قانون رقم 82 لسنة 1983

قانون رقم 82 لسنة 1983 بربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 83/ 1984

قوانين
12. Dec 2020
116 مشاهدات
قانون رقم 82 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى 7 يوليه سنة 1983 - العدد 27 تابع "أ"

قانون رقم 82 لسنة 1983

بربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

للسنة المالية 83/ 1984

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 2416.223.000 جنيه (ملياران وأربعمائة وستة عشر مليونا ومائتان وثلاثة وعشرون ألف جنيه).

أولا: الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 1599209000 جنيه (ألف وخمسمائة وتسعة وتسعون مليونا ومائتان وتسعة آلاف جنية) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 27788000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 1571.421.000

ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 817.014.000 جنيه (ثمانمائة وسبعة عشر مليونا وأربعة عشر ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 1145000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 815869000 جنيه.

ثالثا: الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 1599.209.000 جنيه (ألف وخمسمائة وتسعة وتسعون مليونا ومائتان وتسعة ألاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

جملة الباب الثانى: إيرادات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 1599.209.000 جنيه

رابعا: الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 817.014.000 جنيه (ثمانمائة وسبعة عشر مليونا وأربعة عشر ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 817.014.000 جنيه منه مبلغ 1145000 جنيه لتمويل الاستثمارات.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/ 1984 على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الرابعة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل اعتبارا به من أول يوليو سنة 1983.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1403 (30 يونيه سنة 1983)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات