قانون رقم 8 لسنة 1997

قانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

قوانين
7. Nov 2020
207 مشاهدات
قانون رقم 8 لسنة 1997

الجريدة الرسمية - العدد 19 (مكرر) - فى 11/ 5/ 1997

قانون رقم 8 لسنة 1997

بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

قـــرر:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن ضمانات وحوافز الاستثمار.

(المادة الثانية)

مع مراعاة حكم المادة (18) من القانون المرافق لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها، وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.

(المادة الثالثة)

تحل الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون المرافق محل الهيئة العامة للاستثمار ومجلس إدارتها ورئيس جهازها التنفيذى، ويصدر بتحديد تلك الجهة وبيان اختصاصها وتنظيم عملها ووضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها دون التقيد بالنظم الحكومية قرار من رئيس الجمهورية وإلى أن يصدر هذا القرار تعتبر الهيئة العامة للاستثمار هى الجهة الإدارية المختصة فى حكم القانون المرافق، ويستمر العمل بالقواعد المنظمة لشئون العاملين بهذه الهيئة.

(المادة الرابعة)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يلغى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، عدا الفقرة الثالثة من المادة (20) من القانون سالف الذكر.

كما تلغى المادتان (5 و5 مكررًا) من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، والمواد (21 و24 و25) من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، والمادة (30) من القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 المحرم سنة 1418 هـ

                (الموافق 11 مايو سنة 1997 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات