قانون رقم 83 لسنة 2002

قانون رقم 83 لسنة 2002 بإصدار قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة

قوانين
24. Aug 2020
216 مشاهدات
قانون رقم 83 لسنة 2002

قانون رقم 83 لسنة 2002

بإصدار قانون المناطق الاقتصادية

ذات الطبيعة الخاصة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

 

(المادة الأولى)

 

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وتطبق عليها أحكام القوانين الأخرى فيما لم يرد بشأنه نص فى القانون المرافق.

 

(المادة الثانية)

 

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

 

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ربيع الأول سنة 1423 هـ

                (الموافق 5 يونية سنة 2002 م).

 

قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة

(الفصل الأول)

أحكام عامة

 

مادة 1 - فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين قرين كل منها:

( أ ) المنطقة:

المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وتسرى عليها أحكام هذا القانون.

(ب) الهيئة:

الهيئة المنوط بها إقامة المنطقة وتنميتها.

(ج) مجلس الإدارة:

مجلس إدارة الهيئة.

(د) شركة التنمية الرئيسية:

الشركة التى يرخص لها بتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة والترويج لها وإنشاء وإدارة وصيانة البنية الأساسية داخل حدودها.

(هـ) شركة تنمية:

كل شركة يعهد إليها فى حدود أغراضها بتنفيذ كل أو بعض ما رخص به لشركة التنمية الرئيسية.

(و) المركز:

مركز تسوية المنازعات بالمنطقة.

مادة 2 - لرئيس الجمهورية أن ينشئ بقرار منه خارج الحيز العمرانى للمدن والقرى القائمة منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية على النحو الوارد فى المادة (4) من هذا القانون، ويجوز أن يتضمن القرار إلحاق ميناء خاص بالمنطقة سواء كان بحريًا أو جويًا أو جافًا.

مادة 3 - ينشئ رئيس الجمهورية بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تتبع رئيس مجلس الوزراء وتسمى باسم المنطقة أو باسم إحداها، وتختص هذه الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويكون مركزها فى المقر الذى تتخذه بالمنطقة.

مادة 4 - تهدف الهيئة إلى إقامة وتنمية المنطقة أو المناطق المختصة بها وتعمل على جذب الاستثمارات إليها لإقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية القادرة على المنافسة مع مثيلاتها فى العالم، وزيادة حصة مصر فى التجارة العالمية، وذلك من خلال توحيد سلطات الإدارة، وأداء أعمالها وفقًا لأعلى المستويات العالمية، وتوفير المرافق والخدمات بأرقى المعايير والمواصفات الفنية، وتطبيق النظم والمزايا والإعفاءات الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير القوى البشرية المدربة اللازمة لذلك، وتهيئة أفضل مناخ للعمل جاذب للاستثمار.

مادة 5 - تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضى والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة.

كما تؤول إلى الهيئة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضى والمنشآت.

مادة 6 - يكون للهيئة رأسمال يتكون من الأموال والأصول العينية التى تؤول إليها من الدولة.

وتتكون موارد الهيئة من:

( أ ) مقابل حق الانتفاع والأجرة بالنسبة لأراضى المنطقة.

(ب) ما تحصل عليه الهيئة من أرباح الشركات التى تساهم فيها.

(ج) حصيلة نشاط الهيئة ومقابل التراخيص التى تصدرها والخدمات التى تقدمها وفقًا لأحكام هذا القانون.

(د) ما تحصل عليه الهيئة من الهبات والمنح والقروض والتسهيلات بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

(هـ) عائد استثمار أموال الهيئة.

(و) حصيلة الغرامات والتعويضات التى يحكم بها طبقًا لأحكام هذا القانون.

(ز) أية موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

مادة 7 - تكون للهيئة موازنة مستقلة يتبع فى وضعها وفى إعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، ولا تسرى عليها فى هذا الشأن أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة.

وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.

ويكون للهيئة حساب أو أكثر لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى تتعامل منها على مواردها ومصروفاتها.

ويرحل صافى فائض العمليات الجارية من سنة مالية إلى أخرى وذلك بعد سداد الضرائب المستحقة على الفائض والمنصوص عليها فى المادة (37) من هذا القانون وسداد نسبة من صافى الفائض بعد أداء الضرائب إلى الخزانة العامة للدولة بالاتفاق مع وزير المالية.

مادة 8 - عدا ما يكون مخصصًا للمنفعة العامة، تعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها، أو الصرف منها لتحقيق أغراضها، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.

مادة 9 - يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى.

ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها ويمثلها أمام القضاء والغير.

مادة 10 - يدير الهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتكون من رئيس الهيئة رئيسًا وعضوية ستة عشر عضوًا، عشرة منهم يمثلون وزارات التجارة الخارجية والزراعة والمالية والصناعة والإسكان والنقل والطيران المدنى والكهرباء والبيئة والمحافظة التى يقع مركز الهيئة فى دائرتها وعضوين من أصحاب الخبرات المالية، وخبير فى الشئون القانونية، وثلاثة أعضاء يمثلون شركات التنمية والمستثمرين.

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثلى غير ذلك من الوزارات والمحافظات عند بحث أحد الموضوعات التى تدخل فى اختصاصها.

ويحدد قرار تشكيل مجلس الإدارة مكافأة العضوية للرئيس وأعضائه.

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى.

ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب كتابى من ثلث أعضائه. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة محددة.

مادة 11 - تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد أعضائه.

مادة 12 - لرئيس مجلس الوزراء حق دعوة مجلس إدارة الهيئة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، وفى هذه الحالة يمثل الوزراء المختصون وزاراتهم كما يمثل المحافظة المختصة محافظها.

مادة 13 - يتولى مجلس إدارة الهيئة وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها، وتكون له فى سبيل ذلك اختصاصات الوزراء المقررة فى القوانين واللوائح فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

ويختص المجلس باتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لإدارة المنطقة وتنميتها وتنظيم العمل بها، وله فى سبيل ذلك على وجه الخصوص:

( أ ) وضع الشروط والمعايير والقواعد الخاصة بالتخطيط العمرانى والبناء والتأمين عليه، والموافقة على التخطيط العام والتفصيلى للمنطقة بما يضمن توافر المستويات والمواصفات العالمية ويدعم القدرة على المنافسة مع المناطق الاقتصادية المماثلة.

(ب) وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لإصدار تراخيص إقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية أو أى أنشطة أخرى بالمنطقة أو لوقفها أو إلغائها.

(ج) وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لمنح التراخيص البيئية بما لا يقل عن الاشتراطات المنصوص عليها فى قانون حماية البيئة، مع مراعاة الآثار البيئية على الأماكن المجاورة.

(د) وضع النظم الخاصة بإدارة الموانى والمطارات واقتراح ما يحقق توحيد أجهزتها وسرعة وكفاءة العمل بها وفقًا لأعلى المستويات العالمية.

(هـ) اعتماد القواعد التنظيمية الخاصة بنظم العمل والتأمينات الاجتماعية داخل المنطقة.

(و) اعتماد النظم والخطط اللازمة للتدريب فى مختلف التخصصات وتنفيذها مباشرة أو بالاتفاق والتعاون مع الغير.

(ز) وضع النظم والإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة وكذلك نظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، بما يحقق الكفاءة والسرعة والأمن الصحى والبيئى وفقًا لأعلى المستويات العالمية، وذلك دون التقيد بالنظم والإجراءات المنصوص عليها فى القوانين والقرارات المنظمة للاستيراد والتصدير.

(ح) وضع نظام يكفل إتمام عمليات الشهر والتوثيق بالكفاءة والسرعة اللازمين وتحديد رسوم الشهر والتوثيق بما لا يزيد على الحدود المقررة فى القوانين المعمول بها بالاتفاق مع وزير العدل.

مادة 14 - يكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة إصدار تراخيص وتأسيس المشروعات والشركات والأنشطة المختلقة داخل المنطقة والتصريح لها بالمزاولة مقابل الرسوم التى يقوم بتحديدها بما لا يجاوز الحدود المقررة للرسوم فى القوانين المعمول بها، وله على الأخص:

( أ ) إصدار تراخيص المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية، وتصاريح مزاولة الحرف داخل المنطقة، على أن تخضع البنوك وشركات التأمين أو فروعها لترخيص ورقابة البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة على التأمين كل فيما يخصه.

(ب) إصدار قرارات تقسيم الأراضى وتراخيص الهدم والبناء داخل المنطقة.

(ج) إصدار التراخيص البيئية والسلامة والصحة المهنية.

(د) إصدار التراخيص الخاصة بإنشاء وإدارة المرافق العامة والبنية الأساسية، بما فى ذلك الطرق والمياه والصرف الصحى والصناعى وشبكات توزيع الكهرباء وشبكات الاتصالات وخدماتها داخل المنطقة.

(هـ) تأسيس الشركات وإصدار الموافقات على تأسيس الشركات والمنشآت والفروع وقيدها فى السجل التجارى، على أن تتم مراجعة حساباتها بواسطة أحد مراقبى الحسابات المقيدين فى سجل تعده الهيئة لهذا الغرض وتحدد مستويات وشروط القيد فيه والشطب منه.

(و) إصدار تراخيص إنشاء المدارس والمعاهد ودور الحضانة والمستشفيات والمراكز العلمية والبحثية والطبية والثقافية والنوادى وغيرها من الأنشطة الثقافية والتعليمية والصحية والاجتماعية، وذلك بشرط خضوع تلك الأنشطة لرقابة الجهات والوزارات المختصة وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها.

مادة 15 - يصدر مجلس الإدارة اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة ولائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بها، ويضع هيكلها التنظيمى ويتخذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لإدارة المنطقة وتنظيم العمل بها، كما يكون له إنشاء المكاتب والإدارات واللجان التى تقتضيها حاجة العمل، وإنشاء مكاتب للهيئة داخل البلاد وخارجها. ويحدد المجلس الجهة المسئولة عن تنفيذ كل اختصاص من اختصاصاته.

وللمجلس فى سبيل تحقيق ما سبق، الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع بشأن المعاملة المالية للعاملين لديه والموظفين والمديرين والخبراء الاستشاريين.

ويوافق مجلس إدارة الهيئة على مشروع موازنتها وحساباتها الختامية قبل العرض على مجلس الشعب.

مادة 16 - تتولى الهيئة بمفردها أو بالاشتراك مع الغير تأسيس "شركة التنمية الرئيسية" وفى حالة الاشتراك مع الغير يجب أن تكون للهيئة نسبة فى رأس مال الشركة تزيد على (50%).

مادة 17 - يرخص مجلس إدارة الهيئة لشركة التنمية الرئيسية بتنفيذ وإدارة البنية الأساسية والداخلية للمنطقة، ويجوز له أن يعهد إليها بالترويج للمنطقة والعمل على جذب المستثمرين إليها.

ويجب أن يتضمن الترخيص ما يأتى:

( أ ) التزام الشركة بالتخطيط العام والتفصيلى للمنطقة المعتمد من الهيئة والالتزام بالمواصفات التى تضعها للبنية الأساسية، وإدارتها وصيانتها.

(ب) التزام الشركة بالشروط والمعايير البيئية فيما يتعلق بالتخطيط العام للمنطقة ومنشآتها، وخطة تجميع الأنشطة المتماثلة وتنفيذ المشروعات.

(ج) تحديد الحد الأدنى والأقصى لمقابل الخدمات الذى تتقاضاه الشركة من المستثمرين.

(د) تحديد القواعد والشروط التى تلتزم بها الشركة تجاه الهيئة عند تعاقدها مع الغير على تنفيذ كل أو بعض ما رخص لها القيام به.

(هـ) التزام الشركة بالقيام بذاتها أو عن طريق الغير، بإنشاء وإدارة وصيانة شبكات المياه والكهرباء والطرق والاتصالات والصرف الصحى والصناعى والغاز الطبيعى داخل المنطقة مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات المقررة فى إنشاء هذه الشبكات، على أن تتولى الهيئة، بالاتفاق مع أجهزة الدولة والشركات المختصة، مسئولية مد الخطوط والشبكات الرئيسية إلى حدود موقع المنطقة.

(و) حماية البيئة وتطبيق نظم الإدارة البيئية للحفاظ على النباتات والكائنات النادرة، واستخدام أساليب آمنة لمعالجة الصرف الصحى والصناعى ومعالجة النفايات الخطرة، والالتزام بالشروط الفنية لهذه المعالجة، وذلك كله بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.

 

(الفصل الثانى)

النظم الخاصة بالمنطقة

 

مادة 18 - تكون للهيئة، فى حدود المنطقة، اختصاصات الجهة الإدارية المنوط بها تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 34 لسنة 1976 الخاص بالسجل التجارى، وتختص دون غيرها بإصدار الموافقة على النظم الأساسية للشركات بما لا يخالف النظام العام والقوانين المعمول بها، كما تختص بوضع نظام لقيد الفروع والمنشآت فى داخل المنطقة.

وتحدد الهيئة نظم الإفصاح التى تلتزم بها الشركات والمنشآت والفروع بالمنطقة.

مادة 19 - تخصص الهيئة داخل المنطقة موقعًا للجهات التى تقدم خدماتها للشركات والمنشآت والمشروعات التى تنشأ فى المنطقة ويكون لكل من الجهات المشار إليها وحدة مختصة يتولى رئيسها الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح التى تنظم تلك الخدمات.

مادة 20 - مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر، تخضع المنطقة لقوانين الضرائب والجمارك المصرية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون.

مادة 21 - يكون للمنطقة نظام خاص للإدارة الجمركية يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير المالية، ويتضمن بصفة خاصة ما يلى:

( أ ) إجراءات التفتيش (التبنيد وحصر الكميات والمواصفات) بشكل فعال وسريع.

(ب) أسس التثمين طبقًا لاتفاقات التجارة الدولية النافذة فى مصر، بحيث تكون واضحة ومعلنة.

(ج) تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى واختصارها، بحيث تتم بكفاءة وفى أقل مدة ممكنة.

(د) أسس الفحص المعملى للعينات الخاضعة للرقابة بما يضمن الفحص الدقيق والشامل وفى موقع واحد.

(هـ) إجراءات إصدار شهادات المنشأ والتحقق منها، بحيث تتم بدقة وسرعة.

(و) قواعد تحديد نسبة المكونات المستوردة فى المنتجات المتجهة إلى السوق المحلى، على أن تكون قواعد واضحة وبسيطة ومعلنة.

مادة 22 - تنشأ بقرار من وزير المالية دائرة جمركية خاصة بالمنطقة. وتباشر الدائرة الجمركية عملها تحت إشراف لجنة عليا للجمارك يصدر بتشكيلها وقواعد وإجراءات العمل بها وبتعيين المدير التنفيذى لها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة وزير المالية، ويكون تشكيل اللجنة العليا على النحو الآتى:

 

ممثل لوزارة المالية    رئيسًا

ممثل لمصلحة الجمارك         عضوًا

ممثل لإدارة الميناء   عضوًا

ممثل للهيئة         عضوًا

ممثل شركة التنمية الرئيسية    عضوًا

المدير التنفيذى للدائرة الجمركية         عضوًا

وتختص هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ النظام الجمركى الخاص بالمنطقة وعلى تنفيذ السياسات والقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن.

مادة 23 - تكون الأماكن التى يقع عليها الاختيار لإقامة المشروعات الاقتصادية ومشروعات المرافق واضحة الحدود والمعالم يخضع الدخول والخروج منها إلى نظام محكم تضعه الهيئة.

ويجوز لهذه الأماكن أن تستقبل بضائع من داخل البلاد للتشغيل أو التصدير بحالتها.

كما يجوز لها أن تصدر منتجاتها إلى السوق المحلى وفقًا للقواعد والنسب التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، وفى هذه الحالة يخضع المكون الأجنبى لهذه المنتجات للضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على هذا المكون عند استيراده إلى داخل البلاد.

مادة 24 - تلتزم الهيئة بأن توفر للدائرة الجمركية الخاصة جميع أنواع المعامل والأجهزة والمعدات، والفنيين والمتخصصين الذين تتحقق بهم وحدة المجمع الجمركى، وبما يكفل إنهاء جميع الإجراءات الجمركية فى دقة وسرعة.

مادة 25 - يكون للمنطقة نظام خاص للإدارة الضرائبية يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير المالية، ويتضمن بصفة خاصة:

( أ ) تحديد القواعد الخاصة بتقديم الإقرار الضريبى والمستندات والتحليلات المالية المرفقة به.

(ب) وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لدى مراقبى الحسابات للقيد فى السجل الذى تعده الهيئة لذلك، بما يضمن توافر الخبرة بمعايير وتطبيقات المحاسبة المصرية والعالمية، والتخصص والاستقلال.

(ج) وضع قواعد الفحص الضريبى المكتبى أو الميدانى للشركات والمنشآت والفروع الكائنة فى المنطقة.

(د) وضع قواعد وإجراءات الخصم والإضافة تحت حساب الضريبة وتحصيلها.

(هـ) وضع قواعد وإجراءات ربط الضريبة ومواعيد وإجراءات المنازعة فى الربط والفصل فيها.

مادة 26 - تتولى الإشراف على تطبيق النظام الضريبى الخاص بالمنطقة لجنة عليا للضرائب يصدر بتشكيلها وقواعد وإجراءات العمل بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة وزير المالية، وتضم:

 

( أ ) ممثلاً لوزارة المالية        رئيسًا

(ب) ممثلاً لمصلحة الضرائب على الدخل         عضوًا

(جـ) ممثلاً للجهاز المركزى للمحاسبات  عضوًا

(د) المدير التنفيذى لضرائب المنطقة    عضوًا

(هـ) أربعة أعضاء من العاملين بمهنة مراقبة الحسابات فى مصر.

وتختص اللجنة بالإشراف على تنفيذ الأنظمة الضرائبية الخاصة بالمنطقة وعلى تنفيذ السياسات والقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة أو رئيس الهيئة، ومتابعة وتطبيق ما يتم من تطوير فى أنظمة التحصيل.

كما تختص اللجنة بوضع الشروط التى يجب أن تستوفيها الشركات والمنشآت والفروع بما فى ذلك الالتزام بنظم الضبط والرقابة الداخلية، وبتطبيق معايير المحاسبة المصرية أو المعايير العالمية فيما لم يرد به نص فى المعايير المصرية، وإمساك الدفاتر التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة، واعتماد ميزانيتها من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى الهيئة.

مادة 27 - يكون الاعتراض على قرارات اللجنة العليا للضرائب، واللجنة العليا للجمارك، أمام هيئة التوفيق المختصة بمركز تسوية المنازعات بالمنطقة.

وتختص هيئة التوفيق، دون غيرها، بنظر الاعتراضات على ربط الضريبة، أو الربط الجمركى. وتلتزم بإصدار قرارها فى الاعتراض خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ التقرير به أمامها.

ولا يجوز اللجوء إلى القضاء، إلا بعد أن تصدر اللجنة قرارها فى الاعتراض أو انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة.

مادة 28 - تطبق أحكام قانون العمل على علاقات العمل بالمنطقة وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون.

وتعد أحكام قانون العمل فيما تضمنه من حقوق للعمال حدًا أدنى لما يجوز أن يتفق عليه فى عقود العمل الفردية والجماعية.

مادة 29 - ينتهى عقد العمل محدد المدة بانتهاء مدته، فإذا استمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك تجديدًا منهما للعقد لمدة مماثلة للمدة الأولى، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

مادة 30 - يجوز لطرفى عقد العمل إنهاؤه قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة، أو فى أى وقت إذا كان غير محدد المدة، وذلك وفقًا للقواعد الآتية:

( أ ) إذا كان الإنهاء من جانب العامل والعقد محدد المدة التزم العامل بإخطار صاحب العمل برغبته فى الإنهاء قبل ستين يومًا من الموعد الذى يحدده للإنهاء، وإذا كان العقد غير محدد المدة فتكون المهلة تسعين يومًا، وذلك كله ما لم يوافق صاحب العمل على مدة أقل.

(ب) إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، وكان العقد محدد المدة، التزم صاحب العمل بإخطار العامل برغبته فى الإنهاء قبل ستين يومًا من الموعد الذى يحدده للإنهاء، وإذا كان العقد غير محدد المدة فتكون المهلة تسعين يومًا، وإلا التزم صاحب العمل بأداء أجر العامل كاملاً عن أى من المهلتين المشار إليهما بحسب الأحوال، وذلك دون إخلال بحقوق العامل الأخرى.

مادة 31 - تكون لائحة النظام الداخلى للعمل بأية جهة تزاول نشاطًا فى المنطقة، بعد التصديق عليها من الإدارة المختصة بالهيئة، مكملة لعقود العمل الفردية أو الجماعية، ولتلك الإدارة الاعتراض على ما تتضمنه اللائحة من أحكام تخالف النظام العام أو تتضمن مزايا أقل من المقررة بهذا القانون.

مادة 32 - فى الحالات التى يقرر فيها صاحب العمل إنهاء عقد العمل دون خطأ من جانب العامل، يستحق العامل تعويضًا عن إنهاء خدمته ويحدد هذا التعويض فى عقد العمل على ألا يقل هذا التعويض عما هو منصوص عليه فى قانون العمل دون إخلال بحق العامل فى اللجوء إلى القضاء بشأن الحقوق الأخرى.

مادة 33 - يلتزم صاحب العمل بموافاة الإدارة المختصة بالهيئة ببيان عن العاملين لديه، وبيان دورى عن علاقات العمل فى منشأته، وذلك على النموذج الذى يعتمده رئيس مجلس إدارة الهيئة وفقًا للقواعد والإجراءات وفى المواعيد التى يصدر بها قرار من المجلس.

مادة 34 - يصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد الحصول على تراخيص عمل للأجانب بالمنطقة، وذلك مع مراعاة نسبة العاملين الأجانب إلى المصريين المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لذلك، ما لم يصدر قرار مسبب من مجلس إدارة الهيئة بتعديل هذه النسبة لشركة أو مشروع أو جهة فى ضوء مدى توافر الكفاءات المطلوبة محليًا.

وتصدر الهيئة تراخيص عمل الأجانب بعد الحصول على موافقة وزارتى الداخلية والقوى العاملة.

مادة 35 - لمجلس إدارة الهيئة أن يضع نظامًا خاصًا للتأمينات الاجتماعية لا تقل المزايا فيه عما هو مقرر فى تشريعات التأمين الاجتماعى.

وإلى أن يصدر هذا النظام تسرى أنظمة التأمين الاجتماعى المعمول بها.

مادة 36 - تسرى أحكام المواد السابقة المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية على جميع العاملين داخل المنطقة.

 

(الفصل الثالث)

المزايا والإعفاءات والضمانات

 

مادة 37 - مع عدم الإخلال بأية إعفاءات مقررة بقانون الضرائب، تكون أسعار الضرائب على الدخل فى المنطقة على الوجه الآتى:

 

بالنسبة للضريبة على فائض العمليات الجارية للهيئة        (10%).

بالنسبة للضريبة على أرباح شركات الأموال       (10%).

بالنسبة للضريبة الموحدة على دخول الأشخاص الطبيعيين   (10%).

بالنسبة للضريبة على إيرادات الأراضى والعقارات المبنية لغير أغراض السكنى    (10%).

وتستحق الضريبة على مجموع صافى الدخل الذى حققه الممول خلال السنة السابقة على موعد استحقاقها.

مادة 38 - مع عدم الإخلال بأية إعفاءات مقررة بقانون الضرائب، تسرى على المرتبات وما فى حكمها والأجور والمكافآت والحوافز والإيرادات المرتبة مدى الحياة، التى تستحق للعاملين فى المنطقة أو عن أداء أعمال بها، ضريبة موحدة سعرها (5%).

مادة 39 - تعفى من جميع الضرائب والرسوم، عوائد السندات وعوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التى تمنح للهيئة أو لشركة التنمية الرئيسية أو للشركات والمنشآت والفروع المرخص لها بالعمل فى المنطقة.

مادة 40 - تعفى الأرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانونى من الضرائب والرسوم التى تستحق بسبب الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى.

وينطبق ذلك على الشركات المقامة داخل المنطقة فقط.

مادة 41 - لا تسرى على المنطقة أحكام قوانين ضرائب المبيعات والدمغة ورسوم تنمية موارد الدولة، كما لا يسرى عليها أى نوع آخر من الرسوم أو الضرائب المباشرة أو غير المباشرة.

مادة 42 - تعفى من الضرائب الجمركية ومن ضريبة المبيعات ومن جميع أنواع الضرائب والرسوم الأخرى المعدات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات وقطع الغيار وأية مواد أو مكونات أخرى تستوردها الهيئة أو الشركات أو المنشآت أو الفروع العاملة فى المنطقة من الخارج، متى كانت لازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المنطقة. كما تعفى السيارات والمركبات بكافة أنواعها من الضرائب والرسوم متى كانت مخصصة لنشاط إنتاجى سلعى أو خدمى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ومع ذلك، تخضع منتجات الجهات السابقة للضريبة الجمركية وضريبة المبيعات وكافة الضرائب والرسوم الأخرى على المكونات المستوردة وحدها، وذلك عند الإفراج عن تلك المنتجات لدخولها السوق المحلى.

مادة 43 - لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت والفروع العاملة فى المنطقة.

مادة 44 - لا يجوز فرض الحراسة على الشركات والمنشآت والفروع العاملة فى المنطقة أو الحجز على أموالها أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها بغير حكم قضائى.

مادة 45 - تتولى الشركات والمنشآت والفروع العاملة فى هذه المنطقة دون غيرها تحديد أسعار منتجاتها وخدماتها.

مادة 46 - لا يجوز إلغاء أو إيقاف تراخيص الانتفاع بالعقارات الصادرة للشركات والمنشآت والفروع العاملة بالمنطقة إلا فى حالة مخالفة شروط الترخيص.

ويتبع فى الاعتراض على قرارات إلغاء أو إيقاف التراخيص الأحكام الخاصة بالاعتراض على قرارات الهيئة المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة 47 - يكون حصول الشركات والمنشآت على الأراضى والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيها داخل المنطقة، عن طريق التخصيص من الهيئة وذلك بمقابل انتفاع سنوى ولمدة خمسين عامًا قابلة للتجديد.

مادة 48 - يكون للشركات والمنشآت أو الفروع العاملة فى المنطقة أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار وخامات ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها، وذلك دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين، ودون إذن مسبق.

كما يكون لتلك الشركات والمنشآت والفروع أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين، ودون إذن مسبق.

مادة 49 - يجوز تداول حصص التأسيس وأسهم شركات المساهمة التى تؤسس فى المنطقة فور تأسيسها ودون التقيد بقيمتها الاسمية، وذلك بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.

مادة 50 - يختص مجلس إدارة الهيئة بوضع نظام خاص لمشاركة العاملين فى الإدارة والأرباح.

 

(الفصل الرابع)

مركز تسوية المنازعات

 

مادة 51 - ينشأ بالمنطقة مركز يسمى "مركز تسوية المنازعات"، يختص بتسوية المنازعات المنصوص عليها فى المادة (53) من هذا القانون بطريق التوفيق، بمعرفة هيئة أو أكثر تشكل وفقًا للمادة (55) من هذا القانون.

مادة 52 - ينعقد الاختصاص للمركز إذا اتفق أطراف النزاع على اللجوء إليه أو كانت إقامة أو محل عمل أو مركز إدارة أو مقر فرع جميع أطراف المنازعات أو أحدهم واقعًا بالمنطقة الاقتصادية الخاصة.

وفى جميع الأحوال يجوز للهيئة قبول التحكيم، أيًا كانت طبيعة المنازعة، وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994

مادة 53 - يختص المركز باتخاذ الإجراءات اللازمة للتوفيق فى المنازعات الآتية:

(1) المنازعات الضرائبية.

(2) المنازعات الجمركية.

(3) منازعات العمل الفردية والجماعية.

(4) منازعات التأمينات الاجتماعية.

(5) المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقود بين أطراف لهم أو لأحدهم نشاط اقتصادى فى المنطقة.

(6) المنازعات الناشئة عن فعل تقصيرى وقع فى المنطقة.

(7) أية منازعة تكون الهيئة أو شركة تنمية طرفًا فيها.

مادة 54 - يصدر وزير العدل قرارًا بنظام أداء المركز لأعماله وإجراءات مباشرته لاختصاصاته وقواعد تقدير وتحصيل مصروفاته ومقابل خدماته وقواعد تقدير مكافآت رؤساء وأعضاء هيئات التوفيق وكيفية تنفيذ الأحكام والقرارات التى تصدر عن هيئاته.

مادة 55 - يتولى رئاسة المركز أحد المستشارين الحاليين أو السابقين من درجة رئيس محكمة استئناف أو ما يعادلها على الأقل، يعاونه عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية، ويكون اختيار المستشارين الحاليين بطريق الندب وفقًا للقوانين والنظم الخاصة بهم، وذلك بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة، ويصدر بتعيين رئيس المركز ومعاونيه وتحديد معاملتهم المالية قرار من وزير العدل.

مادة 56 - يتخذ رئيس المركز جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لتوفير التسهيلات والمساعدات التى تمكن هيئات التوفيق من أداء أعمالها.

مادة 57 - إذا توصلت هيئة التوفيق إلى تسوية النزاع وقبلها الأطراف كان قرارها ملزمًا واجب التنفيذ.

مادة 58 - فيما عدا الطلبات التى يختص بها القضاء المستعجل وكذلك طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، يكون اللجوء إلى القضاء بعد عرض النزاع على إحدى هيئات التوفيق المختصة بالمركز وصدور قرارها فيه أو انقضاء ستين يومًا من تاريخ التقرير بالاعتراض أمامها دون صدور قرار.

وفى جميع الأحوال يجوز لأطراف النزاع الاتفاق على تسوية المنازعات المنصوص عليها فى المادة (53) من هذا القانون عن طريق اللجوء إلى التحكيم وفقًا لقواعد لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية، ويجوز أن يتم التحكيم أمام فرع من فروع التحكيم التجارى الدولى التى تنشأ بالمنطقة لهذا الغرض.

مادة 59 - تنوب الإدارة القانونية التى تنشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة عن جميع أجهزة وإدارات الهيئة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصًا قضائيًا، وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام.

ويجوز لرئيس الهيئة أن يعهد إلى هيئة قضايا الدولة مباشرة أى عمل من الأعمال المبينة فى الفقرة السابقة.

ولرئيس الهيئة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم فى مباشرة أى من الأعمال المذكورة.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات