قانون رقم 84 لسنة 2008

قانون رقم 84 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن عن السنة المالية 2006/ 2007

قوانين
10. Oct 2020
113 مشاهدات
قانون رقم 84 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (و) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 84 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن

عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 50961908 جنيهات (فقط وقدره خمسون مليونا وتسعمائة وواحد وستون ألفا وتسعمائة وثمانية جنيهات لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 41083672 جنيهًا (فقط وقدره واحد وأربعون مليونا وثلاثة وثمانون ألفا وستمائة واثنان وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 32547722 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 8535950 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 43830148 جنهًا (فقط وقدره ثلاثة وأربعون مليونا وثمانمائة وثلاثون ألفا ومائة وثمانية وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 2746476 جنيهًا (فقط وقدره مليونان وسبعمائة وستة وأربعون ألفا وأربعمائة وستة وسبعون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 2682912 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 7131760 جنيهًا (فقط وقدره سبعة ملايين ومائة وواحد وثلاثون ألفا وسبعمائة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 378550 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 6753210 جنيهات.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 7131760 جنيهًا (فقط وقدره سبعة ملايين ومائة وواحد وثلاثون ألفا وسبعمائة وستون جنيهًا لا غير) (إيرادات رأسمالية متنوعة).

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات