الجريدة الرسمية فى 5 يوليه سنة 1982 - العدد 26 مكرر "ب"
قانون رقم 81 لسنة 1982
بربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
للسنة المالية 1982/ 1983
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 82/ 1983 بمبلغ 19058000 جنيه (تسعة عشر مليونا وثمانية وخمسون ألف جنيه).
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 82/ 1983 بمبلغ 7950000 جنيه (سبعة ملايين وتسعمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 2415000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 5535000 جنيه منها 1065000 جنيه فائض حكومة.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الإستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 82/ 1983 بمبلغ 11108000 جنيه.
(أحد عشر مليونا ومائة وثمانية آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 4860000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية بمبلغ 6248000 جنيه.
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 82/ 1983 بمبلغ 7950000 جنيه (سبعة ملايين وتسعمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثانى - إيرادات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 7950000 جنيه.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 82/ 1983 بمبلغ 11108000 جنيه.
(أحد عشر مليونا ومائة وثمانية آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 5150000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 10593000 جنيه منها مبلغ 4860000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المنشئ للهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1402 (أول يولية سنة 1982).
التعليقات