الجريدة الرسمية فى 26 يناير سنة 1988 - العدد 4 تابع "أ"
قانون رقم 8 لسنة 1988
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية
العامة للبترول وشركة شل ويننج ان. فى، فى شأن تعديل التعاقد
المرخص فى توقيعه بموجب القانون رقم 44 لسنة 1984 للبحث عن
البترول واستغلاله فى منطقة شرق جمسة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج ان. فى لتعديل التعاقد المرخص بتوقيعه بموجب القانون رقم 44 لسنة 1984 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق جمسة البحرية (قطاع رقم 29) بخليج السويس وذلك وفقا للشروط المرفقة.
(المادة الثانية)
تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رجب سنة 1408 (22 فبراير سنة 1988).
التعليقات