قانون رقم 83 لسنة 1976

قانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين

قوانين
24. Aug 2020
458 مشاهدات
قانون رقم 83 لسنة 1976

قانون رقم 83 لسنة 1976

بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

الفصل الأول

إنشاء النقابة وأهدافها

 

مادة 1 - تنشأ فى جمهورية مصر العربية نقابة تسمى نقابة الفنانين التشكيليين وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة.

ويجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء فروع لها فى المحافظات، طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للنقابة.

مادة 2 - تضم النقابة الفنانين التشكيليين العاملين فى مجال العمارة والنحت والتصوير والرسم والحفر والخزف والزخرفة من خريجى:

( أ ) كلية الفنون الجميلة ومدرسة الفنون الجميلة العليا وما يعادلهما من الكليات والمعاهد الفنية العليا فى مصر والخارج.

(ب) كلية الفنون التطبيقية ومدرسة الفنون التطبيقية العليا وما يعادلهما من الكليات والمعاهد الفنية العليا بمصر والخارج.

وتحدد الكليات والمعاهد الفنية العليا المعادلة المشار اليها بقرار من وزير الثقافة بالاتفاق مع وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم، بعد أخذ رأى مجلس النقابة.

(جـ) من حصل على إحدى جوائز الدولة فى الفنون، أو اشترك فى معارض عامة أو خاصة مدة لا تقل عن 10 سنوات وأثبت كفاية ملحوظة فى مجال الإبداع الفنى، وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية لهذا القانون.

وينشأ لكل تخصص شعبة داخل النقابة طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية.

مادة 3 - تهدف النقابة إلى:

( أ ) النهوض بالفنون التشكيلية المختلفة، ونشرها، ورفع مستوى تذوقها.

(ب) المحافظة على التراث المصرى والعربى والإسلامى فى الفنون التشكيلية.

(جـ) الإسهام مع الجهات المعنية فى وضع مناهج تدريس الفنون التشكيلية بمختلف مراحل التعليم وفى التخطيط العمرانى والجمال العام.

(د) الاشتراك فى المؤتمرات والمعارض الدولية والعمل على عقدها داخل البلاد.

(هـ) توثيق العلاقات مع المنظمات المماثلة فى الخارج وخاصة فى البلاد العربية والتقريب بين الفنانين التشكيليين فى الداخل وبينهم وبين زملائهم فى الخارج.

(و) رعاية مصالح الفنانين التشكيليين فى جميع النواحى المادية والأدبية بتسويق أعمالهم الفنية فى الداخل والخارج. وتوفير المواد اللازمة لإنتاجهم الفنى وإنشاء صندوق معاشات لهم ولأسرهم والسعى لتشغيل المتعطلين منهم أو تعويضهم بما يكفل حياة كريمة لهم.

 

الفصل الثانى

شروط العضوية والقيد فى الجدول

 

مادة 4 - تنقسم العضوية إلى عضوية عاملة، عضوية منتسبة، عضوية شرف.

( أ ) العضو العامل: هو العضو الذى اشترك فى تأسيس النقابات منذ إنشائها أو تقدم بطلب التحاق وقبل مجلس النقابة عضويته.

وللعضو العامل حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لمجلس النقابة.

(ب) العضو المنتسب: هو العضو المهتم بأنشطة النقابة ممن لا تتوافر فيه شروط العضوية العاملة ويرغب فى المشاركة فى هذه الأنشطة.

وليس للعضو المنتسب حق حضور الجمعية العمومية أو التشريح لمجلس النقابة.

(جـ) عضو الشرف: هو الذى يقدم خدمات جليلة للنقابة سواء كانت مادية أو معنوية أو كان من الفنانين التشكيليين العرب أو الأجانب الذين أدوا خدمات جليلة فى مجالات أنشطة النقابة.

وتمنح هذه العضوية بقرار من مجلس النقابة.

وليس لعضو الشرف حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس النقابة.

مادة 5 - ينشأ فى النقابة جدول عام تقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين والشعبة التى ينتمون إليها. ويلحق به جدولان أحدهما للأعضاء المنتسبين، والآخر لأعضاء الشرف.

ولا يجوز الالتحاق بعمل فى مجالات الفنون التشكيلية لغير المقيدين فى الجدول العام للنقابة.

ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة.

مادة 6 - يشترط فى طالب القيد فى الجدول العام بالنسبة للأعضاء العاملين:

( أ ) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.

(ب) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

(جـ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.

(د) أن يكون من الفنانين التشكيليين العاملين فى مجالات الفنون التشكيلية طبقا لما ورد فى المادة (2).

(هـ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(و) أن يقر بقبول نظام النقابة كتابة.

(ز) أن يقدم طلبا للانضمام مرفقا به الرسوم المقررة.

(ح) أن يزكى طالب القيد فى الجدول العام اثنان من أعضاء النقابة وأن يعلن اسمه فى مقر النقابة لمدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على شهر قبل عرض طلبه على لجنة القيد.

مادة 7 - تشكل لجنة لقيد الأعضاء فى جداول النقابة، برئاسة وكيل النقابة الأكبر سنا وعضوية اثنين من أعضاء مجلس النقابة يمثلون شعبة التخصص التى ينتمى إليها طالب العضوية، يختارهما المجلس سنويا، ومن عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل.

ويقدم طلب القيد إلى اللجنة مشفوعا بما يثبت توافر الشروط المبينة فى المادة السابقة، وعلى اللجنة أن تبت فى الطلب خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء مدة الإعلان وإلا اعتبر الطلب مقبولا. ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

ويخطر طالب القيد بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بتسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه.

مادة 8 - لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال شهر من تاريخ إخطاره به إلى لجنة تسمى لجنة التظلمات تشكل على الوجه الآتى:

(1) رئيس مجلس النقابة، رئيسا.

(2) عضو من أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من المعينين بأسمائهم يختاره المجلس.

(3) أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختاره وزير الثقافة.

(4) مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.

(5) ممثل لشعبة التخصص التى ينتمى إليها طالب العضوية ويتشرط ألا يكون عضوا فى لجنة القيد فى الجدول. ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها.

مادة 9 - تدعى لجنة التظلمات فى موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم وتعلن اللجنة طالب التظلم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد المحدد للنظر فى التظلم قبل تاريخ عقد الجلسة المحددة لنظره بسبعة أيام على الأقل. ويجوز للطالب أن يوكل عنه محاميا أو أحد أعضاء النقابة لحضور الجلسة.

وعلى اللجنة أن تصدر قرارها فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لها. ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويكون مسببا.

فإذا كان القرار بالرفض كان للمتظلم أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورة منه.

مادة 10 - إذا رفض طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التى حالت دون قبول قيده وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذى أصبح فيه قرار الرفض نهائيا.

ويتبع فى شأن تجديد طلب القيد القواعد والإجراءات الخاصة بالقيد والتظلم منه المنصوص عليها فى المواد السابقة.

مادة 11 - تنتهى العضوية فى الحالات الآتية:

( أ ) انسحاب العضو.

(ب) إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة فى المادة (5) من هذا القانون.

(جـ) إذا شطب اسم العضو من النقابة بقرار تأديبى طبقا لنظام تأديب الأعضاء.

(د) إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوى فى موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه هو أو ورثته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

وتزول صفة العضوية فى الحالات المبينة فى البنود ( أ ) و(ب) و(جـ) بقرار من مجلس النقابة.

مادة 12 - يخطر العضو بقرار مجلس النقابة بزوال صفة العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 13 - يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت صفة عضويتهم بسبب عدم دفع الاشتراك السنوى إذا ما أدوا أو ورثتهم المبلغ المستحق عليهم خلال السنة التالية.

مادة 14 - يجوز لمن صدر قرار من مجلس النقابة بزوال صفة عضويته أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور أو تسلمه صورة منه وتسرى فى شأن هذا القرار قواعد التظلم وإعادة القيد الواردة فى هذا القانون.

 

الفصل الثالث

إدارة النقابة

 

مادة 15 - يتولى إدارة النقابة:

أولا: الجمعية العمومية.

ثانيا: مجلس النقابة.

 

( أ ) الجمعية العمومية

 

مادة 16 - تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين بالجدول العام الذين مضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل وأدوا الاشتراك المستحق عليهم قبل تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادى بشهر على الأقل.

مادة 17 - تنعقد الجمعية العمومية فى مقر النقابة ويجوز لمجلس النقابة دعوتها للانعقاد فى مكان آخر يحدد فى خطاب الدعوة. وتلصق صورة من اخطار الدعوة. وجدول الأعمال، وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور. والحساب الختامى، ومشروع الميزانية، فى مقر النقابة وفروعها وذلك قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.

مادة 18 - تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى خلال شهر ديسمبر من كل سنة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك.

ويجب دعوتها إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية أو مائة عضو من أعضائها أيهما أقل.

وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة وبالنشر فى صحيفتين يوميتين قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال وأن يبين بها موعد الاجتماع ومكانه.

ولا يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع الحاضرين.

مادة 19 - تختص الجمعية العمومية بما يأتى:

( أ ) النظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده.

(ب) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات.

(جـ) إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة.

(د) إقرار طريقة استثمار أموال النقابة وإدارتها.

(هـ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

(و) وضع اللائحة الداخلية للنقابة وتعديلها.

(ز) إقرار القروض التى يعقدها مجلس النقابة.

(ح) رسم السياسة العامة للنقابة ووضع خطط تنفيذها.

(ط) اقتراح تعديل قانون النقابة.

(ى) النظر فيما يعرضه مجلس النقابة أو أعضاء الجمعية العمومية.

(ك) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللائحة الداخلية للنقابة.

(ل) تفويض مجلس النقابة فى مباشرة بعض اختصاصاتها.

مادة 20 - لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل، فاذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحا إذا حضر ربع عدد الأعضاء.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وبأغلبية ثلثى الأعضاء فيما يختص بتقرير حل النقابة أو اقتراح إدخال تعديل على نظامها يتصل بأغراضها أو عزل أعضاء مجلس النقابة.

مادة 21 - لكل عضو الحق فى إدراج أى اقتراح فى جدول أعمال الجمعية العادية بشرط تقديمه عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أسابيع على الأقل.

مادة 22 - لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك فى التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية فى الموضوع المطروح وذلك فيما عدا انتخابات أجهزة النقابة.

مادة 23 - يرأس الجمعية العمومية النقيب فاذا غاب يرأسها وكيل النقابة فاذا غاب يرأسها أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.

مادة 24 - تعين الجمعية العمومية مراقبا للحسابات من المقيدين بجدول المحاسبين وتكون مهمته ما يأتى:

(1) الاطلاع على دفاتر النقابة وسجلاتها ومستنداتها فى أى وقت، ويكون له حق طلب البيانات والإيضاحات التى يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته وله كذلك أن يحقق موجودات النقابة والتزاماتها. وعلى مجلس النقابة أن يمكنه من ذلك.

(2) وضع النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل بالاتفاق مع أمين الصندوق.

(3) جرد الخزينة وحسابات العهد فى نهاية السنة المالية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس النقابة.

(4) إعداد تقرير عن الحساب الختامى والميزانية العمومية إلى مجلس النقابة.

وتقدر الجمعية العمومية الأتعاب السنوية لمراقب الحسابات.

مادة 25 - تدون قرارات الجمعية العمومية فى دفتر محاضر جلساتها ويوقع عليها الرئيس والسكرتير ويدون فى محضر الجلسة أسماء أعضاء النقابة الذين لهم حق الحضور وأسماء الحاضرين وتوقيعاتهم.

كما يذكر اسم الرئيس والسكرتير والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التى حازتها.

مادة 26 - تخطر سكرتارية النقابة وزارة الثقافة بصورة من الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل وبصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية والقرارات الصادرة فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.

مادة 27 - لوزير الثقافة أو لربع عدد الأعضاء حق الطعن فى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه نتيجة الانتخاب. كما يجوز إنابة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية الطعن أمام المحكمة المذكورة فى قراراتها أو صحة انعقادها أو فى انتخاب رئيس النقابة أو أعضاء مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة. وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا. وتفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال رئيس النقابة أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين.

مادة 28 - إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه فى المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع فى مدى ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن.

وتدعى كذلك فى حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة للنقيب أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان. فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين.

 

(ب) مجلس النقابة

 

مادة 29 - يتكون مجلس النقابة من خمسة عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بحيث تمثل كل شعبة بثلاثة أعضاء ويضم إلى هذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية.

مادة 30 - ينتخب مجلس النقابة فى أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية من بين أعضائه وكيلا للنقابة وإذا خلا مكان الوكيل لأى سبب ينتخب مجلس النقابة فى أول اجتماع له من يحل محله.

مادة 31 - مدة العضوية لأعضاء مجلس النقابة أربع سنوات. ويقترع على إسقاط عضوية نصف الأعضاء فى نهاية السنة الثانية. ويجوز تجديد العضوية لأكثر من مرة.

مادة 32 - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة والعمل بالنقابة بأجر.

مادة 33 - يتولى مجلس النقابة إدارة شئون النقابة والبت فى كل ما من شأنه تحقيق أهدافها وبخاصة المسائل الآتية:

( أ ) إعداد التقرير السنوى عن نشاط النقابة.

(ب) إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامى.

(جـ) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

(د) إعداد مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وما قد يرى إدخاله عليها من تعديلات.

(هـ) إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها وتحصيل الاشتراكات والرسوم والمبالغ الأخرى المستحقة على الأعضاء.

(و) تسوية المنازعات التى قد تنشأ بين أعضاء النقابة.

(ز) تنظيم أوجه نشاط النقابة.

(ح) منح المكافآت والجوائز للمسابقات المختلفة التى تعقدها النقابة للمشتركين فى هذه المسابقات.

(ط) تعيين العاملين بالنقابة وتحديد نظام أجورهم وترقيتهم وعلاواتهم وتأديبهم وفصلهم وتقرير مكافآت لهم طبقا لقانون العمل.

(ى) قبول التبرعات والوصايا والإعانات غير المشروطة.

(ك) عقد القروض اللازمة لنشاط النقابة على أن تعرض فى أول اجتماع للجمعية العمومية لإقرارها.

(ل) تشكيل لجان من بين أعضائها وتفويضها فى مباشرة بعض اختصاصاته.

(م) تحديد السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية والعادية.

(ن) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع عادى أو غير عادى.

(س) مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية.

(ع) تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء وأسرهم.

(ف) النظر فى الشكاوى المقدمة ضد التصرفات المهنية لأعضاء النقابة.

(ص) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللائحة الداخلية للنقابة.

مادة 34 - يختص النقيب بما يأتى:

( أ ) توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية لدور الانعقاد العادى وغير العادى ورئاسة الجمعية العمومية ومجلس النقابة وإعداد جدول أعمالها.

(ب) تمثيل النقابة لدى الغير وأمام القضاء.

(جـ) القيام بجميع الأعمال القانونية التى يتطلبها وضع قرارات مجلس النقابة موضع التنفيذ.

(د) مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس النقابة.

مادة 35 - يختص وكيل النقابة بما يأتى:

( أ ) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف.

(ب) اقتراح تعيين الموظفين ومنحهم العلاوات والترقيات وتأديبهم طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية.

(جـ) مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس النقابة أو النقيب.

مادة 36 - يختص السكرتير العام بما يأتى:

( أ ) مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة النقابة.

(ب) الإشراف على الجهاز الإدارى.

(جـ) إعداد جدول أعمال مجلس النقابة والجمعية العمومية والمشروعات والتقارير التى تعرض عليهما. ومحاضر اجتماعاتهما.

(د) العمل على تنفيذ قرارات مجلس النقابة ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

(هـ) مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس النقابة أو النقيب أو الوكيل والتوقيع على الشبكات وأذون الصرف توقيعا (ثانيا).

(و) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة.

مادة 37 - يختص أمين الصندوق بما يأتى:

( أ ) تسلم أموال النقابة وإيراداتها والمحافظة عليها وإيداعها بالمصرف.

(ب) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا (ثانيا).

(جـ) الأعمال المالية والحسابية وطبقا للأوضاع التى تقررها اللائحة الداخلية للنقابة.

(د) تنفيذ قرارات مجلس النقابة فيما يتصل بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية.

(هـ) عرض الحساب الختامى والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس النقابة.

(و) مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس النقابة أو النقيب.

(ز) الإشراف على العاملين فى الحسابات.

(ح) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللائحة الداخلية للنقابة.

مادة 38 - يعقد مجلس النقابة اجتماعا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب ويجوز له أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادى. وعليه أن يدعوه إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه على الأقل.

ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه.

وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى فيه النقيب.

وإذا تخلف العضو عن حضور أكثر من نصف عدد الاجتماعات، خلال العام بغير عذر يقبله المجلس اعتبر مستقيلا منه.

 

الفصل الرابع

النظام المالى للنقابة

 

مادة 39 - تتكون موارد النقابة من:

( أ ) رسم القيد فى جدول النقابة.

(ب) الاشتراكات السنوية للأعضاء - التبرعات والهبات والوصايا.

(جـ) الإعانات الحكومية وإعانات المؤسسات والهيئات العامة.

(د) عائد استثمار أموال النقابة.

(هـ) حصيلة رسم دمغة الفنون التشكيلية بواقع مائة مليم على كل طلب يقدم للنقابة.

(و) نسبة مقدارها 3% (ثلاثة فى المائة) من قيمة الأعمال الفنية التشكيلية المبيعة أو المنفذة عن طريق النقابة.

(ز) الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة.

مادة 40 - لا يجوز للنقابة أن تقبل أية أموال من شخص أجنبى أو جهة أجنبية كما لا يجوز لها أن ترسل أية أموال إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بإذن من وزير الثقافة. وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات المتعلقة بنشاط النقابة.

مادة 41 - تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.

مادة 42 - تودع أموال النقابة أولا بأول فى مصرف بجمهورية مصر العربية يعينه مجلس النقابة.

وتمسك أمانة صندوق النقابة دفاتر حسابية منتظمة تبين فيها بالتفصيل الإيرادات والمصروفات والمركز المالى للنقابة.

مادة 43 - يكون الصرف من أموال النقابة بشيكات تسحب على المصرف المودعة به هذه الأموال بأذون صرف وذلك طبقا للقواعد التى يضعها مجلس النقابة. ويوقع وكيل النقابة وأمين الصندوق الشيكات وأذون الصرف ويحدد مجلس النقابة وجوه الصرف من السلفة المستديمة ومقدار ما يصرف ومن له اختصاص الأمر بالصرف.

مادة 44 - تعتبر أموال النقابة أموالا عامة. وتخصص للصرف منها على تحقيق أغراضها. وللنقابة أن تستثمر فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت فى أعمال محققة الكسب على النحو الذى تحدده الجمعية العمومية.

مادة 45 - ينشأ فى النقابة صندوق للمعاشات والإعانات يديره مجلس إدارة برئاسة وكيل النقابة وعضوية أمين الصندوق وثلاثة ينتخبهم مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه.

وتبين اللائحة الداخلية للنقابة القواعد الخاصة بإدارته ومنح المعاشات والإعانات والقروض منه.

وتودع أمواله فى حساب خاص بأحد المصارف يختاره مجلس إدارة الصندوق ويصرف منه بقرار من هذا المجلس بتوقيع رئيسه وأمين الصندوق.

مادة 46 - تكون موارد الصندوق من:

( أ ) 50% من رسم القيد فى جدول النقابة.

(ب) 50% من الاشتراكات السنوية للأعضاء.

(جـ) الإعانات والهبات والوصايا المقدمة للصندوق بالإضافة إلى 50% مما يكون مقدما منها باسم النقابة.

(د) عائد استثمار أموال الصندوق.

(هـ) نسبة من حصيلة الموارد الأخرى التى يحددها مجلس النقابة.

مادة 47 - يقدم مجلس إدارة الصندوق إلى مجلس النقابة فى موعد لا يجاوز شهر سبتمبر من كل سنة مشروع ميزانية الصندوق عن السنة المالية المقبلة، كما يقدم المجلس الحساب الختامى للسنة المنتهية فى موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس وذلك لفحصها والتصديق عليها ثم عرضها على الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها.

مادة 48 - إذ طرأ لأى سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالى فلأعضاء النقابة مجتمعين بهيئة جمعية عمومية بعد تصديق وزيرى الثقافة والتأمينات حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون، وأن يقرروا فى هذه الحالة طريقة استعمال وتوزيع ما بالصندوق من رصيد. ويراعى فى توزيع هذا الرصيد تفضيل أرباب المعاشات بنسبة المعاش المقرر لكل منهم.

 

الفصل الخامس

واجبات الأعضاء وتأديبهم

 

مادة 49 - يؤدى العضو الذى يقيد فى جدول الأعضاء العاملين اليمين الآتية أمام مجلس النقابة:

"أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأؤدى رسالتى بالشرف والأمانة والنزاهة وأن أحافظ على كرامة الفن وأن أحترم تقاليده وأن أبذل غاية الجهد لتحقيق أهداف النقابة".

مادة 50 - على العضو أن يتوخى فى سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة والآداب الفنية وتقاليدها كما لا يجوز تناول المشروبات الروحية أو لعب القمار بمقر النقابة أو فروعها.

مادة 51 - لا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعماله الفنية إلا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس النقابة أو إلى النقيب فى حالة الاستعجال. ومع ذلك يجوز له اتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقه.

مادة 52 - يؤدى العضو العامل رسم قيد مقداره خمسة جنيهات تدفع خلال شهر من تاريخ قبول قيده وإلا سقط حقه فى القيد.

ويؤدى الأعضاء اشتراكا سنويا فى أول يناير من كل عام بواقع ثلاثة جنيهات للأعضاء العالمين وجنيه واحد للأعضاء المنتسبين وذلك مع مراعاة أحكام المواد 11 - 12 - 13 - 14 - من هذا القانون.

ولا يجوز للعضو المنسحب أو العضو المفصول أو العضو الذى سقطت عضويته استرداد ما قد يكون قد أداه للنقابة من أموال بسبب عضويته.

مادة 53 - مع عدم الإخلال بالحق فى إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية يؤاخذ تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللائحة الداخلية.

مادة 54 - لمجلس النقابة بأغلبية ثلثى أعضائه لفت نظر العضو إلى ما فيه خروج على السلوك الواجب أو مخالفة للوائح النقابة ونظامها.

مادة 55 - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العضو هى:

(1) اللوم.

(2) الإنذار.

(3) إلزام العضو بأداء مبلغ لا يجاوز عشرين جنيها: يدفع لصندوق المعاشات والإعانات.

(4) المنع من مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنة.

(5) شطب اسم العضو من النقابة.

مادة 56 - تتولى التحقيق لجنة تشكل من:

( أ ) عضوين يختارهما مجلس النقابة سنويا.

(ب) عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره المجلس.

ويحال العضو إلى هيئة التأديب بقرار من مجلس النقابة.

كما يجوز لوزير الثقافة أن يطلب من مجلس النقابة إحالة العضو إلى هيئة التأديب.

ويتولى أحد عضوى لجنة التحقيق تمثيل الاتهام أمام هيئتى التأديب الابتدائية والاستئنافية.

مادة 57 - تشكل فى النقابة هيئة تأديب ابتدائية برئاسة النقيب وعضوية ممثل لوزارة الثقافة ومستشار مساعد من مجلس الدولة. وعضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه أحدهما يمثل الشعبة التى ينتمى إليها العضو المطلوب محاكمته.

مادة 58 - تشكل فى النقابة هيئة تأديب استئنافية برئاسة أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختاره وزير الثقافة وعضوية مستشار من مجلس الدولة وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه غير المشتركين فى هيئة التأديب الابتدائية.

مادة 59 - يجوز استئناف قرارات هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ العضو بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

مادة 60 - يكلف العضو بالحضور أمام هيئة التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول يتضمن موعد الجلسة ومكانها وملخص الاتهام المنسوب إليه وذلك قبل تاريخ الجلسة بثمانية أيام على الأقل.

مادة 61 - للعضو أن يستعين بمحام للدفاع عنه.. ولأى من هيئتى التأديب تكليفه بالحضور شخصيا.

مادة 62 - لا يكون انعقاد هيئة للتأديب صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها بما فيهم الرئيس وتصدر والقرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء ويجب أن تكون مسببة.

 

الفصل السادس

حل النقابة

 

مادة 63 - إذا اتضح لمجلس النقابة أن النقابة أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها فله أن يطلب عقد الجمعية العمومية للنظر فى الأمر فإذا رؤى حل النقابة وجب أن يصدر بذلك قرارا من ثلثى أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.

مادة 64 - تعين الجمعية العمومية بعد صدور قرار الحل مصفيا يتولى حصر حقوق النقابة والوفاء بالتزاماتها.

مادة 65 - تؤول أموال النقابة إلى الجهة التى تحددها الجمعية العمومية بموافقة وزارة الثقافة على أن تكون هذه الجهة من الجهات المهتمة بالفنون التشكيلية.

 

الفصل السابع

أحكام وقتية

 

مادة 66 - يصدر وزير الثقافة خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة للقيد من:

(1) أحد أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب المعينين بأشخاصهم، رئيسا.

(2) أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات التابعة لها.

(3) عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل.

(4) خمسة من الفنانين يمثلون شعب النقابة.

وتعلن اللجنة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل عن مكان اجتماعها وزمانه فى ثلاث صحف يومية تصدر فى القاهرة.

وتبت اللجنة فى طلبات القيد بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

مادة 67 - تدعو اللجنة المؤقتة عقب انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها الجمعية العمومية للنقابة إلى الانعقاد لانتخاب النقيب ومجلس النقابة على الوجه المبين فى المادة (29) وعلى هذا المجلس أن ينتخب فى أول اجتماع له من بين أعضائه نقيبا وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق.

وتنتهى بذلك مهمة اللجنة المؤقتة وتسلم أوراقها إلى النقيب وعلى مجلس النقابة المنتخب لأول مرة أن يعيد النظر من تلقاء نفسه فى طلبات القيد التى رفضتها اللجنة المؤقتة ويخطر أصحاب هذه الطلبات بنتيجة إعادة النظر فى طلباتهم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة من القرار بإيصال موقع منه.

وفى حالة رفض مجلس النقابة بطلب القيد يجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ إخطاره أو تسلمه صورة منه إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون.

مادة 68 - يصدر وزير الثقافة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة 69 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1396 (14 أغسطس سنة 1976)

 

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة ومكتب لجنة الحكم

المحلى والتنظيمات الشعبية

عن مشروع القانون رقم 83 لسنة 1976

 

أحال المجلس فى جلسته المعقودة بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 1975 هذا المشروع بقانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة ولإعلام والسياسة وهيئة مكتب لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية لدراسته وتقديم تقرير عنه.

فعقدت اللجنة لذلك اجتماعين: الأول يوم الاثنين الموافق 15 مارس سنة 1976 والثانى يوم السبت الموافق 27 من مارس سنة 1976

بحضور السادة: يوسف السباعى، وزير الثقافة.

وسعد الدين وهبه، وكيل أول وزارة الثقافة.

ويوسف كمال محمد، وكيل أول وزارة التعليم العالى.

وعبد الحميد حمدى، رئيس مجلس إدارة هيئة الفنون والآداب.

والدكتور عبد الله محمد جوهر، عميد كلية الفنون الجميلة.

والدكتور أحمد أمين غانم، رئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة.

وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستمعت إلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة عن نصوص المشروع، وبعد المناقشة، تورد تقريرها عنه فيما يلى:

تقوم الفنون التشكيلية بدور هام فى الإسهام لبناء المجتمع الحديث بالتعبير عن الماضى والحاضر والمستقبل، كما يضطلع الفنانون التشكيليون بنفس الدور فى مختلف المجالات القومية لدعم الموقف الحضارى لجمهوريتنا داخليا وخارجيا، ذلك حرصت الدولة على أن ترعى هؤلاء الفنانين بمختلف أوجه الرعاية تشجيعا لهم على مضاعفة انتاجهم وحثا لهم على تذكية مواهبهم ولطمأنتهم على حاضرهم ومستقبلهم، وتمشيا مع هذا الاتجاه أعدت الحكومة مشروع هذا القانون ويتضمن إنشاء نقابة للفنانين التشكيليين تضم جميع الفنانين التشكيليين العاملين فى مجال العمارة والنحت والتصوير والرسم والحفر والخزف والزخرفة من خريجى كلية الفنون الجميلة ومدرسة الفنون الجميلة العليا وما يعادلهما، ومن خريجى كلية الفنون التطبيقية ومدرسة الفنون التطبيقية العليا وما يعادلهما من الكليات والمعاهد الفنية العليا فى مصر والخارج الإضافة إلى جواز أن ينضم إلى عضوية النقابة من غير هؤلاء الحاصلين على إحدى جوائز الدولة فى الفنون أو الذين اشتركوا فى معارض عامة أو خاصة مدة لا تقل عن عشر سنوات وأثبتوا كفاية ملحوظة فى مجال الإبداع الفنى، وفق النظام الذى تقرره اللائحة الداخلية للقانون.

ويستهدف المشروع من إنشاء النقابة بالدرجة الأولى الحفاظ على التراث المصرى والعربى والإسلامى فى الفنون التشكيلية، والنهوض بهذه الفنون فى مختلف مجالاتها، ورفع مستوى تذوقها، والعمل على نشرها، بالاشتراك فى المؤتمرات والمعارض الدولية وعقدها داخل البلاد، وتوثيق العلاقات مع المنظمات المماثلة فى الخارج وخاصة فى البلاد العربية، بالإضافة إلى التقريب بين الفنانين التشكيليين فى الداخل وبين زملائهم بالخارج.

كما أن من أغراض النقابة المقترحة العناية بالفنانين التشكيليين من جميع النواحى المادية والأدبية بتوفير المواد اللازمة لإنتاجهم وتسويق أعمالهم الفنية فى الداخل والخارج، وإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات يؤمن مستقبلهم ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة، والسعى إلى توفير أعمال المتعطلين منهم، أو صرف إعانات تكفل لهم الحياة الكريمة.

وقد تبين للجنة أن مشروع القانون لا يخرج فى مجموعه بصفة عامة عن المبادئ الأساسية التى تقوم عليها قوانين النقابات الأخرى، سواء من ناحية الإنشاء أو الحل، أو شروط العضوية، أو إدارة النقابة، أو النظام المالى لهما؛ أو واجبات الأعضاء وتأديبهم.

وقد رأت اللجنة إدماج المادة الثالثة من المشروع الخاصة يجوز إنشاء فروع للنقابة بالمحافظات فى المادة الأولى حتى يكون النص متكاملا ومتسقا مع قوانين النقابات الأخرى.

وحتى تشمل الرعاية التى قررها المشروع أسر الفنانين رأت اللجنة النص على ذلك فى الفقرة (و) من المادة الثالثة.

وقد رأت اللجنة أن يكون منح العضوية الشرفية للفنانين التشكيليين خاضعا لرقابة مجلس النقابة إذ هو الجهة التى تستطيع أن تقدر ما إذا كان عضو الشرف قد قدم خدمات جليلة أم لا للنقابة فأضافت حكما بهذا المعنى فى الفقرة (حـ) من المادة الرابعة.

وفيما يتعلق بالمادة الخامسة فقد عدلت اللجنة الفقرتين الثانية والثالثة بما يفيد عدم جواز الالتحاق بعمل وظيفى فى مجالات الفنون التشكيلية إلا للمقيدين فى الجدول العام للنقابة، وهذا لا يعنى حظر مزاولة الفن للهواة وعرض فنونهم فى المعارض المختلفة حتى يتمكن ذوو المواهب من أن يزاولوا نشاطهم الفنى تنمية لمواهبهم وإثبات جدارتهم للانتساب إلى النقابة مراعاة لحكم هذه المادة، وعدلت عقوبة المخالفة لذلك وجعلتها لا تزيد على عشرين جنيها.

كما عدلت الفقرة (ح) من المادة السادسة الخاصة بشروط القيد فى الجدول العام بالنسبة للأعضاء العالمين، فجعلت المدة اللازمة لإعلان اسم المرشح لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على شهر.

كما رأت اللجنة حذف المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة من مشروع الحكومة وهى خاصة يطلب القيد بالنسبة للأعضاء على اختلاف صفاتهم، وذلك لأن الأحكام التى تضمنتها وردت فى مواد أخرى.

وأضافت فى نهاية المادة التاسعة الخاصة بلجنة التظلم حكما مؤداه أن للمتظلم من قرار اللجنة برفض التظلم أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورة منه، حتى لا يكون قرار اللجنة نهائيا دون فتح باب التظلم منه أمام القضاء الإدارى.

وحذفت الفقرة (ز) من المادة 19 الخاصة بقبول هبات وتبرعات من جهات أجنبية.

كما رأت اللجنة حذف المادة 24 من مشروع الحكومة الخاصة بجواز إنابة عضو الجمعية العمومية عضوا آخر فى حضور اجتماعات الجمعية العمومية للتسوية بين قوانين النقابات فى الأحكام، خاصة أن وجود مثل هذا النص سيثير كثيرا من المشاكل.

وقد رأت اللجنة ألا يكون حق الطعن فى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة قاصرا على وزير الثقافة بل خولت هذا الحق أيضا لربع عدد الأعضاء فنصت على ذلك فى المادة 27.

وقد عدلت اللجنة المادة 29 بأن خفضت عدد أعضاء مجلس النقابة من ثلاثين عضوا إلى خمسة عشر عضوا، وبذلك يسهل عقد مجلس النقابة فإذا ما اجتمع مثلت فيه كل شعبة من شعب النقابة بثلاثة أعضاء ضمانا لحق كل شعبة فى التمثيل، كما ضمت إلى هذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية ضمانا لحق النقابات الفرعية فى أن تمثل فى مجلس النقابة.

وقد أدمجت اللجنة المادة 49 من مشروع الحكومة إلى المادة 42 من مشروع اللجنة الخاصة بإيداع أموال النقابة فى مصرف يعينه مجلس النقابة وإمساك أمانة صندوق النقابة دفاتر حسابية منتظمة تبين فيها بالتفصيل الإيرادات والمصروفات والمركز المالى للنقابة حفاظا على أموال النقابة وحسن التصرف فيها.

وقد أدخلت اللجنة بعض التعديلات على نصوص بعض المواد اقتضتها الصياغة التشريعية.

واللجنة إذ توافق على مشروع هذا القانون كما عدلته، ترجو المجلس الموقر الموافقة على التقرير وعلى مشروع القانون بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة

وكيل مجلس الشعب

الدكتور السيد على السيد

 

مذكرة إيضاحية

لمشروع القانون رقم 83 لسنة 1976

 

تسهم الفنون التشكيلية فى بناء المجتمع الحديث بالتعبير عن الماضى والحاضر والمستقبل فتزكى النفوس وترهف الأحاسيس وتنمى الأذواق وتبعث الأمان تطلعا إلى حياة أفضل، ولقد شارك الفنانون التشكيليون على اختلاف تخصصاتهم بدور هام وخلاق فى مختلف المجالات القومية متعاطفين مع فئات الشعب العاملة وقد تمكنوا فى خلال فترة قصيرة من الزمان من تدعيم الموقف الحضارى لجمهورية مصر العربية والتعبير عن اتجاهاتها القومية فى الداخل والخارج واكتساب أفراد الشعب من الناشئة والكبار الوعى اللازم لبناء مجتمع أفضل ورغم ما بذله الفنانون من جهد ظلت حركتهم الفنية فى حاجة إلى رعاية واهتمام من الدولة تكون حافزا لهم، فتضاعف من إنتاجهم وتبعت الأمان فى نفوسهم ورغم وحدة الغرض الذى يهدف الفنانون إليه فقد ظلوا متفرقين فى سبع تنظيمات هى: رابطة خريجى معاهد وكليات التربية، وجمعية خريجى الفنون التطبيقية، والجمعية الأهلية للفنون، وجمعية محبى الفنون الجميلة الأمر الذى يقتضى جمعهم فى تنظيم واحد يتوافر له من الإمكانيات والصلاحيات ما يتفق مع أهمية رسالتهم وهو ما سيتحقق بانتظامهم فى نقابة واحدة أسوة بسائر المهنيين. وتهدف هذه النقابة إلى تحقيق المبادئ الرئيسية التالية:

1 - النهوض بالفنون التشكيلية المختلفة ونشرها ورفع مستوى تذوقها والإسهام مع الجهات المعنية فى وضع مناهج تدريس الفنون التشكيلية بمختلف مراحل التعليم.

2 - المحافظة على التراث المصرى والعربى والإسلامى فى الفنون التشكيلية وتوثيق العلاقات مع المنظمات المماثلة فى الخارج وخاصة فى الدول العربية.

3 - رعاية مصالح أعضاء هذه النقابة وتحقيق المستوى اللائق بهم وتوفير المواد اللازمة لإنتاجهم الفنى وتسويق أعمالهم الفنية فى الداخل والخارج ثم تأمين مستقبلهم ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة بكفالة معاشات وإعانات وقروض لهم عن طريق إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات.

وقد أعد مشروع القانون المرافق بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين لتحقيق الأهداف المشار إليها وقد تضمن هذا المشروع الأحكام التى يشملها فى سبعة فصول على الوجه التالى:

الفصل الأول - فى إنشاء النقابة وأهدافها وقد نص على إنشاء نقابة للفنانين التشكيليين فى جمهورية مصر العربية تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بقرار من مجلس النقابة. كما نص على أن تتكون النقابة من شعبتين:

الشعبة الأولى للفنون الجميلة وتضم خريجى كلية الفنون الجميلة ومدرسة الفنون الجميلة العليا وما يعادلهما من الكليات والمعاهد الفنية العليا والشعبة الثانية للفنون التطبيقية ونضم خريجى كلية الفنون التطبيقية ومدرسة الفنون التطبيقية العليا وما يعادلهما من الكليات والمعاهد الفنية العليا.

وقد روعى فى هذا التقسيم أن تخصص شعبة للعاملين فى مجال تخصص الفنون الجميلة وأخرى للعاملين فى تخصص الفنون التطبيقية لما يحققه هذا التقسيم من توفير الدراسة التخصصية والرعاية الفنية لشئون كل قطاع فى إطار النقابة التى تضم الشعبتين.

وتناول الفصل الثانى شروط العضوية والقيد فى الجداول فقسم عضوية النقابة إلى عضوية عاملة وعضوية منتسبة وعضوية شرف وبينت المادة (7) الشروط الواجب توافرها فى طالب القيد فى الجدول العام للنقابة وأوضحت باقى مواد هذا الفصل طريقة القيد وتشكيل لجنة القيد وكيفية التظلم من قراراتها واللجنة التى تفصل فى هذه التظلمات. ونظم الفصل الثالث إدارة النقابة فعهد بها إلى جهازين رئيسيين هما الجمعية العمومية ومجلس النقابة وبين هذا الفصل تشكيل الجمعية العمومية ومجلس النقابة وتنظيم اجتماعاتها واختصاصات كل منها ثم طريقة انتخاب رئيس مجلس النقابة ونائبيه والسكرتير العام وأمين الصندوق. وقد روعى أن تمثل كل من شعبتى النقابة فى مجلس النقابة بخمسة عشر عضوا وينتخبهم أعضاء كل شعبة مجتمعين على هيئة جمعية عمومية للشعبة بهدف تحقيق تمثيل كل من الشعبتين فى مجلس النقابة على قدم المساواة بعدد متماثل وتحقيقا لذات الغرض روعى أن ينتخب ممثلو كل شعبة فى مجلس النقابة من بينهم رئيسا لشعبتهم يكون نائبا للرئيس.

وتناول الفصل الرابع النظام المالى للنقابة فحدد الموارد التى تتكون منها مالية النقابة وكيفية إيداع أموالها وطريقة التصرف فيها كما نص على إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات وطريقة إدارته مع بيان الموارد التى تتكون منها مالية الصندوق وكيفية إصدار ميزانيته وحسابه الختامى وأوضح هذا الفصل أن اللائحة الداخلية ستضع القواعد الخاصة بإدارة هذا الصندوق وبمنح المعاشات والإعانات والقروض للأعضاء.

وقد نص الفصل الخامس على واجبات الأعضاء من ناحية سلوكهم المهنى وأداء رسم القيد والإشتراك السنوى كما حدد هذا الفصل العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الأعضاء وكيفية التحقيق معهم ثم نظام تأديبهم والهيئات التى تتولاه فى مرحلتيه الابتدائية والاستئنافية.

وتكلم الفصل السادس عن حل النقابة إذا ما أصبحت عاجزة عن تحقيق أهدافها وبيان السلطة التى تملك هذا الإجراء والمتبع فى هذه الحالة فى شأن التصرف فى أموال النقابة. أما الفصل السابع فقد تناول بعض الأحكام الوقتية فنصت المادة (73) على تشكيل لجنة مؤقتة للقيد ثبت فى طلبات القيد فى النقابة بعد التحقيق من استيفاء الأعضاء للشروط التى يتطلبها مشروع القانون ثم تدعو هذه اللجنة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد لانتخاب مجلس النقابة وبعد انتخاب هذا المجلس تنتهى مهمة اللجنة المذكورة.

ويتشرف وزير الثقافة بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا فى الصياغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلستيه المعقودتين فى 24 من نوفمبر سنة 1974، 22 من مارس سنة 1975 رجاء التفضل بالموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب.

 

وزر الثقافة

يوسف السباعى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات