الجريدة الرسمية فى 16 مايو سنة 1985 - العدد 20 "تابع"
قانون رقم 8 لسنة 1985
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1980
بفرض رسم إضافى لدور المحاكم
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادتين (1)، (3) من القانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض رسم إضافى لدور المحاكم، النصان التاليان:
"مادة 1 - يحصل رسم إضافى على صحف الدعاوى والأوراق القضائية فى المحاكم وعلى أعمال الشهر العقارى والتوثيق طبقا للجدول المرفق بهذا القانون، وتخصص حصيلة هذا الرسم لإنشاء وصيانة وتأثيث دور المحاكم والشهر العقارى واستراحات رجال القضاء والعناية بها".
"مادة 3 - ينشأ صندوق يسمى"صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير العدل، وتخصص له حصيلة الرسم المنصوص عليه فى المادة (1) وما يتقرر من موارد أخرى"
(المادة الثانية)
يستبدل بالبند سادسا "الشهر العقارى والتوثيق" من الجدول المرفق بالقانون رقم (96) لسنة 1980 المشار إليه، البند سادسا المرفق بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
تضاف إلى المادة (5) من القانون رقم 96 لسنة 1980 المشار إليه فقرة أخيرة نصها ما يلى:
"كما يجوز له إصدار قرار بتخصيص ما لا يزيد على 50% من حصيلة الرسم الإضافى على أعمال الشهر العقارى والتوثيق المنصوص عليها فى البند سادسا من الجدول المشار إليه فى هذا القانون وذلك لصرف حوافز للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفقا لقرار وزير العدل فى هذا الشأن لتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم من خلال صندوق ينشأ بوزارة العدل لهذا الغرض ويصدر بتنظيمه وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1405 (7 مايو سنة 1985)
نوع الورقة | فئات الرسم الإضافى | ملاحظات | |
مليم | جنيه | ||
سادسا - الشهر العقارى والتوثيق: | |||
1 - طلب توثيق أو طلب تسجيل كل عقد أو إشهاد أو تصرف أو حكم مما هو مبين بالجداول الملحقة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر. | |||
ولا يتعدد الرسم إذا كان التوثيق بقصد التسجيل | - | 2 | عن كل موضوع لا تزيد قيمته على مائة جنيه أو إذا كان غير محدد القيمة. |
- | 4 | إذا زاد على مائة جنيه إلى ألف جنيه. | |
- | 12 | إذا زاد على ألف جنيه إلى اربعة آلاف جنيه. | |
- | 40 | إذا زاد على أربعة آلاف جنيه. | |
2 - طلب التأشير بهوامش القيود والتسجيلات بناء على طلب ذوى الشأن التى يستحق عليها رسم طبقا للقانون | - | 2 | عن كل تأشيرة. |
3 - إشهاد بتوثيق عقد زواج أو طلاق أو ما يتعلق أمور الزوجية | 500 | 1 | |
4 - طلب تصديق على إمضاء أو ختم ذوى الشأن فى المحررات غير واجبة الشهر | 500 | 1 | عن كل إمضاء أو ختم. |
5 - كل تأشيرة بإثبات التاريخ | - | 2 | |
6 - الشهادات | 500 | 1 | عن كل طلب شهادة. |
7 - الصور الكتابية من السجلات والإشهادات وغيره | - | 2 | عن كل طلب صورة |
8 - الصور الفوتوغرافية من السجلات والإشهادات | - | 2 | عن كل طلب صورة |
9 - الملخصات | - | 2 | عن كل طلب |
10 - الترجمة | - | 2 | عن كل طلب |
11 - إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة | - | 2 | عن كل طلب |
12 - طلب كشف نظرى إذا كان المطلوب محدد | - | 2 | عن كل طلب |
13 - طلب كشف نظرى إذا كان المطلوب غير محدد | - | 2 | عن كل طلب |
14 - طلب التأشير بفتح أو قفل الدفاتر التجارية أو قفل الحساب | - | 2 | عن كل تأشيرة. |
15 - طلب كشف تحديد | - | 2 | |
16 - اختصاصات الدائنين بعقارات مدينهم | - | 4 | إذا كانت قيمة الدين لا تزيد على ألف جنيه. |
- | 12 | إذا زات على ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه | |
- | 20 | إذا زادت على ذلك | |
17 - الإشهادات الأخرى غير المشار إليها فيما تقدم والتى لا يستحق عليها رسم نسبى | - | 2 | |
18 - أوامر التقدير | - | 2 |
التعليقات