قانون رقم 80 لسنة 2010

قانون رقم 80 لسنة 2010 بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2010/ 2011

قوانين
2. Oct 2020
126 مشاهدات
قانون رقم 80 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع ( أ ) - السنة الثالثة والخمسون

13 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 27 مايو سنة 2010 م

قانون رقم 80 لسنة 2010

بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية

للسنة المالية 2010/ 2011

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 1984002000 جنيه (فقط وقدره مليار وتسعمائة وأربعة وثمانون مليونًا وألفا جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 65488000 جنيه (فقط وقدره خمسة وستون مليونًا وأربعمائة وثمانية وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 44000000 جنيه.

- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 21488000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 78000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وسبعون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 12512000 جنيه (فقط وقدره اثنا عشر مليونًا وخمسمائة واثنا عشر ألف جنيه) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 1906002000 جنيه (فقط وقدره مليار وتسعمائة وستة ملايين وألفا جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 4350000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 1901652000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 1906002000 جنيه (فقط وقدره مليار وتسعمائة وستة ملايين وألفا جنيه) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1901652000 جنيه.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 4350000 جنيه كلها من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2010

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ

                (الموافق 24 مايو سنة 2010 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات