قانون رقم 80 لسنة 2008

قانون رقم 80 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للبريد عن السنة المالية 2006/ 2007

قوانين
10. Oct 2020
113 مشاهدات
قانون رقم 80 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (و) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 80 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للبريد

عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 17900342428 جنيهًا (فقط وقدره سبعة عشر مليارا وتسعمائة مليون وثلاثمائة واثنان وأربعون ألفا وأربعمائة وثمانية وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 5710269354 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات وسبعمائة وعشرة ملايين ومائتان وتسعة وستون ألفا وثلاثمائة وأربعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 664670425 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 5045598929 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 5911922356 جنيها (فقط وقدره خمسة مليارات وتسعمائة وأحد عشر مليونا وتسعمائة واثنان وعشرون ألفا وثلاثمائة وستة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 201653002 جنيه (فقط وقدره مائتا مليون ومليون وستمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه وجنيهان لا غير) منه فائض مرحل بمبلغ 200406592 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 11988420072 جنيهًا (فقط وقدره أحد عشر مليارًا وتسعمائة وثمانية وثمانون مليونا وأربعمائة وعشرون ألفا واثنان وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 154072621 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 11834347451 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 11988420072 جنيهًا (فقط وقدره أحد عشر مليارًا وتسعمائة وثمانية وثمانون مليونا وأربعمائة وعشرون ألفا واثنان وسبعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مساهمة من الخزانة العامة بمبلغ 9451909 جنيهات.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات