قانون رقم 84 لسنة 2017

قانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة

قوانين
24. Aug 2020
2133 مشاهدات
قانون رقم 84 لسنة 2017

قانون رقم 84 لسنة 2017
بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 المادة الأولى

تسرى أحكام هذا القانون على العقود المبينة فى المادة  1  من القانون المرافق والتى تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/ 3/ 2016 وحتى 31/ 12/ 2016

 المادة الثانية

يُلغى أى حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

 المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شوال سنة 1438هـ
                     الموافق 9 يوليو سنة 2017م .

عبد الفتاح السيسى

 

قانون تعويضات
عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة

مادة  1 :
تُنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات"، يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/ 3/ 2016 وحتى 31/ 12/ 2016، والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من 1/ 3/ 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخر فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
ويقدم صاحب الشأن طلبًا بصرف التعويض للجنة التى يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقًا للمواد  22  و 22 مكررًا  و 22 مكررًا "1"  من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998
مادة  2 :
يصدر بتشكيل اللجنة المنصوص عليها فى المادة  1  من هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من:
-1 رئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة.
 -2 ممثل عن وزارة المالية.
-3 ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
4 -4 ممثل عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
-5 ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية.
-6 ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية.
-7 ممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
-8 ممثل عن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال عملها، على ألا يكون له حق التصويت على أعمال وقرارات اللجنة.
ولرئيس اللجنة أن يُصدر قرارًا بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام أعمالها، وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة العليا للتعويضات لتقرير ما تراه.
مادة  3 :
يعرض رئيس اللجنة على مجلس الوزراء تقريرًا بالأسس والضوابط ونسب التعويضات زيادة أو نقصانًا والمدة اللازمة لصرف هذه التعويضات حسب الظروف كلما دعت الحاجة لاعتمادها وإصدار التعليمات اللازمة للعمل بها فى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون.
مادة  4 :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة  147  من القانون المدنى، يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناءً على تقرير يرفع إليه من اللجنة العليا للتعويضات، وذلك بالنسبة للعقود التى أبرمتها الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الأعمال المنفذة فى الفترة المشار إليها فى المادة  1  من هذا القانون.
مادة  5 :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة  147  من القانون المدنى، يحق لأشخاص القانون الخاص الاسترشاد بالأسس والضوابط والنسب التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة  1  من هذا القانون فى شأن العقود المبرمة فيما بينهم.
مادة  6 :
يُصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تشكيل اللجنة المنصوص عليها فى المادة  1  من هذا القانون.

 

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات