قانون رقم 8 لسنة 1984

قانون رقم 8 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية

قوانين
25. Nov 2020
152 مشاهدات
قانون رقم 8 لسنة 1984

الجريدة الرسمية فى 23 فبراير سنة 1984 - العدد 8

قانون رقم 8 لسنة 1984

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مصممى

الفنون التطبيقية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 1، 8، 21، 30، 33، 39 وبالبند (جـ) من المادة 77 من القانون رقم 48 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية النصوص الآتية:

مادة 1 - تنشأ نقابة تسمى نقابة مصممى الفنون التطبيقية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة لمصممى الفنون التطبيقية المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، وتكون هيئة استشارية للدولة فى مجال تخصصها ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة ولها فروع بالمحافظات طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 8 - يشترط فيمن يرشح نقيبا أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون وأن يكون قد مضى على تخرجه ومزاولته إحدى المهن المبينة بالمادة 31 من هذا القانون خمسة عشر عاما على الأقل، ويعتبر القيام بالتدريس فى مجال تصميمات الفنون التطبيقية فى حكم ممارسة المهنة فى حساب المدد اللازمة استيفاؤها طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 21 - يؤلف مجلس النقابة من النقيب وعدد لا يقل عن خمسة وعشرين عضوا ولا يزيد على أربعين من المقيدين بجدول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد على أن يكون ثلثا أعضاء مجلس النقابة من الذين مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المنصوص عليها فى المادة 31 من هذا القانون خمسة عشر عاما على الأقل وأن يكون الثلث الباقى من الذى مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المبينة بالمادة المذكورة أقل من خمسة عشر عاما.

ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة يختارهم مجلسها كما يتعين أن يكون بهذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية يكملهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين من الشعب والجمعية العمومية للنقابة.

ويبين النظام الداخلى عدد ممثلى كل شعبة وعدد الأعضاء المكملين الذين ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهورية.

مادة 30 - لمجلس لنقابة أن يعين لمعاونته مكتبا فنيا متفرغا يرأسه أحد أعضاء النقابة كما أن يشكل لجانا للإشراف على أوجه النشاط التى يراها المجلس ويحق للنقابة الاستفادة من نظام التفرغ بالاستعانة بتفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالجهاز الإدارى الدولة أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها ممن لا تتجاوز درجاتهم المالية درجة مدير عام وتتحمل بمرتباتهم جهة العمل المذكورة ويكون التفرغ لمدة سنة قابلة للتجديد ولفترة أقصاها ثلاث سنوات.

مادة 23 - يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضاؤها من عدد لا يقل عن سبعة ولا يجاوز خمسة عشر عضو تبعا لعدد المقيدين فى كل شعبة على أن يكون ثلثا أعضاء مجلس الشعبة من الذين على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المنصوص عليها فى المادة 31 من هذا القانون خمسة عشر عاما على الأقل، وأن يكون الثلث الباقى من الذين مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المبينة بالمادة المذكورة أقل من خمسة عشر عاما.

ويبين النظام الداخلى عدد أعضاء مجلس كل شعبة وطريقة وشروط وإجراءات انتخابهم.

مادة 39 - تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية رئيسا ومجلسا لإدارتها كل أربع سنوات يراعى فيه تمثيل الشعب على أن يكون ثلثا أعضاء مجلس النقابة الفرعية من الذين مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المبينة بالمادة 31 من هذا القانون خمسة عشر عاما على الأقل وأن يكون الثلث الباقى من الذين مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المبينة بالمادة المذكورة أقل من خمسة عشر عاما.

ويبين النظام الداخلى عدد أعضاء مجلس كل نقابة فرعية وطريقة انتخابهم وكيفية تمثيل الشعب.

مادة 77 - (جـ) أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على قيده عشر سنوات على الأقل.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الأولى سنة 1404 (20 فبراير سنة 1984)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات