القانون رقم 80 لسنة 1957

القانون رقم 80 لسنة 1957 بشأن الإشراف على المساكن الشعبية

قوانين
24. Aug 2020
375 مشاهدات
القانون رقم 80 لسنة 1957

قرار رئيس الجمهورية

بالقانون رقم 80 لسنة 1957

بشأن الإشراف على المساكن الشعبية

 

باسم الامة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 206 لسنة 1951 الخاص بالمساكن الشعبية المعدل بالقانون رقم 213 لسنة 1954؛

وعلى القانون رقم 601 لسنة 1953 الخاص بالترخيص للحكومة فى الاشتراك فى شركة مساهمة لإنشاء مساكن شعبية؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مساكن شعبية المساكن التى تنشأ بقصد تمليكها أو تأجيرها لفئات من المنتفعين يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية أو من الجهة المنشئة لها أو ينص عليها نظام تلك الجهة ويمنح منشئوها أو المنتفعون بها إعانة مباشرة أو غير مباشرة من الحكومة أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو غيرها من الهيئات التى يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بقصد تخفيض قسط الاستهلاك أو مقابل الانتفاع.

مادة 2 - لا يجوز للمنتفع بالمسكن الشعبى أن يحدث فيه أى تعديل أو يقيم فى أبنيته أية منشئات إلا بعد موافقة الجهة المنشئة للمسكن أو التى يكون لها الإشراف عليه.

مادة 3 - لا يجوز لمن تملك مسكنا شعبيا أن يؤجره أو يتصرف فيه إلا بعد موافقة الجهة المنشئة للمسكن أو التى يكون لها الإشراف عليه وتضع تلك الجهة شروط التأجير والتصرف ويصدر باعتمادها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.

مادة 4 - كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على ألف قرش وفى حالة مخالفة المادة 2 يجب الحكم فضلا عن الغرامة بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.

مادة 5 - يكون لمهندسى وزارة الشئون البلدية والقروية ومهندسى المجالس البلدية ومجالس المديريات فى حالة اتخاذ اجراءات جنائية عن مخالفة لأحكام المادة 2 وقف الأعمال موضوع المخالفة بالطريق الإدارى.

مادة 6 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 28 شعبان سنة 1376 (30 مارس سنة 1957)

 

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 80 لسنة 1957

 

بعد تسليم المساكن الشعبية التى تم إنشاوها إلى المنتفعين بها أخذ كثير منهم فى إدخال تعديلات عليها وإحداث إضافات بها كإقامة أفران وحجرات ودورات مياه وأكشاك خشبية فى الأبنية الملحقة بها - كما قام بعضهم بفتح دكاكين فى واجهاتها وقد أدى ذلك إلى تشويه تلك المساكن والإخلال بنظام بنائها وتنسيقها - ما أدى فى بعض الأحوال إلى التأثير على متانتها والى البعد بها عن الغرض الذى أقيمت من أجله وكان ذلك مثار شكوى كثير من المنتفعين بها.

وقيام المنتفعين بإدخال تلك التعديلات أو إحداث تلك الإضافات فيه مخالفة لشروط انتفاعهم بالمساكن الشعبية - وتقتضى إزالة تلك المخالفات مقاضاة المخالفين واستصدار أحكام ضدهم بذلك.

ولما كانت إجراءات التقاضى تستغرق وقتا طويلا ونظرا إلى كثرة ما يرتكب من مخالفات لشروط الانتفاع بتلك المساكن فقد رؤى إبقاء على الغرض المنشأة من أجله ومحافظة على تسلم بنائها وتناسقها معاقبة من يرتكب تلك المخالفات بالغرامة فضلا عن إزالة الأعمال المخالفة

وتمكين الجهات المختصة من وقف الأعمال موضوع المخالفة بالطريق الإدارى.

وتطبيقا لهذا الغرض أعد مشروع القرار بقانون المرافق.

وقد تضمنت المادة الأولى منه بيان المقصود بالمساكن الشعبية فى حكم هذا القانون وهى المساكن المنشأة والتى تنشأ بقصد تمليكها أو تأجيرها لفئات من المنتفعين يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية أو من الجهة المنشئة لها أو ينص عليها نظام تلك الجهة ويمنح منشئوها أو المنتفعون بها إعانة مباشرة أو غير مباشرة من الحكومة أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو غيرها من الهيئات التى يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بقصد تخفيض قسط الاستهلاك أو مقابل الانتفاع فتسرى أحكام هذا القانون على المساكن التى أنشأتها الحكومة وقررت تمليكها للمنتفعين بها كمساكن مدينة العمال بامبابة وعلى المساكن المنشأة أو التى تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم 206 لسنة 1951 والمساكن التى تنشؤها الشركة المساهمة لإنشاء المساكن الشعبية والمساكن التى تنشئها أو تشرف على إنشائها الجمعيات التعاونية التى حصلت من الحكومة على إعانة غير مباشرة لتمكينها من شراء الأرض بثمن منخفض وبشروط محققة أو من الحصول على قروض طويلة الأجل بفائدة مخفضة والمساكن التى تنشئها الشركات لعمالها إذا كانت الحكومة قد أعانتها بطريق مباشر أو غير مباشر - كما تسرى أحكام القانون على غير ذلك من المساكن التى ينطبق عليها التعريف الوارد فى المادة الأولى سواء تم إنشاؤها قبل أو بعد العمل بأحكامه.

ونصت المادة 2 على عدم جواز إحداث أى تعديل فى المسكن الشعبى أو إقامة منشئات فى أبنيته إلا بعد موافقة الجهة المنشئة للمسكن أو التى يكون لها الإشراف عليه.

ونصت المادة 3 على عدم جواز تأجير المسكن الشعبى أو التصرف فيه إلا بموافقة الجهة المنشئة له أو التى لها الإشراف عليه.

ونصت المادة 4 على عقوبة مخالفة القانون أو القرارات المنفذة له.

وتضمنت المادة 5 بيان من يكون لهم فى حالة اتخاذ اجراءات جنائية عن مخالفة لأحكام المادة 2 وقف الأعمال موضوع المخالفة بالطريق الإدارى.

وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية برفع مشروع هذا القرار بقانون إلى السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره،

 

وزير الشئون البلدية والقروية

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات