قانون رقم 8 لسنة 1988

قانون رقم 8 لسنة 1988 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج ان. فى، فى شأن تعديل التعاقد المرخص فى توقيعه بموجب القانون رقم 44 لسنة 1984 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق جمسة

قوانين
20. Nov 2020
163 مشاهدات
قانون رقم 8 لسنة 1988

الجريدة الرسمية فى 26 يناير سنة 1988 - العدد 4 تابع "أ"

قانون رقم 8 لسنة 1988

بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية

العامة للبترول وشركة شل ويننج ان. فى، فى شأن تعديل التعاقد

المرخص فى توقيعه بموجب القانون رقم 44 لسنة 1984 للبحث عن

البترول واستغلاله فى منطقة شرق جمسة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج ان. فى لتعديل التعاقد المرخص بتوقيعه بموجب القانون رقم 44 لسنة 1984 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق جمسة البحرية (قطاع رقم 29) بخليج السويس وذلك وفقا للشروط المرفقة.

(المادة الثانية)

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رجب سنة 1408 (22 فبراير سنة 1988).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات