الجريدة الرسمية - العدد 15 (تابع) - السنة 183 هـ
غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م
قانون رقم 8 لسنة 2010
بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 374729330629 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وسبعون مليارًا وسبعمائة وتسعة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وثلاثون ألفًا وستمائة وتسعة وعشرون جنيهًا).
كما يربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 284772724270 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وأربعة وثمانون مليارًا وسبعمائة واثنان وسبعون مليونًا وسبعمائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائتان وسبعون جنيهًا).
(المادة الثانية)
وزع حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/ 2009 وفقًا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) على النحو التالى:
أولاً - المصروفات:
يربط إجمالى حساب ختامى المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 351499844659 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وخمسون مليارًا وأربعمائة وتسعة وتسعون مليونًا وثمانمائة وأربعة وأربعون ألفًا وستمائة وتسعة وخمسون جنيهًا) موزعًا على الأبواب التالية:
الباب الأول: "الأجور وتعويضات العاملين":
ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 76147240018 جنيهًا (فقط وقدره ستة وسبعون مليارًا ومائة وسبعة وأربعون مليونًا ومائتان وأربعون ألفًا وثمانية عشر جنيهًا).
الباب الثانى: "شراء السلع والخدمات":
ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 25071862920 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وعشرون مليارًا وواحد وسبعون مليونًا وثمانمائة واثنان وستون ألفًا وتسعمائة وعشرون جنيهًا).
الباب الثالث: "الفوائد":
ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 52810122039 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وخمسون مليارًا وثمانمائة وعشرة ملايين ومائة واثنان وعشرون ألفًا وتسعة وثلاثون جنيهًا).
الباب الرابع: "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية":
ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 127033446467 جنيهًا (فقط وقدره مائة وسبعة وعشرون مليارًا وثلاثة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وستة وأربعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وستون جنيهًا).
الباب الخامس: "المصروفات الأخرى":
ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 27007166676 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وعشرون مليارًا وسبعة ملايين ومائة وستة وستون ألفًا وستمائة وستة وسبعون جنيهًا).
الباب السادس: "شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)":
ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 43430006539 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وأربعون مليارًا وأربعمائة وثلاثون مليونًا وستة آلاف وخمسمائة وتسعة وثلاثون جنيهًا).
ثانيًا - حيازة الأصول المالية:
الباب السابع: "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية":
ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 4916430786 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وتسعمائة وستة عشر مليونًا وأربعمائة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وستة وثمانون جنيهًا).
ثالثًا - سداد القروض:
الباب الثامن: "سداد القروض المحلية والأجنبية":
ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 18313055184 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية عشر مليارًا وثلاثمائة وثلاثة عشر مليونًا وخمسة وخمسون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون جنيهًا).
(المادة الثالثة)
وزع حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول للسنة المالية 2008/ 2009 وفقًا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) على النحو التالى:
أولاً - الإيرادات:
يربط إجمالى حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 282504448544 جنيهًا (فقط وقدره مائتان واثنان وثمانون مليارًا وخمسمائة وأربعة ملايين وأربعمائة وثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة وأربعة وأربعون جنيهًا) موزعًا على الأبواب التالية:
الباب الأول: "الضرائب":
ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 163221761920 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثلاثة وستون مليارًا ومائتان وواحد وعشرون مليونًا وسبعمائة وواحد وستون ألفًا وتسعمائة وعشرون جنيهًا).
الباب الثانى: "المنح":
ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 7983605138 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات وتسعمائة وثلاثة وثمانون مليونًا وستمائة وخمسة آلاف ومائة وثمانية وثلاثون جنيهًا).
الباب الثالث: "الإيرادات الأخرى":
ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 111299081486 جنيهًا (فقط وقدره مائة وأحد عشر مليارًا ومائتان وتسعة وتسعون مليونًا وواحد وثمانون ألفًا وأربعمائة وستة وثمانون جنيهًا).
ثانيًا - متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول:
الباب الرابع: "المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول":
ويربط إجمالى هذا الباب بمبلغ 2268275726 جنيهًا (فقط وقدره ملياران ومائتان وثمانية وستون مليونًا ومائتان وخمسة وسبعون ألفًا وسبعمائة وستة وعشرون جنيهًا) متضمنًا مبلغ 182593431 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وثمانون مليونًا وخمسمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربعمائة وواحد وثلاثون جنيهًا) متحصلات الخصخصة.
(المادة الرابعة)
يربط حساب ختامى الباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ 89956606359 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وثمانون مليارًا وتسعمائة وستة وخمسون مليونًا وستمائة وستة آلاف وثلاثمائة وتسعة وخمسون جنيهًا) ويمثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/ 2009 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) وتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم ومن الجهاز المصرفى.
(المادة الخامسة)
يربط إجمالى حساب ختامى استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 89156510579 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وثمانون مليارًا ومائة وستة وخمسون مليونًا وخمسمائة وعشرة آلاف وخمسمائة وتسعة وسبعون جنيهًا) وذلك وفقًا للجدول المرفق رقم (2).
ويتضمن حساب ختامى موارد موازنة الخزانة العامة مبلغًا قدره 88633878139 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وثمانون مليارًا وستمائة وثلاثة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وثمانية وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون جنيهًا) مُول بالاقتراض وبالأذون والسندات على الخزانة العامة فى الأسواق المحلية والعالمية ومن الجهاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل.
ومولت موازنة الخزانة العامة العجز فى موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وآلت إليها فوائض تلك الجهات وفقًا للجدول المرفق رقم (2).
(المادة السادسة)
يعتمد توزيع حساب ختامى استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/ 2009 على الأبواب المختلفة لأقسام وفروع الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وفقًا للجداول المرفقة بهذا القانون.
(المادة السابعة)
تعتمد التعديلات التى تمت بالموازنات المختلفة (جهاز إدارى - إدارة محلية - هيئات خدمية) وفقًا للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/ 2009 والتأشيرات الخاصة الملحقة بموازنات الجهات.
(المادة الثامنة)
يعتمد مركز الدين العام الداخلى على النحو الوارد بالحسابات والقوائم الختامية للسنة المالية 2008/ 2009 وفى ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما يعتمد مركز الدين العام الخارجى على النحو الوارد بالحسابات والقوائم الختامية لتلك السنة فى حدود الاتفاقيات التى أقرها مجلس الشعب وفى ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431 هـ
(الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).
حسنى مبارك
التعليقات