الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع ( أ ) - السنة الثالثة والخمسون
13 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 27 مايو سنة 2010 م
قانون رقم 79 لسنة 2010
بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول
للسنة المالية 2010/ 2011
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 294251823000 جنيه (فقط وقدره مائتان وأربعة وتسعون مليارًا ومائتان وواحد وخمسون مليونًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 236937322000 جنيه (فقط وقدره مائتان وستة وثلاثون مليارًا وتسعمائة وسبعة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 335470000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 236601852000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 266561320000 جنيه (فقط وقدره مائتان وستة وستون مليارًا وخمسمائة وواحد وستون مليونًا وثلاثمائة وعشرون ألف جنيه) منها مبلغ 67680000000 جنيه إعانات.
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 29623998000 جنيه (فقط وقدره تسعة وعشرون مليارًا وستمائة وثلاثة وعشرون مليونًا وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه) منه مبلغ 25099000000 جنيه فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 27690503000 جنيه (فقط وقدره سبعة وعشرون مليارًا وستمائة وتسعون مليونًا وخمسمائة وثلاثة آلاف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 61000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 27629503000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 27690503000 جنيه (فقط وقدره سبعة وعشرون مليارًا وستمائة وتسعون مليونًا وخمسمائة وثلاثة آلاف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 22406273000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 5284230000 جنيه.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2010
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ
(الموافق 24 مايو سنة 2010 م).
حسنى مبارك
التعليقات