قانون رقم 85 لسنة 2008

قانون رقم 85 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة مركز معلومات التجارة عن السنة المالية 2006/ 2007

قوانين
10. Oct 2020
97 مشاهدات
قانون رقم 85 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (و) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 85 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة مركز معلومات التجارة

عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة مركز معلومات التجارة للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 2285859 جنيهًا (فقط وقدره مليونان ومائتان وخمسة وثمانون ألفا وثمانمائة وتسعة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1550660 جنيهًا (فقط وقدره مليونا وخمسمائة وخمسون ألفا وستمائة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 521725 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1028935 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1551125 جنيهًا (فقط وقدره مليونا وخمسمائة وواحد وخمسون ألفا ومائة وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 465 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 372 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 734734 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير) تحويلات رأسمالية.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 734734 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات