الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع ( أ ) - السنة الثانية والخمسون
4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 28 مايو سنة 2009 م
قانون رقم 83 لسنة 2009
بربط موازنة هيئة كهربة الريف
للسنة المالية 2009/ 2010
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة هيئة كهربة الريف للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 3959666000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وتسعمائة وتسعة وخمسون مليونًا وستمائة وستة وستون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 450000000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وخمسون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 160000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 290000000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 350000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 100000000 جنيه (فقط وقدره مائة مليون جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 3509666000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وخمسمائة وتسعة ملايين وستمائة وستة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 584000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 2925666000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 3509666000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وخمسمائة وتسعة ملايين وستمائة وستة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 2925666000 جنيه منها مبلغ 904400000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 584000000 جنيه، كلها قروض من بنك الاستثمار.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
(الموافق 26 مايو سنة 2009 م).
حسنى مبارك
التعليقات