الجريدة الرسمية فى 7 يوليه سنة 1983 - العدد 27 تابع "أ"
قانون رقم 79 لسنة 1983
بربط موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد للسنة
المالية 1983/ 1984
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 394.500 جنيه (ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفا وخمسمائة جنيه).
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 394.500 جنيه (ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفا وخمسمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 394.500 جنيه.
ثانيا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 394.500 جنيه (ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفا وخمسمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 394.500 جنيه.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/ 1984 على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1403 (30 يونيه سنة 1983)
التعليقات