الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (و) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م
قانون رقم 81 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
عن السنة المالية 2006/ 2007
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن السنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 18663359 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية عشر مليونا وستمائة وثلاثة وستون ألفا وثلاثمائة وتسعة وخمسون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بفائض العمليات الجارية مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للجهاز.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1308391979 جنيهًا (فقد وقدره مليار وثلاثمائة وثمانية ملايين وثلاثمائة وواحد وتسعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وسبعون جنيهًا لا غير).
(المادة الثالثة)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 158843016 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثمانية وخمسون مليونًا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وستة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 42714332 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 116128684 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 668663359 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وثمانية وستون مليونًا وستمائة وثلاثة وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وخمسون جنيهًا لا غير).
(المادة الخامسة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 509820343 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وتسعة ملايين وثمانمائة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 29000000 جنيه، مبلغ 200 مليون جنيه للصرف على إخلاء ترددات شبكة المحمول الثالثة.
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 639728620 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وتسعة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 19517041 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 620211579 جنيهًا.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 639728620 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وتسعة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وعشرون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات