قانون رقم 85 لسنة 1968

قانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد له

قوانين
24. Aug 2020
140 مشاهدات
قانون رقم 85 لسنة 1968

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 85 لسنة 1968

بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد له

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛

وعلى القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة؛

وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى؛

وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة؛

وعلى القانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1441 لسنة 1966 بتنظيم وزارة السياحة والقرارات المعدلة له؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

الباب الأول

الغرف السياحية

 

مادة 1 - تنشأ غرف للمنشآت السياحية بقرار من وزير السياحة،

وتكون لهذه الغرف الشخصية الاعتبارية. وللغرف بموافقة وزير السياحة أن تنشئ شعبا لأوجه النشاط السياحى التى تضمها فى حالة تعددها كما لها أن تنشئ فروعا فى المناطق السياحية الهامة.

مادة 2 - تعتبر منشأة سياحية فى تطبيق أحكام هذا القانون:

( أ ) شركات ووكالات السفر والسياحة.

(ب) الفنادق والبنسيونات والغرف المفروشة والاستراحات التى تأوى السائحين.

(ج) المحال العامة التى تستقبل السائحين وتشمل المطاعم والكازينوات والحانات وغيرها من المحال التى تقدم الوجبات أو المشروبات بقصد استهلاكها فى ذات المحل.

(د) المحال التى تتعامل مع السائحين فى العاديات والسلع السياحية.

مادة 3 - تعنى الغرف المنصوص عليها فى المادة الأولى بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثلهم لدى السلطات العامة كما تساعد تلك السلطات فى العمل على تنمية وتنشيط السياحة فى الجمهورية العربية المتحدة ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.

مادة 4 - يجب على جميع المنشآت السياحية التى لا يقل رأس مالها عن خمسة آلاف جنيه أن تنضم إلى الغرفة الخاصة بالنشاط السياحى الذى تمارسه.

مادة 5 - تخضع الغرف السياحية للائحة الأساسية المشتركة التى يصدر بها قرار وزير السياحة بعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

مادة 6 - يكون لكل غرفة سياحية جمعية عمومية ومجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد عدد أعضائه قرار من وزير السياحة على أن تنتخب الجمعية العمومية ثلثى أعضائه ويعين وزير السياحة الثلث الباقى من بين ممثلى المنشآت السياحية المنضمة.

ويكون انتخاب الأعضاء المشار إليهم طبقا لأحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية.

مادة 7 - يكون للغرفة أمين سر متفرغ يعينه مجلس إدارة الغرفة ويحدد اختصاصاته ومكافآته السنوية.

مادة 8 - يتولى مجلس الإدارة إدارة الغرفة وتصريف شئونها طبقا لأحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية ويمثل رئيس مجلس الإدارة الغرفة فى صلاتها بالغرف وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء وله أن يفوض غيره فى بعض اختصاصاته ولوزير السياحة أن يعترض على القرارات التى يصدرها مجلس إدارة الغرفة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بها. ولا ينفذ القرار فى حالة الاعتراض إلا إذا تمسك به المجلس بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه.

مادة 9 - تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الآراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 10 - يعين وزير السياحة مندوبا أو أكثر لدى الغرفة ويجب لصحة اجتماعات مجلس الادارة أن يدعى المندوب إلى كل اجتماع.

ويشترك المندوب فى المداولات دون أن يكون له صوت معدود فيها ويراقب قيام الغرفة بتنفيذ القوانين واللوائح. وله حق الاطلاع على دفاتر الغرفة وحساباتها ومحاضر اجتماع جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها.

مادة 11 - لوزير السياحة أن يطلب إلى الغرفة دراسة أى مسألة يحيلها إليها وله أن يدرج فى جدول أعمال مجلس إدارتها أى موضوع فى اختصاصاتها.

مادة 12 - تتكون أموال الغرفة من:

( أ ) الاشتراكات التى تفرضها الغرفة على أعضائها بمقتضى قرارات تصدر منها وفقا لأحكام اللائحة الأساسية المشتركة.

(ب) إعانات الحكومة.

(ج) الهبات والوصايا على أن يصدر بقبولها قرار من وزير السياحة.

(د) الإيرادات التى تحصل عليها الغرفة من أملاكها.

مادة 13 - تقرر الاشتراكات التى تفرض على الأعضاء، والمشار إليها فى المادة السابقة بواسطة مجلس إدارة الغرفة وذلك بمراعاة رأس مال المنشأة وعدد من يعملون فيها.

ويكون للغرفة سلطة تحصيل الاشتراكات من أعضائها بطريق الحجز الإدارى طبقا للقانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى. مادة 14 - يكون للغرفة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للغرفة فى أول يوليو وتنتهى فى 30 يونيو من السنة التالية على أنه بالنسبة للسنة المالية الأولى تكون بدايتها من تاريخ صدور القرار الخاص بإنشاء الغرفة على أن تنتهى فى 30 يونيو من السنة التالية.

ويجب عرض الميزانية على مجلس الإدارة قبل شهر من تاريخ العمل بها لإقرارها.

مادة 15 - تضع الغرفة حسابها الختامى عن السنة المالية المنقضية ويعرض على وزير السياحة لاعتماده خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

مادة 16 - يجوز بقرار من وزير السياحة حل مجلس الإدارة إذا وقعت منه مخالفة لأحكام القوانين واللوائح ولم يقم بإزالة المخالفة رغم إنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. ويعاد تكوين المجلس الجديد خلال شهر على الأكثر من صدور قرار حل المجلس السابق.

مادة 17 - تحل الغرفة وتصفى أعمالها بقرار يصدر بموافقة أربعة أخماس أعضائها على أن يعتمد القرار من وزير السياحة بعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

مادة 18 - تؤول أموال الغرفة عند حلها نهائيا إلى الغرفة الأقرب غرضا لها ويتم ذلك بقرار من وزير السياحة بعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

مادة 19 - لا يجوز إطلاق اسم الغرفة السياحية على غير الهيئات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 20 - تؤول أموال غرف السياحة التى اعتبرت ملغاة بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية وقرار وزير الصناعة رقم 170 لسنة 1958 المنفذ له إلى الغرف السياحية الجديدة من نفس نوعها وتحل محلها فى جميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

 

الباب الثانى

الاتحاد

 

مادة 21 - تكون الغرف السياحية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون فيما بينها اتحاد يسمى "الاتحاد المصرى للغرف السياحية" تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة.

مادة 22 - يرعى الاتحاد المصالح المشتركة للنشاط السياحى فى الجمهورية العربية المتحدة ويتولى تنسيق أعمال الغرف السياحية والشعب والفروع فى المناطق السياحية المختلفة.

ويشرف على حسن سير هذه الهيئات. ويعاون الحكومة فى وضع الخطة السياحية للبلاد وتنفيذها ويبدى رأيه فى التشريعات والنظم المتصلة بالسياحة.

 

الجمعية العمومية

 

مادة 23 - يكون للاتحاد جمعية عمومية ومجلس إدارة.

مادة 24 - تشكل الجمعية العمومية للاتحاد على الوجه الآتى:

( أ ) مندوبون تنتخبهم الجمعيات العمومية للغرف السياحية من بين الأعضاء الذين ترشحهم كل غرفة ويصدر بتحديد عدد المندوبين بالنسبة لكل غرفة قرار من وزير السياحة.

(ب) ثلاثة مندوبين عن وزارة السياحة من الدرجة الثانية على الأقل ويصدر باختيارهم قرار من وزير السياحة.

(ج) مندوب عن المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق من الفئة الثانية على الأقل ويختاره مجلس إدارتها.

مادة 25 - يدعو مجلس إدارة الاتحاد الجمعية العمومية للانعقاد فى مقره خلال النصف الأول من السنة المالية لسماع تقرير مراجعى الحسابات والموافقة على حسابات السنة والتداول فى الموضوعات الواردة فى جدول الأعمال وتدعى الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية إذا رأى المجلس ذلك أو بناء على طلب مراجعى الحسابات وإذا طلب ثلث أعضاء الجمعية دعوتها إلى الاجتماع بشرط أن يبينوا أسباب ذلك كتابة فى الطلب المقدم منهم كما يجوز ذلك لوزير السياحة فى جميع الأحوال.

مادة 26 - ترسل الدعوة مرفقا بها جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية بأسبوع على الأقل بالبريد الموصى عليه غير أنه فى حالة الضرورة تصح الدعوة تليفونيا أو تلغرافيا.

ويتولى رئيس الاتحاد رئاسة جلسة الجمعية العمومية وإدارتها وإعلان ما تصدره الجمعية من قرارات على أنه بالنسبة لأول اجتماع للجمعية العمومية يتولى رئاستها أكبر الأعضاء سنا.

مادة 27 - تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لمن أعطوا أصواتهم فعلا وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

 

مجلس الإدارة

 

مادة 28 - يتكون مجلس إدارة الاتحاد من اثنى عشر عضوا وتنتخب الجمعية العمومية ثلثى الأعضاء ويصدر وزير السياحة قرارا بتعيين الثلث الباقى على أن يكون من بينهم مندوب عن وزارة السياحة.

ويراعى أن يكون ثلثا أعضاء المجلس على الأقل من المصريين، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويعين وزير السياحة رئيس المجلس على أن يكون من بين أعضائه، ويتولى رئيس المجلس دعوته إلى الانعقاد.

ويشترط لصحة الانعقاد حضور سبعة من أعضائه على الأقل وكذلك دعوة مندوب وزارة السياحة للحضور، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس. ويرفع الرئيس قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى وزير السياحة أو من ينيبه من وكلاء الوزارة ولا تنفذ هذه القرارات إلا بعد اعتماد الوزير، ويعتبر فوات شهر على إرسالها إليه دون اعتراض بمثابة موافقة عليها على أنه فى حالة اعتراض الوزير لا ينفذ القرار إلا إذا تمسك به المجلس ثانية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء.

ولوزير السياحة فى كل الأحوال دعوة مجلس الإدارة إلى الانعقاد.

 

مكتب الاتحاد

 

مادة 29 - يتكون مكتب الاتحاد من الرئيس والمدير وثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضائه بالاقتراع السرى بالأغلبية النسبية لأصوات الحاضرين.

وإذا خلا محل عضو من الأعضاء المنتخبين ينتخب مجلس إدارة الاتحاد فى أول اجتماع له عضوا يحل محله ويعاد تشكيل مكتب الاتحاد كلما أعيد تشكيل مجلس الإدارة.

مادة 30 - يجتمع المكتب بناء على طلب الرئيس ويختص بالآتى:

(1) دراسة المسائل التى تعرض على مجلس الإدارة والاتصال بالجهات المختصة فى هذا الصدد.

(2) الإشراف على سير العمل فى الاتحاد.

(3) البت فى المسائل المتعلقة باشتراكات أعضاء الاتحاد وتنظيم مصالحهم المشتركة مع الاتحاد.

(4) وضع تقرير الميزانية وإدارة أموال الاتحاد.

وتعرض قرارات المكتب على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له لاعتمادها.

 

المدير

 

مادة 31 - يكون للاتحاد مدير يعين بقرار من مجلس الإدارة وتكون له الاختصاصات الآتية:

(1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

(2) الإشراف على العاملين فى الاتحاد.

(3) إعداد ميزانية الاتحاد وحسابه الختامى.

(4) اعتماد أوامر الصرف الخاصة بالاتحاد وله أن يفوض غيره فى ذلك.

ولا يجوز للمدير الجمع بين الوظيفة وأى عمل آخر يتقاضى عنه أجرا إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.

مادة 32 - تخطر غرف السياحة المدير بجميع الاجتماعات التى تعقدها وترسل إليه جداول أعمال هذه الاجتماعات والقرارات التى تتخذها الغرف فى اجتماعاتها وكذلك محاضرها بعد الاجتماعات مباشرة وللمدير الحق فى حضور هذه الاجتماعات أو انتداب من يمثله لحضورها.

مادة 33 - على المدير عرض المسائل المشار إليها فى المادة السابقة على هيئة المكتب وللهيئة أن تطلب إلى الغرف إعادة النظر فى قراراتها إذا لم تكن متفقة مع الصالح العام مع رفع تقرير فى هذا الشأن إلى وزير السياحة.

 

أموال الاتحاد

 

مادة 34 - تتكون أموال الاتحاد من:

(1) الاشتراكات التى يفرضها مجلس الإدارة على الأعضاء.

(2) الهبات والوصايا والتبرعات التى يصدر بقبولها قرار من مجلس الإدارة.

(3) إيرادات أملاكه.

(4) إعانات الحكومة.

 

احكام عامة

 

مادة 35 - يجوز بقرار من وزير السياحة حل مجلس إدارة الاتحاد إذا وقعت منه مخالفة لأحكام القوانين واللوائح ولم يقم بإزالتها رغم إنذاره بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويعاد تكوين المجلس الجديد خلال ستة أشهر على الأكثر من صدور قرار حل المجلس السابق.

كما يجوز حل المجلس بقرار من الجمعية العمومية بموافقة ثلثى الأعضاء على الأقل على أن يعتمد القرار من وزير السياحة.

وعند حل مجلس الإدارة يصدر قرار من وزير السياحة بتشكيل لجنة من المعنيين بشئون السياحة لتصريف أعمال المجلس المنحل وذلك لحين تشكيل المجلس الجديد.

مادة 36 - على مندوب وزارة السياحة لدى الاتحاد مراقبة قيام الاتحاد المصرى للغرف السياحية بتنفيذ القوانين واللوائح وله حق الاطلاع على دفاتر الاتحاد وحسابات ومحاضر اجتماع جمعيته العمومية ومجلس إدارته.

مادة 37 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير السياحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،

صدر برياسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1388 (18 ديسمبر سنة 1968)

 

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 85 لسنة 1968

 

يعود انشاء الغرف السياحية فى ج. ع. م الى قرار أصدره وزير التجارة والصناعة برقم 577 لسنة 1947 استنادا الى حكم القانون رقم 73 لسنة 1947 بشأن الغرف الصناعية وكانت من غرفتين احداهما غرفة الفنادق المصرية والأخرى غرفة صناعة السياحة.

وبذلك أدرجت ضمن المنشآت الصناعية فى ذلك الوقت الفنادق والمنشآت السياحية وهى وكالات وشركات السفر والسياحة.

وقد نص القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة على انشاء هيئة للتحكيم أشير فيها لما يسمى بغرفة صناعة السياحة ومن ثم جاء ذلك تعبيرا عن الوضع القائم فعلا حتى ذلك التاريخ من اعتبار السياحة ضمن الغرف الصناعية.

غير أن المشرع عندما أراد تنظيم الصناعة فى البلاد أثر اتساع مجالها لجأ الى تحديد دقيق وفنى للصناعة والمنشآت الصناعية فأصدر بذلك القانون رقم 21 لسنة 1958 ألغى بمقتضاه القانون رقم 73 لسنة 1947 سالف الذكر وعهد فيه الى رئيس الجمهورية بانشاء الغرف الصناعية فصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بانشاء غرف صناعية ونصت الفقرة الأولى من مادته الأولى على الآتى:

"تنشأ غرف صناعة للصناعات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة وتعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة" وقد أصدر وزير الصناعة قرارا رقم 170 لسنة 1958 بتحديد هذه الصناعات فعلا ولم تكن السياحة من بينها.

ولما كانت الحاجة ماسة الى تنظيم الغرف السياحية بحيث تضم كل منها أوجه النشاط السياحى الذى يتفق وطبيعة الغرفة كغرفة للفنادق وأخرى لشركات ووكالات السفر والسياحة وثالثة للمحال العامة السياحية والملاهى وغيرها.

وتولى هذه الغرف رعاية لمصالح المنشآت السياحية التابعة لها وتمثلها فى المحافل الدولية.

وحيث انه على أثر انشاء وزارة للسياحة يتبعها أوجه النشاط السياحى المختلفة بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1441 لسنة 1966 وتعديلاته بشأن تنظيم وزارة السياحة.

لذلك أعد مشروع القانون المرافق بانشاء وتنظيم الغرف السياحية المختلفة وتكوين اتحاد عام لها على غرار ما اتبعه المشروع من قبل فى شأن الغرف الصناعية.

وقد حرص المشروع على تعريف المنشآت السياحية التى تخضع لأحكامه سواء منها شركات ووكالات السفر والسياحة التى نظمها القانون 584 لسنة 1954 المشار اليه أو الفنادق والمحال العامة السياحية التى تضمنها القانون رقم 371 و372 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة والملاهى أو غير ذلك من المنشآت والمرافق السياحية التى تقوم على خدمة السائحين وايوائهم.

وقد عهد مشروع القانون الى وزير السياحة تحديد الغرف السياحية بقرار منه أسوة بما اتبع مع وزير الصناعة فى شأن الغرف الصناعية من قبل كما أجاز لهذه الغرف بموافقة وزير السياحة انشاء شعب لأوجه النشاط السياحى التى تضمها فى حالة تعددها. ويكون للغرف السياحية المنشأة الشخصية الاعتبارية.

كما أوجب مشروع القانون فى مادته الثانية على جميع المنشآت السياحية المرخص لها قانونا بمقتضى قوانين سارية وعلى كل منشأة سياحية أخرى لا يقل رأس مالها عن خمسة آلاف جنيه أن تنضم الى الغرف الخاصة بالنشاط السياحى الذى تمارسه.

ثم تعرض المشروع بعد ذلك وفى المادة الخامسة وما يليها لأحكام ادارة الغرف وتكوين مجالس ادارتها وانتخاب أعضائها فأوجب تعيين مندوب أو أكثر لوزارة السياحة لحضور اجتماعات مجلس ادارة الغرفة ولا يعتبر الاجتماع صحيحا الا بدعوة المندوب المذكور الى كل اجتماع.

كما تعرضت المواد 12 وما يليها من المشروع لبيان الموارد التى تتكون منها أموال الغرف والاشتراكات التى تفرض على الأعضاء ولجواز حل مجلس ادارة الغرفة بقرار من وزير السياحة اذا وقعت منه مخالفة لأحكام القوانين واللوائح ولاجراءات تصفية الغرفة وكيفية التصرف فى أموالها نتيجة التصفية.

ولما كانت أموال الغرف السياحية الأصلية التى صفيت طبقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار اليه ما زالت موجودة ولم يتم التصرف فيها فقد نص مشروع القانون المقدم فى المادة 20 منه على أيلولة هذه الأموال الى الغرف السياحية الجديدة من نفس نوع النشاط الذى كانت تمارسه الغرف المنحلة.

وقد خصص الباب الثانى من مشروع القانون فى المواد 21 وما

يليها لتكوين اتحاد باسم الاتحاد المصرى للغرف السياحية يضم كافة أنواع الغرف السياحية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة على نحو ما تقدم ويتولى هذا الاتحاد العناية بالمصالح المشتركة للنشاط السياحى فى الجمهورية العربية المتحدة وتنسيق أعمال الغرف السياحية المختلفة ويعاون الحكومة فى وضع الخطة السياحية الشاملة للبلاد ويقف على قدم المساواة مع اتحادات السياحة الدولية.

وأوضحت المواد 24 وما يليها من المشروع أحكام الجمعية العمومية للاتحاد ومجالس ادارته ومكتبه التنفيذى كما أوضحت المادة 34 منه عناصر أموال الاتحاد.

لذلك نرجو فى حالة الموافقة على المشروع التفضل باتخاذ اللازم لاصداره بعد أن تم افراغه فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 237 بتاريخ 13/ 7/ 1968

 

وزير السياحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات