قانون رقم 79 لسنة 2008

قانون رقم 79 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة عن السنة المالية 2006/ 2007

قوانين
10. Oct 2020
116 مشاهدات
قانون رقم 79 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 79 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة

عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة عن السنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 4479369 جنيهًا (فقط وقدره أربعة ملايين وأربعمائة وتسعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وستون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بفائض العمليات الجارية بمبلغ 4479369 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بنفس المبلغ.

وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 90285950 جنيهًا (فقط وقدره تسعون مليونًا ومائتان وخمسة وثمانون ألفا وتسعمائة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 32166124 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليونًا ومائة وستة وستون ألفا ومائة وأربعة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 5927624 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 26238500 جنيه.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 48679369 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وأربعون مليونًا وستمائة وتسعة وسبعون ألفا وثلاثمائة وتسعة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 16513245 جنيهًا (فقط وقدره ستة عشر مليونًا وخمسمائة وثلاثة عشر ألفًا ومائتان وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 13470320 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 41606581 جنيهًا (فقط وقدره واحد وأربعون مليونًا وستمائة وستة آلاف وخمسمائة وواحد وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 25033178 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 16573403 جنيهات.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 41606581 جنيهًا (فقط وقدره واحد وأربعون مليونًا وستمائة وستة آلاف وخمسمائة وواحد وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 23006901 جنيه، منها مساهمة من الخزانة العامة بمبلغ 1100000 جنيه.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 18599680 جنيهًا كلها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات