قانون رقم 84 لسنة 2009

قانون رقم 84 لسنة 2009 بربط موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2009/ 2010

قوانين
8. Oct 2020
117 مشاهدات
قانون رقم 84 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (ب) - السنة الثانية والخمسون

4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 28 مايو سنة 2009 م

قانون رقم 84 لسنة 2009

بربط موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

للسنة المالية 2009/ 2010

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 173892000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة وسبعون مليونًا وثمانمائة واثنان وتسعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 15250000 جنيه (فقط وقدره خمسة عشر مليونًا ومائتان وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 12700000 جنيه.

- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 2550000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 950000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وخمسون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 14300000 جنيه (فقط وقدره أربعة عشر مليونًا وثلاثمائة ألف جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 158642000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية وخمسون مليونًا وستمائة واثنان وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 88868000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 69774000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 158642000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية وخمسون مليونًا وستمائة واثنان وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 69774000 جنيه، منها مبلغ 52895000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 88868000 جنيه، منها مبلغ 45632000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2009

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ

                (الموافق 26 مايو سنة 2009 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات