قانون رقم 8 لسنة 1982

قانون رقم 8 لسنة 1982 بفتح اعتماد إضافى لتسوية التجاوزات فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1979

قوانين
14. Dec 2020
201 مشاهدات
قانون رقم 8 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 11 مارس سنة 1982 - العدد 10

قانون رقم 8 لسنة 1982

بفتح اعتماد إضافى لتسوية التجاوزات فى الموازنة العامة للدولة

للسنة المالية 1979

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يفتح اعتماد إضافى بالباب الثانى النفقات الجارية والتحويلات الجارية فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1979 بمبلغ 141.470.683 جنيها (مائة وواحد وأربعون مليونا وأربعمائة وسبعين ألفا وستمائة وثلاثة وثمانين جنيها) مقابل زيادة الإيرادات الجارية بذات القدر. موزعة على النحو التالى:

جنيه  
34.384.794  بموازنة الجهاز الإدارى قسم 1502 - إعانة صندوق الطوارئ مقابل
زيادة الإيرادات الجارية - إعانة خدمات سيادية جارية بذات القدر.
 
107.085.889  بموازنة الهيئات الاقتصادية مقابل زيادة الإيرادات الجارية بذات
القدر وذلك وفقا للكشف المرفق رقم (1).
ــــــــ
141.470.683  الجملة

(المادة الثانية)

يفتح اعتماد إضافى بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بموازنة الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 1979 بمبلغ 489.304.473 جنيها (أربعمائة وتسعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وأربعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وسبعين جنيها) مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية بذات القدر وذلك وفقا للكشف المرفق رقم (1).

(المادة الثالثة)

تعتمد التعديلات التى تمت بالموازنات المختلفة (جهاز إدارى - حكم محلى - هيئات خدمية - هيئات اقتصادية) طبقا للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1979 وبموازنات الجهات. كما يعتمد ما تم تبعا لذلك من مناقلة فى مصادر التمويل بين الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة والباب الرابع القروض والتسهيلات الائتمانية التى بلغ صافيها مبلغ 13.529.040 جنيها - وذلك وفقا للكشوف المرفقة أرقام (2، 3، 4).

كما يعتمد ما تم من تعديلات فى ربط فائض الحكومة بختاميات الهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية مقابل زيادة الإيرادات الجارية نتيجة لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنتها من تعديلات.

(المادة الرابعة)

تعدل موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1979 تبعا لذلك.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 جمادى الأولى سنة 1402 (27 فبراير سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات