قانون رقم 80 لسنة 1982

قانون رقم 80 لسنة 1982 بربط موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 82/ 1983

قوانين
18. Dec 2020
123 مشاهدات
قانون رقم 80 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 5 يوليه سنة 1982 - العدد 26 مكرر "ب"

قانون رقم 80 لسنة 1982

بربط موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن

للسنة المالية 82/ 1983

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 82/ 1983 بمبلغ 5104000 جنيه (خمسة ملايين ومائة وأربعة آلاف جنيه).

أولا: الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 82/ 1983 بمبلغ 4443000 جنيه (أربعة ملايين وربعمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 3685000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 758000 جنيه.

ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 82/ 1983 بمبلغ 661000 جنيه (ستمائة وواحد وستون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 490000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 171000 جنيه.

ثالثا: الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 82/ 1983 بمبلغ 4443000 جنيه (أربعة ملايين وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

الباب الثانى - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 4443000 جنيه (منها مبلغ 2563000 جنيه لسد العجز الجارى).

رابعا: الايرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 82/ 1983 بمبلغ 661000 جنيه (ستمائة وواحد وستون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة 100000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 661000 ج منها مبلغ 380000 ج قروض بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الرابعة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1982.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1402 (أول يوليه سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات