الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (و) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م
قانون رقم 84 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن
عن السنة المالية 2006/ 2007
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 50961908 جنيهات (فقط وقدره خمسون مليونا وتسعمائة وواحد وستون ألفا وتسعمائة وثمانية جنيهات لا غير).
(المادة الثانية)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 41083672 جنيهًا (فقط وقدره واحد وأربعون مليونا وثلاثة وثمانون ألفا وستمائة واثنان وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 32547722 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 8535950 جنيهًا.
(المادة الثالثة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 43830148 جنهًا (فقط وقدره ثلاثة وأربعون مليونا وثمانمائة وثلاثون ألفا ومائة وثمانية وأربعون جنيهًا لا غير).
(المادة الرابعة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 2746476 جنيهًا (فقط وقدره مليونان وسبعمائة وستة وأربعون ألفا وأربعمائة وستة وسبعون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 2682912 جنيهًا.
(المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 7131760 جنيهًا (فقط وقدره سبعة ملايين ومائة وواحد وثلاثون ألفا وسبعمائة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 378550 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 6753210 جنيهات.
(المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 7131760 جنيهًا (فقط وقدره سبعة ملايين ومائة وواحد وثلاثون ألفا وسبعمائة وستون جنيهًا لا غير) (إيرادات رأسمالية متنوعة).
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات