الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع ( أ ) - السنة الثالثة والخمسون
13 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 27 مايو سنة 2010 م
قانون رقم 80 لسنة 2010
بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية
للسنة المالية 2010/ 2011
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 1984002000 جنيه (فقط وقدره مليار وتسعمائة وأربعة وثمانون مليونًا وألفا جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 65488000 جنيه (فقط وقدره خمسة وستون مليونًا وأربعمائة وثمانية وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 44000000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 21488000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 78000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وسبعون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 12512000 جنيه (فقط وقدره اثنا عشر مليونًا وخمسمائة واثنا عشر ألف جنيه) كله فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 1906002000 جنيه (فقط وقدره مليار وتسعمائة وستة ملايين وألفا جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 4350000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 1901652000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 1906002000 جنيه (فقط وقدره مليار وتسعمائة وستة ملايين وألفا جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1901652000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 4350000 جنيه كلها من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2010
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ
(الموافق 24 مايو سنة 2010 م).
حسنى مبارك
التعليقات