القانون رقم 84 لسنة 1968

القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة وبإلغاء القانون رقم 53 لسنة 1949 فى شأن الطرق العامة

قوانين
24. Aug 2020
560 مشاهدات
القانون رقم 84 لسنة 1968

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 84 لسنة 1968

بشأن الطرق العامة وبإلغاء القانون رقم 53 لسنة 1949

فى شأن الطرق العامة

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1949 فى شأن الطرق العامة والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى والصرف؛

وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى؛

وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون الإدارة المحلية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2717 لسنة 1966 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

مادة 1 - ينقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية:

( أ ) طرق سريعة.

(ب) طرق رئيسية.

(ج) طرق إقليمية.

وتنشأ الطرق الرئيسية والسريعة وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل، وتشرف عليها المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى.

أما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية.

مادة 2 - تسرى أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتى:

( أ ) جميع أنواع الطرق الداخلة فى حدود القاهرة الكبرى ومحافظة الاسكندرية.

(ب) الطرق الاقليمية الداخلة فى حدود المدن والقرى التى لها مجالس مدن أو مجالس قروية. أما الطرق السريعة والرئيسية الداخلة فى تلك الحدود فتسرى عليها أحكام هذا القانون.

(ج) جسور النيل والترع والمصارف والحياض والحوش العامة التى تشرف عليها وزارة الرى وفقا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه فإذا سلم جسر منها إلى المؤسسة أو وحدات الإدارة المحلية سرت عليها أحكام هذا القانون.

مادة 3 - تتحمل الخزانة العامة للدولة تكاليف إنشاء الطرق الرئيسية والسريعة والأعمال الصناعية اللازمة لها وصيانتها.

ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الإدارة المحلية، تتحمل وحدات الإدارة المحلية هذه التكاليف بالنسبة للطرق الاقليمية.

 

الباب الثانى

الانتفاع بالطرق العامة

 

مادة 4 - تحدد مواصفات الحركة على الطرق العامة بقرار من مجلس ادارة المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى وتبين فيه الشروط التى تكفل توفير الأمان عليها وعدم تعطيل حركة المرور بها وعدم تعرضها للتلف.

مادة 5 - للمؤسسة ووحدات الإدارة المحلية دون غيرها كل فى حدود اختصاصه تنفيذ الأعمال الصناعية بالطرق العامة.

وإذا كانت هذه الأعمال خاصة بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها جاز للجهة المشرفة على الطريق الترخيص لتلك الجهات فى إقامتها تحت إشرافها.

مادة 6 - على من يريد إقامة أعمال صناعية بالطرق العامة أن يقدم إلى الجهة المشرفة على الطريق طلبا مبينا فيه هذه الأعمال ويؤدى عند تقديم الطلب رسم فحص قدره جنيه ولا يرد هذا الرسم أيا كانت نتيجة الفحص.

وإذا رأت الجهة المشرفة على الطريق أن الأعمال المطلوب إقامتها لا يترتب عليها تعطيل حركة المرور فى الطريق أو إعاقة توسيعه أو تحسينه فى المستقبل وكان الطلب مقدما من وزارة أو مصلحة حكومية أو من هيئة أو من مؤسسة عامة أو من إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها جاز الترخيص لها فى إقامة الأعمال المطلوبة تحت إشرافها. أما إذا كان الطلب مقدما من غير تلك الجهات قامت الجهة المشرفة على الطريق بتقدير التكاليف الفعلية لإقامة الأعمال المطلوبة ويخطر الطالب بكتاب موصى عليه بقيمة التكاليف مضافا اليها مصاريف إدارية بواقع 15% منها. وعلى الطالب أداء قيمة التكاليف والمصاريف المشار إليها إلى الجهة المشرفة على الطريق وذلك خلال شهرين من تاريخ إخطاره وإلا اعتبر طلبه كأن لم يكن.

مادة 7 - لا يجوز بغير تصريح من الجهة المشرفة على الطريق غرس الأشجار بالطريق العام أو الجزر الوسطى به.

مادة 8 - يجوز للجهة المشرفة على الطريق الترخيص فى وضع لافتات أو إعلانات ومد الكابلات والمواسير بالطرق العامة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وشروطه والجعل المستحق.

مادة 9 - إذا تبين للجهة المشرفة على الطريق أن الأعمال الصناعية أو الإعلانات أو غيرها بالطريق قد أصبحت تعطل حركة المرور أو تعوق توسيعه أو تحسينه جاز لها أن تطلب من ذوى الشأن إزالة هذه الأعمال خلال شهر من تاريخ اخطارهم وإلا كان لها إزالتها إداريا على نفقتهم وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الادارى.

 

الباب الثالث

القيود المفروضة على الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة

 

مادة 10 - تعتبر ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافة خمسين مترا بالنسبة إلى الطرق السريعة وخمسة وعشرين مترا بالنسبة إلى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية. وذلك خارج الأورنيك النهائى المحدد بحدائد المساحة طبقا لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق، محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية:

( أ ) لا يجوز استغلال هذه الأراضى فى أى غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة أية منشآت عليها.

ولا يسرى هذا الحكم داخل حدود مجالس لمدن إلا فى الأجزاء المارة بأراض زراعية.

(ب) وللجهة المشرفة على الطريق أن تأخذ من تلك الأراضى الأترية اللازمة لتحسين الطريق ووقايته بشرط عدم تجاوز العمق الذى يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة المؤسسة ويؤدى لأصحاب هذه الأراضى تعويض عادل.

مادة 11 - يجوز للجهة المشرفة على الطريق الترخيص فى إقامة لافتات أو إعلانات على جانبيه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وشروطه والجعل المستحق.

مادة 12 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضى الواقعة على جانبى الطريق العام ولمسافة توازى مثلا واحدا للمسافة المشار إليها فى المادة 10

وعلى صاحب الشأن أن يقدم إلى الجهة المشرفة على الطريق الرسومات والمواصفات الخاصة بالمنشآت المطلوب إقامتها وللجهة المشرفة على الطريق الاعتراض على هذه الرسومات والمواصفات أو تعديلها وذلك وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

الباب الرابع

العقوبات

 

مادة 13 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

(1) إحداث قطع أو حفر فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

(2) وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

(3) اغتصاب جزء منها أو إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

(4) إغراقها بمياه الرى أو الصرف أو غيرها.

(5) إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلومترات.

(6) غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

(7) وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

مادة 14 - مع عدم الاخلال بالمادة السابقة يعاقب كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تجاوز مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 15 - فضلا عن العقوبات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين بحكم بالزام المخالف بدفع مصروفات رد الشئ إلى أصله ويكون تحصيلها بناء على تقدير الجهة المشرفة على الطريق على أساس المصاريف الفعلية مضافا إليها مصاريف إدارية مقدارها 15% من قيمتها.

وفى جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة على الطريق إزالة المخالفة إداريا على نفقة المخالف.

مادة 16 - يلغى القانون رقم 53 لسنة 1949 المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 17 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير النقل إصدار اللائحة التنفيذية،

صدر برياسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1388 (18 ديسمبر سنة 1968)

 

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 84 لسنة 1968

 

لما كانت حركة النقل بالسيارات تزداد باطراد نتيجة للتطور الشامل فى حياة البلاد الاقتصادية والعمرانية والزراعية. وبعد أن تم تنفيذ برنامج كبير فى انشاء الطرق وتحسينها وتوسيعها والنهوض بها الى الحد الذى يلبى احتياجات كافة قطاعات الخدمات والانتاج نظرا لما لوحظ من انشاء المبانى والمنشآت على جانبى الطرق العامة مباشرة بما يحد خط النظر لقائدى السيارات وبالتالى يؤثر على سلامة حركة السير وكفاءة الطرق كما يستلزم تعويض أصحاب هذه المنشآت عند ازالتها لتوسيع الطرق الأمر الذى يكلف الخزانة العامة أموالا طائلة ونظرا لان الأحكام الخاصة بالطرق العامة التى وردت بنصوص القانون رقم 53 لسنة 1949، وما أدخل عليه من تعديلات بالقانون رقم 478 لسنة 55 وفيه العديد من القرارات الصادرة من السيد وزير المواصلات ابان تطبيق هذين القانونين ورغبة فى توحيد الأحكام الخاصة بالطرق العامة وجمعها فى قانون واحد مع مراعاة ما يستلزمه الوضع الجديد بعد انشاء المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى بقرار رئيس الجمهورية رقم 2717 لسنة 1966، واشرافها على الطرق السريعة والرئيسية وجعل الاشراف على الطرق الاقليمية معقودا لوحدات الادارة المحلية فقد أعدت وزارة النقل القرار بقانون المرافق.

وفى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:

( أ ) بالطرق العامة:

الطرق المعدة فعلا للمرور العام عند العمل به غير المملوكة للأفراد أو للهيئات الخاصة وكذلك كل طريق ينشأ وفقا لأحكامه.

(ب) بالأعمال الصناعية:

كل ما ينشأ فوق الطرق أو تحتها أو على جانبيها من الكبارى والقناطر والبرابخ والممرات العلوية والسفلية والحوائط الساندة وأعمال التكسية وغير ذلك من المنشآت الداخلة فى حدود الطرق.

(ج) بالمؤسسة:

المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى.

(د) وحدات الادارة المحلية:

مجالس المحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية كما فى حدود اختصاصه.

وينقسم القرار بقانون المرافق الى أربعة أبواب. تعرض الباب الأول منها الى الأحكام العامة وحدد أنواع الطرق العامة وجهات الاشراف عليها وقسمتها الى طرق سريعة وطرق رئيسية وتشرف عليها المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى. وطرق اقليمية وتشرف عليها وحدات الادارة المحلية. كما حدد نطاق تطبيق هذا القانون. ونص القرار بقانون على أن انشاء الطرق الرئيسية والسريعة وتعديلها وتحديد أنواعها يتم بقرار من وزير النقل.

كما تضمن القرار بقانون تحمل الخزانة العامة للدولة بتكاليف انشاء الطرق الرئيسية السريعة والأعمال الصناعية اللازمة لها وصيانتها.

وحمل وحدات الادارة المحلية بتلك التكاليف بالنسبة للطرق الاقليمية.

ونظم الباب الثانى: الانتفاع بالطرق العامة:

فنص على أن تحدد مواصفات الحركة على الطرق العامة بقرار من مجلس ادارة المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى. كما أوضح كيفية اقامة الأعمال الصناعية بالطرق العامة والجهات التى تقوم بتنفيذها وكيفية تحصيل تكاليف اقامتها وحظر غرس الأشجار بالطرق العامة بغير تصريح من الجهات المشرفة عليها. وأجاز للجهة المشرفة على الطريق الترخيص فى وضع اللافتات أو الاعلانات ومد الكابلات والمواسير طبقا للاجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية. ونصت المادة العاشرة على كيفية ازالة الأعمال التى تقام على جانبى الطرق العامة اذا ما تبين تعطيلها لحركة المرور أو اعاقتها لتحسين الطرق أو توسيعها.

وتضمن الباب الثالث من القرار بقانون

القيود على الأراضى الواقعة على جانبى الطريق العام لمسافات تختلف باختلاف أنواع الطرق اذ نص على هذه القيود وبحظر الانتفاع بهذه الأراضى الا فى الزراعة مع عدم اقامة أية منشآت عليها. ولا يسرى هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن الا فى الأجزاء المارة بأرض زراعية وقصد بلفظ الأراضى الزراعية فى مجال تطبيق هذا القانون الأراضى القابلة للزراعة أو المشغولة بمبان متفرقة أو التى لم تتخذ فى شأنها اجراءات تقسيم. ويكون للجهة المشرفة على الطريق حق أخذ الأتربة لتحسينه من هذه الأراضى وأجاز المشروع للجهة المشرفة على الطريق الترخيص فى اقامة لافتات أو اعلانات على جانبيه طبقا للاجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية. كما رؤى عدم اقامة أية منشآت على جانبى الطرق العامة لمسافات معينة وذلك مع عدم الاخلال بما تضمنه المشروع من ضرورة اعتماد رسومات هذه المنشآت من الجهة المشرفة على الطريق حتى يمكن دراسة الحركة المحلية عند مداخل ومخارج هذه المنشآت بما لا يحدث تداخلا مع حركة المرور. وكذلك التأكد من ملاءمة الشكل المعمارى لهذه المنشآت وعدم تشويهها المنظر العام للطريق.

وتضمن الباب الرابع:

تحديد العقوبات التى توقع على المخالفين لأحكام هذا القانون حتى يكون ذلك رادعا فى عدم المساس بالطرق العامة ولتوفير أكبر قدر من الحماية لها، كما تضمن المشروع النص على الحكم بمصاريف رد الشئ الى أصله فى جميع أحوال التعدى على الطرق العامة، كما خولت الجهة المشرفة على الطريق حق ازالة المخالفة اداريا على نفقة المخالف.

ويتشرف وزير النقل بعرض القرار بقانون المرافق مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرتها اللجنة الوزارية للشئون التشريعية والتنظيم والادارة والخدمات بجلستها المنعقدة فى 15 أكتوبر سنة 1968

برجاء التفضل بالموافقة عليه واصداره.

 

مهندس

وزير النقل

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات