القانون رقم 84 لسنة 1969

القانون رقم 84 لسنة 1969 فى شأن نادى القضاة

قوانين
24. Aug 2020
221 مشاهدات
القانون رقم 84 لسنة 1969

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 84 لسنة 1969

فى شأن نادى القضاة

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون؛

وعلى القانون رقم 76 لسنة 1963 بتنظيم نادى القضاة؛

وعلى القانون رقم 32 لسنة 1964 فى شأن الجمعيات؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يشكل مجلس إدارة نادى القضاة بالقاهرة على النحو الآتى:

 

رئيس محكمة استئناف القاهرة                   رئيسا

النائب العام        }

}

}

}

}

}

أعضاء

أقدم نائب رئيس بمحاكم الاستئناف

رئيس محكمة القاهرة الابتدائية

أقدم رئيس نيابة بنيابات القاهرة

ويعتبر نادى القضاة بالاسكندرية فرعا للنادى المذكور.

ويتولى إدارته مجلس إدارة يشكل على النحو الآتى:

 

رئيس محكمة استئناف الاسكندرية              رئيسا

رئيس محكمة الاسكندرية الابتدائية     }

}

}

أعضاء

المحامى العام لدى محكمة استئناف الاسكندرية

مادة 2 - يضع مجلس إدارة النادى نظامه الأساسى دون تقيد بأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 المشار إليه.

ويصدر باعتماد النظام قرار من وزير العدل.

مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخرة سنة 1389 (31 أغسطس سنة 1969)

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات