الجريدة الرسمية فى 17 فبراير سنة 1983 - العدد 7
قانون رقم 8 لسنة 1983
باعتماد الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
82/ 1983 - 86/ 1987
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعتمد الأهداف العامة للإطار العام التفصيلى للخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 82/ 1983 - 86/ 1987، وفقا للمعدلات التالية:
- الإنتاج المحلى بالتكلفة وبأسعار 81/ 1982 ينمو فى نهاية الخطة بمعدل يبلغ نحو 46.6% وبمتوسط سنوى نحو 8%.
- الناتج المحلى بالتكلفة وبأسعار 81/ 1982 ينمو فى نهاية الخطة بمعدل يبلغ نحو 47.3% وبمتوسط سنوى نحو 8.1%.
- الاستهلاك النهائى الخاص ينمو بمتوسط سنوى نحو 5.1%.
- الاستهلاك النهائى الحكومى ينمو بمتوسط سنوى نحو 7.9%.
- الاستهلاك النهائى الكلى ينمو بمتوسط سنوى نحو 5.7%.
- يعتمد برنامج الاستثمار خلال السنوات 82/ 1983 - 86/ 1987 بمجموع 35.5 مليار جنيه منه 27.2 مليار جنيه استثمارات الحكومة والقطاع العام.
(المادة الثانية)
يوزع إجمالى الاستخدامات الاستثمارية الموضح بالمادة الأولى وقدره نحو 35.5 مليار جنيه على النحو التالى:
25.8 مليار جنيه للاستثمارات الأصلية للحكومة والقطاع العام، والمسند تنفيذها إلى بنك الاستثمار القومى، وفقا لما هو موضح بالقائمة رقم (1).
1.4 مليار جنيه للاستخدامات الاستثمارية الإضافية للقطاع العام، والتى تمول بتمويل ذاتى إضافى، كما هو موضح بالقائمة رقم (2)، ولا يجوز البدء فى تنفيذ تلك الاستخدامات الاستثمارية إلا بتوقير التمويل الذاتى الإضافى.
8.3 مليار جنيه للاستخدامات الاستثمارية للقطاع الخاص، وفقا لما هو موضح بالقائمة رقم (3).
(المادة الثالثة)
تفصل الأهداف العامة للإطار المشار إليها فى المادة الأولى فى مجلدات الخطة، ووفقا للسياسات الموضحة بها.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير التخطيط زيادة الاعتمادات الاستثمارية للمشروعات أو استبدال مشروعات أو إضافة مشروعات جديدة تقتضيها الضرورة، وتمول استثماراتها بما يثبت إمكانية توفيره من موارد إضافية فى عناصر التمويل الذاتى أو الإيرادات المخصصة أو الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو فى المنح والتسهيلات والقروض الخارجية، وفى هذه الحالة الأخيرة يلزم العرض على مجلس الوزراء.
على أن يعرض كل ذلك على مجلس الشعب عند إقرار الخطة السنوية.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الآخر سنة 1403 (9 فبراير سنة 1983)
التعليقات