قانون رقم 82 لسنة 2008

قانون رقم 82 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن السنة المالية 2006/ 2007

قوانين
10. Oct 2020
111 مشاهدات
قانون رقم 82 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (و) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 82 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن السنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 35796546 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وستة وتسعون ألفًا وخمسمائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 34052594 جنيهًا وفائض العمليات الجارية بمبلغ 1743952 جنيهًا مقابل زيادة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 35796546 جنيهًا.

وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 332529028 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وثلاثون مليونًا وخمسمائة وتسعة وعشرون ألفًا وثمانية وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 69052594 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وستون مليونًا واثنان وخمسون ألفا وخمسمائة وأربعة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 10244478 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 58808116 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 195796546 جنيهًا (فقط وقدره مائة وخمسة وتسعون مليونًا وسبعمائة وستة وتسعون ألفًا وخمسمائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 126743952 جنيهًا (فقط وقدره مائة وستة وعشرون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وتسعمائة واثنان وخمسون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 10000000 جنيه.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 136732482 جنيهًا (فقط وقدره مائة وستة وثلاثون مليونًا وسبعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وأربعمائة واثنان وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 46936487 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 89795995 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 136732482 جنيهًا (فقط وقدره مائة وستة وثلاثون مليونًا وسبعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وأربعمائة واثنان وثمانون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات