قانون رقم 8 لسنة 2008

قانون رقم 8 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن السنة المالية 2005/ 2006

قوانين
10. Oct 2020
104 مشاهدات
قانون رقم 8 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 (تابع) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 8 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

عن السنة المالية 2005/ 2006

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 145261460 جنيهًا (فقط وقدره مائة وخمسة وأربعون مليونًا ومائتان وواحد وستون ألفًا وأربعمائة وستون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية مقابل خفض اعتمادات الأجور بمبلغ (1958791) جنيهًا وخفض فائض العمليات الجارية (فائض مرحل) بمبلغ (150000) جنيه وزيادة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 88973686 جنيهًا وزيادة العجز المرحل بمبلغ 54178983 جنيهًا.

وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 2898855165 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وثمانمائة وثمانية وتسعون مليونًا وثمانمائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 592216955 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة واثنان وتسعون مليونًا ومائتان وستة عشر ألفًا وتسعمائة وخمسة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 24342843 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 567874112 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 538037972 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وثمانية وثلاثون مليونًا وسبعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 54178983 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وخمسون مليونًا ومائة وثمانية وسبعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 2306638210 جنيهات (فقط وقدره ملياران وثلاثمائة وستة ملايين وستمائة وثمانية وثلاثون ألفًا ومائتان وعشرة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 137014256 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 2169623954 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 2306638210 جنيهات (فقط وقدره ملياران وثلاثمائة وستة ملايين وستمائة وثمانية وثلاثون ألفًا ومائتان وعشرة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1787076246 جنيهًا.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 519561964 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                    (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك                   

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات