قانون رقم 82 لسنة 2009

قانون رقم 82 لسنة 2009 بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2009/ 2010

قوانين
8. Oct 2020
109 مشاهدات
قانون رقم 82 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع ( أ ) - السنة الثانية والخمسون

4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 28 مايو سنة 2009 م

قانون رقم 82 لسنة 2009

بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

للسنة المالية 2009/ 2010

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 16750000 جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليونًا وسبعمائة وخمسون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 6350000 جنيه (فقط وقدره ستة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 3100000 جنيه.

- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 3250000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 10850000 جنيه (فقط وقدره عشرة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 4500000 جنيه (فقط وقدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه) منه مبلغ 3600000 جنيه فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 5900000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وتسعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 750000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 5150000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 5900000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وتسعمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة الثامنة)

يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2009

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ

                (الموافق 26 مايو سنة 2009 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات