الجريدة الرسمية فى 5 يوليه سنة 1982 - العدد 26 مكرر "ب"
قانون رقم 83 لسنة 1982
بربط موازنة الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى
للسنة المالية 82/ 1983
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 84187000 جنيه (أربعة وثمانون مليونا ومائة وسبعة وثمانون ألف جنيه).
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 47.500.000 جنيه (سبعة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 10700000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 36800000 جنيه. منها 21893000 جنيه فائض الحكومة.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 36.687000 جنيه (ستة وثلاثون مليونا وستمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 29.500.000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 7.187.000 جنيه.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 47.500.000 جنيه (سبعة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثانى - إيرادات وتحويلات جارية مبلغ 47.500.000 جنيه.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 36687000 جنيه (ستة وثلاثون مليونا وستمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه (موزعة على الأبواب التالية):
( أ ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 5400000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 31287000 جنيه منها مبلغ 24000000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1402 (أول يوليه سنة 1982)
التعليقات