الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع ( أ ) - السنة الثالثة والخمسون
13 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 27 مايو سنة 2010 م
قانون رقم 83 لسنة 2010
بربط موازنة هيئة كهربة الريف
للسنة المالية 2010/ 2011
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة هيئة كهربة الريف للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 4175318000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات ومائة وخمسة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وثمانية عشر ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 321500000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وعشرون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 105000000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 216500000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت جملة الإيرادات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 266500000 جنيه (فقط وقدره مائتان وستة وستون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 55000000 جنيه (فقط وقدره خمسة وخمسون مليون جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 3853818000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانمائة وثلاثة وخمسون مليونًا وثمانمائة وثمانية عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 83000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 3770818000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 3853818000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانمائة وثلاثة وخمسون مليونًا وثمانمائة وثمانية عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 3770818000 جنيه منها 47500000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 83000000 جنيه، كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2010
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ
(الموافق 24 مايو سنة 2010 م).
حسنى مبارك
التعليقات