الجريدة الرسمية فى 5 يوليه سنة 1982 - العدد 26 مكرر "ب"
قانون رقم 85 لسنة 1982
بربط موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 82/ 1983
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 53305000 جنيه (ثلاثة وخمسون مليونا وثلاثمائة وخمسة آلاف جنيه).
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 15651000 جنيه (خمسة عشر مليونا وستمائة وواحد وخمسون ألف) تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث استخدامات استثمارية.
( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 5000000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 10651000 ج
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 53305000 ج (ثلاثة وخمسون مليونا وثلاثمائة وخمسة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 50250000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 3055000 جنيه.
ثالثا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 53305000 جنيه (ثلاثة وخمسون مليونا وثلاثمائة وخمسة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 5000000 جنيه منها مبلغ 1945000 جنيه لتمويل الاستثمارات.
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 48305000 جنيه منها مبلغ 48055000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث الاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1402 (أول يوليه سنة 1982)
التعليقات