قانون رقم 82 لسنة 2010

قانون رقم 82 لسنة 2010 بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2010/ 2011

قوانين
2. Oct 2020
120 مشاهدات
قانون رقم 82 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع ( أ ) - السنة الثالثة والخمسون

13 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 27 مايو سنة 2010 م

قانون رقم 82 لسنة 2010

بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

للسنة المالية 2010/ 2011

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 22715000 جنيه (فقط وقدره اثنان وعشرون مليونًا وسبعمائة وخمسة عشر ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 9185000 جنيه (فقط وقدره تسعة ملايين ومائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 4500000 جنيه.

- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 4685000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت جملة الإيرادات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 14800000 جنيه (فقط وقدره أربعة عشر مليونًا وثمانمائة ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 5615000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وستمائة وخمسة عشر ألف جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 7915000 جنيه (فقط وقدره سبعة ملايين وتسعمائة وخمسة عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 1000000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 6915000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 7915000 جنيه (فقط وقدره سبعة ملايين وتسعمائة وخمسة عشر ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة الثامنة)

يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2010

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ (الموافق 24 مايو سنة 2010 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات