قانون رقم 8 لسنة 1983

قانون رقم 8 لسنة 1983 باعتماد الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 82/ 1983 - 86/ 1987

قوانين
11. Dec 2020
116 مشاهدات
قانون رقم 8 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى 17 فبراير سنة 1983 - العدد 7

قانون رقم 8 لسنة 1983

باعتماد الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

82/ 1983 - 86/ 1987

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعتمد الأهداف العامة للإطار العام التفصيلى للخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 82/ 1983 - 86/ 1987، وفقا للمعدلات التالية:

- الإنتاج المحلى بالتكلفة وبأسعار 81/ 1982 ينمو فى نهاية الخطة بمعدل يبلغ نحو 46.6% وبمتوسط سنوى نحو 8%.

- الناتج المحلى بالتكلفة وبأسعار 81/ 1982 ينمو فى نهاية الخطة بمعدل يبلغ نحو 47.3% وبمتوسط سنوى نحو 8.1%.

- الاستهلاك النهائى الخاص ينمو بمتوسط سنوى نحو 5.1%.

- الاستهلاك النهائى الحكومى ينمو بمتوسط سنوى نحو 7.9%.

- الاستهلاك النهائى الكلى ينمو بمتوسط سنوى نحو 5.7%.

- يعتمد برنامج الاستثمار خلال السنوات 82/ 1983 - 86/ 1987 بمجموع 35.5 مليار جنيه منه 27.2 مليار جنيه استثمارات الحكومة والقطاع العام.

(المادة الثانية)

يوزع إجمالى الاستخدامات الاستثمارية الموضح بالمادة الأولى وقدره نحو 35.5 مليار جنيه على النحو التالى:

25.8 مليار جنيه للاستثمارات الأصلية للحكومة والقطاع العام، والمسند تنفيذها إلى بنك الاستثمار القومى، وفقا لما هو موضح بالقائمة رقم (1).

1.4 مليار جنيه للاستخدامات الاستثمارية الإضافية للقطاع العام، والتى تمول بتمويل ذاتى إضافى، كما هو موضح بالقائمة رقم (2)، ولا يجوز البدء فى تنفيذ تلك الاستخدامات الاستثمارية إلا بتوقير التمويل الذاتى الإضافى.

8.3 مليار جنيه للاستخدامات الاستثمارية للقطاع الخاص، وفقا لما هو موضح بالقائمة رقم (3).

(المادة الثالثة)

تفصل الأهداف العامة للإطار المشار إليها فى المادة الأولى فى مجلدات الخطة، ووفقا للسياسات الموضحة بها.

(المادة الرابعة)

يجوز لوزير التخطيط زيادة الاعتمادات الاستثمارية للمشروعات أو استبدال مشروعات أو إضافة مشروعات جديدة تقتضيها الضرورة، وتمول استثماراتها بما يثبت إمكانية توفيره من موارد إضافية فى عناصر التمويل الذاتى أو الإيرادات المخصصة أو الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو فى المنح والتسهيلات والقروض الخارجية، وفى هذه الحالة الأخيرة يلزم العرض على مجلس الوزراء.

على أن يعرض كل ذلك على مجلس الشعب عند إقرار الخطة السنوية.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الآخر سنة 1403 (9 فبراير سنة 1983)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات