القانون رقم 80 لسنة 1971

القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية

قوانين
24. Aug 2020
153 مشاهدات
القانون رقم 80 لسنة 1971

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 80 لسنة 1971

بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات؛

وعلى القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر؛

وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها؛

وعلى القانون رقم 264 لسنة 1960 فى شأن استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس؛

وعلى القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية؛

وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 فى شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة الأوقاف المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

مادة 2 - تختص الهيئة وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الآتية:

(أولا) الأوقاف المنصوص عليها فى المادة 1 من القانون رقم 272 لسنة 1959 المشار إليه فيما عدا:

( أ ) الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والتى آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقانون رقم 152 لسنة 1957 المشار إليه.

(ب) الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص والتى آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه.

(ج) الأوقاف الخيرية التى يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.

(د) الأوقاف التى تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.

(ثانيا) أموال البدل وأموال الأحكار.

(ثالثا) سندات الإصلاح الزراعى وقيمة ما استهلك منها وريعها.

(رابعا) الأوقاف التى يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون.

مادة 3 - تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف بالقانون رقم 272 لسنة 1959، وكذلك الاختصاصات المخولة للمجالس المحلية بالقانون رقم 44 لسنة 1962، وذلك بالنسبة إلى البدل والاستبدال والاستثمار.

وتؤول الاختصاصات الأخرى المخولة للجنة شئون الأوقاف إلى مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضما إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة ومستشار من مجلس الدولة ويعتمد وزير الأوقاف قراراته.

مادة 4 - تشكل لجنة بقرار من وزير الخزانة - بعد موافقة وزير الأوقاف - تتولى تقييم أعيان وأموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، كما يصدر وزير الأوقاف قرارات بتشكيل اللجان التى تتولى استلام هذه الأموال على أن تمثل فيها وزارة الخزانة والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى حسب الأحوال ويبين القرار كيفية أداء هذه اللجان لعملها والأسس التى تسير عليها.

مادة 5 - تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرا على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالا خاصة وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقى الأوقاف الأهلية وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة.

مادة 6 - على الهيئة أن تؤدى إلى وزارة الأوقاف صافى ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقا لشروط الواقفين، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15% من إجمالى الإيرادات المحصلة بالنسبة إلى هذه الأعيان.

وتجنب 10% من هذه الإيرادات كاحتياطى لاستثماره فى تنمية إيرادات كل وقف ويكون لمجس إدارة الهيئة سلطة التصرف فى هذا الاحتياطى بعد موافقة وزير الأوقاف.

مادة 7 - تتقاضى الهيئة بالنسبة إلى الأعيان التى تديرها وانتهى فيها الوقف 10% من جملة إيراداتها المحصلة كمصاريف إدارة، و15% كمصروفات صيانة مضافا إليها 5% من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التى يحددها مجلس الإدارة ويؤول صافى الإيراد بعد ذلك إلى وزير الأوقاف لتقوم بتوزيعه على المستحقين وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه.

مادة 8 - تصرف الهيئة على صيانة الأموال التى تديرها فى حدود النسبة التى تحصل عليها لهذا الغرض. على أنه فى حالة الضرورة يمكن تجاوز الصرف عن هذه النسبة على أن تتحمل الزيادة للمصروفات المخصصة للصيانة فى السنة التالية.

ويرحل فائض مصروفات الإدارة والصيانة المشار إليها فى هذا القانون فى نهاية كل سنة إلى حساب الاحتياطى العام للهيئة. ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف فى هذا الاحتياطى بعد موافقة وزير الأوقاف.

مادة 9 - فى تطبيق أحكام هذا القانون تحل الهيئة محل وزارة الأوقاف والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى فيما لهذه الجهات من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بادارة واستثمار الأموال التى تختص بها.

مادة 10 - الأوقاف الخيرية التى تنشأ بعد العمل بهذا القانون ويكون فيها النظر للواقف ولأبنائه من بعده تظل بعد وفاة الواقف فى إدارة أبنائه من الطبقة الأولى فقط الذين لهم حق النظر على أن يلتزموا بتقديم كشف حساب سنوى إلى الهيئة مع سداد رسم قدره 10% من أصل الإيراد لصرفها على نواحى البر العام وللهيئة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف وتتولى الهيئة إدارة واستثمار الأراضى الزراعية التى يؤول إلى وزارة الأوقاف حق النظر عليها بعد العمل بهذا القانون.

مادة 11 - يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتنظيم العمل بالهيئة وتشكيل مجلس إدارتها وبيان اختصاصاته وتحديد العلاقة بين الهيئة وكل من وزارة الأوقاف والهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية، وأوضاع نقل العاملين اللازمين للعمل إليها.

مادة 12 - يلغى كل حكم يخالف ما ورد فى هذا القانون من أحكام.

مادة 13 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شعبان سنة 1391 (10 أكتوبر سنة 1971)

 

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 80 لسنة 1971

 

تتابعت خطوات الدولة لاصلاح ما فرضته ظروف التخلف على نظام الوقف من عيوب، وعملت على تنمية هذا النظام من كل ما شابه أو علق به، وانتهت كلها الى قصر رسالة وزارة الأوقاف على نشر الدعوة الاسلامية ونشر ثقافتها فى الداخل والخارج وتحقيق شروط الواقفين على الخير والبر.

وحتى تتفرغ الوزارة لتحقيق هذه الرسالة صدر القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والمجالس المحلية لتتولى كل منها الاشراف على ادارتها واستثمار أموالها.

وقد والت الوزارة منذ صدور هذا القانون تقييم التجربة التى استهدفتها الدولة من اصداره والنتائج التى أسفرت عن تطبيقه.

ومع تقدير الجهد الذى بذلته المجالس المحلية والهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى ادارة، أموال الأوقاف، الا أن انعدام وحدة التخطيط وتضارب سياسات استثمار هذه الأموال نتيجة تعدد جهات الادارة لنفس المال الواحد فضلا عما كشف عنه العمل من سلبيات بالنسبة لادارة هذه الأموال أدى الى حتمية اعادة النظر فى القانون المذكور وضرورة البحث عن صيغة جديدة تستطيع أن توفر الدعم المالى لحركة الدعوة الاسلامية ورعاية شروط الواقفين وتشجيع أهل الخير على ايقاف أموالهم.

ولقد كانت نتائج تطبيق القانون رقم 44 لسنة 1962 محل دراسة الوزارة وسعت طويلا بالاتصال الدائم بالجهات المعنية لحصر نطاق الجوانب السلبية التى أظهرها التطبيق العملى لنصوص هذا القانون وانتهت الى أن الصيغة الملائمة هى توحيد ادارة هذه الأموال وتجميع كل أعيان وأموال الأوقاف فى شكل هيئة عامة لتتولى ادارتها واستثمارها منعا لتعدد جهات الاشراف فى ادارة هذه الأموال وتكون مسئولة عن عملها تحقيقا للادارة المثلى وحتى تستطيع الوزارة اداء رسالتها الأصلية معتمدة فى ذلك على نتائج استثمار هذه الأموال.

وقد أيد هذا النظر القرارات الصادرة باعادة تنظيم أجهزة الدولة بأن استحدثت هذه الهيئة وحددت تبعيتها لوزير الأوقاف وشئون الأزهر.

لذلك.. فقد أعد مشروع القانون المرافق بانشاء هيئة الأوقاف المصرية وحددت المادة الثانية الأموال التى تدخل فى ادارتها مستثنية من ذلك الأراضى الزراعية التى تم استبدالها للهيئة العامة للاصلاح الزراعى بموجب القانون رقم 152 لسنة 1957 والقانون رقم 44 لسنة 1962 وكذلك الأوقاف الخاصة بطائفة الأقباط الأرثوذكس.

ونص على أن يختص مجلس ادارة الهيئة باختصاصات لجنة شئون الأوقاف والمجالس المحلية وهو أمر منطقى بعد نقل هذه الادارة الى الهيئة الجديدة.

ونظرا لأنه سيترتب على صدور هذا القانون اعادة استلام هذه الأعيان والأموال من المجالس المحلية والهيئة العامة للاصلاح الزراعى فقد فوض المشروع وزير الأوقاف فى تشكيل اللجان التى ستتولى هذه المهمة على أن يحدد لها الأسس التى تسير عليها فى عملها واشترط أن يكون من بين أعضاء هذه اللجان ممثلون للمجالس المحلية والهيئة العامة للاصلاح الزراعى حسب الأحوال ضمانا لتمثيل كافة الأطراف.

وحتى يمكن تقييم أعمال هذه الهيئة ومتابعة مدى نجاحها فان رأس مالها سيتحدد بعد الاستلام عن طريق لجنة تقييم يصدر بتشكيلها قرار من وزير الأوقاف برئاسة مستشار من مجلس الدولة.

وقد حدد المشروع العلاقة بين الوزارة والهيئة الجديدة بأن تقوم الأخيرة بادارة هذا المال واستثماره على أسس اقتصادية باعتباره مالا خاصا له طبيعته الذاتية وأوجب على الهيئة أن تؤدى صافى الريع الى وزارة الأوقاف للصرف على أغراضها بعد خصم نسبة 10% لزيادة رأس المال لامكان استغلاله على أحسن وجه.

وتشجيعا لنظام الوقف الخيرى فقد استبقى المشروع للهيئة ادارة الأراضى الزراعية التى يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون. وأجاز أيضا أن يكون النظر للأبناء دون اقتصاره على الواقف تحقيقا لشروطه وذلك تحت رقابة الهيئة باعتبارها الجهة الادارية المختصة.

وعلى أن يصدر قرار من السيد/ رئيس الجمهورية بتنظيم العمل بالهيئة وكيفية تشكيل مجلس ادارتها واختصاصاتها الأخرى وتحديد العلاقة بينها وبين الأجهزة الادارية المختلفة كما يتضمن هذا القرار أيضا كيفية استلام الأموال التى آلت الى الهيئة وتنظيم أوضاع العاملين الذين سينقلون اليها.

ولما كان المشروع يتضمن تعديلا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 وغيره من القوانين المشار اليها فقد كانت أداته هى القانون.

ويتشرف وزير الأوقاف وشئون الأزهر بعرض مشروع القانون المرافق على السيد/ رئيس الجمهورية مفرغا فى الصياغة القانونية والتى وافق عليها مجلس الدولة بكتابه رقم 2756 المؤرخ 27/ 9/ 1971

رجاء التفضل باصداره فى حالة الموافقة عليه،

 

وزير الأوقاف

وشئون الأزهر

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات