قانون رقم 84 لسنة 2010

قانون رقم 84 لسنة 2010 بربط موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2010/ 2011

قوانين
2. Oct 2020
130 مشاهدات
قانون رقم 84 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع (ب) - السنة الثالثة والخمسون

13 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 27 مايو سنة 2010 م

قانون رقم 84 لسنة 2010

بربط موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

للسنة المالية 2010/ 2011

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 149253000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة وأربعون مليونًا ومائتان وثلاثة وخمسون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 16245000 جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليونًا ومائتان وخمسة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 13000000 جنيه.

- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 3245000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 1000000 جنيه (فقط وقدره مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 15245000 جنيه (فقط وقدره خمسة عشر مليونًا ومائتان وخمسة وأربعون ألف جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 133008000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة وثلاثون مليونًا وثمانية آلاف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 7750000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 125258000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 133008000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة وثلاثون مليونًا وثمانية آلاف جنيه) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 125258000 جنيه، منها مبلغ 77358000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 7750000 جنيه، كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2010

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ

                (الموافق 24 مايو سنة 2010 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات