الجريدة الرسمية فى 5 يوليه سنة 1982 - العدد 26 مكرر "ب"
قانون رقم 79 لسنة 1982
بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية
للسنة المالية 1982/ 1983
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية للسنة المالية 82/ 1983 بمبلغ 4802000 جنيه (أربعة ملايين وثمانمائة وألفا جنيه).
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 82/ 1983 بمبلغ 3200000 جنيه (ثلاثة ملايين ومائتان ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجوز مبلغ 591000 جنيها.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 2609000 جنيه منها 1400000 فائض حكومة.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 82/ 1983 بمبلغ 1602000 جنيه (مليون وستمائة وألفا جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 1140000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 462000 جنيه.
ثالثا: الايرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 82/ 1983 بمبلغ 3200000 جنيه (ثلاثة ملايين ومائتا ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثانى - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 3200000 جنيه.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 82/ 1983 بمبلغ 1602000 جنيه (مليون وستمائة وألفا جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 300000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1302000ج منها مبلغ 11400000 ج قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل لتمويل الاستثمارات.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1402 (أول يوليه سنة 1982)
التعليقات