الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (و) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م
قانون رقم 85 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة مركز معلومات التجارة
عن السنة المالية 2006/ 2007
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط جملة حساب ختامى موازنة مركز معلومات التجارة للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 2285859 جنيهًا (فقط وقدره مليونان ومائتان وخمسة وثمانون ألفا وثمانمائة وتسعة وخمسون جنيهًا لا غير).
(المادة الثانية)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1550660 جنيهًا (فقط وقدره مليونا وخمسمائة وخمسون ألفا وستمائة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 521725 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1028935 جنيهًا.
(المادة الثالثة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1551125 جنيهًا (فقط وقدره مليونا وخمسمائة وواحد وخمسون ألفا ومائة وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير).
(المادة الرابعة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 465 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 372 جنيهًا.
(المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 734734 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير) تحويلات رأسمالية.
(المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 734734 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات