قانون رقم 84 لسنة 2017 باسم الشعب المادة الأولى تسرى أحكام هذا القانون على العقود المبينة فى المادة 1 من القانون المرافق والتى تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/ 3/ 2016 وحتى 31/ 12/ 2016 المادة الثانية يُلغى أى حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. المادة الثالثة يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
|
|
قانون تعويضات مادة 1 : |
|
التعليقات