الجريدة الرسمية - العدد 14 (مكرر) - السنة السادسة والخمسون
28 جمادى الأولى سنة 1434هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2013م
قانون رقم 8 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقرار رقم 160 لسنة 2012؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (116) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والمعدل بالقرار بقانون رقم 160 لسنة 2012، النص الآتى:
"إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
وإخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط أن لا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصرى.
ويحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 جمادى الأولى سنة 1434هـ
(الموافق 9 أبريل سنة 2013م).
محمد مرسى |
التعليقات