الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع ( أ ) - السنة الثالثة والخمسون
13 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 27 مايو سنة 2010 م
قانون رقم 81 لسنة 2010
بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
للسنة المالية 2010/ 2011
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 571156000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وواحد وسبعون مليونًا ومائة وستة وخمسون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 355572000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسة وخمسون مليونًا وخمسمائة واثنان وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 97736000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 257836000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 421400000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وواحد وعشرون مليونًا وأربعمائة ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 65828000 جنيه (فقط وقدره خمسة وستون مليونًا وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه) كله فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 149756000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة وأربعون مليونًا وسبعمائة وستة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 40000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 109756000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 149756000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة وأربعة مليونًا وسبعمائة وستة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 119756000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 30000000 جنيه كلها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2010
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ
(الموافق 24 مايو سنة 2010 م).
حسنى مبارك
التعليقات