الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (و) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م
قانون رقم 83 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية
عن السنة المالية 2006/ 2007
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية عن السنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 691645614 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وواحد وتسعون مليونًا وستمائة وخمسة وأربعون ألفًا وستمائة وأربعة عشر جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 691645614 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات الأجور بمبلغ 2422284 جنيهًا وزيادة اعتمادات عجز العمليات الجارية بمبلغ 689223330 جنيهًا.
وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 18290341403 جنيهات (فقط وقدره ثمانية عشر مليارًا ومائتان وتسعون مليونًا وثلاثمائة وواحد وأربعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة جنيهات لا غير).
(المادة الثالثة)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 16437247979 جنيهًا (فقط وقدره ستة عشر مليارًا وأربعمائة وسبعة وثلاثون مليونًا ومائتان وسبعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 11577716 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 16425670263 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 15351971553 جنيهًا (فقط وقدره خمسة عشر مليارًا وثلاثمائة وواحد وخمسون مليونًا وتسعمائة وواحد وسبعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وخمسون جنيهًا لا غير).
(المادة الخامسة)
يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1085276426 جنيهًا (فقط وقدره مليار وخمسة وثمانون مليونًا ومائتان وستة وسبعون ألفًا وأربعمائة وستة وعشرون جنيهًا لا غير).
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1853093424 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثمانمائة وثلاثة وخمسون مليونًا وثلاثة وتسعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وعشرون جنيهًا لا غير) "تحويلات رأسمالية".
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1853093424 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثمانمائة وثلاثة وخمسون مليونًا وثلاثة وتسعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1809609306 جنيهات.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 43484118 جنيهًا منها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 3245600 جنيه.
(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات