الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (ب) - السنة الثانية والخمسون
4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 28 مايو سنة 2009 م
قانون رقم 85 لسنة 2009
بربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
للسنة المالية 2009/ 2010
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 347450000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعة وأربعون مليونًا وأربعمائة وخمسون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 22000000 جنيه (فقط وقدره اثنان وعشرون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 13500000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 8500000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 5000000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 17000000 جنيه (فقط وقدره سبعة عشر مليون جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 325450000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليونًا وأربعمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 219450000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 106000000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 325450000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليونًا وأربعمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 106000000 جنيه، منها مبلغ 66600000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 219450000 جنيه، كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
(الموافق 26 مايو سنة 2009 م).
حسنى مبارك
التعليقات