قانون رقم 82 لسنة 2016

قانون رقم 82 لسنة 2016 بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين

قوانين
24. Aug 2020
133 مشاهدات
قانون رقم 82 لسنة 2016

قانون رقم 82 لسنة 2016

بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

وتهريب المهاجرين

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 المادة الأولى

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.

 المادة الثانية

تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنصوص عليها فى المادة  28  من القانون المرافق المهام المنوطة بها وفقًا لأحكامه.

وتحل هذه اللجنة محل اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر المنشأة وفقًا للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وتتولى جميع مهامها وتؤول إليها جميع حقوقها وموجوداتها ومستنداتها، وتتحمل جميع التزاماتها، ويُلغى كل حكم يخالف ذلك.

 المادة الثالثة

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

 المادة الرابعة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1438هـ

             الموافق 7 نوفمبر سنة 2016م .

عبد الفتاح السيسي

 

 

قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين

 الفصل الأول 

تعاريف وأحكام عامة

مادة  1 :

فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:

1- الجريمة ذات الطابع عبر الوطنى:

أية جريمة ارتكبت فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة وكانت لها آثار فى دولة أخرى.

2- الجماعة الإجرامية المنظمة:

الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأى غرض آخر، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتهم فيها.

3- تهريب المهاجرين:

تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية، أو لأى غرض آخر.

4- المهاجر المهرَّب:

أى شخص يكون هدفًا للسلوك المجرم بمقتضى المواد أرقام  5 و6 و7 و8  من هذا القانون.

5- وثيقة السفر أو الهوية المزورة:

وثيقة السفر أو الهوية التى زُورت بالكامل أو حُرفت بياناتها، أو تلك التى تم إصدارها أو الحصول عليها بطريق التزوير أو الفساد أو الإكراه أو الاحتيال أو الخداع، أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة.

6- الأطفال غير المصحوبين:

كل من لم تبلغ سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، ولم يكن بصحبة أى من ذويه. 

7- الناقل التجارى:

كل شخص طبيعى أو اعتبارى تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع برًا أو بحرًا أو جورًا تحقيقًا لمكسب تجارى.

8- السفينة:

أى نوع من المركبات المائية أو التى يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التى تملكها أو تشغلها الحكومة والتى تستعمل فى أغراض غير تجارية.

9- اللجنة:

اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنشأة وفقًا لحكم المادة  28  من هذا القانون.

10- المنفعة:

كل مصلحة أو كسب أو ميزة أو عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين، سواء كانت المصلحة أو الكسب أو الميزة أو المنفعة، مادية أو أدبية.

11- البحر الإقليمى:

الحزام البحرى الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البرى ومياهها الداخلية، ويمتد لمسافة لا تتجاوز اثنى عشر ميلاً بحريًا من خط الأساس وفقًا لأحكام القانون الدولى للبحار.

12- المنطقة المجاورة:

منطقة من أعالى البحار المجاورة للبحر الإقليمى، وتمتد لمسافة اثنى عشر ميلاً بحريًا من نهاية البحر الإقليمى وفقًا لأحكام القانون الدولى للبحار.

مادة  2 :

لا تترتب أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرَّب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون.

ولا يعتد برضاء المهاجر المهرَّب أو برضاء المسئول عنه أو متوليه فى جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة  3 :

يعد المجلس القومى للطفولة والأمومة ممثلاً قانونيًا لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو على من يمثلهم قانونًا.

 الفصل الثانى 

الجرائم والعقوبات

مادة  4 :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

مادة  5 :

يُعاقب بالسجن، كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.

مادة  6 :

يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك.

وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أى من الحالات الآتية:

1- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.

2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.

3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.

4- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.

6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

7- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى.

8- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.

9- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة  7 :

تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجانى من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة، فى أى من الحالات الآتية:

1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى وفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرَّب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

4- إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو أسلحة أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة.

5- إذا كان عدد المهاجرين المهرَّبين يزيد على عشرين شخصًا، أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء أو أطفال أو عديمى أهلية أو ذوى إعاقة.

6- إذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرَّب أو إتلافها.

7- إذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.

8- إذا استخدام الجانى الأطفال فى ارتكاب الجريمة.

9- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة رقم  6 .

مادة  8 :

يُعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهرَّبين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت عمله بذلك.

مادة  9 :

تقضى المحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام  6 و7 و8  من هذا القانون بإلزام الجانى بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرَّب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة بنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته.

مادة  10 :

يعاقب بالسجن، كل من استعمل القوة، أو التهديد، أو عرض عطية، أو ميزة، من أى نوع، أو وعد بشئ من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور، أو كتمان أمر من الأمور، أو الإدلاء بأقوال، أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات، أو التحقيق، أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويعاقب بذات العقوبة كل من أفصح أو كشف عنه هوية المهاجر المهرَّب، أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.

مادة  11 :

يعاقب بالحبس، كل من أدلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجانى من المكلفين من قِبَل السلطة القضائية أو جهات الاستدلال بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة.

ويعاقب كل من حرَّض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يترتب على التحريض أثر.

مادة  12 :

يعاقب بالسجن، كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو تعامل فيها أو أخفى أو أتلف أيًا من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك.

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى زوجًا للجانى أو من أحد أصوله أو فروعه.

مادة  13 :

يعاقب بالسجن، كل من حرَّض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا القانون ما عدا المادة  11 ، ولو لم يترتب على التحريض أثر.

مادة  14 :

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتبارى باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه وصالحه، وتأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتبارى فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتبارى لمدة لا تجاوز سنة.

وللمحكمة أن تقضى بحل أو تصفية الشخص الاعتبارى إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه مرة أخرى.

مادة  15 :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.

فإذا كان الجانى موظفًا عامًا ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمة من زوج الجانى أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.

مادة  16 :

يلتزم الناقل التجارى بالتأكد من حيازة المسافر وثائق السفر اللازمة للوصول إلى وجهته.

ويعاقب الناقل التجارى على الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه. وتتعدد الغرامة بتعدد المسافرين.

مادة  17 :

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو التى استعملت فى ارتكابها.

وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها لجهة الضبط متى قرر الوزير المختص بها أنها لازمة لمباشرة نشاطها.

مادة  18 :

تسرى على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أحكام المواد أرقام  208 مكررًا "أ" و208 مكررًا "ب" و208 مكررًا "ج"  من قانون الإجراءات الجنائية.

مادة  19 :

إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أى من السلطات المختصة بأى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ومرتكبيها قبل علم السلطات بها، تقضى المحكمة بإعفائه من العقوبات إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقى الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة.

وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقى الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها.

ولا يسرى حكم أى من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة.

مادة  20 :

مع مراعاة حكم المادة  4  من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون متى كان الفعل مُجرَّمًا فى الدولة التى وقع فيها بموجب قانونها الداخلى أو اتفاقية دولية انضمت إليها، وذلك فى أى من الحالات الآتية:

1- إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.

2- إذا كان المهاجرون المهرَّبون أو أحدهم مصريًا.

3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.

4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.

5- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من مواطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها، أو بأى من مصالحها فى الداخل أو الخارج.

6- إذا وجد مرتكب الجريمة فى جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.

مادة  21 :

يمتد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة فى الحالات المنصوص عليها فى المادة  20  من هذا القانون إلى السلطات المصرية المختصة.

وفى حالة ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بواسطة السفن تتخذ السلطات المصرية المعنية الإجراءات المناسبة سواء بالبحر الإقليمى أو المنطقة المجاورة أو غيرها وفقًا لأحكام القانون الدولى للبحار.

 

 الفصل الثالث 

التعاون القضائى الدولى

مادة  22 :

تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين، كل فى حدود اختصاصه وبالتنسيق فيها بينها، مع نظيرتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات وغير ذلك من صور التعاون القضائى أو المعلوماتى، وذلك كله وفقًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية أو الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية أووفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

مادة  23 :

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، للجهات القضائية المصرية المختصة والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها.

مادة  24 :

للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استيراد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية أو الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

 الفصل الرابع 

تدابير الحماية والمساعدة

مادة  25 :

توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها حقهم فى الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم فى المساعدة القانونية، مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال.

مادة  26 :

تكفل السلطات المصرية المختصة للمُهاجر المهرَّب طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسى أو القنصلى لدولته وإعلامه بوضعه، لتلقى المساعدات الممكنة فى هذا الشأن.

مادة  27 :

تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية فى الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم بعد التأكد من أنهم يحملون جنسيتها أو أنهم يقيمون بها أو أية دولة أخرى متى قبلت ذلك، ولم يرتكبوا جرائم معاقبًا عليها بموجب أحكام القانون المصرى.

 الفصل الخامس 

اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة

ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

مادة  28 :

تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، تتبع رئيس مجلس الوزراء.

وتختص اللجنة بالتنسيق على المستويين الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية.

وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناءً على طلبها.

وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين فى الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى، وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القيام بأعمالها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين باللجنة واختصاصاتها الأخرى.

ويصدر بتشكيل اللجنة، وتحديد مقرها، والجهات المشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة  29 :

يصدر بتعيين رئيس اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة  30 :

يكون للجنة أمانة فنية، يتولى رئاستها أحد أعضائها أو من غيرهم يختاره رئيس اللجنة، وتتبعها الوحدات الآتية:

وحدة التوثيق والمعلومات.

وحدة الشئون المالية والإدارية.

وحدة التدريب والمنح التدريبية.

ويجوز لجنة استحداث وحدات أخرى للأمانة الفنية إذا تطلب الأمر ذلك.

مادة  31 :

تشكل اللجنة من بين أعضائها اللجان الفرعية الآتية:

اللجنة القانونية.

لجنة التوثيق والمعلومات.

لجنة التوعية والإعلام.

لجنة التعاون الدولى.

ويجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانًا أخرى تعهد إليها ببعض الاختصاصات أو الموضوعات ذات الأهمية لعمل اللجنة.

 الفصل السادس 

صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية

وحماية المهاجرين والشهود

مادة  32 :

ينشأ صندوق يسمى "صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويشار إليه فى هذا القانون بـ "الصندوق".

ويتولى الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة، ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتشكيل مجلس إدارته، وتحديد اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة  33 :

تتكون موارد الصندوق مما تخصصه له الدولة فى الموازنة العامة، وما يعقده من قروض وما قبله من تبرعات ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية بما يتفق مع أغراضه.

مادة  34 :

يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزى المصرى تودع فيه موارده المالية، ويتم الصرف منه على أغراضه.

وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

 

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات