قانون رقم 79 لسنة 1975
بإصدار قانون التأمين الاجتماعى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين الاجتماعى بأحكام القانون المرافق.
(المادة الثانية)
يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية:
(1) الأمر الصادر فى 26 من ديسمبر سنة 1854 بشأن المعاشات المدنية.
(2) الأمر الصادر فى 11 من يناير سنة 1871 بشأن المعاشات المدنية.
(3) الأمر الصادر فى 21 من يونيه سنة 1887 بشأن المعاشات المدنية.
(4) القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات المدنية.
(5) القانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية.
(6) القانون رقم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر.
(7) القانون رقم 25 لسنة 1957 بشأن جواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة والمعاش المستحق قبل التعيين فيها.
(8) القانون رقم 1 لسنة 1962 بشأن صرف مرتب أو أجر أو معاش ثلاثة شهور عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش.
(9) القانون رقم 77 لسنة 1962 بشأن عدم جواز الجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها.
(10) القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
(11) القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش.
(12) القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
(13) القانون رقم 75 لسنة 1964 فى شأن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
(14) لائحة صندوق المعاشات للمستخدمين الداخلين فى هيئة العمال ببلدية الاسكندرية الصادرة سنة 1930
(15) قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1968 بشأن قواعد الجمع بين المرتب أو المكافأة أو المعاش.
(المادة الثالثة)
تتولى الجهات التى كانت تقوم بتطبيق التشريعات المشار إليها فى المادة الثانية صرف الحقوق التى كانت مقررة بتلك التشريعات والحقوق التى يقررها القانون المرافق لأصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بتلك التشريعات قبل العمل بأحكامه.
وتلتزم تلك الجهات بالحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة.
(المادة الرابعة)
يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة.
كما يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة بتنفيذ أحكام التشريعات المشار إليها بالمادة الثانية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك لحين صدور القرارات المنصوص عليها فيه.
(المادة الخامسة)
على وزير التأمينات إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة السادسة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1395 (24 أغسطس سنة 1975)
قانون التأمين الاجتماعى
الباب الأول
نظام التأمين الاجتماعى ومجال تطبيقه والتعاريف
مادة 1 - يشمل نظام التأمين الاجتماعى التأمينات التالية:
(1) التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
(2) التأمين ضد إصابات العمل.
(3) التأمين ضد المرض.
(4) التأمين ضد البطالة.
(5) تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
مادة 2 - تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
( أ ) العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة وبالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات.
(ب) العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل ممن لا تقل سنهم عن 18 سنه وتربطهم بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية، يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب من الفئة المشار إليها فى البند (ب) ألا تقل مدة العقد عن سنة ووجود اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
مادة 3 - استثناء من أحكام المادة (2) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
كما تسرى أحكام التأمين ضد إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى.
مادة 4 - يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون فى الهيئة المختصة إلزاميا، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
مادة 5 - فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
( أ ) بالهيئة المختصة: الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال.
(ب) بمجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال.
(جـ) بالمؤمن عليه: العامل الذى تسرى عليه أحكام هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع بالتأمين ضد المرض.
(د) بصاحب العمل: كل من يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
(هـ) بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة.
ويعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعى.
(و) بالمصاب: من أصيب بإصابة عمل.
(ز) بالمريض: من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل.
(ح) بالعجز الكامل: كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه. ويعتبر فى حكم ذلك حالات فقد البصر فقدا كليا، أو فقد الذراعين، أو فقد الساقين أو فقد ذراع واحدة وساق واحدة، وحالات الأمراض العقلية، وحالات الأمراض المزمنة والمستعصية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة.
(ط) بالأجر: كل ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلى سواء كان محددا بالمدة أو بالإنتاج أو بهما معا بما فى ذلك العمولات والوهبة متى كانت هناك قواعد تسمح بضبطهما، مضافا إليه البدلات التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات.
ولا تعتبر البدلات المرتبطة بالوظيفة أو بالعمل، والأجور الإضافية، والمنح، والمكافآت التشجيعية، ونصيب المؤمن عليهم فى الأرباح من قبيل الأجر.
الباب الثانى
إنشاء الصناديق وتمويلها وإدارتها
مادة 6 - ينشأ صندوقان للتأمينات المنصوص عليها فى المادة (1) على الوجه الآتى:
(1) صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة.
(2) صندوق للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية وبالقطاعين التعاونى والخاص.
ويتفرع عن كل من الصندوقين المذكورين حساب لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها.
مادة 7 - تتكون أموال كل من الصندوقين المشار إليهما بالمادة (6) من الموارد الآتية:
(1) الاشتراكات الشهرية التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون.
(2) المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة سنويا لحساب التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
(3) المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة، أو صاحب العمل، أو المؤمن عليهم لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين.
(4) الرسوم التى يؤديها أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم وفقا لأحكام هذا القانون.
(5) حصيلة استثمار أموال الصندوق.
(6) المبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون.
(7) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
(8) الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها.
مادة 8 - يفحص المركز المالى لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون، وذلك بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثر.
ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته، التزمت الخزانة العامة بأدائه، وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.
أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة، وفى الأغراض الآتية:
(1) تسوية كل أو بعض العجز الذى سددته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة.
(2) تكوين احتياطى عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة.
(3) زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.
مادة 9 - تتولى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إدارة الصندوق المشار إليه بالبند (1) من المادة (6).
كما تتولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارة الصندوق المشار إليه بالبند (2) من المادة (6).
وتعتبر كل من الهيئتين المذكورتين هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير التأمينات، وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة.
مادة 10 - يكون لكل من الهيئتين المشار إليهما بالمادة (9) مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه وطريقة اختيار أعضائه وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية.
ويمثل العمال فى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأربعة أعضاء يتم ترشيحهم من الاتحاد العام للعمال كما يمثل أصحاب الأعمال بالمجلس المذكور رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.
مادة 11 - مجلس إدارة الهيئة المختصة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله على الأخص ما يأتى:
(1) إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ودون الرجوع إلى وزارة المالية.
(2) دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.
(3) دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.
(4) إقرار ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية السنوية، ومركزها المالى.
(5) دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى.
(6) تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص وإعداد المركز المالى.
(7) إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين والقرارات واللوائح باختصاص المجلس بها.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو أحد مديرى الهيئة فى بعض اختصاصاته، وللمجلس أن يعهد إلى أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة.
مادة 12 - يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية، لمعاونته فى أداء مهامه.
مادة 13 - ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير لاعتمادها، وذلك فيما يتعلق بالبنود (1 و2 و3 و4 و5) من المادة (11).
مادة 14 - يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويتولى الاختصاصات الآتية:
(1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
(2) إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته.
(3) دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه بها.
(4) عرض مشروع ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها.
(5) إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامى للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه.
(6) موافاة الوزارة وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن الهيئة.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض فى بعض اختصاصاته مديرى الهيئة.
مادة 15 - يندب وزير التأمينات من يحل محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه أو خلو منصبه.
وللوزير أن يفوض فى بعض اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون مجلس الإدارة أو رئيسه.
مادة 16 - يتولى الإشراف على أعمال الحسابات بالهيئة المختصة مسئولون ماليون من بين العاملين بها تخطر بهم وزارة المالية، ويكون لهم - دون غيرهم - حق التوقيع على الشيكات وأذون الصرف.
وتطبق على موازنة الهيئة المختصة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.
الباب الثالث
فى التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة
الفصل الأول
التمويل
مادة 17 - يمول التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتى:
(1) الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريا.
(2) الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10% من أجره شهريا.
(3) المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة سنويا بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم.
(4) احتياطيات المعاشات التى تحول إلى الهيئة المختصة وفقا للمادتين (27 و31).
(5) المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك فى قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها فى المادة الثانية من قانون الإصدار.
(6) المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك فى أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات وتشمل:
( أ ) المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين والمعاشات.
(ب) مكافآت نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين كانوا يخضعون لقوانين العمل ممن التحقوا بالعمل قبل 1/ 1/ 1962 ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقا لما يأتى:
1 - المكافأة المستحقة عن مدد الخدمة السابقة على الاشتراك فى نظام التأمينات الاجتماعية محسوبة وفقا للفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم 91 لسنة 1959 الصادر بقانون العمل والمادة (73) من قانون العمل المشار إليه.
2 - الفرق بين المكافأة المستحقة محسوبة على الوجه المبين بالبند (1) وبين الناتج من اشتراكات صاحب العمل فى الهيئة المختصة إن وجد، وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31/ 12/ 1961
وتحسب المكافأة فى الحالتين (1 و2) على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة.
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلى الشهرية يراعى عند حساب المكافأة وفقا للبندين (1 و2) عن مدة العمل باليومية أن يقسم الأجر الشهرى الأخير فى تاريخ انتهاء الخدمة على عدد الأيام التى تم على أساسها تحويل الأجر اليومى إلى أجر شهرى.
(7) المبالغ التى يؤديها المؤمن عليهم مقابل حساب أو الاشتراك عن مدد العمل السابقة.
(8) ريع استثمار أموال هذا التأمين.
الفصل الثانى
المعاشات والتعويضات
مادة 18 - يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
(1) انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به لغير الأسباب المنصوص عليها بالبنود التالية متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.
ويستحق صرف المعاش فى هذه الحالة اعتبارا من تاريخ بداية الفترة التى ستحدد على أساسها النسبة المشار إليها بالمادة (21) أو من اليوم التالى لتاريخ انتهاء الخدمة أيهما ألحق.
فإذا لم يطلب المؤمن عليه صرف معاشه حتى ثبوت عجزه الكامل أو وفاته بعد انقضاء ما يزيد على سنة من تاريخ انتهاء الخدمة استحق صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى يثبت فيه العجز أو تقع فيه الوفاة.
(2) بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو انتهاء خدمته بسبب الفصل بقرار من رئيس الجمهورية، أو بسبب إلغاء الوظيفة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة، متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهرا على الأقل.
(3) انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكامل أو الوفاة.
واستثناء من ذلك يستحق المعاش إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة بشرط عدم تجاوزه السن المشار إليه بالبندين (1 و2) ما لم تكن قد توافرت بالنسبة له إحدى حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها بالبندين المشار إليهما ولم يكن قد طلب صرف المعاش وفقا لأى منها.
(4) انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الجزئى المستديم إذا ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة تشكل من مدير مديرية العمل أو من ينيبه ومن ممثل عن العمال تختاره اللجنة النقابية أو النقابة العامة المختصة ومن ممثل عن صاحب العمل ويكون قرار اللجنة ملزما لصاحب العمل.
ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالات المشار إليها بالبندين (3 و4) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاعين الخاص والتعاونى غير المرتبطين باتفاقات جماعية.
مادة 19 - يقدر المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجور المنصوص عليه فى المادة (131) عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى التأمين وذلك بحد أقصى قدره 80% من هذا الأجر أو الأجر المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 125) مقسوما على 12 أيهما أقل.
فإذا زاد المعاش عن الحد الأقصى المشار إليه فى الفقرة السابقة استحق المؤمن عليه أو المستحقين عنه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بوقع 15% من الأجر السنوى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (132) عن كل سنة من السنوات المحسوبة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين الزائدة عن القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى المذكور محسوبة بواقع 1/ 45 وذلك فيما عدا المدة المنصوص عليها فى المادة (22) وعند استحقاق هذا التعويض لوفاة المؤمن عليه يوزع وفقا للبند (11) من المادة (23).
على أنه بالنسبة للمعاشات التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين جنيها شهريا فيكون الحد الأقصى 100% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى أو ثلاثين جنيها شهريا أيهما أقل.
مادة 20 - يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه 50% من الأجور المنصوص عليه بالمادة (131) فى الحالات الآتية:
(1) حالات استحقاق المعاش وفقا للبند (2) من المادة (18) متى بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.
(2) حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها بالبندين (3 و4) من المادة (18).
وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه ستة جنيهات شهريا بما فيه الاعانة المنصوص عليها بالمادة (165).
مادة 21 - يخفض المعاش المستحق لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (18) بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف ووفقا للجدول رقم (8) المرافق وذلك فيما عدا حالات طلب صرف المعاش لثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة.
مادة 22 - تضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك فى التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقا للبندين (3 و4) المنصوص عليهما بالمادة (18) قدرها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد عن المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليه بالبند (2) من المادة المذكورة.
ويزاد المعاش فى الحالات المذكورة بما يساوى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (19) وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش ويسرى فى شأنها جميع أحكامه.
مادة 23 - إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة الذى يحسب على أساس 15% من الأجر السنوى المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة (132) عن كل سنة من مدة الاشتراك فى التأمين ويصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية:
(1) بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بقانون التوظف المعامل به، ويضاف فى هذه الحالة فائدة بسيطة قدرها 4.5% سنويا عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ بلوغه السن المذكور.
(2) إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة فى تاريخ طلب الصرف.
(3) هجرة المؤمن عليه.
(4) مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقة بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.
(5) الحالات التى يحكم فيها نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة عشرة سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغة سن الستين أيهما أقل.
(6) إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
(7) حالات فصل المؤمن عليه بقرار من رئيس الجمهورية.
(8) انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.
(9) التحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
(10) عجز المؤمن عليه عجزا كاملا.
(11) وفاة المؤمن عليه، وتستحق فى هذه الحالة الفوائد المنصوص عليها بالبند (1) من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ الوفاة وتصرف هذه المبالغ بأكملها إلى مستحقى المعاش بنسبة أنصبتهم فيه، وفى حالة عدم وجودهم تصرف للورثة الشرعيين.
مادة 24 - يجوز للمؤمن عليه فى الحالات المنصوص عليها بالبندين (3 و4) من المادة (23) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين تعطيه الحق فى المعاش أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على المعاش.
كما يجوز لصاحب المعاش فى الحالات المشار اليها بالفقرة السابقة التنازل عن حقه فى المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة ما صرفه من معاش، ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة.
مادة 25 - إذا عاد المهاجر للاقامة بالبلاد نهائيا والتحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادتين (23 و24) إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة أو بالتقسيط وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (144) وتحسب المدة التى صرف عنها التعويض ضمن مدة اشتراكه فى التأمين.
ويسرى حكم الفقرة السابقة فى شأن الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون على أن يكون الميعاد المنصوص عليه بها سنة من هذا التاريخ.
مادة 26 - يستحق الوزير عند انتهاء خدمته معاشا شهريا قدره 150 جنيها ويستحق نائب الوزير عند انتهاء خدمته معاشا شهريا قدره 120 جنيها أو المعاش المحسوب لكل منهما وفقا للمواد السابقة - أى المعاشين أفضل - وذلك فى الحالتين الآتيتين:
(1) إذا بلغت مدة الاشتراك فى التأمين عشرين سنة من بينها سنة على الأقل كوزير أو نائب وزير أو المنصبين معا.
(2) إذا بلغت مدة الاشتراك فى التأمين عشر سنوات من بينها سنتان على الأقل كوزير أو نائب وزير أو المنصبين معا.
ويستحق من يتولى منصب الوزير أو نائب الوزير أو المنصبين معا لمدة ثلاث سنوات، ولم تتوافر فيه الشروط المشار إليها بالبندين (1 و2) نصف المعاش المنصوص عليه فى الفقرة الأولى.
ويراعى فى حساب المدد المنصوص عليها بالبنود السابقة جبر كسر الشهر شهرا.
فإذا لم تبلغ مدة الخدمة التى قضاها فى هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشار إليه استحق معاشا يحسب وفقا لمدة الاشتراك فى التأمين وعلى أساس آخر أجر تقاضاه، فإذا قل المعاش عن 25 جنيها شهريا خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
واستثناء من المواد (18 و21 و23) تصرف المعاشات المستحقة وفقا لهذا النص اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ انتهاء الخدمة ودون تخفيض، كما يستحق صرف تعويض الدفعة الواحد فور انتهاء الخدمة فى حالة اختياره.
وإذا عين الوزير أو نائب الوزير فى منصب آخر فلا يترتب على هذا التعيين انتقاص حقوقه فى المعاش التى تقررها الأحكام المتقدمة.
وتسرى الأحكام المتقدمة على من يشغل المناصب السياسية الرئيسية التى تناظر أو تزيد عن مناصب الوزراء، ويصدر بتحديد هذه المناصب قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 27 - يحول احتياطى المعاش إجباريا من الصندوق الذى يتبعه المؤمن عليه إلى الصندوق الآخر فى الحالات الآتية:
(1) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بإحدى القطاعات التابعة لأحد الصندوقين ثم التحق بعمل بأحد القطاعات التابعة للصندوق الآخر وخضع لأحكام هذا التأمين حتى ولو كان قد استحق معاشا.
(2) إذا تغير الشكل القانونى للمنشأة بما يؤدى إلى انتقال الاختصاص بالتأمين على العاملين لديها إلى الصندوق الآخر.
وتحسب المدة المحول عنها الاحتياطى كاملة ضمن مدة اشتراك المحول لحسابه فى التأمين وبذات النسب التى كانت محسوبة بها.
الفصل الثالث
قواعد حساب بعض مدد الاشتراك فى التأمين
مادة 28 - استثناء من المادتين (19 و23) تحسب مدد الاشتراك الآتية فى التأمين بواقع 1/ 75 فى حالة استحقاق المعاش وبواقع 9% فى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة، وذلك إذا لم يكن المؤمن عليه قد أدى عنها اشتراكا:
(1) المدد السابقة على تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية التى قضت تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الاشتراك فيها.
(2) المدد التى قضيت فى إحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو على درجات شخصية أو باليومية أو بمكافأة أو بمربوط ثابت أو خارج الهيئة أو على اعتمادات الباب الثالث المدرجة بالموازنة العامة للدولة أو فى الموازنات التى كانت ملحقة بها أو فى الجامعات والجامع الأزهر والمعاهد الدينية أو وزارة الاوقاف والمجالس البلدية ومجالس المديريات وإدارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف قبل 1/ 6/ 1963 والتحقوا بالخدمة بإحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو بالمؤسسات الصحفية وكانوا معاملين بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
ويشترط لحساب هذه المدة ضمن مدة اشتراك فى التأمين تقديم طلب وإذا كان المؤمن عليه قد صرف مكافأة عنها فيتعين ردها محسوبا عليها فائدة بسيطة بواقع 4.5% سنويا من تاريخ الصرف حتى تاريخ الأداء.
وتلتزم الخزانة العامة بأداء احتياطى هذه المدد بالنسبة لمن انتهت خدمتهم قبل 1/ 10/ 1956 وتلتزم به الهيئة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (9) بالنسبة لمن انتهت خدمتهم فى المدة من 1/ 10/ 1956 إلى 31/ 5/ 1963 ويحسب هذا الاحتياطى وفقا للمادة (38).
(3) مدد الإعارة الخارجية والإجازات الاستثنائية والإجازات الدراسية والبعثات بدون أجر، التى قضيت قبل تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بالنسبة للمعاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
(4) المدد التى قضاها الأجنبى بإحدى الوظائف التى كانت تخضع لقوانين التأمين والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار ولم يكن منتفعا خلالها بهذه القوانين.
مادة 29 - يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى من مدد الاشتراك المنصوص عليها بالمادة (28) بواقع النسب المنصوص عليها بالمادتين (19 و23) مقابل أداء مبلغ يقدر وفقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس الأجر والسن فى تاريخ بداية مدة الاشتراك فى التأمين المحسوبة بواقع كامل النسب والتالية للمدة المطلوب تعديل نسبتها.
مادة 30 - يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة من المدد غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين التى قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى التأمين، ويتعين عليه فى هذه الحالة طلب الضم أثناء أى مدة من مدد اشتراكه فى التأمين وأداء مبلغ يقدر وفقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس سنة فى تاريخ تقديم الطلب وأجره فى تاريخ بدء مدة الاشتراك فى التأمين التى قدم الطلب خلالها.
مادة 31 - إذا التحق أحد المعاملين بقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بعمل يخضعه لأحكام هذا التأمين كان له الحق فى تحويل احتياطى معاشه إلى الصندوق الذى أصبح تابعا له مقابل تنازله عن حقه فى المعاش أو المكافأة.
وتحسب بالمبلغ المحول مدة تقدر وفقا للجدول رقم (4) المرافق وأجره فى تاريخ بدء المدة التى قدم طلب التحويل خلالها وسنه فى تاريخ تقديم الطلب، وإذا زاد المبلغ المحول عن المبلغ المطلوب لحساب المدة السابقة بالكامل تحسب للمحول لحسابه مدة اعتبارية تقابل المبلغ الزائد.
وإذا لم يكف المبلغ المحول لحساب المدة السابقة بالكامل كان للمحول لحسابه الحق فى تكملة الفرق.
وتدخل المدد المشار اليها بالفقرتين الثانية والثالثة ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين وتسرى فى شأنها جميع أحكام هذا القانون فيما عدا حكم المادة (37).
وإذا كان المحول لحسابه صاحب معاش أو صاحب حق فى معاش وفقا للقانون المعامل به قبل التحويل وجب عند تسوية استحقاقه طبقا لهذا القانون اعتباره مستحقا لمعاش حتى ولو كانت مدة اشتراكه فى التأمين بما فيها الجزء المضموم لا تبلغ القدر الذى يعطيه الحق فى المعاش.
مادة 32 - استثناء من أحكام المادتين (18 و117) إذا التحق صاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون ولم يطلب تحويل احتياطى معاشه لا يستحق غير تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكه فى هذا التأمين مهما بلغ قدرها ومهما كان سبب انتهاء الخدمة.
الفصل الرابع
الأحكام العامة
مادة 33 - يستحق المعاش عن كامل الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة ببلوغ السن أو ثبوت العجز.
وفى حساب كل من المعاش وما يضاف إليه من علاوات أو إعانات وما يستقطع منه تحسب كسور القرش قرشا، ويسرى هذا الحكم فى شأن جميع المعاشات التى يقررها هذا القانون.
مادة 34 - فى حساب مدد الاشتراك فى التأمين يجبر كسر الشهر إلى شهر فى كل مدة على حدة على أنه بالنسبة للمدد المنصوص عليها بالمادة (28) فلا يحسب كسر الشهر.
ويجبر كسر السنة فى مجموع هذه المدد إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه المعاش.
مادة 35 - إذا أعيد صاحب المعاش إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ إعادته للعمل، وذلك طوال مدة خضوعه لأحكامه.
ويعاد تقدير معاشه بعد انتهاء خدمته وفقا للمواد (19 أو 21 أو 22) بحسب الأحوال باعتبار مدة خدمته متصلة وذلك مع مراعاة حكم المادة (37).
مادة 36 - مع مراعاة أحكام المادتين (163 و164) يقف سريان أحكام هذا التأمين على المؤمن عليه ببلوغه سن الستين.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند ( أ ) من المادة (2) ويستحق المعاش فى هذه الحالة اعتبارا من تاريخ انتهاء الخدمة.
مادة 37 - يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تقسيم مدة اشتراكه فى التأمين - عند تقدير معاشه أو تعويضه - إلى مدد منفصلة، وذلك إذا تفاوت فيها الأجور التى أديت عنها الاشتراكات.
ويشترط لانتفاع المؤمن عليه بذلك ألا تقل المدة المطلوب حسابها منفصلة عن ثلاث سنوات وأن تجاوز نسبة التفاوت فى الأجر فى نهاية كل مدة 15% من الأجر فى نهاية المدة السابقة.
ولا يجوز للمؤمن عليه طلب تقسيم مدة اشتراكه فى التأمين إلى أكثر من ثلاث فترات.
ويحسب المعاش أو التعويض عن كل فترة من الفترات المشار إليها فى الفقرة السابقة على حدة على أساس الأجر المنصوص عليه بالمادة (131) أو (132) بحسب الأحوال مع حساب المدة النصوص عليها بالبنود (1 و2 و4) من المادة (28) ضمن المدة الأخيرة.
ويربط المعاش النهائى أو يحدد التعويض بقدر مجموع المعاشات أو التعويضات المستحقة عن مجموع الفترات، مع مراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (19) منسوبا إلى ناتج الآتى:
(1) يضرب كل متوسط فى مدته ويجمع الناتج.
(2) يقسم الناتج السابق على مجموع المدد.
ويجوز للمستحقين عن المؤمن عليه الإفادة من أحكام هذه المادة.
مادة 38 - يحدد مبلغ احتياطى المعاش الذى يحول طبقا لنص المادتين (27 و31) وفقا للأسس الآتية:
(1) الأجر فى تاريخ انتهاء الخدمة أو الأجر الذى يقدر على أساسه المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة أيهما أكبر.
(2) المدة التى تراعى فى تقدير المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
(3) المعامل المناظر للسن فى تاريخ انتهاء الخدمة المنصوص عليه بالجدول رقم (4) المرافق.
وفى حالات تحويل الاحتياطى وفقا للمادة (27) يتحمل الصندوق بمبلغ الاحتياطى المحسوب على أساس الأجر فى تاريخ انتهاء الخدمة والمدة المنصوص عليها بالمادة (133) تتحمل الخزانة العامة بالزيادة عن هذا القدر.
ويخصم من مبلغ الاحتياطى القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المحول لحسابه على أن يستمر فى أداء هذه الأقساط للصندوق المحول إليه احتياطى المعاش.
كما تخصم المكافآت والمعاشات التى صرفت للمحول لحسابه اعتبارا من تاريخ التحاقه بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون ويلتزم بردها للصندوق المحول إليه احتياطى المعاش.
مادة 39 - لا يجوز تحويل احتياطى المعاش الذى يمنح وفقا لقوانين المعاشات الاستثنائية لغير المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون أو القوانين التى حل محلها أو قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
مادة 40 - لا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن الرغبة فى تحويل الاحتياطى أو عن طلب حساب أو الاشتراك عن المدد التى يجيز هذا القانون حسابها أو الاشتراك عنها.
ولا يترتب على الاشتراك عن أى مدة من مدد الاشتراك فى التأمين أو حساب أى مدة ضمن المدة المذكورة استحقاق المؤمن عليه معاشا أو تعويضا عنها إلا بعد انتهاء المدة التى قدم خلالها طلب الاشتراك أو الحساب.
مادة 41 - يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عنها إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب حسابها أو الاشتراك عنها أو بالتقسيط وفقا لأحكام المادة (144)، وفى حالة أدائه المبالغ بالتقسيط يعتبر مشتركا اعتبارا من تاريخ استحقاق أول قسط.
ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجرا ويستأنف السداد فور استحقاقه الأجر، وفى هذه الحالة تزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط.
مادة 42 - فيما عدا حالات الفصل بغير الطريق التأديبى، إذا ألغى أو سحب قرار فصل المؤمن عليه من العاملين بالجهات المشار إليها بالبند ( أ ) من المادة (2) فيتبع ما يأتى:
(1) بالنسبة لمن صرف اليه تعويض الدفعة الواحدة تحسب له المدة التى صرف عنها التعويض ومدة الفصل ضمن مدة الاشتراك فى التأمين ويلتزم برد التعويض دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته للعمل أو تقسيطه وفقا لأحكام المادة (144).
(2) بالنسبة لصاحب المعاش يكون له الخيار بين رد المعاشات التى صرفت اليه أو عدم رد هذه المبالغ وعدم حساب مدة الفصل ضمن مدة اشتراكه فى التأمين.
مادة 43 - إذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق التأديبى ثم أعيد الى العمل بحكم قضائى أو بقرار إدارى أو بحكم القانون يتبع فى شأنه ما يأتى:
(1) تحسب له مدة فصله ضمن مدة اشتراكه فى التأمين.
(2) يتجاوز عن استرداد المعاشات التى صرفت اليه فى حدود ما لم يؤد إليه من مرتب أو تعويض، وتتحمل الخزانة العامة بقيمة المبالغ التى يتجاوز عن استردادها منه.
مادة 44 - لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة كليا أو جزئيا لأى سبب من الأسباب.
مادة 45 - فى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار اليها بالبند (4) من المادة (18) يكون ملزما بأداء الأجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر، ويتعين لإفادة المؤمن عليه من هذه الأحكام تنفيذ الشروط المنصوص عليها بالبندين (5 و6) من المادة (92).
ويكون قرار الهيئة المختصة باستحقاق المؤمن عليه الأجر فى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذى.
الباب الرابع
فى التأمين ضد إصابات العمل
الفصل الأول
فى التمويل
مادة 46 - يمول التأمين ضد إصابات العمل مما يأتى:
1 - الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل طبقا للنسب الآتية:
( أ ) 1% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة وبالمؤسسات العامة.
(ب) 2% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات المشار إليها بالبند السابق.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها بهذا الباب.
(جـ) 3% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3).
وتخفض نسبة الاشتراكات المقررة بالبند (ج) بواقع الثلث متى رخص وزير التأمينات لصاحب العمل بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.
2 - ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها.
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة (3).
الفصل الثانى
فى العلاج والرعاية الطبية
مادة 47 - يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتى:
(1) الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام.
(2) الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما فى ذلك أخصائى الأسنان.
(3) الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
(4) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز المتخصص.
(5) العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم.
(6) الفحص بالأشعة والبحوث المعملية "المخبرية" اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما فى حكمها.
(7) صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم.
(8) توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
مادة 48 - تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب ورعايته طبيا وفقا لأحكام الباب السادس.
ويجوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك.
كما يجوز للجهات المشار إليها بالبند ( أ ) من المادة (2) علاج المصاب ورعايته طبيا متى كان لها مستشفى مخصصا لعلاج عمالها مصرح به من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
الفصل الثالث
فى الحقوق المالية
مادة 49 - إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.
ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.
وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.
ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى المسدد عنه الاشتراك مقسوما على ثلاثين.
مادة 50 - يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
ويتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
مادة 51 - إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكامل أو الوفاة نتيجة إصابة عمل، سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه بالمادة (131)، وذلك مع مراعاة حكمى الفقرة الأولى من المادة (19) والفقرة الأخيرة من المادة (20).
ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما.
مادة 52 - إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51).
ويسرى حكم الفقرة الثانية من المادة (51) إذا أدى هذا العجز إلى إنهاء الخدمة.
مادة 53 - مع مراعاة حكم البند (4) من المادة (18) إذا نشأ عن الاصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة فى قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (51) وذلك عن أربع سنوات ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.
مادة 54 - يكون معاش العجز الكامل أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (3) ثلاثة جنيهات.
ويسرى فى شأن هذا المعاش حكم الفقرة الثانية من المادة (51).
مادة 55 - تقدر نسبة العجز الجزئى المستديم وفقا للقواعد الآتية:
(1) إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلى المبينة به.
(2) إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز فى قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة فى الشهادة الطبية.
(3) إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب فى مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذى يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك فى زيادة درجة العجز فى تلك الحالات على النسب المقررة لها فى الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
ولوزير التأمينات زيادة النسب الواردة فى الجدول المذكور أو إضافة حالات جديدة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويحدد القرار تاريخ العمل به.
مادة 56 - إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت فى تعويضه القواعد الآتية:
(1) إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة أقل من 35%، عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها، والأجر المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة (131) وقت ثبوت العجز الأخير.
(2) إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة يساوى 35% أو أكثر فيعوض على الوجه الآتى:
( أ ) إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة (131) وقت الاصابة الأخيرة.
(ب) إذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة (131) عند ثبوت العجز عن الاصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.
مادة 57 - لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية:
( أ ) إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
(ب) إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر فى حكم ذلك:
1 - كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
2 - كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل.
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكامل.
ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (أ وب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذى يجرى فى هذا الشأن وفقا لحكم المادتين (63 و64) من هذا القانون.
مادة 58 - يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة المختصة طلب إعادة الفحص الطبى مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة ولا يجوز إعادة التقدير بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز.
مادة 59 - يراعى فى حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبى وفقا لحكم المادة (58) القواعد الآتية:
( أ ) إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالى لثبوت درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبى وذلك وفقا لما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصا وإذا نقصت درجة العجز عن 35% أوقف صرف المعاش نهائيا ويمنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة وفقا لأحكام المادة (53).
(ب) إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولا تعويضا من دفعة واحدة يراعى ما يلى:
1 - إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد عن الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن 35%، استحق المصاب تعويضا محسوبا على أساس النسبة الأخيرة والأجر عند ثبوت العجز فى المرة الأولى مخصوما منه التعويض السابق صرفه له ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أية آثار.
2 - إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ 35% أو أكثر استحق المصاب معاش العجز محسوبا وفقا لأحكام المادة (51) على أساس الأجر عند ثبوت العجز فى المرة الأولى. ويصرف إليه هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بافتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة فى المرة الأولى وذلك فى الحدود المشار إليها بالمادة (144).
مادة 60 - يوقف صرف معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالى للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبى وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذى تطلبه جهة العلاج أو الهيئة المختصة فى الموعد الذى تخطره به.
ويستمر وقف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص، فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها اعتبرت النسبة الجديدة أساسا للتسوية اعتبارا من التاريخ الذى كان محددا لإعادة الفحص الطبى.
ويجوز للهيئة المختصة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص إذا قدم أسبابا مقبولة.
ويتبع فى صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبى.
الفصل الرابع
التحكيم الطبى
مادة 61 - للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل، أو بعدم إصابته بمرض مهنى، وخلال شهر من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز، أو بتقدير نسبته.
ويقدم الطلب إلى الهيئة المختصة مرفقا به الشهادة الطبية المؤيدة لوجهة نظره.
مادة 62 - على الهيئة المختصة إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة وعلى الهيئة المختصة إخطار المصاب بقرار التحكيم الطبى فور وصوله إليها ويكون هذا القرار ملزما لطرفى النزاع وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات.
الفصل الخامس
أحكام عامة
مادة 63 - يلتزم صاحب العمل أو المشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ويكون البلاغ مشتملا على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجه.
ويكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند ( أ ) من المادة (2).
مادة 64 - تجرى الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا من صورتين فى كل بلاغ، ويبين فى التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود إن وجدوا كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقا لأحكام المادة (57) وتبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك، وعلى هذه الجهة موافاة الهيئة المختصة بصورة من التحقيق ولهذه الهيئة طلب استكمال التحقيق إذا رأت محلا لذلك.
مادة 65 - على صاحب العمل أن يقدم الاسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله.
مادة 66 - تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقا لأحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضى مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول.
مادة 67 - تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التى يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهنى خلالها، سواء أكان بلا عمل أو كان يعمل فى صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض.
مادة 68 - لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التى تستحق عن الإصابة طبقا لأى قانون آخر.
كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه.
مادة 69 - لا ينتفع المؤمن عليه بأحكام العلاج والرعاية الطبية وتعويض الأجر طوال مدة إعارته أو انتدابه خارج البلاد.
مادة 70 - لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل الجدول رقم (1) المرافق بإضافة حالات جديدة إليه، ويسرى هذا التعديل على الوقائع السابقة لصدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على التعديل.
مادة 71 - يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنهما بين المعاشات المقررة فى تأمين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقا لما يأتى:
(1) يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره بدون حدود.
(2) يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه بدون حدود.
(3) إذا أدت الإصابة إلى انهاء الخدمة بالوفاة أو العجز يجمع المؤمن عليه أو المستحقون عنه بين معاش الإصابة وكذلك معاش الوفاة أو العجز وفقا لأحكام التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
(4) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه صاحب معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل فيجمع هو والمستحقون عنه بين معاش الإصابة ومعاش التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويراعى فى حالات الجمع المنصوص عليها بالبندين (3 و4) ألا يجاوز مجموع المعاشات 100% من متوسط الأجر الأكبر الذى حسب على أساسه أى المعاشين، ويكمل المعاش إلى هذا القدر من معاش التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويعتبر المعاش المستحق لصاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذى لم يحول احتياطى معاشه والمستحقين عنه فى حكم المعاش المستحق من التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك فى أعمال الأحكام المتقدمة.
ويكون الحد الأدنى للمعاش فى حالات انتهاء الخدمة بالوفاة أو العجز الناتج عن إصابة عمل ستة جنيهات شهريا وذلك إذا لم يستحق للمؤمن عليه معاش وفقا لأحكام التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك فيما عدا المعاش المستحق وفقا للمادة (54).
الباب الخامس
التأمين ضد المرض
الفصل الأول
التمويل ومجال التطبيق
مادة 72 - يمول التأمين ضد المرض مما يأتى:
الاشتراكات الشهرية وتشمل:
( أ ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى:
1 - 3% من أجور المؤمن عليهم، العاملين بالجهات المشار إليها بالبند ( أ ) من المادة (2).
وتلتزم الجهات المشار إليها بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها فى هذا الباب.
2 - 4% من أجور المؤمن عليهم العاملين بغير الجهات المشار إليها بالبند ( أ ) من المادة (2).
(ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى:
1 - 1% من الأجور بالنسبة للعاملين.
2 - 2% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يطلبون الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية - بناء على اقتراح وزير الصحة بعد الاتفاق مع وزيرى التأمينات والمالية - خفض الاشتراكات المنصوص عليها فى هذه المادة على النحو الآتى:
( أ ) الاشتراكات المنصوص عليها فى الفقرة (1) من البند ( أ ) يكون تخفيضها بما لا يزيد على 50%
(ب) الاشتراكات المنصوص عليها فى الفقرة (2) من البند (ب) يكون تخفيضها بما لا يزيد على 75%.
وتتحمل الخزانة العامة بمقدار الخفض فى الحالتين السابقتين ولا يسرى الخفض إلا اعتبارا من تاريخ إدراج الاعتمادات المالية اللازمة فى الموازنة العامة للدولة.
(جـ) تخفيض نسب الاشتراكات المنصوص عليها بالفقرة (1) من البند (ب) بالنسبة للعاملين المشار إليهم فى الفقرة (1) من البند ( أ ) وذلك نظير تحميلهم بمقابل الانتفاع بالخدمة وجزء من ثمن الأدوية والفحوص المعملية، ويحدد القرار المشار إليه قيمة ذلك المقابل.
مادة 73 - تسرى أحكام هذا الباب تدريجيا على العاملين لدى أصحاب الأعمال الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بالتأمين الصحى وفقا لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 أو القانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليهما.
مادة 74 - تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب على أصحاب المعاشات إذا طلبوا الانتفاع بها قبل تاريخ انتهاء الخدمة وذلك خلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ولأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون أن يطلبوا خلال سنة من تاريخ العمل به الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية.
وفى جميع الأحوال لا يجوز لصاحب المعاش الذى طلب الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه.
مادة 75 - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير التأمينات - وبعد الاتفاق مع وزير الصحة - أن يصدر قرارا بسريان أحكام هذا التأمين على زوج المؤمن عليه ومن يعولهم من أولاده، ويبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بهذا التأمين وتحديد نسبة الاشتراك.
مادة 76 - يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين، ويدخل فى حساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل على نفقته.
ولا يسرى الشرط المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند ( أ ) من المادة (2)
مادة 77 - يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية:
(1) مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين.
(2) مدة التجنيد الإلزامى والاستبقاء أو الاستدعاء للقوات المسلحة.
الفصل الثانى
الحقوق المالية للمريض
مادة 78 - إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور. ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.
ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما فى السنة الميلادية الواحدة.
واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا.
وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
مادة 79 - تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة أجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.
مادة 80 - تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
وتتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
الفصل الثالث
أحكام عامة
مادة 81 - لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو للمريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمين.
مادة 82 - يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب، إلا فيما ورد فيه نص خاص.
الباب السادس
فى إنشاء صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل
وتمويله وإدارته واختصاصاته
مادة 83 - ينشأ صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتتكون أمواله من الموارد الآتية:
1 - الاشتراكات التى تؤديها الهيئة المختصة من حساب التأمين ضد إصابات العمل بالنسب الآتية:
( أ ) 2/1% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة وبالمؤسسات العامة.
(ب) 1% من أجور باقى المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور.
2 - الاشتراكات التى تؤديها الهيئة المختصة من حساب التأمين ضد المرض بواقع النسب الآتية:
( أ ) 4% من أجور المؤمن عليهم.
(ب) 2% من معاشات أصحاب المعاشات.
وتخفض هذه النسبة بمقدار التخفيض المنصوص عليه بالبندين (أ وب) من الفقرة الثانية من المادة (72) فى حالة صدور قرار رئيس الجمهورية المنصوص عليه بالمادة المذكورة.
3 - الاشتراكات التى تؤديها الخزانة العامة فى حالة صدور القرار المشار إليه بالبند السابق.
4 - حصيلة مقابل الانتفاع المشار إليها بالفقرة الأخيرة من المادة (72).
5 - حصيلة استثمار أموال الصندوق.
6 - الموارد الأخرى الناتجة من نشاط الصندوق.
7 - الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها.
وفى حالة وجود فائض فى أموال هذا الصندوق فإنه يخصص لتحسين مستوى العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم والتوسع فى تطبيق نظام التأمين ضد المرض المنصوص عليه فى هذا القانون.
مادة 84 - تتولى إدارة الصندوق هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الصحة، وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة، ويصدر بتشكيل مجلس إدارتها وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
مادة 85 - تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللهيئة المختصة الحق فى ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه.
ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه بالمادة (47) وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.
مادة 86 - مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (48) يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا فى جهات العلاج التى تحددها لهم الهيئة العامة للتأمين الصحى، ولا يجوز لهذه الهيئة أن تجرى ذلك العلاج أو تقدم الرعاية الطبية فى العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة إلا بمقتضى اتفاقات خاصة تعقد لهذا الغرض، ويحدد فى هذه الاتفاقات الحد الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وأجرها، ولا يجوز أن يقل مستوى الخدمة الطبية فى هذه الحالة عن الحد الأدنى الذى يصدر به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
مادة 87 - تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بفحص العاملين المعرضين للاصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق.
ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بشروط وأوضاع إجراء الفحص الدورى.
وعلى الهيئة العامة للتأمين الصحى أن تخطر وزارة القوى العاملة بحالات الأمراض المهنية التى تظهر بين العاملين وحالات الوفاة الناشئة عنها.
مادة 88 - تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى الباب الرابع.
كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة المختصة مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
ويكون قرار جهة العلاج بمدة الأجازة المرضية ملزما لصاحب العمل.
مادة 89 - تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى يعين بياناتها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
الباب السابع
فى التأمين ضد البطالة
الفصل الأول
فى التمويل ومجال التطبيق
مادة 90 - يمول التأمين ضد البطالة مما يأتى:
(1) الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2% من أجور المؤمن عليهم.
(2) ريع استثمار هذه الاشتراكات.
مادة 91 - تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية:
(1) العاملون بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العاملة.
(2) أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم.
(3) العاملون الذين يبلغون سن الستين.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات المشار إليها بمزايا هذا التأمين على أن يبين فى هذا القرار طريقة حساب الأجور بالنسبة إليهم.
الفصل الثانى
فى التعويضات
مادة 92 - يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتى:
(1) ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة.
(2) ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وذلك مع مراعاة حكم المادة (95).
(3) أن يكون المؤمن عليه مشتركا فى هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
(4) أن يكون المؤمن عليه قادرا على العمل وراغبا فيه.
(5) أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.
(6) أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
مادة 93 - يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.
ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 16 أسبوعا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعا إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 24 شهرا.
كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.
مادة 94 - يقدر تعويض البطالة بنسبة 60% من الأجر الأخير للمؤمن عليه.
مادة 95 - استثناء من حكم المادة (94) يستحق تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير الذى سددت على أساسه الاشتراكات إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:
(1) انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
(2) إذا كان المؤمن عليه معينا تحت الاختبار.
(3) ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
(4) عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر.
(5) غيابه دون سبب أكثر من المدة التى تنص عليها قوانين ولوائح التوظف أو العمل بحسب الأحوال.
(6) عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.
(7) إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.
(8) وجوده أثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
(9) اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيما على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.
مادة 96 - يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:
1 - إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبا له ويعتبر العمل مناسبا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون أجره يعادل على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة.
(ب) أن يكون العمل متفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.
(جـ) أن يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التى كان يعمل بها وقت تعطله.
2 - إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.
3 - إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه.
4 - إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه.
5 - إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا.
6 - إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين.
مادة 97 - يوقف صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:
(1) إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه متعطلا فى المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.
(2) إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص.
ويعود الحق فى صرف التعويض فى الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
(3) إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.
(4) إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.
(5) إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشا يقل عن قيمة تعويض البطالة.
ويصرف فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (4 و5) ما يعادل الفرق بين قيمة تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
مادة 98 - إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير لمدة أسبوعين يبدى خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه فى النزاع وفقا للإجراءات التى يبينها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.
ويصرف التعويض فى ضوء النتيجة التى ينتهى إليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق، متى توافرت باقى الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب.
الباب الثامن
فى تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات
مادة 99 - تتكون موارد هذا التأمين مما يأتى:
(1) المبالغ التى تخصصها الخزانة العامة سنويا لدور الرعاية الاجتماعية.
(2) ما يخصص لهذا التأمين سنويا فى ميزانية كل من الهيئتين المختصتين.
(3) التبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة المختصة.
(4) صافى إيرادات الحفلات والمعارض والمهرجانات واليانصيب التى تقام لصالح هذه الدور.
(5) الاشتراكات التى يؤديها المنتفعون بأحكام هذا الباب وفقا لحكم البند (4) من المادة (102).
(6) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط دور الرعاية الاجتماعية.
مادة 100 - تلتزم كل من الهيئتين المختصتين بأن تتخذ الخطوات التنفيذية اللازمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بالبدء فى إنشاء دور لرعاية أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا القانون إما مباشرة أو بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية لتقديم الرعاية الاجتماعية والمعيشية لأصحاب المعاشات المشار إليهم فى ظروف ميسرة وخاصة فى حالة عدم وجود عائلات لهم.
وتشمل الرعاية الاجتماعية ما يلى:
(1) الإقامة الكاملة بما فيها من مسكن ومأكل ومشرب.
(2) توفير المكتبات الثقافية والنوادى المزودة ببعض وسائل التسلية المناسبة للمنتفعين.
(3) توفير الخبراء والمشرفين اللازمين لإدارة هذه الدور ممن تتوافر فيهم صفات خاصة تتلاءم وظروف المنتفعين.
(4) توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة.
ويجوز الاستعانة بخبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الاجتماعية فى أعمال مناسبة لحالة كل منهم فى مقابل مكافآت رمزية تؤدى إليهم بشرط أن ترتبط الأعمال التى تسند إليهم بأعمالهم الأصلية التى كانوا يؤدونها قبل انتهاء خدمتهم.
مادة 101 - يراعى فى إنشاء دور الرعاية الاجتماعية تقسيمها إلى درجات تتمشى وأنواع المنتفعين وحالتهم الصحية والمستوى المعيشى والأسرى والثقافى الذى كانوا يعيشون فيه قبل انتهاء الخدمة.
مادة 102 - يحدد وزير التأمينات بقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب وخاصة ما يأتى:
(1) كيفية قبول المنتفعين فى دور الرعاية الاجتماعية.
(2) تشكيل مجالس إدارة دور الرعاية الاجتماعية وتحديد اختصاصاتها بشرط مراعاة تمثيل المنتفعين فى مجالس الإدارة بنسبة الثلث على الأقل.
(3) وضع اللائحة الداخلية لدور الرعاية الاجتماعية دون التقيد بالقواعد والنظم المالية والوظيفية المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها.
(4) تحديد قيمة الاشتراك الذى يؤديه كل منتفع.
(5) تحديد مستويات الخدمة اللازمة للرعاية الاجتماعية.
(6) تبادل الزيارات والإقامة فى دور الرعاية بين المصريين والأجانب فى البلاد الأخرى.
مادة 103 - يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء على عرض وزير التأمينات وبعد الاتفاق مع الوزراء المختصين أن يمنح أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام هذا القانون تيسيرات خاصة ينص عليها فى هذا القرار، وعلى الأخص ما يأتى:
(1) تخفيض نسبى فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.
(2) تخفيض فى أسعار الدخول للنوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
(3) تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة.
(4) تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها.
ويكون التخفيض فى جميع الأحوال بما لا يجاوز 75% من القيمة الرسمية.
الباب التاسع
فى المستحقين وشروط استحقاقهم
مادة 104 - إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشات، وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق اعتبارا من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرملة أو الأرامل والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية.
ويكون الحد الأدنى لمعاش المستحق وفقا لما يأتى:
(1) ثلاثة جنيهات شهريا بالنسبة للأرملة أو الأرامل، على ألا يقل نصيب الواحدة منهن عن جنيهين شهريا.
(2) جنيهين شهريا بالنسبة لكل من باقى المستحقين.
وفى جميع الأحوال يراعى ألا يجاوز الحد الأدنى لمجموع معاشات المستحقين اثنى عشر جنيها شهريا.
وتدخل الإعانة المنصوص عليها بالمادة (165) فى قيمة الحد الأدنى للمعاش.
مادة 105 - يشترط لاستحقاق الأرملة ما يأتى:
1 - أن يكون عقد الزواج رسميا أو يثبت الزواج بحكم قضائى نهائى حال حياة الزوج ويستثنى من هذا الشرط أرملة المؤمن عليه الذى يتوفى خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
2 - أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين وقبل إحالته إلى المعاش، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
( أ ) حالة مطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التى عقد عليها بعد سن الستين وكانت فى عصمته قبل بلوغه هذا السن.
(ب) حالة الزواج التى يكون فيها سن الزوجة أربعين سنة على الأقل وقت الزواج ولا يكون فيها لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة تم طلاقها بإرادته المنفردة بعد بلوغه سن الستين على قيد الحياة.
(جـ) حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون.
ويعتبر التصادق على الزواج بعد سن الستين فى حكم الزواج بعد هذا السن.
مادة 106 - يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتى:
(1) أن يكون عقد الزواج رسميا.
(2) أن يكون عاجزا عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
(3) أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها سن الستين وقبل إحالتها إلى المعاش.
مادة 107 - يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الإبن قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
( أ ) العاجز عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
(ب) الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين على أن يستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
(جـ) من حصل على المؤهل النهائى المنصوص عليه بالبند السابق ولم يلتحق بعمل يستمر فى صرف المعاش إلى أن يحصل على دخل نتيجة مزاولته مهنة أو عملا أو يبلغ سن السادسة والعشرين، أى التاريخين أقرب.
مادة 108 - يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة، كما يشترط لاستحقاق الوالدة ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفى.
مادة 109 - يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات - بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات - أن يثبت إعالة المورث إياهم بشهادة إدارية.
مادة 110 - إذا توافرت فى المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أو من الصندوقين أو من أحدهما أو منهما معا ومن الخزانة العامة استحق المعاش الأكبر ويوزع المعاش الذى لم يستحق فيه بافتراض عدم وجوده.
مادة 111 - يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية:
(1) الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا ما نقص هذا الدخل عن المعاش المستحق صرف إليه، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوما منه حصته فى اشتراكات التأمين والضرائب.
(2) مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمه بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.
مادة 112 - استثناء من احكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين (110 و111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية:
(1) يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود ثلاثين جنيها شهريا.
(2) يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود ثلاثين جنيها شهريا ويكمل المعاش إلى هذا القدر من المعاش الذى يستحق فيه نصيبا أقل ويوزع المتبقى من المعاش على باقى المستحقين فى حدود أنصبتهم المنصوص عليها بالجدول رقم (3) المرافق.
(3) يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
(4) تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.
(5) مع مراعاة المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
مادة 113 - يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية:
(1) وفاة المستحق.
(2) زواج الأرملة أو البنت أو الأخت أو زواج الأم من غير والد المتوفى وتمنح البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى قدره خمسة وعشرون جنيها، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.
(3) بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام استمرار صرف المعاش المنصوص عليها فى المادة (107).
(4) إذا توافرت فى المستحق شروط استحقاق معاش أكبر وفقا للمادة (110) وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (112).
مادة 114 - إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت، أو الأم أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث ودون المساس بحقوق باقى المستحقين.
كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير. وفى هذه الحالة يخفض معاش الأولاد أو الأرملة الأخرى بحسب الأحوال بقيمة الجزء الذى آل إليهم نتيجة زواجها.
وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين على حالات الطلاق والترمل والعجز عن الكسب السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، التى لم يكن يستحق عنها معاشا طبقا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها فى المادة الثانية من قانون الإصدار.
مادة 115 - فى حالة وقف أو قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذى وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل.
وفى حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالى لتاريخ واقعة الاستحقاق.
وإذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه اعتبارا من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة وفى حالة رد هذا المعاش يكون الرد اعتبارا من هذا التاريخ.
واستثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة، يستمر صرف المعاش فى حالات عجز المستحق عن الشهر الذى تحدد لتوقيع الكشف الطبى عليه والشهر التالى له.
مادة 116 - إذا كان المعاش المستحق للولد أو الأخ لم يرد على باقى المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه إليه فى حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الإلزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين.
الباب العاشر
فى الحقوق الإضافية
الفصل الأول
فى التعويض الإضافى
مادة 117 - يستحق مبلغ التعويض الإضافى إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه فى حالات انتهاء الخدمة لأى من الأسباب الآتية:
(1) عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو جزئيا أدى إلى استحقاقه معاشا.
(2) وفاة المؤمن عليه، ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى هذه الحالة إلى الورثة الشرعيين ما لم يكن قد عين مستفيدين آخرين قبل وفاته.
وإذا تخلفت الصفة التى حددها المؤمن عليه كشرط لاستحقاق مبلغ التعويض لأى من المستفيدين أو توفى أيهم قبل وفاة المؤمن عليه، فلا يعتد بهذا التحديد بالنسبة لهذا المستفيد، ويؤدى مبلغ التعويض الخاص به فى هذه الحالة إلى الورثة الشرعيين.
ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافى بالنسبة للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص غير المرتبطين باتفاقات جماعية أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ويستثنى من ذلك الحالات الناتجة عن إصابة عمل.
واستثناء من الفقرة الأولى يستحق مبلغ التعويض الإضافى فى حالات إصابة العمل إذا ثبت العجز الكامل أو وقعت الوفاة بسببها بعد انتهاء الخدمة.
مادة 118 - يكون مبلغ التعويض الإضافى معادلا لنسبة من الأجر السنوى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (132) تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة ووفقا للجدول رقم (5) المرافق.
وبالنسبة لحالات العجز الجزئى يؤدى نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة السابقة.
وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة 50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل.
مادة 119 - تلتزم الهيئة المختصة بأداء التعويض الإضافى من حساب التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة إلا إذا كان سبب الاستحقاق إصابة عمل فيؤدى من حساب التأمين ضد إصابات العمل.
الفصل الثانى
فى المنحة
مادة 120 - عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند ( أ ) من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالأجر. مادة 121 - تستحق المنحة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحدا فتستحق للأرملة أو الأرامل إن تعددن وتقسم بينهن بالتساوى، وفى حالة وفاة إحداهن أو طلاقها قبل وفاته يستحق نصيبها لأولاده القصر منها والبناء غير المتزوجات.
وإذا لم يوجد أحد من هؤلاء تستحق المنحة لمن كان يعوله المؤمن عليه أو صاحب المعاش - بحسب الأحوال - من والديه وإخوته القصر وأخواته غير المتزوجات، وتثبت الإعالة بإقرار من المستحق أو متولى شئونه مؤيدة بشهادة إدارية.
وفى حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد والإخوة والأخوات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية.
الفصل الثالث
فى مصاريف الجنازة
مادة 122 - عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهر بحد أدنى قدره عشرون جنيها تصرف لأرملته، فإذا لم توجد أرملة صرفت لأرشد أولاده أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.
الفصل الرابع
فى استبدال المعاش
مادة 123 - يجوز للهيئة المختصة أن تستبدل نقودا بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات فى معاشاتهم سواء بالنسبة للمعاملين بأحكام هذا القانون أو أية قوانين أخرى للمعاشات الحكومية، ويحدد رأس مال المعاش المستبدل طبقا للجدول رقم (7) المرافق وسن المستبدل فى تاريخ تقديم الطلب وحالته الصحية.
وتستبدل المعاشات فى حدود ربع قيمتها بشرط ألا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الاستبدال عن عشرة جنيهات، ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من أربع مرات بين كل منها سنة على الأقل ولو كانت سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
ويعتبر الاستبدال قائما ابتداء من تاريخ قبول تقدير رأس المال المستبدل ويقتطع القسط مقدما من الأجر أو المعاش.
وتسقط أقساط الاستبدال بوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كما يجوز للمستبدل فى أى وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال مقابل أداء مبالغ للصندوق.
ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالاستبدال.
الفصل الخامس
فى حقوق المفقودين
مادة 124 - فى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه المنصوص عليهم فى المادة (104) إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذى فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما.
وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر فى التأمين ضد إصابات العمل والمعاش المقرر فى التأمين ضد الشيخوخة أو العجز أو الوفاة وذلك فى الحدود المنصوص عليها بالمادة (71).
ويحدد وزير التأمينات بقرار منه الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد.
وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك فى تقدير جميع الحقوق المعاشية وتؤدى وفقا للآتى:
( أ ) يستمر صرف الإعانة التى ربطت وفقا للفقرة الأولى باعتبارها معاشا.
(ب) يصرف مبلغ التعويض الإضافى للورثة الشرعيين الموجودين فى تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد أو فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية إلا إذا كان المؤمن عليه قد حدد مستفيدين آخرين قبل فقده فيصرف إليهم.
(جـ) تصرف المنحة للمستحقين المنصوص عليهم بالمادة (121) الموجودين على قيد الحياة فى تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد أو فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية.
وتسرى أحكام هذه المادة على المفقودين قبل العمل بأحكام هذا القانون.
الباب الحادى عشر
فى الأحكام العامة
الفصل الأول
فى قواعد حساب الاشتراكات
مادة 125 - تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة.
ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجر.
ويجز لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب الأجر فى حالات معينة، كما يحدد الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد الأجر الذى تسدد على أساسه الاشتراكات عن 2500 جنيه سنويا.
مادة 126 - تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وذلك وفقا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها:
(1) مدد الأجازات الخاصة بدون أجر ومدد الإعارة الخارجية بدون أجر: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وتؤدى خلال مدة الأجازة أو الإعارة أو دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء مدة الأجازة أو الإعارة، ويجوز له أداؤها بالتقسيط وفقا للجدول رقم (6) أو الجدول رقم (7) المرافقين.
(2) مدد الأجازات الدراسية بدون أجر: يلتزم صاحب العمل بحصته فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية، ويلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار إليه بالبند (1).
(3) مدد البعثات العلمية: تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية.
(5) مدد الإعارة الداخلية: تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل فى الاشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته، وتؤدى للجهة المعار منها فى المواعيد المحددة لسدادها للهيئة المختصة فى المواعيد الدورية.
مادة 127 - تلتزم الجهة التى تؤدى أجر المؤمن عليه خلال مدد الاستدعاء والاستبقاء بحصة صاحب العمل فى الاشتراكات، كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجره، وتؤدى الحصتان للهيئة المختصة فى المواعيد الدورية.
مادة 128 - يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة المختصة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (151).
وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج، فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا.
وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود السجلات والمستندات المشار إليها بالمادة (151)، يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقا لما تسفر عنه تحريات الهيئة فى تحديد حجم الالتزام وذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
وعلى الهيئة المختصة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا لما تقدم وكذلك بالمبالغ الأخرى المستحقة عليه للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول.
ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار.
وعلى الهيئة المختصة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها فى المادة (157).
وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار.
وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء مواعيد الطعن دون حدوثه أو بصدور قرار اللجنة.
ولكل من الهيئة المختصة وصاحب العمل الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره وإلا صار الحساب نهائيا.
مادة 129 - يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ التالية:
( أ ) الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها وحصة المؤمن عليه التى يلتزم باقتطاعها من أجره، وكذلك أقساط المدة السابقة المستحقة على المؤمن عليهم، وذلك فى أول الشهر التالى.
(ب) مكافآت نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (17) وذلك فور انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.
(ج) الأقسام المستحقة من المبالغ المتأخرة عليه وذلك فى تاريخ استحقاقها.
وفى حالة التأخير تحسب فوائد بسيطة بمعدل 6% سنويا عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد.
ويعفى صاحب العمل من هذه الفوائد إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء.
وفى جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة المختصة على صاحب العمل.
مادة 130 - يلتزم صاحب العمل الذى لم يقم بالاشتراك عن كل أو بعض عماله، أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية، بأداء مبلغ إضافى قدره 50% من الاشتراكات التى لم يؤدها.
ويلتزم صاحب العمل إذا لم يؤد الاشتراكات الشهرية المستحقة فى المواعيد المحددة فى هذا القانون بأداء مبلغ إضافى إلى الهيئة قدره 2% من الاشتراكات التى تأخر فى أدائها عن كل شهر وذلك بحد أقصى لا يجاوز 50% من قيمة هذه الاشتراكات.
ويجوز لوزير التأمينات بناء على عرض الهيئة المختصة الإعفاء من المبالغ الإضافية إذا كانت هناك أعذار مقبولة، وذلك طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار منه.
الفصل الثانى
فى تحديد الأجر ومدة الاشتراك فى التأمين
مادة 131 - تقدر المعاشات على أساس المتوسط الشهرى للأجور المستحقة للمؤمن عليه خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك.
واستثناء من الفقرة السابقة تقدر المعاشات فى حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى للأجور المستحقة خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك.
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى للأجور ما يلى:
(1) يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهرا كاملا.
(2) إذا تخلل فترة المتوسط مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
(3) يدخل فى حساب المتوسط ما يكون قد استحقه المؤمن عليه من زيادة فى أجره ولو لم يكن قد حل ميعاد صرفها.
(4) بالنسبة للمؤمن عليهم الذين لا يتقاضون أجورهم مشاهرة يحسب المتوسط على أساس الأجور التى يستحقها المؤمن عليه خلال فترة المتوسط بحسب فئة الأجر وباعتبار الشهر ثلاثين يوما.
(5) بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين فى تحديد أجورهم لقوانين ولوائح التوظف أو لاتفاقات جماعية يراعى فى حساب المتوسط ألا يجاوز الفرق زيادة أو نقصا بين أجر المؤمن عليه فى نهاية الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك وأجره فى بدايتها عن 40%، فإذا زاد الفرق عن هذا الحد فلا تدخل الزيادة فى متوسط الأجر الذى يسوى على أساسه المعاش أو التعويض، وذلك فيما عدا حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها بالبندين (3 و4) من المادة (18) وبالمادتين 51 و52
واستثناء من حكم الفقرتين الأولى والثانية يقدر المعاش المستحق طبقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للمؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بأحد القوانين المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون على أساس الأجر المنصوص عليه بتلك القوانين إذا كان ذلك يحقق لهم معاشا أفضل.
مادة 132 - يقصد بالأجر السنوى فى تقدير تعويض الدفعة الواحدة المتوسط الشهرى المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (131) مضروبا فى اثنى عشر.
ويقصد بالأجر السنوى فى تقدير التعويض الإضافى المتوسط الشهرى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (131) مضروبا فى اثنى عشر.
مادة 133 - مدة الاشتراك فى التأمين هى:
(1) المدد التى يقضيها العاملون من الفئات المنصوص عليها بالمادة (2) اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
(2) مدد الخدمة من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات، المشار إليها فى المادة الثانية من قانون الإصدار، والمدد التى تم ضمها إلى مدة الاشتراك طبقا لهذه القوانين.
(3) المدد المنصوص عليها بالبنود (1 و2 و4) من المادة (28).
(4) المدد المنصوص عليها بالمادتين (30 و31).
ويشترط لحساب المدة المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف حقوقه التعاقدية أو التأمينية عنها.
الفصل الثالث
فى الإعفاء من الضرائب والرسوم
مادة 134 - تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها.
كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات المطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.
مادة 135 - تعفى أموال الهيئة المختصة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة أخرى فى الجمهورية.
كما تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة المختصة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين.
وتسرى على معاملات الهيئة المختصة فى الأوراق المالية مع المتعاملين معها فى هذه الأوراق جميع الأحكام الخاصة بفرض رسوم الدمغة على معاملات الأفراد فيما بينهم.
مادة 136 - تعفى المعاشات والتعويضات والتعويض الإضافى والمنح التى تستحق طبقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها.
كما يسرى هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة ومتجمد المبالغ المدخرة المستحقة وفقا للقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن نظام الادخار عند صرفها للورثة الشرعيين.
مادة 137 - تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التى ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة فى جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة.
الفصل الرابع
مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف
ومواعيد المنازعة
مادة 138 - تقدر الحقوق المقررة وفقا لهذا القانون على أساس البيانات والمستندات الواردة فى الملف المنصوص عليه بالبند (1) من المادة (151) دون الرجوع إلى ملف الخدمة.
مادة 139 - يحدد بقرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة المختص الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال.
مادة 140 - يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة لدى الصندوق المختص فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء أو مستحقة الصرف وإلا انقضى الحق فى المطالبة بها.
وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقى المبالغ المستحقة لدى الصندوق.
وينقطع سريان المدة المشار إليها بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد.
وإذا لم يصرف المعاش المستحق لمدة سنتين يوقف صرفه ويجوز لمدير عام الهيئة المختصة أن يتجاوز عن الإخلال بالمواعيد المشار إليها بهذه المادة إذا كان ذلك ناشئا عن أسباب تبرره، وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق.
مادة 141 - على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات المطلوبة.
ويحدد وزير التأمينات بقرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه والمستفيدين وصاحب العمل فى كل حالة.
فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن، بدفعها مضافا إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم.
وترجع الهيئة المختصة على المتسبب فى تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليها التى التزمت بها، ما لم يثبت لمجلس الإدارة أن التأخير راجع لخطأ مرفقى.
ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها فى حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية، كما لا تستحق هذه المبالغ فى الحالات التى نص فيها هذا القانون على إعادة تسوية مستحقات أصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بالقوانين التى حل محلها وفقا لأحكامه.
مادة 142 - مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56 و59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية.
كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة فى قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة فى حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم بالبند ( أ ) من المادة (2) يترتب عليها خفض الأجور أو المدد التى اتخذت أساسا لتقدير قيمة تلك الحقوق.
الفصل الخامس
ضمانات التحصيل
مادة 143 - يكون للمبالغ المستحقة للهيئة المختصة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية، وللهيئة المختصة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
مادة 144 - لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة المختصة إلا لدين النفقة أو لدين الهيئة وبما لا يجاوز الربع، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الثمن، ويخصص الباقى للوفاء بدين الهيئة المختصة.
وللهيئة المختصة حجز ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستفيدين فى حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم.
ويجوز للهيئة المختصة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليهم أو صاحب المعاش وفقا للجدول رقم (6) المرافق، ويوقف اقتطاع الأقساط فى حالة الوفاة أو استحقاق المعاش فى حالة إنهاء الخدمة بسبب العجز.
كما يجوز للهيئة المختصة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات بطريق الاستبدال وفقا للجدول رقم (7) المرافق مع الإعفاء من الكشف الطبى دون التقيد بأحكام الفقرة (2) من المادة (123) وتحصل أقساط الاستبدال ابتداء من أجر أو معاش الشهر التالى لقبول الرغبة فى إجراء الاستبدال.
كما يجوز للهيئة المختصة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على 5 سنوات.
أما فى حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقا للمادة (23) تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض المستحق له.
مادة 145 - على صاحب العمل فى القطاع الخاص أن يعلق فى أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه فى الهيئة ويصدر بتحديد البيانات الخاصة بهذه الشهادة قرار من وزير التأمينات.
وعلى الهيئة المختصة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادات مقابل مائة مليم عن كل شهادة أو مستخرج رسمى.
وعلى الجهات الحكومية التى تختص بصرف تراخيص أو شهادات معينة لأصحاب الأعمال أن تعلق صرف هذه التراخيص أو الشهادات أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج منها.
مادة 146 - تضمن المنشأة فى أى يد كانت كافة مستحقات الهيئة المختصة. ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة المختصة.
على أنه فى حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو الإدماج أو الوصية أو الإرث أو النزول أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسئولية الخلف فى حدود قيمة ما آل إليه.
الفصل السادس
فى التزامات الخزانة العامة
مادة 147 - إذا قلت حصيلة استثمار أموال كل من الصندوقين فى أى سنة عن 4.5% التزمت الخزانة العامة بأداء الفروق فى عائد الاستثمار وذلك خلال شهر من تاريخ اعتماد الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية التالية لاعتماد الحسابات الختامية للهيئة المختصة.
مادة 148 - الحقوق التى تقرر طبقا لأحكام هذا القانون هى وحدها التى يلتزم بها الصندوقان، فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقا لقوانين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة المختصة بصرفه على أن تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة وتؤدى وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد الاتفاق مع وزير المالية.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على المبالغ التى استحقت للهيئة المختصة بالزيادة عن الحقوق المقررة بالقوانين المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار ولم تسدد إليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 149 - تؤدى الخزانة العامة للصندوق المنصوص عليه بالبند (1) من المادة (6) مبالغ عن مدد الاشتراك فى التأمين السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل به المعاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار اليها فى المادة الثانية من قانون الإصدار فيما عدا المعاملين بالقانون رقم 50 لسنة 1963 الصادر بقانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
كما تؤدى الخزانة العامة للصندوق المختص مبالغ عن مدد الاشتراك فى التأمين لأصحاب المعاشات المعاملين بالقوانين المشار إليها بالفقرة السابقة المعادين لعمل يخضعهم لأحكام هذا القانون بعد تاريخ العمل به.
كما تلتزم الخزانة العامة بأداء مبالغ عند مدد الاشتراك فى التأمين المنصوص عليها بالبند (4) من المادة (28).
وتقدر المبالغ المشار إليها فى الفقرات السابقة وفقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس أجر المؤمن عليه أو صاحب المعاش وسنه فى تاريخ العمل بهذا القانون أو فى تاريخ عودة صاحب المعاش لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون بحسب الأحوال.
وتدفع هذه المبالغ نقدا أو صكوكا على الخزانة العامة بفائدة بواقع 4.5% سنويا.
وإلى أن يتم حساب هذه المبالغ تلتزم الخزانة العامة بأداء الحقوق التى تصرفها الهيئة المختصة عن المدد المشار إليها بهذه المادة على أن تخصم هذه المبالغ من قيمة المبالغ المنصوص عليها بالفقرة السابقة عند أدائها.
الفصل السابع
أحكام متنوعة
مادة 150 - تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة المختصة، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
وإذا لم تتثبت الهيئة المختصة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.
ويكون للهيئة المختصة حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون وفوائد التأخير وكذلك المبالغ المنصوص عليها بالمادة (130) المستحقة عنها.
مادة 151 - يصدر وزير التأمينات بناء على اقتراح الهيئة المختصة قرارا يتضمن الآتى:
(1) بيان السجلات والدفاتر التى يلتزم بحفظها صاحب العمل، وكذلك الملفات التى ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التى تودع بها.
(2) البيانات والنماذج التى يلتزم صاحب العمل بتقديمها للهيئة المختصة عن العاملين وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج.
ويلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان أسماء العاملين لديه الذين تنتهى خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل.
ويلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأداء مبلغ إضافى قدره نصف جنيه عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئة المختصة بانتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال ذلك الإخطار إلى الهيئة وذلك فى الحالات وبالشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات. ويتعدد هذا المبلغ بعدد المؤمن عليهم الذين يتأخر صاحب العمل فى الإخطار عنهم.
مادة 152 - يكون لمن تندبه الهيئة المختصة من موظفيها الحق فى دخول محال العمل فى مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات والملفات التى تتعلق بتنفيذ هذا القانون.
وعلى الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة المختصة بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون.
مادة 153 - يلتزم الذين يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج ومكاتب السجل المدنى كل فيما يخصه إخطار الهيئة المختصة بحالات الزواج التى تتم بين مستحقات المعاشات وحالات الوفاة التى تقع بين من يحصلون على معاشات من الهيئة ويجب أن يتم الإخطار فى الحالتين فورا وأن يشمل الإخطار اسم من يصرف المعاش واسم من يستحق عنه المعاش وجهة الصرف التى كان يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش.
مادة 154 - على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات الذين لم يجاوز سن الستين أو أحد المستحقين فى المعاش ممن يحصلون على معاشات وفقا لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة المختصة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التى يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش، وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه.
وعلى صاحب المعاش والمستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة المختصة بكل تغيير فى أسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.
مادة 155 - مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تقطع مدة التقادم أيضا بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة المختصة بمقتضى هذا القانون وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ.
ولا يسرى التقادم فى مواجهة الهيئة المختصة بالنسبة لصاحب العمل الذى لم يسبق اشتراكه فى التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه.
مادة 156 - تسقط حقوق الهيئة المختصة على أى الأحوال قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.
مادة 157 - تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص.
وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (128) لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.
مادة 158 - على صاحب العمل بناء على طلب الهيئة المختصة أن يخصم من أجر المؤمن عليه - فى الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها - المبالغ التى صرفت له دون وجه حق وأن يوردها للهيئة المختصة شهريا فى مواعيد سداد الاشتراكات.
مادة 159 - تعرض مشروعات القوانين الخاصة بالتأمين الاجتماعى التى تعدها الحكومة على وزارة التأمينات.
مادة 160 - يحدد وزير التأمينات بعد أخذ رأى مجلس الإدارة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها.
وتلتزم البنوك وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد بصرف المعاشات التى تحيلها إليها الهيئة المختصة مقابل الرسوم التى يحددها وزير التأمينات بحد أقصى قدره 200 مليم يتحملها صاحب المعاش أو المستحق.
الباب الثانى عشر
أحكام انتقالية ووقتية
مادة 161 - تنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات المقررة بالقانون رقم 50 لسنة 1963 لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين وحقوق والتزامات الخزانة العامة بالنسبة للمؤمن عليهم المعاملين بقوانين المعاشات المدنية ولوائح المعاشات إلى الصندوق الذى عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
وتنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية إلى الصندوق الذى عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما تنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين الصحى المقررة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه والقانون رقم 75 لسنة 1964 بشأن التأمين الصحى للعاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة إلى الصندوق الذى عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى.
مادة 162 - المعاشات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل لا تقابل من التزامات صاحب العمل فى التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقا لأحكام قانون العمل.
ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقا لحكم الفقرة السابقة وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء فى ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك فى هذا التأمين وتصرف هذه الزيادة للمؤمن عليه وفى حالة وفاته تصرف بأكملها وفقا للبند (11) من المادة (23).
ويجوز لأصحاب الأعمال طبقا للقواعد والأوضاع التى يحددها وزير القوى العاملة بقرار منه استخدام أرصدة المبالغ التى يحتفظون بها لمواجهة التزاماتهم المنصوص عليها بالفقرة الثانية لمنح القروض للمؤمن عليهم أصحاب الحق فى الزيادة المشار إليها لإنشاء مساكن لهم فى حدود مستحقاتهم فى هذه الأرصدة عن طريق جمعيات تعاونية للإسكان، على أن تخصم قيمة القروض من مبالغ الزيادة التى تستحق للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم عند انتهاء خدمة المؤمن عليه ولا يجوز للمؤمن عليهم التصرف فى تلك المساكن بالبيع أو الرهن أو غير ذلك من التصرفات إلا بعد استحقاقهم هذه الزيادة أو بعد سداد هذه القروض.
واستثناء مما تقدم تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الثانية بالنسبة لمن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من المؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه بالمادة الثانية من قانون الإصدار مضافا إليها فائدة مركبة بمعدل 3% سنويا من تاريخ إيداعها فى الهيئة حتى تاريخ استحقاق صرف المعاش أو التعويض.
مادة 163 - استثناء من أحكام المادة (36) يكون للمؤمن عليه الموجود فى بالخدمة من تاريخ العمل بهذا القانون الحق فى الاستمرار بالعمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين والخضوع لأحكام هذا القانون متى توافرت الشروط الآتية:
(1) أن يكون من شأن الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل بعد سن الستين استكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش حتى تاريخ بلوغه سن الخامسة والستين.
(2) ألا يكون المؤمن عليه قد صرف تعويض الدفعة الواحدة.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه فى سن الستين أو بعدها على أن يؤدى إلى الهيئة المختصة الاشتراكات المقررة على صاحب العمل فى التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لحكم المادة (17) وذلك عن عدد السنوات الكاملة والواجب إضافتها إلى مدد الاشتراك فى التأمين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وفى هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من أداء الاشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك السنوات.
ولا تسرى الأحكام المتقدمة بالنسبة للعاملين المنصوص عليهم بالبند (ب) من المادة (2) إلا بموافقة صاحب العمل.
مادة 164 - استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (1 و2 و3) من المادة (13) من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 وبالقانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن فى حكمهم بالمادة (6) من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
مادة 165 - لا تسرى الأحكام المنظمة لإعانة غلاء المعيشة الصادرة بقرارى مجلس الوزراء فى 19/ 2/ 1950 و30/ 6/ 1953 على المعاملين بأحكام هذا القانون، وذلك دون المساس بقيمة الإعانة التى استحقت قبل العمل بهذا القانون.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى تسرى أحكام إعانة غلاء المعيشة التى كانت مقررة قبل العمل بهذا القانون فى شأن المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بأحكام قوانين التأمين والمعاشات المنصوص عليها فى المادة الثانية من قانون الإصدار، وذلك إذا انتهت خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو الوفاة أو ثبوت العجز خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون مع إضافة الحكم الآتى إليها:
ولا يجوز أن يقل مجموع المعاش المستحق مضافا إليه إعانة الغلاء عن المعاش الأدنى مضافا إليه الإعانة.
وتعتبر هذه الإعانة فى حكم المعاش وتسرى فى شأنها جميع الأحكام والقواعد المنظمة له.
وتلتزم الخزانة العامة بأداء قيمة هذه الإعانة للصندوق المختص فى المواعيد والطريقة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير المالية.
مادة 166 - استثناء من المادة (35) يستمر صاحب المعاش الذى أعيد لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون قبل العمل به - وكانت قوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية السابقة أو القرارات الصادرة وفقا لها تقرر استحقاق صرف معاشه أو جزء منه - فى صرف ما كان يصرف إليه حتى التاريخ الذى كانت تحدده تلك القوانين أو القرارات لإيقاف هذا الصرف.
مادة 167 - يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التى صرفت قبل العمل بأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكام حظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والقرارات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار وذلك فى حدود الحقوق التى قررها هذا القانون بالمواد 35 و36 و112 والبند (2) من المادة (113) كما يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التى صرفت كمصاريف جنازة للمعاملين بالقانون رقم 33 لسنة 1964 المشار إليه بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
مادة 168 - يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين بحسب الأحوال طلب إعادة تسوية المعاشات وفقا للأحكام الآتية دون صرف فروق مالية عن الماضى:
(1) الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (19).
(2) الحد الأدنى المنصوص عليه بالمادة (20).
(3) المادة (37).
(4) الفقرة الثانية من المادة (51).
(5) المادة (71).
(6) الجدول رقم (8) المرافق، وتحدد النسبة المنصوص عليها بالجدول المذكور فى هذه الحالة على أساس السن فى تاريخ استحقاق صرف المعاش وفقا للقانون الذى كان معاملا به المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء خدمته.
(7) الجدول رقم (3) المرافق.
ويشترط تقديم الطلب خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب.
ولا يترتب على إعادة التسوية وفقا للأحكام المتقدمة أى تعديل فى إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق.
مادة 169 - قواعد تحويل الاحتياطى المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (27) تسرى على الحالات التى انتهت فيها الخدمة قبل العمل بهذا القانون فيما عدا الحالات التى تم فيها صرف المكافأة أو المعاش.
مادة 170 - يجوز لصاحب المعاش الذى انتهت خدمته قبل العمل بأحكام هذا القانون طلب الانتفاع بالأحكام الآتية:
(1) أحكام المادتين (29 و30)، على أن يقدر المبلغ المطلوب على أساس الأجر الأخير عند انتهاء الخدمة والسن فى تاريخ تقديم الطلب، وتستحق الزيادة فى المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ أداء المبلغ المطلوب.
(2) زيادة المعاش المستحق له متى أدى مبالغ تحدد وفقا للجدول الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات، ويحدد هذا القرار حالات وقواعد وشروط استحقاق هذه الزيادة وتستحق اعتبارا من تاريخ وفاة صاحب المعاش أو بلوغه سن الستين أيهما أقرب واعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ أداء المبلغ المطلوب فى حالة أدائه بعد بلوغ السن المذكور.
وفى جميع الأحوال يقدم الطلب خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون ويؤدى المبلغ المطلوب دفعة واحدة.
مادة 171 - تعاد تسوية معاش من انتهت خدمته قبل 9/ 9/ 1971 وتتوافر فى شأن الأحكام المنصوص عليها بالمادتين (2 و3) من القانون رقم 28 لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1971 فى شأن ترقية قدامى العاملين على أساس المرتب الأخير مضافا اليه علاوة من علاوات الدرجة التالية أو أول مربوطها أيهما أكبر.
ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة تزاد المعاشات المستحقة وفقا لاحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 المشار إليه بالمادة الثانية من قانون الإصدار بمقدار 30% من المعاش المستحق فى تاريخ العمل بهذا القانون.
وتخصم من الزيادة المستحقة وفقا للفقرتين السابقتين ما يكون قد منح من معاشات بصفة استثنائية وكذلك الزيادة التى منحت طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1974 برفع الحد الأدنى للمعاش، ولا يترتب على هذه الزيادة أى تغيير فى قيمة إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق.
وتستحق الفروق الناتجة عن تطبيق الأحكام السابقة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وتلتزم بها الخزانة العامة
ويشترط لإعادة التسوية وفقا لحكم الفقرة الأولى أن يقدم صاحب المعاش أو المستحق طلبا خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب.
مادة 172 - مع مراعاة أحكام المادة (171) تزاد المعاشات المستحقة لمن انتهت خدمتهم قبل 1/ 7/ 1965 المعاملين بأحكام القوانين أرقام: 5 لسنة 1909 و37 لسنة 1929 و27 لسنة 1954 و50 لسنة 1963 و33 لسنة 1964 المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار والقانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن المعاشات الاستثنائية وكذلك المستحقين عنهم بنسبة 10% من المعاش دون أن يترتب على هذه الزيادة أى تعديل فى إعانة غلاء المعيشة التى كانت تمنح لهم.
مادة 173 - تسرى أحكام المواد الآتية من القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين على الفئات الموضحة قرين كل منها وذلك عن الفترة من 1/ 6/ 1963 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(1) المادة (3) من القانون المذكور تسرى فى شأن أصحاب المعاشات المعادين للخدمة بإحدى الوظائف التى تسرى فى شأنها أحكامه من المعاملين بقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والمعاملين بالقوانين أرقام 5 لسنة 1909 و37 لسنة 1929 و27 لسنة 1954 المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
(2) المادة (10) من القانون المذكور تسرى فى شأن المعاملين بالقانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية الذين فصلوا من الخدمة بغير الطريق التأديبى وأعيدوا إليها قبل العمل بهذا القانون.
مادة 174 - يستبدل بعبارة "قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964" الواردة فى القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال والقانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الاجتماعية، عبارة "قانون التأمين الاجتماعى".
مادة 175 - يستبدل بعبارة "قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963" وعبارة "قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964" الواردتين بالقانون رقم 13 لسنة 1975 بنظام الادخار للعاملين عبارة "قانون التأمين الاجتماعى".
ويستبدل بملاحظات الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 13 لسنة 1975 المشار اليه بالفقرة السابقة الملاحظات التالية وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1975:
(1) يقدر المعامل الذى يحسب على أساسه المبلغ المدخر وفقا للمدة المنصوص عليها بالبند (ب) من المادة (5).
(2) تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/ 7/ 1965 حتى 31/ 7/ 1967 بواقع نصف المعامل.
(3) تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/ 8/ 1967 حتى 31/ 10/ 1973 بواقع ثلاثة أرباع المعامل.
(4) تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/ 11/ 1973 حتى 31/ 12/ 1974 بواقع كامل المعامل فيما عدا من لم تسر فى شأنهم أحكام القانون رقم 122 لسنة 1973 بتعديل القانون رقم 21 لسنة 1967 فتحسب بالنسبة لهم بواقع ثلاثة أرباع المعامل.
وتراعى الأحكام التالية فى تطبيق القانون رقم 13 لسنة 1975 المشار إليه:
(1) يعتبر صحيحا ما تم تحصيله من اشتراك الادخار وما تم صرفه من مبالغ مدخرة لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 1/ 1/ 1975 حتى 31/ 5/ 1975.
(2) تعفى المبالغ التى حصلت خلال الفترة من أول يناير سنة 1975 حتى آخر مايو سنة 1975 بالزيادة عن قيمة اشتراك الادخار المنصوص عليه بالقانون المذكور من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها.
مادة 176 - تسرى أحكام إعادة تسوية المعاشات والمكافآت التى نصت عليها القوانين التالية على من انتهت خدمتهم من الفئات الواردة بها قبل 11/ 3/ 1963 مع عدم صرف فروق مالية قبل العمل بهذا القانون:
(1) القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبى.
(2) القانون رقم 30 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى إلى وظائفهم.
(3) القانون رقم 38 لسنة 1974 بإعادة ضباط هيئة الشرطة الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى أو نقلوا إلى وظائف مدنية إلى وظائفهم بهيئة الشرطة.
وتسرى المواعيد التى نصت تلك القوانين على تقديم طلبات إعادة تسوية المعاشات والمكافآت خلالها فى شأن الحالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتتحمل الخزانة العامة كافة المبالغ المستحقة نتيجة إعادة تسوية.
مادة 177 - تسرى أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن الترقيات بقواعد الرسوب الوظيفى على العاملين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك من تاريخ العمل به.
الباب الثالث عشر
فى العقوبات
مادة 178 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.
مادة 179 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة المختصة بغير حق.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة المختصة كاملة.
مادة 180 - يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفى قرش فى أى الحالات الآتية:
( أ ) عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50).
(ب) عدم إبلاغ الشرطة بأى حادث يعجز أحد عماله عن العمل وذلك بالمخالفة لحكم المادة (63).
(جـ) عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة المختصة بالمخالفة لأحكام المادتين (128 و151).
(د) مخالفة أحكام المادة (151) أو القرارات المنفذة لها.
(هـ) عدم قيامه - بناء على طلب الهيئة المختصة - بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق، أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة المختصة فى مواعيد سداد الاشتراكات، وذلك بالمخالفة لحكم المادة (158).
مادة 181 - يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل فى القطاع الخاص لم يقم بالاشتراك فى الهيئة المختصة عن أى من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل صاحب عمل يحمل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.
وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه فى المرة الواحدة.
مادة 182 - يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفى قرش كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (162).
وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه فى المرة الواحدة.
فإذا استمرت المخالفة مدة تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ تحرير محضرها جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجاوز عشرة أمثالها.
وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بما يكون مستحقا للمؤمن عليه أو المستحقين عنه.
مادة 183 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفى الهيئة المختصة سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (152).
مادة 184 - تؤول إلى الهيئة المختصة جميع المبالغ المحكوم بها على مخالفة أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها فى الأوجه التى يحددها قرار من وزير التأمينات.
جدول رقم (1(
جدول أمراض المهنة
مسلسل |
نوع المرض |
العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض |
|
1 |
التسمم بالرصاص ومضاعفاته |
أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.ويشمل ذلك: |
|
2 |
التسمم بالزئبق ومضاعفاته |
أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.ويشمل ذلك: |
|
3 |
التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته |
أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.ويشمل ذلك: |
|
4 |
التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته |
أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. |
|
5 |
التسمم بالفسفور ومضاعفاته |
أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. |
|
6 |
التسمم بالبنزول أو مثيلاته أو مركباته الأميدية أو الازوتية أو مشتقاتها ومضاعفات ذلك التسمم |
كل عمل يستدعى استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرتها أو غبارها. |
|
7 |
التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته |
كل عمل يستدعى استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. |
|
8 |
التسمم بالكبريت ومضاعفاته |
كل عمل يستدعى استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.ويشمل ذلك: |
|
9 |
التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات |
كل عمل يستدعى تحضير أو توليد أو استعمال أو تداول الكروم أو حمض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوى عليها. |
|
10 |
التأثر بالنيكل أو ما ينشأ عنه من مضاعفات وقرح |
كل عمل يستدعى تحضير أو توليد أو استعمال أو تداول النيكل أو مركباته أو أية مادة تحتوى على النيكل أو مركباته.ويشل ذلك: |
|
11 |
التسمم بأول أكسيد الكربون وما ينشأ عنه من مضاعفات |
كل عمل يستدعى التعرض لأول أكسيد الكربون. ويشمل ذلك: |
|
12 |
التسمم بحامض السيانور ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات |
كل عمل يستدعى تغيير استعمال أو تداول حامض السيانور أو مركباته وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو رذاذ الحامض أو مركباته أو أتربتها أو المواد المحتوية عليها. |
|
13 |
التسمم بالكلور والفلور والبروم ومركباتها |
كل عمل يستدعى تحضير أو استعمال أو تداول الكلور أو الفلور أو البروم أو مركباتها وكذا أى عمل يستدعى التعرض لتلك المواد أو لأبخرتها أو غبارها. |
|
14 |
التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته |
كل عمل يستدعى تداول أو استعمال البترول أو غازاته أو مشتقاته وكذا أى عمل يستدعى التعرض لتلك المواد، صلبة كانت أو سائلة أو غازية. |
|
15 |
التسمم بالكلورفورم ورابع كلورور الكربون |
أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الكلوروفورم أو رابع كلورور الكربون وكذا أى عمل يستدعى التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها. |
|
16 |
التسمم برابع كلورور الاثين وثالث كلورور الأثيلين والمشتقات الهالوجيلية الأخرى للمركبات الايدروكربونية من المجموعة الأليفاتية |
أى عمل يستدعى استعمال او تداول هذه المواد والتعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها. |
|
17 |
الأمراض والأعراض الباثولوجية التى تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الاشعاعى أو أشعة أكس |
أى عمل يستدعى التعرض للراديوم أو أية مادة أخرى ذات نشاط إشعاعى أو أشعة أكس. |
|
18 |
سرطان الجلد الأولى والتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنة |
أى عمل يستدعى استعمال أو تداول أو التعرض للقطران أو الزفت أو البيتومين أو الزيوت المعدنية (بما فيها البارفين) أو الفلور أو أى مركبات أو منتجات أو متخلفات هذه المواد وكذا التعرض لأية مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية. |
|
19 |
تأثر العين من الحرارة وما ينشأ عنه من مضاعفات |
أى عمل يستدعى التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو الإشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحمية أو المنصهرة أو التعرض لضوء قوى أو حرارة شديدة مما يؤدى إلى تلف بالعين أو ضعف بالأبصار. |
|
20 |
أمراض الغبار الرئوية (نوموكونيوزس) التى تنشأ عن: |
أى عمل يستدعى التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو المواد التى تحتوى على مادة السليكا بنسبة تزيد عن 5% كالعمل فى المناجم والمحاجر أو نحت الأحجار أو صحنها أو فى صناعة المسنات الحجرية أو تلميع المعادن بالرمل أو أية أعمال أخرى تستدعى نفس التعرض وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار الأسبستوس وغبار القطن لدرجة ينشأ عنها هذه الأمراض. |
|
21 |
الجمرة الخبيثة (انثراكس) |
كل عمل يستدعى الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو تداول رممها أو أجزاء منها ومنتجاتها الخام أو متخلفاتها بما فى ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر وكذلك العمل فى شحن وتفريغ البضائع المحتوية على منتجات الحيوانات الخام ومخلفاتها. |
|
22 |
السقاوة |
كل عمل يستدعى الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض وتداول رممها أو أجزاء منها. |
|
23 |
مرض الدرن |
العمل فى المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض. |
|
24 |
أمراض الحميات المعدية |
العمل فى المستشفيات المخصصة لعلاج هذه الحميات. |
|
25 |
التسمم بالبريليوم |
} |
أى عمل يستدعى استعمال أو تداول هذا العنصر |
26 |
التسمم بالسيليليوم |
||
27 |
الأعراض والأمراض الناتجة عن التعرض لتغييرات الضغط الجوى. |
كل عمل يستدعى التعرض المفاجئ أو العمل تحت ضغط جوى مرتفع أو التخلخل المفاجئ فى الضغط الجوى أو العمل تحت ضغط جوى منخفض لمدد طويلة. |
|
28 |
الأعراض والأمراضالباثولوجية التى تنشأ عن الهرمونات ومشتقاتها. |
كل عمل يستدعى التعرض لتأثير الهرمونات أو المشتقات الهرمونية. |
|
29 |
الصمم المهنى |
العمل فى الصناعات أو الأعمال التى يتعرض فيها العمال لتأثير الضوضاء أو العقاقير والكيماويات التى تؤثر على السمع. |
جدول رقم (2(
أولا: بتقدير درجات العجز فى حالات الفقد العضوى
رقم |
العجز المتخلف |
النسبة المئوية |
||
1 |
بتر الذراع الأيمن إلى الكتف |
80% |
||
2 |
بتر الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع |
75% |
||
3 |
بتر الذراع الأيمن تحت الكوع |
65% |
||
4 |
بتر الذراع الأيسر إلى الكتف |
70% |
||
5 |
بتر الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع |
65% |
||
6 |
بتر الذراع الأيسر تحت الكوع |
55% |
||
7 |
الساق فوق الركبة |
65% |
||
8 |
الساق تحت الركبة |
65% |
||
9 |
الصمم الكامل |
55% |
||
10 |
فقد العين الواحدة |
35% |
||
|
|
أيسر |
أيمن |
|
11 |
بتر الإبهام |
25% |
30% |
|
12 |
{ |
بتر السلامية الطرفية للإبهام |
15% |
18% |
بتر السبابة |
10% |
12% |
||
بتر السلامية الطرفية للسبابة |
5% |
6% |
||
بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة |
8% |
10% |
||
13 |
{ |
بتر الوسطى |
8% |
10% |
بتر السلامية الطرفية الوسطى |
4% |
5% |
||
تر السلاميتين الوسطى والطرفية |
6% |
8% |
||
14 |
{ |
بتر أصبع بخلاف السبابة والإبهام والوسطى |
5% |
6% |
بتر السلامية والطرفية |
2.5% |
3% |
||
بتر السلاميتين الطرفيتين |
4% |
5% |
||
15 |
بتر اليد اليمنى عند المعصم |
60% |
||
16 |
بتر اليد اليسرى عند المعصم |
50% |
||
17 |
بتر القدم مع عظام الكاحل |
45% |
||
18 |
بتر القدم دون عظام الكاحل |
35% |
||
19 |
بتر رؤوس مشطيات القدم كلها |
30% |
||
20 |
بتر الأصبع المشطية الخامسة للقدم |
10% |
||
21 |
بتر إبهام القدم وعظمة مشطه |
10% |
||
22 |
بتر أصبع القدم بخلاف السبابة |
5% |
||
23 |
بتر السلامية الطرفية لإبهام القدم |
4% |
||
24 |
بتر السلامية الطرفية لسبابة القدم |
3% |
||
25 |
بتر أصبع القدم بخلاف السبابة والإبهام |
3% |
ويراعى فى تقدير درجات العجز فى حالات الفقد العضوى ما يأتى:
1 - أن تكون الجراحة قد التأمت التئاما كاملا دون تخلف أية مضاعفات أو معوقات لحركة المفاصل المتبقية، كالندبات، أو التلفيات، أو التكلسات، أو الالتهابات، أو المضاعفات الحسية أو غيرها وتزاد درجات العجز تبعا لما يتخلف من هذه المضاعفات.
2 - فى حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فيجب وصف الحالة المسببة للعجز والمضاعفات فى الشهادة الطبية كما تحدد درجات الإعاقة فى كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة إلى القواعد الطبيعية.
3 - فى حالة وجود مضاعفات حسية يجب تحديد مكانها ومدى زيادة أو نقص الحساسية ونوعها.
4 - إذا كان المصاب أعسر قدرت درجات عجزه الناشئة عن إصابات الطرف العلوى الأيسر بذات النسب المقررة لهذا العجز فى الطرف الأيمن.
5 - إذا عجز أى عضو من أعضاء الجسم المبينة أعلاه عجزا كليا مستديما عن أداء وظيفته أعتبر ذلك العضو فى حكم المفقود وإذا كان ذلك العجز جزئيا قدرت نسبته تبعا لما أصاب العضو من عجز عن أداء وظيفته.
6 - فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى البند 3 من المادة (55) إذا نتج عن الإصابة فقد جزء أو أكثر من أحد أعضاء الجسم المبينة بالجدول قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز فى حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن تتعداها.
ثانيا: فى حالات فقد الإبصار
درجة الإبصار |
نسبة قوة الإبصار |
نسبة فقد الإبصار |
درجة عجز العين |
6/ 6 |
100.0 |
- |
- |
6/ 9 |
91.5 |
8.5 |
2.90 |
6/ 12 |
83.6 |
16.4 |
5.74 |
6/ 18 |
69.9 |
30.0 |
10.53 |
6/ 24 |
58.5 |
41.5 |
14.52 |
6/ 36 |
40.0 |
60.0 |
24.00 |
6/ 60 |
20.0 |
80.0 |
28.00 |
5/ 60 |
14.0 |
86.0 |
30.10 |
4/ 60 |
8.2 |
91.0 |
32.13 |
3/ 60 |
2.1 |
97.9 |
34.26 |
2/ 60 |
0.6 |
99.4 |
34.79 |
1/ 60 فأقل |
- |
100.0 |
35.00 |
ويراعى فى تقدير العجز المتخلف عن فقد الإبصار ما يأتى:
1 - أن تقدر درجة العجز الناشئ من ضعف إبصار العين بواقع الفرق بين درجة العجز المقابلة لدرجة الإبصار للعين قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح درجة إبصار تلك العين قبل الإصابة (عمود 4).
2 - وفى حالة عدم وجود سجل بحالة الإبصار قبل الإصابة يعتبر أن العين كانت سليمة 6/ 6.
3 - مع مراعاة أحكام البند (1) يراعى فى حالة إصابة العين الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقا لنسبة فقد الإبصار بها على اعتبار أن الإبصار الكامل لتلك العين 100% (عمود 3).
4 - فى حالة فقد إبصار العين الوحيدة يعتبر عجزا كاملا.
5 - مع مراعاة أحكام البند (1) يراعى فى حالة الإصابة بكلتا العينين أن تقدر درجة العجز على أساس نصف مجموع قوة إبصار كل منهما أى باعتبار أن الإبصار لكل عين 50% (عمود 3).
ثالثا - فى حالة فقد السمع:
( أ ) يعتبر السمع سليما إذا كان ضعف السمع لا يتجاوز 15 ديسبل لكل من الأذنين.
(ب) تحسب نسبة فقد السمع للأذن الواحدة بواقع درجة ونصف درجة مئوية نظير فقد ديسبل واحد من القدرة السمعية فيما يزيد على 15 ديسبل.
(ج) تعتبر نسبة فقد السمع 100% إذا كان متوسط الضعف فى القدرة السمعية للأذنين يصل إلى 85 ديسبل وتعتبر درجة العجز المتخلف فى هذه الحالة 55% من العجز الكلى.
ويراعى فى تقدير درجات العجز المتخلف عن فقد السمع ما يأتى:
1 - أن يقاس فقد السمع بالنسبة لمتوسط القدرة السمعية للأصوات التى يبلغ ترددها من 125 إلى 100 سيكل ثانية. مع مراعاة أن يتم تقدير ضعف السمع بجهاز قياس السمع الكهربائى لإمكان الوصول بسهولة إلى هذه الدرجات من الذبذبات التى لا يسهل عملها بالشوكة الرنانة.
2 - أن تقدر درجة العجز الناشئ عن ضعف السمع بواقع الفرق بين درجة السمع قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح تلك الدرجة.
3 - فى حالة عدم وجود سجل بحالة السمع يعتبر السمع سليما 100% تبعا لسن العامل المصاب أى يضاف 2/1 ديسبل لكل سنة تزيد على 45
4 - مع مراعاة أحكام البند (2) يراعى فى حالة إصابة الأذن الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقا لنسبة السمع لتلك الأذن على اعتبار أن سمعها يعادل 100% من السمع الكامل.
5 - مع مراعاة أحكام البند (4) يراعى فى حالة إصابة الأذنين بدرجات متفاوتة من ضعف السمع أن تقدر نسبة السمع تبعا للنظام الآتى:
( أ ) النسبة المئوية لفقد السمع بالأذنين مع
= نسبة فقد السمع فى الأذن الأقوى × 5 + نسبة فقد السمع فى الأذن الأضعف
6
(ب) تحسب درجة العجز المتخلف على أساس أن نسبة 100% من فقد السمع تعادل 55% من العجز الكامل.
ويشترط فى جميع ما تقدم أن تكون حالة العجز قد استقرت استقرارا تاما.
جدول رقم (3(
جدول توزيع المعاش على المستحقين
رقم |
المستحق فى المعاش |
الأنصبة المستحقة فى المعاش |
||||||||||
الأرملة |
الأولاد |
الوالدين |
الأخوة |
|||||||||
1 |
أرملة أو أرامل أو زوج وولد واحد أو أكثر |
|
|
- |
- |
|||||||
2 |
أرملة أو أرامل أو زوج ووالد أو والدين |
|
- |
|
- |
|||||||
3 |
أرملة أو أرامل أو زوج وأخت أو أخ أو أكثر |
|
- |
- |
|
|||||||
4 |
أرملة أو أرامل أو زوج فقط |
|
- |
- |
- |
|||||||
5 |
أرملة أو أرامل أو زوج وولد أو أكثر ووالد أو والدين |
|
|
|
- |
|||||||
6 |
ولد واحد |
- |
|
- |
- |
|||||||
7 |
أكثر من ولد |
- |
كامل |
- |
- |
|||||||
8 |
ولد واحد ووالد أو والدين |
- |
|
|
- |
|||||||
9 |
أكثر من ولد ووالد أو والدين |
- |
|
|
- |
|||||||
10 |
والد واحد أو والدين |
- |
- |
|
- |
|||||||
11 |
أخ أو أخت أو أكثر |
- |
- |
- |
|
ملاحظات:
1 - فى حالة زواج أو وفاة أرملة بعد استحقاقها معاشا يؤول نصيبها إلى أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذين كانوا يتقاضون معاشا فى تاريخ زواجها أو وفاتها ويسرى هذا الحكم على الزوج المستحق فى حالة وفاته.
2 - إذا قطع أو أوقف معاش أحد الوالدين أو كليهما كله أو بعضه لأى سبب يؤول المعاش أو الجزء الموقوف منه إلى الأرملة وفى حالة عدم وجود أرملة فى تاريخ الاستحقاق أو كانت الأرملة قد توفيت أو تزوجت آل هذا النصيب إلى أولاد المؤمن عليه.
3 - إذا وجد أكثر من أرملة وتزوجت أو توفيت إحداهن يرد معاشها إلى باقى الأرامل.
4 - إذا قطع أو أوقف معاش أحد الإخوة كله أو بعضه لأى سبب يؤول معاشه إلى الأرملة.
5 - فى حالة قطع معاش أحد الأولاد برد على الأرملة أو الأرمل.
6 - يتحدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من المعاش وفقا للحالات السابقة بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد له بالجدول.
7 - فى حالة ربط معاش لأحد الأولاد أو الإخوة الذكور طبقا للفقرتين (ب وج) من المادة (107) فعند قطع معاشه يعاد توزيعه على باقى المستحقين فى تاريخ وفاة المورث وذلك فى حدود الأنصبة الواردة بهذا الجدول.
جدول رقم (4(
تحديد المبالغ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة الاشتراك
السن |
المبلغ المقابل لكل |
السن |
المبلغ المقابل لكل |
||
|
مليم |
جنيه |
|
مليم |
جنيه |
حتى سن 38 |
100 |
2 |
50 |
464 |
|
39 |
116 |
2 |
51 |
509 |
2 |
40 |
137 |
2 |
52 |
558 |
|
41 |
159 |
2 |
53 |
610 |
2 |
42 |
184 |
2 |
54 |
665 |
2 |
43 |
211 |
2 |
55 |
725 |
2 |
44 |
241 |
2 |
56 |
789 |
2 |
45 |
273 |
2 |
57 |
858 |
2 |
46 |
306 |
2 |
58 |
933 |
2 |
47 |
342 |
2 |
59 |
015 |
3 |
48 |
380 |
2 |
60 فأكثر |
126 |
3 |
49 |
421 |
2 |
|
|
|
ملاحظات:
1 - فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
2 - تقدر المبالغ المطلوبة وفقا لحكم المادة (33) بواقع 40% من المعامل الوارد فى هذا الجدول.
3 - تقدر المبالغ المحولة عن المدد المنصوص عليها بالمادة (28) بواقع 60% من المعامل الوارد فى هذا الجدول.
4 - تقدر المبالغ التى تحول لحساب المحول لحسابه من المعاملين بقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بواقع 4/1 1 من المعامل الوارد بهذا الجدول.
جدول رقم (5(
بيان نسبة مبالغ التعويض الإضافى
السن |
نسبة مبلغ |
السن |
نسبة مبلغ |
حتى سن 25 |
267% |
44 |
140% |
26 |
260% |
45 |
133% |
27 |
253% |
46 |
127% |
28 |
247% |
47 |
120% |
29 |
240% |
48 |
113% |
30 |
233% |
49 |
107% |
31 |
227% |
50 |
100% |
32 |
220% |
51 |
93% |
33 |
213% |
52 |
87% |
34 |
207% |
53 |
80% |
35 |
200% |
54 |
73% |
36 |
193% |
55 |
67% |
37 |
187% |
56 |
60% |
38 |
180% |
57 |
53% |
39 |
173% |
58 |
47% |
40 |
167% |
59 |
40% |
41 |
160% |
60 |
33% |
42 |
153% |
حتى سن 62 |
25% |
43 |
147% |
حتى سن 62 |
20% |
ملاحظة:
فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
جدول رقم (6(
بتحديد الأقساط الشهرية التى تقتطع من الأجر فى حالة
اختيار المؤمن عليه أداء المبالغ المستحقة عليه بالقسط
السن فى تاريخ |
مجموع الأقساط |
السن فى تاريخ |
مجموع الأقساط |
||
|
مليم |
جنيه |
|
مليم |
جنيه |
20 |
400 |
219 |
41 |
300 |
155 |
21 |
- |
216 |
42 |
500 |
152 |
22 |
800 |
212 |
43 |
700 |
149 |
23 |
500 |
209 |
44 |
900 |
146 |
24 |
200 |
206 |
45 |
100 |
144 |
25 |
100 |
203 |
46 |
300 |
141 |
26 |
900 |
199 |
47 |
500 |
138 |
27 |
700 |
197 |
48 |
700 |
135 |
28 |
600 |
193 |
49 |
900 |
132 |
29 |
600 |
190 |
50 |
100 |
130 |
30 |
500 |
187 |
51 |
300 |
127 |
31 |
400 |
184 |
52 |
500 |
124 |
32 |
400 |
181 |
53 |
600 |
121 |
33 |
400 |
178 |
54 |
700 |
118 |
34 |
400 |
175 |
55 |
800 |
115 |
35 |
500 |
172 |
56 |
800 |
112 |
36 |
600 |
169 |
57 |
700 |
109 |
37 |
700 |
166 |
58 |
600 |
106 |
38 |
800 |
163 |
59 |
300 |
103 |
39 |
900 |
160 |
60 |
- |
100 |
40 |
100 |
158 |
- |
- |
- |
ملاحظات:
( أ ) فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
(ب) لحساب القسط الشهرى يقسم مجموع الأقساط المقروض أداؤها على عدد الأشهر الكاملة بين تاريخ بدء السداد وتاريخ بلوغ سن الستين.
(ج) تقرب قيمة القسط الشهرى الناتج من تطبيق هذا الجدول إلى أقرب قرش.
جدول رقم (7(
رأس المال المقابل لمعاش مستبدل قدره جنيه واحد
السن عند الاستبدال |
لمدة 5 سنوات |
لمدة 10 سنوات |
لمدة 15 سنة |
|||
|
مليم |
جنيه |
مليم |
جنيه |
مليم |
جنيه |
حتى سن 40 |
300 |
53 |
800 |
94 |
600 |
126 |
41 |
250 |
53 |
600 |
94 |
100 |
126 |
42 |
200 |
53 |
400 |
94 |
600 |
125 |
43 |
150 |
53 |
200 |
94 |
100 |
125 |
44 |
100 |
53 |
- |
94 |
600 |
124 |
45 |
50 |
53 |
700 |
93 |
100 |
124 |
46 |
950 |
52 |
400 |
93 |
500 |
123 |
47 |
850 |
52 |
100 |
93 |
700 |
122 |
48 |
750 |
52 |
800 |
92 |
900 |
121 |
49 |
650 |
52 |
400 |
92 |
- |
121 |
50 |
550 |
52 |
900 |
91 |
- |
120 |
51 |
450 |
52 |
400 |
91 |
900 |
118 |
52 |
300 |
52 |
800 |
90 |
700 |
117 |
53 |
150 |
52 |
200 |
90 |
400 |
116 |
54 |
- |
52 |
500 |
89 |
900 |
114 |
55 |
800 |
51 |
800 |
88 |
300 |
113 |
56 |
600 |
51 |
- |
88 |
600 |
111 |
57 |
350 |
51 |
100 |
87 |
800 |
109 |
58 |
100 |
51 |
100 |
86 |
900 |
107 |
59 |
800 |
50 |
100 |
85 |
800 |
105 |
60 |
500 |
50 |
- |
84 |
600 |
103 |
61 |
150 |
50 |
800 |
82 |
- |
- |
62 |
800 |
49 |
400 |
81 |
- |
- |
63 |
350 |
49 |
900 |
79 |
- |
- |
64 |
900 |
48 |
300 |
78 |
- |
- |
65 |
400 |
48 |
700 |
76 |
- |
- |
ملاحظات:
1 - فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
2 - يراعى فى حساب السن الإضافة التى تقررها الهيئة الطبية المختصة، وفقا للحالة الصحية لطالب الاستبدال، وتظل نتيجة الكشف الطبى صالحة لإتمام إجراءات الاستبدال لمدة سنة من تاريخ صدور قرار الهيئة الطبية المختصة.
3 - لا يجوز الاستبدال لمن تقرر الهيئة الطبية المختصة أن صحته من نوع ردئ.
4 - لا يجوز الاستبدال لمن تجاوز سن الخامسة والستين وذلك بمراعاة ما جاء بالبند (2).
جدول رقم (8(
نسب خفض المعاشات
السن عند تقديم طلب الصرف |
نسبة الخفض فى المعاش |
أقل من 45 سنة |
15% |
45 سنة وأقل من 50 سنة |
10% |
50 سنة وأقل من 55 سنة |
5% |
تقرير لجنة القوى العاملة
عن مشروع القانون رقم 79 لسنة 1975
"أحال السيد المهندس رئيس مجلس الشعب بتاريخ 17 من يونية سنة 1975 مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الإجتماعى إلى اللجنة لبحثه وتقديم تقدير عنه وقد عقدت اللجنة عدة أجتماعات لهذا الغرض أيام 21، 22، 24، 25 من يونية سنة 1975 حضرها كل من السادة: محمد عبد الفتاح إبراهيم وزير التأمينات، سعد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، محمد كمال الدين الهاشمى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، الفونس شحاته مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ليلى محمد الوزيرى مراقب عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات، فؤاد صلاح مراقب البحوث بوزارة التأمينات، عبد اللطيف رمضان وكيل وزارة المالية، حلمى هاشم مدير عام الميزانية بوزارة المالية، محمد فهمى عبد المجيد مراقب عام الميزانية بوزارة المالية مندوبين عن الحكومة.
وقد قامت اللجنة بدراسته على ضوء الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من السادة الأعضاء وهى:
1 - اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من السادة: محمد رجب السعدى، على على أحمد الشريطى، عبد الحليم سليمان الجندى فى شأن رفع معاشات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم حتى يمكنهم مواجهة أعباء المعيشة.
2 - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو بدر الدين أحمد خورشيد فى شأن تسوية حالة قدامى العاملين الذين تركوا الخدمة قبل 9/ 9/ 1971.
3 - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو بدر الدين أحمد خورشيد بشأن إضافة غلاء المعيشة التى كان يتقاضاها الموظفون الذين تركوا الخدمة قبل 1/ 7/ 1964 وإعادة تسوية معاشاتهم.
4 - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو إبراهيم الشويخى بإضافة مادة جديدة إلى كل من القانون رقم 50 لسنة 1963، والقانون رقم 63 لسنة 1964.
5 - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو عبد الرازق عثمان بتعديل المادة 16 من القانون رقم 50 لسنة 1963 والمادة 80 من القانون رقم 63 لسنة 1964 وإضافة مادة جديدة إلى كل من القانونين رقمى 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين و63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
6- اقتراحان بمشروعى قانونين مقدمين من السيدين العضوين محمد رجب السعدى، عبد القادر البحراوى بجواز قبول ترك الخدمة قبل سن المعاش.
7 - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو محمد رجب السعدى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
8 - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو محمد رجب السعدى بإضافة بعض الأحكام إلى قانون التأمين والمعاشات رقم 50 لسنة 1963 وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964.
9 - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو بدر الدين أحمد خورشيد بتعديل المادة 15 من القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالتأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين والمادة 76 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
10 - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو حامد محمود شمه بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
11 - اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من السادة الأعضاء: الدكتور السيد على السيد، محمود أحمد نافع، عبد القادر البحراوى، رمضان عرفه اسماعيل، محمد محمد عطيه، ابراهيم عبده بتحديد سن التقاعد.
12 - اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من السادة الأعضاء: الدكتور عبد المنعم خزبك، على على أحمد الشريطى بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
وطبقا لنص المادة 202 من اللائحة الداخلية للمجلس فقد اعتبرت اللجنة مشروع القانون أساسا والاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من السادة الأعضاء إقتراحات بالتعديل.
وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى آراء السادة مندوبى الحكومة والسادة أعضاء اللجنة، تورد تقريرها عنه فيما يلى:
تعتبر التأمينات الاجتماعية من أروع المكاسب الاشتراكية التى حصل عليها شعب مصر واهتمت بها كل مواثيق الثورة فقضى الدستور بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا باعتبار أن التأمينات الإجتماعية أمل واجب التحقيق وحق يلزم الوفاء به - يتطلب إطرادا فى التطوير ومزيدا من الامتداد والتوسع.
وقد صدر خلال السنوات الماضية عدد من القوانين أهمها قانون التأمين والمعاشات رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ثم عدة تشريعات للإضافة إليها أو التعديل فيها.
ويمكن توضيح الأوضاع التأمينية والمعاشية للعاملين بالدولة على النحو الآتى:
إن الغالبية العظمى من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة يطبق عليهم القانون رقم 50 لسنة 1963 وذلك بجانب عدد ليس بالقليل يطبق عليهم قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 وكذلك فئات أخرى لها أحكامها الخاصة ولوائحها واستثناءاتها من الأحكام العامة لقوانين المعاشات الحكومية.
أما العاملون فى القطاع العام والقطاع الخاص فيطبق عليهم قانون التأمينات الاجتماعية.
وأسفر التطبيق العملى لهذه القوانين عن كثير من الفروق فى المزايا والأسس بين تلك التشريعات وذلك بالرغم من أن المواطنين أمام الدولة سواء وبالرغم من وحدة أو تشابه قوانين التوظف التى تطبق على العاملين فى الحكومة والمؤسسات العامة وفى شركات القطاع العام.
ومن هذا المنطلق، وعلى هذا الأساس، كان الاتجاه إلى توحيد نظامى التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات، فى نظام واحد يطبق على كافة العاملين بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص بمختلف فئاتهم - تعميقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع العاملين، وتطويرا للمنافع التأمينية التى توفرها الدولة لهم.
ومشروع القانون المعروض يعالج كثيرا من المفارقات التى تحدث فى حالات النقل من قطاع إلى آخر بعد فترة طويلة من الخدمة كما سيسهم التبسيط والتوحيد فى قانون واحد فى رفع كفاءة الأداء وسد ثغرات التطبيق الناشئة عن التشريعات المتعددة السارية والتى أدخل عليها كثير من التعديلات.
ويلاحظ أن هذا المشروع لم يتعرض للمزايا الإضافية لبعض الفئات التى تضمنتها قوانين توظفهم.
وتضمن المشروع عدة مزايا ومبادئ جديدة أهمها ما يلى:
( أ ) تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة:
1 - زيادة الحد الأدنى النسبى للمعاش فى حالة إنهاء الخدمة بسبب العجز أو الوفاة من 40% إلى 50% ويزاد بما يساوى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون.
2 - إلغاء الحد الأقصى الرقمى للمعاش والاكتفاء بالحد الأقصى النسبى وقدره 80% من متوسط الأجر مع إلغاء الحد الأقصى النسبى كلية بالنسبة لمن لا تتجاوز معاشاتهم ثلاثين جنيها شهريا أى ما يسمح بوصول المعاش إلى ما يعادل 100% من الأجر بالنسبة لمحدودى الدخل.
3 - تخويل المؤمن عليه الحق فى طلب الحصول على معاش الشيخوخة دون تخفيض وذلك إبتداء من سن الـ 55 سنة بدلا من 58 سنة مع تعديل نسب الخفض فيما هو دون ذلك لصالح المؤمن عليه.
4 - منح الأرملة الحق فى الجمع بين المعاش المستحق لها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة أو معاشها عن اشتراكها طبقا للقانون بدون حدود. وللأولاد الحق فى الجمع بين المعاش المستحق لهم عن أحد الوالدين وبين المعاش المستحق عن الوالد الآخر وذلك كله بدون حدود. كما يجمع أى مستحق بين أكثر من معاش أو بين المعاش المستحق له وأى دخل آخر أو دخل من عمل فى حدود 30 جنيها شهريا.
5 - التصريح لصاحب المعاش المهاجر أو الأجنبى عند الهجرة أو المغادرة النهائية أن يتنازل عن حقه فى المعاش مقابل صرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة المعاشات التى صرفها.
6 - إتاحة الفرصة للمؤمن عليه طلب تعديل حساب المدة السابقة المحسوبة فى المعاش بواقع 1/ 75 إلى مدة محسوبة بواقع 1/ 45 وذلك مقابل 40% من التكلفة الكاملة.
7 - إتاحة الفرصة للمؤمن عليه فى طلب ضم المدد السابقة التى قضاها فى أى عمل أو جهة أو نشاط بعد سن العشرين مقابل أداء مبلغ يقدر بواقع نسبة مبينة بالجدول بالملحق بالقانون.
8 - زيادة الحد الأدنى لمصاريف جنازة صاحب المعاش من خمسة جنيهات إلى عشرين جنيها.
9 - السماح للمؤمن عليه أو المستحقين عنه بالجمع بين معاش الإصابة ومعاش الشيخوخة فى حدود 100% من الأجر الاكبر الذى حسب على أساسه أى المعاشين ويزاد المعاش بواقع 5% من قيمته كل خمس سنوات بحد أقصى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد.
10 - تضمين جدول توزيع المعاش على المستحقين الملحق بالقانون أحكاما بالتغيير فى نسب الاستحقاق إلى ما هو أفضل بحيث يكون للأرملة اذا انفردت 5/ 8 المعاش بدلا من الـ 1/ 2 ولأكثر من ولد كامل المعاش بدلا من الـ 3/ 4 وللابن الواحد 2/ 3 بدلا من الـ 1/ 2.
11 - فى الحالات التى لا تصرف فيها تعويض الدفعة الواحدة إلا فى سن الستين يصرف للمؤمن عليه فائدة بواقع 4.5% سنويا من التعويض المستحق عن كل من عدد السنوات الكاملة من تاريخ إنتهاء الخدمة حتى تاريخ الاستحقاق.
(ب) تأمين إصابات العمل:
1 - منح العاملين بالحكومة الحق عند الإصابة فى العلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات المخصصة لعلاج إصابات العمل بدلا من النظام الحالى الذى يعالجون فيه بالمستشفيات العامة أو على حسابهم ثم يتقدمون بفواتير العلاج.
2 - يتولى القطاع العام أسوة بالحكومة سداد تعويض الأجر للعامل خلال مدة العلاج وذلك مقابل خفض قيمة اشتراك صاحب العمل فى تأمين إصابة العمل.
3 - السماح للعامل المصاب بالعلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية إذا رغب على أن يتحمل فروق التكاليف.
(جـ) التأمين ضد المرض:
1 - لجميع أصحاب المعاشات الحق فى طلب الانتفاع بمزايا العلاج والرعاية الطبية المقررة بالتأمين الصحى مقابل 2% من معاشاتهم شهري
2 - أجيز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الصحة بعد الاتفاق مع وزيرى التأمينات والمالية خفض اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات مقابل تحميل المؤمن عليهم رسوما يؤدونها.
(د) التأمين ضد البطالة:
رئى الابقاء على عدم سريان أحكام هذا التأمين على العاملين بالحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة لأن هذه الفئات لا يتعرض أفرادها عادة لخطر البطالة على أن تسرى أحكامه على باقى العاملين مع بعض المزايا وهى:
1 - زيادة تعويض البطالة برفعه من 50% إلى 60% من الأجر.
2 - خفض مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق التعويض من سنة إلى ستة شهور.
3 - منح نصف قيمة تعويض البطالة فى بعض حالات الفصل التى يقضى القانون الحالى بالحرمان منها.
(هـ) تأمين الرعاية الاجتماعية:
1 - إلزام كل من الهيئتين التأمينيتين خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بالبدء فى إنشاء دور لرعاية أصحاب المعاشات لتقديم الرعاية الاجتماعية والمعيشية لهم فى ظروف ميسرة وخاصة فى حالة عدم وجود عائلات لهم.
2 - تخفيض نفقات الإقامة بالنسبة لأصحاب المعاشات فى دور العلاج التابعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وتخفيض تعريفة السفر ووسائل المواصلات وأسعار الدخول للنوادى والمتاحف ودور السينما وتخفيض نفقات الرحلات داخل الجمهورية وخارجها.
كما تضمن المشروع عدة مزايا أخرى وأحكاما انتقالية ووقتية لسد الثغرات الموجودة فى التشريعات القائمة أهمها:
1 - التجاوز عما صرف عن معاشات للمفصولين بغير الطريق التأديبى خلال مدة الفصل الذين أعيدوا للعمل عدا من تقاضى عنها أجرا أو تعويضا مع حساب مدة فصله ضمن مدة إشتراكه فى التأمين.
2 - إعفاء المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 الذين فصلوا من الخدمة بغير الطريق التأديبى ثم أعيدوا إليها من الاشتراكات المستحقة عليهم عن مدد الفصل وكذلك إعفاء الجهات الإدارية التابعين لها من حصتها فى الاشتراكات عن المدد المذكورة.
3 - تطبيق أحكام القانون رقم 28 لسنة 1964 الخاص بإعادة المفصولين بغير الطريق التأديبى فى المدة من سنة 1963 إلى سنة 1972 على من فصل بغير الطريق التأديبى من سنة 1956 إلى سنة 1963 وذلك فيما يختص بإعادة تسوية المعاش.
4 - صرف منحة زواج للبنت والأخت تقدر بواقع المعاش المستحق لها عن سنة بحد أدنى خمسة وعشرون جنيها.
التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:
أدخلت اللجنة عدة تعديلات على مشروع القانون الوارد من الحكومة من أهمها:
1 - إعادة تسوية معاشات من انتهت خدمته قبل 9/ 9/ 1971 وتتوافر فى شأنه الأحكام المنصوص عليها بالمادتين 2 و3 من القانون رقم 28 لسنة 1972 بتعديل القانون رقم 53 لسنة 1971 فى شأن ترقية قدامى العاملين على أساس المرتب الأخير مضافا إليه علاوة من علاوات الدرجة التالية أو أول مربوطها أيهما أكبر وهذا المطلب يؤدى إلى التسوية بين من انتهت خدمته قبل صدور قانون قدامى العاملين ومن انتهت خدمته بعد صدوره.
2 - زيادة المعاشات المستحقة لمن انتهت خدمتهم قبل 1/ 7/ 1965 المعاملين بأحكام القوانين 5 لسنة 1909، 37 لسنة 1929، 27 لسنة 1954، 50 لسنة 1963، 33 لسنة 1964، 71 لسنة 1964 بشأن المعاشات الاستثنائية والمستحقين عنهم بنسبة 10%
والغرض من هذا التعديل أن القانون رقم 46 لسنة 1964 ضم إعانة غلاء المعيشة للمرتب وبالتالى فمن تقاعد بعد صدوره سوى معاشه على أساس المرتب مضافا إليه إعانة الغلاء أما من تقاعد قبل صدوره فإنه معاشه كان يسوى على أساس المرتب الأساسى دون إعانة الغلاء.
3 - النص على أن يكون الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة 50% متى بلغت مدة خدمة المؤمن عليه 240 شهرا.
4 - النص على أن الجدول رقم (3) الملحق بالقانون والخاص بتحديد نسب المستحقين يسرى على المستحقين عن المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات الذين إنتهت خدمتهم قبل صدوره والغرض من ذلك، التسوية بين جميع المستحقين إذ أن الجدول المشار إليه حدد نسب جديدة أكبر من النسب الحالية.
5 - إضافة باب خاص باستبدال المعاشات إذ أن مشروع القانون كما ورد من الحكومة لم ينص على نظام الاستبدال إكتفاء بقروض بنك ناصر إلا أن اللجنة رأت إعادة باب الاستبدال نظرا لعدم إمكانية البنك الإقراض على آجال طويلة كما أن الاستبدال فى الظروف الحالية يعتبر وسيلة فعالة لمواجهة أعباء اجتماعية ملحة لا يستطيع المؤمن عليه أو صاحب المعاش مواجهتها بموارده المحدودة.
6 - النص على أنه فى حالة استحقاق أكثر من معاش يؤدى للمستحق المعاش الأكبر.
7 - النص على تمثيل العمال فى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأربعة يتم ترشيحهم من الإتحاد العام للعمال كما يمثل أصحاب الأعمال بالمجلس المذكور رئيس الغرفة التجارية.
8 - النص على أن يصدر وزير التأمينات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وقد تضمن مشروع القانون ثلاثة عشر بابا على التفصيل الآتى:
الباب الأول: نظام التأمين الاجتماعى ومجال تطبيقه والتعاريف.
الباب الثانى: إنشاء الصناديق وتمويلها وإدارتها.
الباب الثالث: التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
الباب الرابع: التأمين ضد إصابات العمل.
الباب الخامس: التأمين ضد المرض.
الباب السادس: إنشاء صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتمويله وإدارته واختصاصاته.
الباب السابع: التأمين ضد البطالة:
الباب الثامن: تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
الباب التاسع: المستحقون وشروط استحقاقهم.
الباب العاشر: الحقوق الإضافية وتضمن الفصل الرابع منه نظام استبدال المعاشات الذى أدخلته اللجنة على المشروع.
الباب الحادى عشر: أحكام عامة.
الباب الثانى عشر: أحكام انتقالية ووقتية.
الباب الثالث عشر: العقوبات.
وقد وافقت الحكومة مشكورة على جميع التعديلات التى أدخلتها اللجنة سواء من حيث إضافة حقوق جديدة أو من حيث الصياغة وكان الهدف الأساسى للحكومة واللجنة فى ذلك هو رعاية أصحاب المعاشات الذين قضوا حياتهم فى خدمة هذا الوطن.
واللجنة إذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر، ترجو الموافقة عليه بالصيغة المعدلة".
المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم 79 لسنة 1975
يقضى الدستور بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون (مادة 17).
ومن هذا المنطلق تعهدت الدولة نظم التأمين الاجتماعى فى مصر بالعناية والرعاية فعملت على تطويرها وتوسيع نطاقها تدريجيا، وكانت آخر مراحل هذا التطوير صدور القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين، والقانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية، والقوانين المعدلة لهما.
وتمشيا مع سياسة الدولة فى استكمال مراحل تطوير نظم التأمين الاجتماعى وبروح أكتوبر المجيد وتصميم الشعب على خوض مرحلة البناء والتقدم ومرحلة الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، تلك المرحلة التى يجب أن يأمن فيها كل مواطن على يومه وغده، وحاضره ومستقبله، ورغبة فى توحيد مزايا التأمين الاجتماعى بين العاملين فى القطاع الحكومى وغير الحكومى، وعملا على ايجاد تشريع واحد لنظام التأمين الاجتماعى بدلا من وجود تشريعات متعددة فى هذا الشأن باعتبار ذلك أمرا طبيعيا وضروريا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، طالما نادت به جماهير العاملين فى جميع القطاعات، أعد مشروع القانون المرافق للتأمين الاجتماعى الموحد مشتملا على المزايا التى تضمنتها قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية وغيرها من المزايا التى أسفر التطبيق العملى لهذه القوانين عن ضرورة الأخذ بها، مستحدثا مزايا جديدة نادى بها خبراء التأمين الاجتماعى وتضمنتها توصيات مؤتمرات التأمينات الاجتماعية التى عقدت فى مصر فى السنوات الأخيرة.
المبادئ المستحدثة فى المشروع
من أهم الأهداف والمبادئ التى استحدثها المشروع ما يلى:
1 - مساواة المنتفعين بأحكامه فى الحقوق التأمينية سواء أكانوا عاملين فى الحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة، أو فى القطاع العام أو القطاع التعاونى أو القطاع الخاص.
2 - عدم التعرض للمزايا الاضافية المقررة لبعض الفئات التى تتضمنها قوانين توظفهم كالشرطة والقضاء وهيئة التدريس بالجامعات... الخ.
3 - استعمال المصطلحات العلمية الحديثة فى مجال التأمين الاجتماعى.
4 - انشاء صندوقين رئيسيين للتأمين الاجتماعى على أن يفرد حساب فرعى لكل نوع من أنواع التأمينات فى كل صندوق.
5 - انشاء صندوق لمباشرة العلاج والرعاية الطبية فى مجال التأمين ضد المرض والتأمين ضد إصابات العمل، وتحقيق الاستقلال المالى اللازم له ليتمكن من تحسين مستوى الخدمة الطبية وشمولها كافة العاملين فى أقرب وقت.
6 - زيادة الحد الأدنى النسبى لمعاش الوفاة والعجز إلى 50% وزيادة المعاش فى هذه الحالات بما يعادل نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى للمعاش، وبالتالى يكون الحد الأدنى للمعاش عملا 65%.
7 - الجمع بين معاش إصابة العمل والمرتب بدون حدود، وبينه وبين معاش التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة فى حدود 10% من الأجر.
8 - زيادة معاش العجز الذى ينهى الخدمة أو الوفاة نتيجة إصابة العمل فى نهاية كل فترة زمنية تعويضا عن الحرمان من زيادة الأجر نتيجة الفصل أو الوفاة بسبب الإصابة.
9 - الغاء الحد الأقصى كلية بالنسبة لمن لا تجاوز معاشاتهم 30 جنيها شهريا - أى بما يسمح بوصول المعاش إلى ما يعادل 100% من الأجر وفيما عدا ذلك تحسب المعاشات على أساس مدد الاشتراك فى التأمين بحد أقصى قدره 80% من الأجر.
10 - إعادة الحق فى المعاش للبنت والأخت والأم والأرملة فى حالة الطلاق أو الترمل فى أى تاريخ وقع الطلاق أو الترمل وأيا كان عدد مراته.
11- تقرير حق المؤمن عليه فى طلب الحصول على معاش التقاعد دون تخفيض متى بلغ سن 55 سنة بدلا من 58 سنة مع تعديل نسب التخفيض فيما هو دون هذا السن.
12 - منح الأرملة الحق فى الجمع بين المعاش المستحق لها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة أو معاشها المستحق لها نتيجة اشتراكها فى النظام دون حدود، ومنح الأولاد الحق فى الجمع بين المعاش المستحق لهم عن أحد الوالدين وبن المعاش المستحق عن الوالد الآخر دون حدود.
13 - إلغاء حظر الجمع بين المعاش والدخل من الممتلكات.
14 - رفع حد الجمع بين المعاش والدخل من العمل أو المهنة إلى 30 جنيها شهريا بدلا من عشر جنيهات.
15 - فى الحالات التى لا يصرف فيها تعويض الدفعة الواحدة إلا فى سن الستين، يستحق للمؤمن عليه فائدة بواقع 4.5% سنويا من التعويض المستحق من تاريخ إنتهاء الخدمة حتى تاريخ بلوغه السن المذكور.
16 - زيادة الحد الأدنى لمصاريف جنازة صاحب المعاش من خمسة جنيهات إلى عشرين جنيها.
17 - منح العاملين بالحكومة وما فى حكمها حق العلاج والرعاية الطبية فى حالات إصابة العمل، بالمستشفيات المخصصة لعلاج هذه الاصابات.
18 - السماح للعامل المصاب بالعلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجدت اتفاقات بذلك.
19 - السماح لجميع أصحاب المعاشات بطلب الإنتفاع بمزايا العلاج والرعاية الطبية المقررة بالتأمين الصحى مقابل أداء اشتراك قدره 2% من المعاش شهريا، بدلا من قصر هذا الحق على المؤمن عليهم فقط دون البعض.
20 - زيادة نسبة تعويض البطالة من 50% إلى 60% من الأجر.
21 - خفض مدة الاشتراك فى تأمين البطالة اللازمة لاستحقاق التعويض من سنة إلى ستة أشهر، ومنح التعويض لمدة 28 أسبوعا لمن استكمل مدة اشتراك تجاوز سنتين فى هذا التأمين بدلا من ثلاث سنوات.
22 - منح نصف قيمة تعويض البطالة فى حالات الفصل ما عدا حالات الفصل لأسباب ماسة بالأمانة أو الشرف.
23 - التزام كل من الهيئتين التأمينيتين خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالمشروع بأن تبدأ فى إنشاء دورة لرعاية أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام التأمينات والمعاشات المدنية لتقديم الرعاية الإجتماعية والمعيشية لأصحاب المعاشات فى ظروف ميسرة.
24 - روعى فى تحديد شروط استحقاق المستحقين فى المعاش المساواة بين نظم المعاشات العسكرية ونظم المعاشات المدنية بشئ من التغيير الذى اقتضته طبيعة النظام وأسسه الفنية.
25 - إعطاء الحق للابن الذى أكمل دراسته قبل تجاوز سن 21 سنة دون أن يلتحق بعمل، فى أن يستمر فى الحصول على معاشه بعد بلوغه هذا السن إلى أن يلتحق بعمل أو يبلغ سن 26 أيهما أسبق.
كما تقرر منح الابن والأخ الذى يثبت عجزه عن الكسب فى أى سن ما كان يستحقه من معاش فى تاريخ وفاة الوالد والأخ بحسب الأحوال.
26 - صرف منحة للبنت والأخت عند زواجها، وتقدر هذه المنحة بواقع المعاش المستحق لها عن سنة بحد أدنى قدره خمسة وعشرون جنيها.
27 - إعطاء وزير التأمينات حق إعفاء أصحاب الأعمال من المبالغ الاضافية المستحقة للهيئة المختصة كلها أو بعضها متى وجدت أسباب مبررة لذلك دون تقييد هذا الحق بحالات محددة على سبيل الحصر.
قانون الاصدار
تضمن قانون الاصدار أربعة مواد تقضى المادة الأولى منها بأن يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين الاجتماعى للعاملين المدنيين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والتعاونى والخاص بأحكام قانون التأمين الاجتماعى المرافق.
ولما كان المشروع يستهدف توحيد نظم التأمين الاجتماعى للعاملين المدنيين فى نظام واحد والقضاء على ظاهرة تعدد التشريعات فى هذا المجال فلذا نصت المادة الثانية منه على أن يحل قانون التأمين الاجتماعى المرافق محل التشريعات السابقة التى كانت تحكم نظم التأمين والمعاشات المدنية الحكومية والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى.
وهذا يعنى أن التشريعات التى سيحل محلها تعتبر ملغاة من تاريخ العمل به إلا فيما ورد بشأنه نص يقضى باستمرارها بعد التاريخ المذكور وبالتالى فإن من انتهت خدمتهم قبل العمل به والمستحقين عنهم ستشملهم أحكامه وذلك بالنسبة للوقائع التى تكتمل عناصرها بعد هذا التاريخ والوقائع المستمرة التى بدأت قبله وما زالت قائمة إلى ما بعده ومثال ذلك الحالات التى كانت القوانين السابقة تحظر فيها الجمع بين المعاش والدخل اعتبارا من تاريخ العمل بالمشروع تسرى فى شأنها أحكامه ويكون للمستحق صرف معاشه بالاضافة إلى دخله فى الحدود التى يقدرها.
ونظرا لأن التشريعات التى سيحل محلها المشروع كانت تقوم على تنفيذها جهات متعددة وقد وحد المشروع جهات تنفيذه فى هيئتين فقط إلا أنه تيسيرا على أصحاب المعاشات والمستحقين المعاملين بتلك التشريعات رؤى أن تستمر تلك الجهات فى تطبيق أحكام المشروع بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بهذه التشريعات (المادة الثالثة).
ونصت المادة الرابعة منه على أن يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة بتنفيذ أحكام التشريعات التى سيحل محلها المشروع فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك لحين صدور القرارات المنصوص عليها فيه.
ونصت المادة الخامسة على أن لوزير التأمينات إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ المشروع.
ونصت المادة السادسة على نشره بالجريدة الرسمية وحددت تاريخا للعمل به هو أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
مشروع قانون التأمين الإجتماعى
الباب الأول
فى نظام التأمين الإجتماعى ومجال تطبيقه والتعاريف
حدد المشروع على سبيل الحصر أنواع التأمينات التى يتضمنها نظام التأمين الاجتماعى وهى:
أولا - التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
ثانيا - التأمين ضد إصابات العمل.
ثالثا - التأمين ضد المرض.
رابعا - التأمين ضد البطالة.
خامسا - تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
وحدد مجال تطبيقه بالفئات الآتية من العاملين.
( أ ) العاملون المدنيون بالدولة - أى بالحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية - والهيئات العامة وبالقطاع العام الذين يخضعون لأحكام قوانين التوظف.
ويدخل فى أفراد هذه الطائفة الأجانب طالما سمحت قوانين التوظف بتعيينهم بالوظائف العامة.
(ب) العاملون فى القطاعات الأخرى الخاضعون لأحكام قانون العمل ممن لا تقل سنهم عن 18 سنة وتحكم علاقاتهم بصاحب العمل اتفاقات عمل جماعية.
(ج) العاملون فى جميع القطاعات المنصوص عليها بالبندين السابقين الخاضعون لأحكام قانون العمل ممن لا تقل سنهم عن 18 سنة وتربطهم بصاحب العمل علاقة منتظمة، وتحدد القواعد والشروط اللازم توافرها لإعتبار علاقة العمل منتظمة بقرار من وزير التأمينات.
ويشترط لسريان أحكام المشروع على الأجانب من الفئات المشار اليها فى البندين "ب" و"ج" الا تقل مدة العقد عن سنة، وبشرط المعاملة بالمثل.
وقد إستثنى المشروع من الشروط التى تطلبتها المادة السابقة للإنتفاع بأحكامه فئتين:
1 - من سبق التأمين عليهم وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات التى حل محلها باعتبار أن التأمين الفعلى على العامل قد أكسبه حقا فى الاستمرار فى الانتفاع بنظام التأمين الاجتماعى.
2 - كما أدخل فى مجال التأمين ضد إصابات العمل العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى وفى ذلك حماية لهذه الفئة من أخطار العمل التى يتعرضون لها فى سن مبكر مادة 3
وأكد المشروع أن التأمين وفقا لأحكامه إلزاميا وليس اختيارا ويتم بالهيئة المختصة، كما أكد أنه لا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات هذا التأمين إلا فيما يرد نص خاص مادة 4
وتناولت المادة (5) بيان عدد من المصطلحات التى وردت فى المشروع وبيان المقصود بكل منها.
الباب الثانى
فى إنشاء الصناديق ووسائل تمويلها وادارتها
إنشاء الصناديق:
يقوم نظام التأمين الاجتماعى على أساس ممول يشترك فيه كل من أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم والدولة، ويتميز هذا النظام بأنه يستند فى تمويله إلى قواعد تأمينية اكتوارية يراعى فيها تكافؤ الموارد مع المزايا المقررة بما يكفل للنظام كل عناصر الاستقرار والثبات.
لذلك أنشأ المشروع صندوقين للتأمينات التى يكلفها:
1 - صندوق للتأمين على العاملين بالحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة.
2 - صندوق للتأمين على العاملين بالقطاع العام والتعاونى والخاص.
ويتفرع من كل الصندوقين حساب لكل نوع من أنواع التأمينات المشار اليها (مادة 6).
وسائل التمويل:
قضى القانون بتحديد أموال الصندوقين من موارد التأمينات المختلفة التى تضمنها سواء فى صورة اشتراكات أو رسوم أو مبالغ تلتزم بها الخزانة العامة أو أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم وكذلك المبالغ الاضافية وفوائد التأخير المستحقة وفقا لأحكامه، والاعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الادارة قبولها، والموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق، بالاضافة إلى حصيلة استثمار أموال الصندوق (مادة 7).
فحص المركز المالى:
ونظرا لأن الأسس التى يقوم عليها تقرير موارد الصندوقين وأهمها الاشتراكات يدخل فى تقديرها عنصر الاحتمال وأن هذه الأسس لا يمكن أن تظل ثابتة لفترات طويلة، بل هى قابلة للتعديل تبعا لأحوال المؤمن عليهم بالاضافة إلى الأحوال الاقتصادية السائدة التى تؤثر على معدل ريع الاستثمار، لذلك فقد نص المشروع على ضرورة اجراء فحص المركز المالى لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بالمشروع وذلك بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثر وذلك للتأكد من كفاية أموال كل منها لمواجهة التزاماته.
ويجب أن يتناول الفحص بيان قيمة الالتزامات القائمة فى تاريخ التقدير فإذا تبين وجود أى عجز فى أموال الصندوق التزمت بسداده الخزانة العامة على أن يعتبر هذا العجز دينا فى ذمة الصندوق يلتزم بسداده للخزانة العامة متى تحققت زيادة فى أمواله فى السنوات التالية وفى حالة وجود عجز يلتزم الخبراء ببيان أسبابه والوسائل الكفيلة بتلافيه.
أمام إذا تبين وجود مال زائد يرحل هذا المال إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الادارة وفى الأغراض الآتية:
1 - تسوية كل أو بعض العجز الذى سددته الخزانة العامة فى أموال الصندوق.
2 - تكوين احتياطى عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة (مادة 8).
إدارة الصناديق:
عهد المشروع إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إدارة صندوق التأمين على العاملين بالحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وإلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارة صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام والتعاونى والخاص.
ولكى يكفل لهاتين الهيئتين إدارة ناجحة حرص على أن يوفر لكل منهما كل المقومات الخاصة بالمرفق العام المستقل، فقضى بأن يكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير التأمينات، وأن تلحق ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة.
ومن مقتضى ذلك:
1 - أن يكون لكل من الهيئتين ذمة مالية مستقلة أى أن يكون لها حقوق وأموال مستقلة عن حقوق الدولة وأموالها، كما تكون لها ميزانية مستقلة يتم تمويلها من الموارد الخاصة التى حددها المشروع.
2 - أن يكون لها وجود قانونى مستقل، فلها حق التقاضى وتوجه إليها الدعاوى حيث ترفع ضدها وليس ضد الوزارة التى تتبعها.
3 - أن يتبع فى إدارة شئون كل من الهيئتين القواعد الواردة فى المشروع واللوائح الداخلية، مع عدم التقيد بالقواعد والنظم الحكومية (مادة 9).
كما نص على أن تسرى على العاملين فى كل من الهيئتين أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام.
وفضلا عن الاستقلال المالى الذى كفله القانون لكل من الهيئات المذكورة فقد حرص المشروع على أن يوفر لكل هيئة الاستقلال الادارى متمثلا فى إنشاء مجلس إدارة لها يصدر بتشكيله وطريقة اختيار أعضائه ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية (مادة 10).
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله على الأخص ما يأتى:
1 - إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية والفينة للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ودون الرجوع إلى وزارة المالية.
2 - دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.
3 - دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.
4 - إقرار ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية السنوية ومركزها المالى
5 - دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى.
6 - تعيين الخبراء الاكتواريين اللازمين لفحص وإعداد المركز المالى للصندوق.
7 - إقرار المسائل المالية والادارية والفنية التى تقضى القوانين والقرارات واللوائح باختصاص المجلس بها.
وأجاز المشروع للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته، وأن يفوض رئيس المجلس أو أحد مديرى الهيئة فى بعض اختصاصاته، كما أجاز للمجلس أن يعهد إلى أحد أعضائه أو إلى أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة، كما أجاز له تشكيل لجان استشارية لمعاونته فى أداء مهامه، وذلك كله تدعيما لفاعلية المجلس ومنحه المرونة اللازمة لمباشرة اختصاصاته وفق أساليب الادارة الحديثة (المادتين 11، 12).
وإعمالا لسلطة الوزير المختص فى الاشراف والرقابة قرر المشروع ضرورة رفع قرارات مجلس الادارة فيما يتعلق بالبنود 1 و2 و3 و4 و5 من المادة (11) لاعتمادها (مادة 13).
وقد خص المشروع رئيس مجلس ادارة الهيئة بتمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وحدد اختصاصاته، وأجاز له أن يفوض فى بعضها مديرى الهيئة (مادة 14).
وقرر الحق لوزير التأمينات فى أن يندب من يحل محل رئيس مجلس الادارة فى حالة غيابه أو خلو منصبه، أن يفوض فى بعض اختصاصاته المنصوص عليها فى المشروع مجلس الادارة أو رئيسه. (مادة 15)
وتحقيقا للهدف من انشاء مكاتب اقليمية تابعة للهيئة المختصة بجميع أنحاء الجمهورية للقيام بتنفيذ أحكام المشروع نص على أن يتولى الاشراف على أعمال الحسابات بالهيئة المختصة مسئولون ماليون من بين العاملين بها، تخطر بهم وزارة المالية، ويكون لهم - دون غيرهم - حق التوقيع على الشيكات وأذون الصرف.
وتطبق على موازنة الهيئة المختصة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1957 بشأن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى المشروع (مادة 16).
الباب الثالث
فى التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة
من بين أهداف نظام التأمين الاجتماعى ضمان مستوى مقبول لمعيشة كل مؤمن عليه فى حالة فقد القدرة على الكسب بصفة مؤقتة أو دائمة وكفالة أفراد أسرته الذين كان يعولهم بعد وفاته، وفرع التأمين الاجتماعى الذى يحقق هذا الهدف هو التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
وقد تناول المشروع أحكامه فى هذا الباب:
فى الفصل الأول منه حدد الموارد التى يمول منها، وفى الفصل الثانى وضع قواعد الحقوق التى يكفلها، وفى الفصل الثالث وضع قواعد حساب بعض مدد الاشتراك فى التأمين وتناول الفصل الرابع الأحكام العامة لهذا التأمين، وذلك على التفصيل الآتى:
أولا - الموارد التى يمول منها هذا التأمين
1 - حصة يلتزم بها صاحب العمل ونسبتها 15% من أجور المؤمن عليهم لديه.
2 - حصة يلتزم بها المؤمن عليه نسبتها 10% من أجره.
3 - حصة تلتزم بها الخزانة العامة ونسبتها 1% من أجور المؤمن عليهم.
4 - احتياطيات المعاشات التى تحول إلى الهيئة مقابل ضم مدد الإشتراك السابقة وتشمل:
( أ ) المبالغ المستحقة لحساب مدد الإشتراك فى أنظمة التأمينات الاجتماعية والتأمينات والمعاشات.
(ب) المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك فى أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات ويدخل فيها المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على الاشتراك وذلك بالنسبة للتأمين والمعاشات ومكافأة نهاية الخدمة التى يلتزم صاحب العمل بأدائها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين كانوا يخضعون لقوانين العمل ممن التحقوا بالخدمة قبل 1/ 1/ 1962 تاريخ العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 الصادر بنظام التأمينات الاجتماعية - وتقدر وفقا للفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959 الصادر بقانون العمل والمادة 73 من قانون العمل المشار اليه على أساس المرتب فى تاريخ نهاية الخدمة.
5 - المبالغ التى يؤديها المؤمن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل السابقة.
6 - ريع استثمار أموال هذا التأمين. (مادة 17)
ثانيا - الحقوق التى يكفلها هذا التأمين
1 - المعاش:
حالات استحقاقه:
حدد المشروع الحالات التى يستحق فيها المؤمن عليه معاشا على التفصيل الآتى:
1 - انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بقانون التوظف المعامل به المؤمن عليه بسبب غير العجز أو الوفاة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية وكانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.
ويستحق صرف المعاش فى هذه الحالة اعتبارا من تاريخ بداية الفترة التى ستحدد على أساسها النسبة المشار إليها بالمادة (20) أو من اليوم التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه أيهما الحق.
وحكمة هذه الفقرة ترك الحق للمؤمن عليه فى تحديد النسبة التى يخفض بها المعاش المستحق له فى هذه الحالة مقابل تأخير بداية استحقاق صرف المعاش للمؤمن عليه أن يختار بين صرف المعاش ابتداء من اليوم التالى لتاريخ انتهاء الخدمة أو تأخير الصرف إلى تاريخ بداية الفترة التى ستحدد على أساسها النسبة المشار إليها بالمادة (20) وبذلك يتاح للمؤمن عليه زيادة معاشه عما لو بدأ الصرف فور انتهاء خدمته.
2 - بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بقانون التوظف المعامل به أو بسبب الفصل بقرار من رئيس الجمهورية وكانت مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهرا على الأقل.
3 - إنتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل.
4 - إنتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الجزئى المستديم إذا ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة تشكل من مدير مديرية العمل أو من ينيبه ومن ممثل عن العمال تختاره اللجنة النقابية ومن ممثل عن صاحب العمل.
5 - إذا توفى المؤمن عليه أو ثبت عجزه الكامل خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ولم يكن قد تجاوز سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بقانون التوظف الذى كان معاملا به عند انتهاء خدمته.
وقد اشترط المشروع لاستحقاق المعاش فى الثلاث حالات السابقة أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاعين الخاص والتعاونى غير المرتبطين باتفاقيات جماعية أما بالنسبة لغيرهم فلا تشترط أية مدة اشتراك.
6 - إذا توفى المؤمن عليه أو ثبت عجزه الكامل بعد إنتهاء خدمته وبعد فوات سنة من التاريخ المذكور وكانت مدة اشتراكه فى التأمين 24 شهرا على الأقل. "مادة 18".
تقدير المعاش:
قدر المشروع المعاش بجزء من خمسة وأربعين جزءا من المتوسط الشهرى للأجور المستحقة للمؤمن عليه خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك بحد أقصى قدره 100% من أجر التقدير بالنسبة للمعاشات التى لا تزيد عن ثلاثين جنيها و80% بالنسبة لباقى المعاشات. "مادة 19".
ويخفض المعاش فى حالة طلب صرفه - لغير الوفاة أو ثبوت العجز قبل بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين بنسبة تقدر تبعا لسنه فى تاريخ تقديم طلب الصرف، وتتراوح هذه النسبة بين 5%، 15%. "مادة 20 والجدول رقم 8 المرافق".
وسبب هذا التخفيض مواجهة الزيادة فى تكلفة المعاش الناتجة عن تقرير صرفه فى غير حالات بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز.
وتحقيقا للحماية التى كفلها المشروع لحالات الوفاة أو العجز المبكر فقد نص على أن تضاف مدة افتراضية لمدة اشتراك فى التأمين قدرها ثلاث سنوات بشرط عدم تجاوز المؤمن عليها سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بقانون التوظف المعامل به وذلك فى حالات استحقاقه وفقا للبنود (3 و4 و5) من المادة (18) وعلى أن يكون الحد الأدنى للمعاش فى هذه الحالات 50% من المتوسط الشهرى للأجور المستحقة للمؤمن خلال السنة السابقة على تاريخ انتهاء الخدمة. "مادة 21"
كما نص على أن يزاد المعاش فى حالات استحقاقه للعجز أو الوفاة بما يساوى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (19) وتعتبر هذه الزيادة جزء من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه. "مادة 22"
تعويض الدفعة الواحدة:
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش استحق تعويضا من دفعة واحدة يقدر بـ 15% من الأجر السنوى ويقدر هذا الأجر وفقا للايضاح الوارد لأجر التسوية بالمادة (132) وذلك عن كل سنة من مدة الاشتراك فى التأمين.
ولا يصرف هذا التعويض كقاعدة عامة فور انتهاء خدمة المؤمن عليه بل يحتفظ له به فى الصندوق حتى إذا عاد مرة أخرى لمجال تطبيق التأمين ضمت مدد اشتراكه لاحتمال استحقاقه للمعاش فيما بعد وذلك تمشيا مع الهدف من التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
وحيث أنه فى بعض الحالات قد لا يعود المؤمن عليه لمجال تطبيق التأمين كما إنه فى حالات أخرى قد يؤدى عدم الصرف إلى عدم تحقيق الغاية من التأمين لذا فقد قرر المشروع صرف تعويض الدفعة الواحدة فى الحالات الآتية:
1 - بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بقانون التوظف المعامل به، ويضاف فى هذه الحالة فائدة قدرها 4.5% سنويا عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء خدمته الأخيرة حتى تاريخ بلوغه سن الستين.
2 - إنتهاء خدمة المؤمن عليها لأى سبب إذا كانت متزوجة أو مطلقة أو أرملة، ويسرى هذا الحكم فى شأن من تتزوج بعد انتهاء خدمتها.
وذلك رعاية من المشروع لأسرة المؤمن عليها التى ترغب فى التفرغ لشئون الأسرة.
3 - هجرة المؤمن عليه.
4 - مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو انضمامه للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية فى سفارة أو قنصلية دولته.
5 - إذا حكم على المؤمن عليه بحكم نهائى بالسجن لمدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
6 - إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
7 - فصل المؤمن عليه بقرار من رئيس الجمهورية.
8 - إنتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.
9 - التحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون، ويصدر بشروط وأوضاع الصرف فى هذه الحالة قرار من وزير التأمينات.
10 - عجز المؤمن عليه عجزا كاملا.
11 - وفاة المؤمن عليه. وفى هذه الحالة يصرف التعويض بأكمله إلى مستحقى المعاش بنسبة أنصبتهم فيه، وفى حالة عدم وجودهم يصرف للورثة الشرعيين. (مادة 23).
كما قرر المشروع للمؤمن عليه المستحق للمعاش ولصاحب المعاش الحق فى أن يستبدل بمعاشه تعويضا من دفعة واحدة فى حالتين:
1 - هجرة المؤمن عليه.
2 - مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو إشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية أو القنصلية فى سفارة أو قنصلية دولته.
ويخصم من التعويض المستحق ما يكون قد صرفه من معاش قبل هجرته أو مغادرته للبلاد.
ويكون للمؤمن عليه أو صاحب المعاش حق إستخدام هذا الحق لمرة واحدة فقط (مادة 24).
وإذا عاد المهاجر للاقامة بالبلاد نهائيا والتحق بعمل يدخل فى مجال هذا التأمين خلال سنة من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة - سواء كان مستحقا أصلا لهذا التعويض أم صرفه استبدالا بمعاشه - خلال سنة من تاريخ عودته إما دفعة واحدة أو بالتقسيط فى حدود ربع أجره ومقابل ذلك تحسب له المدة التى صرف عنها التعويض كلها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين.
ونظرا لاستحداث المشروع هذا الحكم فقد رؤى سريانه على الحالات السابقة على تاريخ العمل به أن تبدأ فترة رد التعويض إعتبارا من التاريخ المذكور. (مادة 25).
أما إذا عاد بعد انتهاء الفترة المشار إليها فإن حساب المدة السابقة كلها أو جزء منها يكون وفق رغبته وتقدر المبالغ المطلوبة منه لحسابها هذه المدة وفقا (للمادة 30).
2 - حقوق خاصة بأصحاب المناصب السياسية:
نظرا لأن البقاء فى منصب وزير أو نائب وزير مرهون باستمرار توافر شروط وظروف سياسية خاصة وقد يؤدى تغير هذه الظروف إلى ترك الوزارة وبالتالى انهاء خدمة المؤمن عليه فى وقت لم تبلغ فيه مدة اشتراكه فى التأمين القدر الذى يكفل له معاشا يتناسب مع أجره خلال فترة شغله لهذا المنصب لهذا فقد قرر المشروع ما يأتى فى شأن أصحاب المنصبين المذكورين:
1 - ضمن لهما حدا أدنى للمعاش قدره 150 جنيها لمن كان يشغل منصب وزير و120 جنيها لمن كان يشغل منصب نائب وزير وذلك أذا توافرت فى شأنه إحدى الحالتين الآتيتين:
( أ ) إذا بلغت مدة اشتراكه فى التأمين عشرين سنة من بينها سنة على الأقل فى منصب وزير أو نائب وزير أو المنصبين معا.
(ب) إذا بلغت مدة اشتراكه فى التأمين عشر سنوات من بينها سنتان على الأقل فى منصب وزير أو نائب وزير أو المنصبين معا.
2 - إذا لم تتوافر فى الوزير أو نائبه الشروط المنصوص عليها فى البندين السابقين وكانت له مدة فى أى من المنصبين أو فيهما معا قدرها ثلاث سنوات استحق نصف الحد الأدنى المشار اليه.
3 - تجبر كسور الشهر شهرا فى حساب المدد المشار اليها بالبنود السابقة.
4 - منحهما الحق فى معاش أيا كان قدر مدة التأمين الاشتراك فى التأمين.
5 - منحهما الحق فى الحصول على تعويض الدفعة الواحدة بدلا من المعاش إذا قل عن 25 جنيها.
6 - منحهما حق صرف المعاش المستحق أو تعويض الدفعة الواحدة اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ انتهاء الخدمة ودون تخفيض.
7 - إذا عين الوزير أو نائبه فى منصب آخر فلا يترتب على هذا التعيين انتقاص حقوقه فى المعاش التى يقررها هذا النص.
وقد مد المشروع الأحكام ذاتها لكل من يشغل منصبا من المناصب السياسية الرئيسية التى تناظر الوزراء أو تزيد، ويصدر بتحديد هذه المناصب قرار من رئيس الجمهورية. (مادة 26).
4 - تحويل الاحتياطى:
حيث إن انتقال المؤمن عليه من أحد القطاعات التابعة لصندوق التأمين والمعاشات لأحد القطاعات التابعة لصندوق التأمينات الاجتماعية لا يعتبر فى الواقع سببا من الأسباب التى توجب صرف الحقوق التى يقررها المشروع، كما أن فى حساب حقوق المؤمن عليه عن مدد الاشتراك فى أى من الصندوقين منفصلة عن حقوقه فى الصندوق الآخر إلحاق للضرر به لهذا نص المشروع على أن يحول احتياطى المعاش اجباريا من الصندوق الذى يتبعه المؤمن عليه الى الصندوق الآخر فى الحالات الآتية:
1 - إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بأحد القطاعات التابعة لأحد الصندوقين ثم التحق بعمل بأحد القطاعات التابعة للصندوق الآخر وخضع لأحكام هذا التأمين حتى ولو كان قد استحق معاشا أو طلب صرفه.
2 - إذا تغير الشكل القانونى للمنشأة بما يؤدى الى انتقال الاختصاص بالتأمين على العاملين لديها الى الصندوق الآخر.
وتحسب المدة المحول عنها الاحتياطى كاملة ضمن مدة اشتراك المحول لحسابه فى التأمين وبذات النسب التى كانت محسوبة بها (مادة 27).
ثالثا - قواعد حساب بعض مدد الاشتراك فى التأمين
حيث إن النسب التى قدر بها المشروع المعاش أو تعويض الدفعة قد قدرت على أساس حصول الصندوق على موارده بالكامل ومنها حصة المؤمن عليه فى الاشتراكات، وحيث إن قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات التى حل محلها المشروع كانت تمنح المؤمن عليه حق اختيار أداء حصته فى الاشتراكات من عدمه بالنسبة لبعض المدد فقد نص المشروع على حساب هذه المدد ضمن مدة الاشتراك فى التأمين بواقع 1/ 75 إذا كان مستحقا لمعاش وبواقع 9% إذا كان مستحقا لتعويض الدفعة الواحدة وبيان هذه المدد كالآتى:
1 - المدد السابقة على تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية والتى قضت تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الاشتراك فيها التى لم يؤد عنها المؤمن عليه اشتراكا.
2 - المدة التى قضيت فى إحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو على درجات شخصية أو باليومية أو بمكافأة أو بمربوط ثابت أو خارج الهيئة أو على اعتماد الباب الثالثة المدرجة بالموازنة العامة للدولة أو فى الموازنات التى كانت ملحقة بها أو فى موازنات الجامعات والجامع الأزهر والمعاهد الدينية ووزارة الأوقاف والمجالس البلدية ومجالس المديريات وإدارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف قبل 1/ 10/ 1956
وإذا كان المؤمن عليه قد سبق له صرف مكافأة عن هذه المدة التزم لحسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين بردها محسوبا عليها فائدة بواقع 4.5% من تاريخ الصرف حتى تاريخ الأداء.
3 - مدد الإعارة الخارجية والأجازات الاستثنائية والأجازات الدراسية والبعثات بدون أجر، التى لم يؤد عنها المؤمن عليه اشتراكا.
4 - المدد التى قضاها الأجنبى بالحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ولم يكن منتفعا خلالها بقوانين التأمين والمعاشات. (مادة 28).
وقد أجاز المشروع للمؤمن عليه أداء مبالغ مقابل حساب المدد السابق بيانها بواقع كامل النسب ويقدر المبلغ المطلوب ووفقا للجدول رقم 4 المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه الأجر فى تاريخ بدء مدة الاشتراك فى التأمين المحسوبة بواقع كامل النسب التالية للمدة المطلوب الاشتراك عنها. (مادة 29).
ونظرا لأنه فى بعض الحالات قد يلتحق المؤمن عليه بعمل يدخل فى مجال تطبيق نظام التأمين الاجتماعى فى سن متقدم مما يؤدى إلى بلوغه سن التقاعد ولم يكن قد استكمل المدد الموجبة لاستحقاقه معاشا أو تكون مدد الاشتراك فى التأمين ضئيلة أو يكون قد صرف حقوقه عن بعض مدد اشتراكه فى التأمين فيكون بالتالى المعاش المستحق له غير متناسب مع أجره مما لا يحقق الهدف من التأمين لهذا فقد أجاز له المشروع أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة من المدد غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين التى قضاها فى أى عمل أن نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى التأمين، ويتعين عليه فى هذه الحالة طلب الضم أثناء أى مدة من مدد اشتراكه فى التأمين وأداء مبلغ يقدر وفقا للجدول رقم 4 المرافق وسنه فى تاريخ تقديم طلب الضم وأجره فى تاريخ بدء مدة الاشتراك فى التأمين التى قدم الطلب خلالها، بمعنى أنه إذا كان للمؤمن عليه أكثر من مدة اشتراك فى التأمين بينها فاصل زمنى قدر المبلغ المطلوب منه على أساس أجره فى بدء المدة التى قدم الطلب خلالها (مادة 30).
وإذا كان المؤمن عليه خلال مدة عمله السابقة معاملا بقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة فإنه يكون من حقه حساب مدة عمله المذكورة ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين عن طريق تحويل احتياطى معاشه عنها إلى الصندوق الذى أصبح تابعا له مقابل تنازله عن حقه فى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة فى أى وقت يشاء أى خلال مدة من مدد اشتراكه فى التأمين، وتحسب بالمبلغ المحول مدة تقدر وفقا للجدول رقم (4) المرافق على أساس أجره فى تاريخ بدء المدة التى قدم طلب التحويل خلالها وسنه فى تاريخ تقديم الطلب، واذا زاد المبلغ المحول عن المبلغ المطلوب لحساب المدة السابقة بالكامل تحسب له مدة إضافية بالمبلغ الزائد، وإذا لم يكف المبلغ المحول لحساب المدة المذكورة بالكامل كان له الحق فى تكملة أى جزء من الفرق.
وتدخل المدد المشار اليها ضمن مدة الاشتراك فى التأمين وتسرى فى شأنها جميع أحكام المشروع فيما عدا حكم المادة 37 إذ أنه وفقا لقواعد تحويل الاحتياطى يقدر مبلغ الاحتياطى المحول على أساس الأجر فى تاريخ انتهاء الخدمة أو الأجر الذى سوى على أساسه المعاش أيهما أكبر بما يؤدى إلى زيادة مبلغ الاحتياطى، وبهذا المبلغ تحسب مدة تدخل فى مدة الاشتراك فى التأمين ولا ترتبط بقدر المدة السابقة بمعنى أن الزيادة فى الأجر السابق تتحول إلى زيادة فى المدة.
وإذا كان المحول لحسابه صاحب معاش أو صاحب حق فى المعاش وفقا للقانون الذى كان معاملا به قبل التحويل فإنه عند تسوية استحقاقه طبقا لأحكام هذا القانون يكون مستحقا لمعاش ولو كانت مدة اشتراكه فى التأمين بما فيها الجزء المضموم لا تبلغ القدر الذى يعطيه معاشا (مادة 31).
أما إذا التحق صاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون ولم يطلب تحويل احتياطى معاشه فلا يستحق عن مدة اشتراكه فى هذا التأمين غير تعويض من دفعة واحدة يقدر وفقا للمادة (23) مهما كانت قدر مدة اشتراكه فى التأمين ومهما كان سبب انتهاء خدمته (مادة 32).
رابعا - الأحكام العامة
1 - يستحق المعاش عن كامل الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة ببلوغ السن أو ثبوت العجز وذلك بالإضافة للأجر المستحق للمؤمن عليه عن الأيام التى قضاها بالخدمة خلال الشهر (مادة 33).
2 - فى حساب مدد الإشتراك فى التأمين يجبر كسر الشهر شهرا فى كل مدة على حدة من مدد إشتراك المؤمن عليه فى التأمين التى يقع بينها فاصل زمنى واستثناء من ذلك يحذف هذا الكسر فى حساب المدد المحسوبة بنسب مخفضة أى بواقع 1/ 5 أو 9% بحسب الأحوال ولو كانت متصلة بمدة محسوبة بواقع كامل النسب.
ويجبر كسر السنة فى مجموع هذه المدد سنة كاملة إذا كان من شأنه استحقاق المؤمن عليه للمعاش (مادة 34).
ويلاحظ أن للمؤمن عليه حق الانتفاع بالحكمين الواردين فى هذا النص معا فتجبر كسور الشهر فى كل مدة من مدد الاشتراك فى التأمين شهرا ثم تجبر كسور السنة سنة إذا كان من شأن ذلك استحقاقه معاشا.
وتعتبر المدد التى أضافها هذا الحكم جزءا من مدة الاشتراك فى التأمين.
3 - إذا عاد صاحب المعاش لمجال تطبيق التأمين يوقف صرف معاشه، وبعد انتهاء مدة خدمته يعاد تقدير حقوقه وفقا للمواد 19 أو 20 أو 21 بحسب الأحوال باعتبار مدة خدمته متصلة (مادة 35).
4 - وضع المشروع قاعدة عامة تقضى بإيقاف سريان أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على المؤمن عليه ببلوغ سن الستين واستثنى من هذا الحكم من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة عن المؤمن عليهم العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام، وفى هذه الحالة يستحق صرف المعاش اعتبارا من تاريخ انتهاء الخدمة (مادة 36).
5 - يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تقسيم مدة اشتراكة فى التأمين عند تقدير معاشه أو تعويضه إلى مدد منفصلة وذلك إذا تفاوتت فيها الأجور التى أديت عنها الاشتراكات.
ويشترط لانتفاع المؤمن عليه بذلك ألا تقل المدة المطلوب حسابها منفصلة عن ثلاث سنوات وأن تجاوز نسبة التفاوت فى الأجر فى نهاية كل مدة 15% من الأجر فى نهاية المدة السابقة.
ولا يجوز للمؤمن عليه طلب تقسيم مدة اشتراكه فى التأمين لأكثر من ثلاث فترات.
ويحسب المعاش أو التعويض عن كل فترة على حدة وعلى أساس الأجر المنصوص عليه بالمادتين (131 أو 132) بحسب الأحوال عن كل فترة مع حساب المدة السابقة على الاشتراك فى أنظمة التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات التى لم يؤد عنها المؤمن عليه اشتراكا ضمن الفترة الأخيرة.
ويربط المعاش النهائى أو يحدد التعويض حسب الحالة بقدر مجموع المعاشات أو التعويضات المستحقة عن مجموع الفترات مع مراعاة عدم زيادة المعاش عن الحد الأقصى للمعاش 80% أو 100% أو ثلاثين جنيها بحسب الأحوال وبنسب هذا الحد إلى ناتج الآتى:
1 - يضرب متوسط أجر كل فترة فى عدد سنواتها بما فى ذلك كسور السنة، ويجمع الناتج.
2 - يقسم الناتج السابق على مجموع المدد الفترات (مادة 37)
ونظرا لأنه فى بعض الحالات قد يكون إنتهاء خدمة المؤمن عليه لوفاته لذا نص المشروع على منح هذا الحق للمستحقين عنه.
6 - حدد المشروع مبلغ الاحتياطى الذى يحول تطبيقا لنص المادتين (27، 31) وفقا للأسس الآتية:
(1) المرتب فى تاريخ انتهاء الخدمة أو المرتب الذى يقدر على أساسه المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة أيهما أكبر.
(2) المدد التى روعيت فى تقدير المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ويدخل فيها المدد الافتراضية والإضافية ومدد الضمائم.
(3) المعامل المناظر للسن فى تاريخ انتهاء الخدمة المنصوص عليه بالجدول رقم 4 المرافق.
وإذا كانت هناك أقساط مستحقة على المحول لحسابه خصمت قيمتها الحالية من مبلغ تحويل الاحتياطى ويستمر المحول لحسابه فى أداء القسط للجهة المحول إليها الاحتياطى.
كما تخصم المكافأة والمعاشات التى تكون قد صرفت اعتبارا من تاريخ الانتفاع بهذا النظام ويلتزم المحول لحسابه بردها للجهة المحول الاحتياطى لها وفقا للمادة رقم (144) (مادة 38).
7 - وضع المشروع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز تحويل احتياطى المعاش الذى يمنح وفقا لقوانين المعاشات الاستثنائية لغير المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون أو القوانين التى حل محلها أو قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة (مادة 39).
8 - لا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن الرغبة فى تحويل الاحتياطى أو العدول عن طلب حساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين أو الاشتراك عن مدة وذلك استقرارا للمراكز القانونية.
ولا يترتب على الاشتراك عن أى مدة من مدد الاشتراك فى التأمين أو ضم أى مدة للمدة المذكورة - سواء بأداء مبالغ عنها أو بتحويل احتياطيها استحقاق المؤمن عليه معاشا أو تعويضا عنها إلا بعد انتهاء المدة التى قدم خلالها طلب الاشتراك أو الضم (مادة 40).
9 - يكون للمؤمن عليه حق أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدد السابقة أو الاشتراك عنها إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ إبداء الرغبة أو بالتقسيط وفقا لأحكام المادة (144) وفى حالة أدائه المبالغ بالتقسيط يعتبر مشتركا اعتبارا من تاريخ استحقاق أول قسط.
ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجرا ويستأنف السداد فور استحقاقه الأجر وفى هذه الحالة تزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط (مادة 41).
10 - فيما عدا حالات الفصل بغير الطريق التأديبى اذا سحب قرار فصل المؤمن عليه بالحكومة أو القطاع العام فيتبع بشأنه ما يأتى:
(1) بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة يلتزم برده دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته للعمل أو تقسيطه وفقا لأحكام المادة (144) وتحسب مدة الفصل ضمن مدة اشتراكه فى التأمين.
(2) بالنسبة لصاحب المعاش يكون له الخيار بين رد المعاشات التى صرفها أو عدم ردها مقابل عدم حساب مدة الفصل ضمن اشتراكه فى التأمين (مادة 42).
11 - إذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق التأديبى ثم أعيد إلى عمل يدخل فى مجال تطبيق نظام التأمين الاجتماعى بحكم قضائى أو بقرار إدارى أو بحكم القانون فيتبع بشأنه ما يأتى:
(1) تحسب له مدة فصله ضمن مدة اشتراكه فى التأمين.
(2) يتجاوز عن استرداد المعاشات التى صرفت إليه فى حدود ما لم يؤد إليه من مرتب أو تعويض، وتتحمل الخزانة العامة بقيمة المبالغ التى يتجاوز عن استردادها منه "مادة 43".
12 - وضع المشروع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة لأى سبب من الأسباب (مادة 44).
13 - زيادة فى الرعاية التى يسبقها المشروع على المؤمن عليه ألزم صاحب العمل الذى يمتنع عن إلحاق المؤمن عليه الذى ثبت وجود عجز جزئى أو مستديم لديه بأداء الاجر المستحق له حتى تاريخ التحاقه بعمل آخر.
واعتبر القرار الصادر من الهيئة المختصة بوجود عمل لدى صاحب العمل بمثابة سند تنفيذى للمؤمن عليه أن ينفذ به دون حاجة للالتجاء للقضاء ولكن حتى لا يسئ العامل استعمال هذه الحماية أوجب عليه تنفيذ الشروط المنصوص عليها بالبند (5 و6) من المادة رقم (92) "مادة 45".
الباب الرابع
التأمين ضد إصابات العمل
عرف المشروع إصابة العمل بأنها الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه ويعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعى (مادة 5/ هـ).
وتناول المشروع فى الباب الرابع بيان الأحكام والحقوق الخاصة بهذا النوع من التأمين وفقا لما يلى:
التمويل:
يمول هذا التأمين من المواد الآتية:
1 - الاشتراكات:
حدد المشروع الاشتراكات الواجب تحصيلها فى هذا التأمين وذلك على الوجه الآتى:
( أ ) تحديد الاشتراكات التى تلتزم بها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم.
(ب) تحديد الاشتراكات التى تلتزم بها الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة بواقع 2% من أجور المؤمن عليهم.
(ج) تحديد الاشتراكات التى تلتزم بها باقى الجهات بواقع 3% من أجور المؤمن عليهم.
ويلاحظ أن المشروع قد خفض الاشتراكات التى تلتزم بها الجهات المشار اليها بالبند (أ، ب) وذلك فى مقابل التزام هذه الجهات بأداء تعويض الأجور ومصاريف الانتقال المقررة بمقتضى أحكام هذا التأمين كما أجاز المشروع تخفيض الاشتراكات التى تلتزم بها الجهات المشار إليها بالبند (جـ) بواقع ثلث النسبة المنصوص عليها بهذا البند وذلك إذا رخص وزير التأمينات لهذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.
2 - ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها فى البند (1):
وقد أعفى المشروع أصحاب الأعمال من أداء اشتراكات هذا التأمين بالنسبة للعاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين، والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى وذلك تشجيعا لنظام التدريب والتلمذة الصناعية لما له من أهمية كبيرة فى إعداد الشباب اللازم لتحمل أعباء الانتاج (مادة 46).
العلاج والرعاية الطبية:
قرر القانون حق المصاب فى العلاج والرعاية الطبية التى تشمل الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام والخدمات على مستوى الأخصائيين بما فى ذلك أخصائى الأسنان والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء والعلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز المتخصص والعمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى والفحص بالأشعة والبحوث المعملية اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما فى حكمها فضلا عن صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات وتوفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات (مادة 47).
وتتولى علاج المصاب ورعايته الهيئة العامة للتأمين الصحى وذلك وفقا لأحكام الباب السادس من المشروع، وأجاز القانون للمؤمن عليه العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك (مادة 48).
الحقوق المالية للمصاب:
وتشمل هذه الحقوق تعويض الأجر والمعاش والتعويض:
تعويض الأجر:
حددت المادة (49) تعويض الأجر الذى يستحق للمصاب إذا حالت الإصابة بينه وبين أداء العمل بما يعادل أجر المصاب الكامل المسدد عنه الاشتراكات وتلتزم به الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وأصحاب الأعمال الذين يرخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف العلاج مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات. أما غير هؤلاء فتلتزم به الهيئة المختصة.
ويصرف هذا التعويض فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم ويستمر صرف تعويض الأجر طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أيا كانت هذه المدة أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أيهما أسبق وقد أعتبر المشروع فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها فيستحق المصاب فى هذه الحالات كافة الحقوق المقررة فى حالة الإصابة الأصلية.
ونص المشروع على تحمل صاحب العمل بأجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها كما نص على أن يقدر التعويض اليومى لأجزاء الشهور التى يستحق عنها هذا التعويض على أساس قيمة الأجر الشهرى المسدد عنه الاشتراك على ثلاثين وذلك بصرف النظر عن عدد أيام الشهر المستحق عنه هذا التعويض ومن المفهوم أنه إذا اشتملت فترة الانقطاع عن العمل بسبب الإصابة على أشهر كاملة فإن التعويض يقدر عنها على أساس الأجر الشهرى المسدد عنها الاشتراك.
وقد أجاز القانون وقف صرف تعويض الأجر إذا خالف المؤمن عليه تعليمات الجهة الطبية المختصة على أن يستأنف صرفه له بمجرد اتباعه هذه التعليمات "م 49".
ولما كان تعويض الأجر مرتبطا فى تقديره بالأجر الذى تسدد على أساسه الاشتراكات فإن من لا يتقاضى أجرا من المؤمن عليهم المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة (3) لا يستحق تعويض الأجر مادة (49).
وألزم المشروع صاحب العمل بنقل المصاب عند حدوث الإصابة إلى مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بمصاريف نقل المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذ كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعمال وسائل الانتقال العادية.
ويصدر وزير التأمينات قرارا يتضمن قواعد تنظيم الانتقال ومصاريفه بناء على اقتراح مجلس الإدارة (مادة 50).
المعاش والتعويض عن العجز المستديم:
يستحق المصاب إذا تخلف عن الإصابة عجز كامل مستديم، وكذا المستحقون عنه فى حالة وفاته معاشا يسوى بواقع 80% من المتوسط الشهرى للأجور المستحقة عن السنة السابقة على ثبوت العجز أو وقوع الوفاة أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك.
ويزاد المعاش المستحق فى هاتين الحالتين بواقع 5% كل خمس سنوات من تاريخ استحقاقه حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة إذا كان على قيد الحياة عند بلوغ هذا السن، أو فرضا إذا كان قد توفى قبلها (مادة 51). كما يستحق المصاب إذا تخلف عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35% أو أكثر معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل وفى هذه الحالة تستحق الزيادة المشار إليها بالمادة (51) إذا أدى العجز الجزئى المستديم إلى إنهاء الخدمة (مادة 52).
أما إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضا من دفعة واحدة تعادل قيمة نسبة ذلك العجز مضروبة فى قيمة معاش العجز الكامل الذى يستحق عن أربع سنوات (مادة 53)
وقد قرر المشروع أنه بالنسبة لمن لا يتقاضون أجرا من العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى فإن المعاش فى حالتى العجز الكامل المستديم أو الوفاة يقدر لهم بواقع ثلاثمائة قرشا شهريا (مادة 54).
وقضى المشروع بأن يكون تقدير نسبة العجز وفقا للجدول رقم (3) المرافق للقانون فإذا لم يكن العجز المتخلف مما ورد بالجدول فتقرر نسبته بمقدار ما أصاب العامل من عجز فى قدرته على الكسب مع إمكان زيادة درجة العجز عن النسب الواردة فى الجدول إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب فى مهنته الأصلية على أن يوضح فى التقرير الطبى نوع العمل الذى يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك فى زيادة درجة العجز، وأجاز المشروع لوزير التأمينات تعديل النسب الواردة فى الجدول رقم (2) بالزيادة وإضافة حالات جديدة وذلك بناء على اقتراح مجلس الإدارة على أن يوضح القرار تاريخ العمل به (مادة 55).
وأوضحت المادة (56) الأحكام الخاصة بتعدد الإصابات بالنسبة إلى المؤمن عليه الواحد والطريقة التى تتبع فى تقدير التعويض أو المعاش بالنسبة للإصابة الأخيرة فقضت بأن يتم تقدير المعاش النهائى على أساس مجموع نسب العجز المتخلف عن الإصابات جميعها وذلك إذا كان هذا المجموع يساوى 35% أو أكثر مع مراعاة ألا يقل المعاش الأخير عن المعاش عن الإصابة السابقة فى الحالات التى يكون فيها المصاب مستحقا لمعاش عن الإصابة السابقة، أما إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الأخيرة والإصابات السابقة أقل من 35% فإن التعويض يقدر على أساس نسبة العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة وحدها.
وإذا نتج عن الإصابة فقد جزء أو أكثر من أحد أعضاء الجسم المبينة بالجدول رقم (2) قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز فى حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو ولا يجوز أن تتعداها (الملاحظة رقم 6 بالجدول رقم (2).
ونص المشروع على حرمان المصاب من تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى حالتين هما تعمد العامل إصابة نفسه وحالة حدوث إصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل واعتبر القانون فى حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات وكل مخالفة لتعليمات الوقاية، وتحقيقا للرعاية الاجتماعية التى يستهدفها القانون قرر عدم سريان أحكام الحرمان فى هذه الحالات إذا نشأ عن الإصابة عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل أو إذا أدت الإصابة إلى وفاته (مادة 57).
وقد أجاز المشروع لكل من المصاب الذى تخلف لديه عجز جزئى مستديم أيا كانت نسبته وكذا الجهة العلاج والهيئة المختصة طلب إعادة الفحص الطبى مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال السنوات الثلاث التالية مع إعادة تقدير العجز فى كل مرة ولا يجوز إعادة التقدير بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز حتى ولو كان ذلك بسبب الانتكاس أو المضاعفة (مادة 58).
وبذلك يكون المشروع قد عدل عن الأحكام التى يتضمنها القانون رقم 63 لسنة 1964 فى هذا الخصوص حيث لا يجيز القانون المذكور طلب إعادة تقدير درجة العجز إلا بالنسبة لأصحاب المعاشات، وهم الذين لا تقل درجة عجزهم عن 35% ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وقد أوضحت المادة (59) من المشروع القواعد التى يتعين مراعاتها فى حالة تعديل نسبة العجز على ضوء نتيجة إعادة الفحص الطبى فقررت بالنسبة لصاحب المعاش تعديل قيمة المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لثبوت درجة العجز الأخيرة، فاذا كانت هذه الدرجة تقل عن 35% أوقف صرف المعاش نهائيا ومنح تعويضا من دفعة واحدة أما بالنسبة للمؤمن عليه الذى سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولا تعويضا من دفعة واحدة وكانت درجة العجز عند إعادة الفحص تزيد عن الدرجة المقدرة أولا وتقل عن 35% فإنه يستحق تعويضا على أساس النسبة الأخيرة مخصوما منه التعويض السابق صرفه له، أما اذا انقصت نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل فإنه لا يترتب على ذلك أية آثار. واذا كانت درجة العجز المقدرة عند اعادة الفحص تبلغ 35% أو اكثر فان المصاب يستحق معاش العجز على أساس هذه النسبة والأجر عند ثبوت العجز فى المرة الأولى على أن يخصم من هذا المعاش وفى حدود الربع الباقى من قيمة التعويض السابق صرفه له بافتراض استحقاقه للمعاش على أساس درجة العجز المقدرة أولا ذلك اعتبارا من تاريخ ثبوت هذه الدرجة حتى تاريخ التعديل.
وقررت المادة (60) من المشروع ايقاف صرف معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالى للتاريخ المحدد لاعادة الفحص اذا لم يتقدم المؤمن عليه لاعادة الفحص ويستمر ايقاف المعاش إلى أن يتقدم المؤمن عليه لاعادة الفحص وتعتبر النسبة الجديدة التى يسفر عنها اعادة الفحص اذا كانت تقل عن النسبة السابقة أساسا لتسوية المعاش اعتبارا من التاريخ الذى كان محددا فى الأصل لاعادة الفحص، وأجاز المشروع للهيئة المختصة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن اعادة الفحص اذا قدم أسبابا مقبولة.
التحكيم الطبى:
أجاز المشروع المؤمن عليه أن يتقدم بطلب لاعادة النظر فى قرار الجهة الطبية المختصة وذلك خلال أسبوع من تاريخ اخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم اصابته بمرض مهنى وخلال شهر من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته ويكون تقديم الطلب الى الهيئة المختصة مرفقا به الشهادة الطبية المؤيدة لوجهة نظره (مادة 61).
وأوجب المشروع على الهيئة المختصة احالة الطلب الى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير التأمينات ويكون قرارها ملزما لطرفى النزاع مادة (62).
الأحكام العامة فى تأمين إصابات العمل:
تضمن الفصل الخامس من الباب الرابع الأحكام العامة فى هذا التأمين متضمنا المبادئ الآتية:
1 - الزام صاحب العمل بتقديم الاسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الاصابة من مباشرة عمله (مادة 65).
2 - تضمنت المادة (63) من المشروع الإجراءات المتعلقة بإبلاغ الشرطة عند حدوث الاصابة مع النص على الاكتفاء بمحضر التحقيق الادارى الذى يجرى بمعرفة صاحب العمل بالجهات الحكومية أو القطاع العام وذلك بالنسبة للاصابات التى تقع داخل دائرة العمل تحقيقا لما تهدفه القانون من المرونة والتيسير، كما تضمنت المادة (64) القواعد التى يتعين مراعاتها فى اجراء التحقيق سواء تم بمعرفة الشرطة أو بمعرفة صاحب العمل.
3 - التزام الجهة المختصة بكافة الحقوق التى يكفلها تأمين إصابات العمل ولو كانت الاصابة تقتضى مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل دون أن يخل ذلك بحق المصاب فى الرجوع على الشخص المسئول وفقا للقواعد العامة فى المسئولية (مادة 66).
4 - التزام الجهة المختصة بالحقوق التى يكفلها تأمين إصابات العمل لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهنى خلال هذه المدة وكانت المهنة أو الصناعة التى يشتغل بها قبل انتهاء خدمته تؤدى إلى الاصابة بهذا المرض سواء كان ظهور اعراض هذا المرض خلال هذه المدة والمؤمن عليه بلا عمل أو يعمل فى مهنة أو صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض (مادة 67).
5 - لا يجوز للمصاب أو أى من المستحقين عنه أن يتمسك ضد الهيئة المختصة فيما يتعلق بإصابات العمل بأحكام أى قانون آخر خلاف قانون التأمين الاجتماعى الموحد (مادة 68) وبذلك فقد عدل المشروع عن المبدأ الذى كان معمولا به من أنه لا يجوز للمصاب ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانب صاحب العمل ومن ثم يكون للمؤمن عليه أن يلجأ إلى القضاء للحصول على تعويض تكميلى من صاحب العمل إذا كان التعويض المقرر له بمقتضى هذا التأمين غير كاف لجبر الضرر الذى لحق به بسبب الاصابة وذلك أيا كانت درجة خطأ صاحب العمل.
6 - إن المؤمن عليه لا يستفيد من أحكام العلاج والرعاية الطبية طوال مدة إعارته أو انتدابه لدى جهة لا تخضع لهذا القانون (مادة 69) ومؤدى ذلك إستفادة المؤمن عليه بأحكام التعويض عن العجز والمعاش إذا ترتب على إصابته أثناء مدة الإعارة أو الانتداب عجزه عجزا مستديما أو وفاته.
7 - أجازت المادة (70) من المشروع لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل جدول أمراض المهنة المرفق بالقانون ونصت على سريان هذا القانون على الحالات السابقة على التعديل مع عدم صرف فروق مالية على الفترة السابقة على التعديل.
8 - قررت المادة (71) حق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنهما فى الجمع بين المعاش المقرر وفقا لأحكام تأمين إصابات العمل، وبين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقا للقواعد الآتية:
( أ ) يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره بدون حدود ويسرى هذا الحكم فى حالات العودة إلى الخدمة.
(ب) يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه بدون حدود.
(جـ) إذا أدت الإصابة إلى انهاء الخدمة للعجز الكامل أو الوفاة يجمع المؤمن عليه أو المستحقون عنه بين معاش الإصابة ومعاش الوفاة المستحق وفقا لأحكام التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
(د) اذا انتهت خدمة المؤمن عليه صاحب معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل فيجمع هو أو المستحقون عنه بين معاش الإصابة ومعاش التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
وفى الحالات المنصوص عليها بالبندين (ج، د) يجب أن يراعى ألا يجاوز مجموع المعاش 100% من متوسط الأجر الأكبر الذى حسب على أساسه أى المعاشين، ويكون المعاش المستحق فى هذه الحالة معاش التأمين ضد إصابات العمل ويكمل المعاش إلى هذا القدر من معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وتسرى الأحكام المتقدمة فى شأن صاحب المعاش المقرر وفقا لقوانين المعاشات للقوات المسلحة الذى لم يحول احتياطى المعاش، وكذلك المستحقين عنه.
الباب الخامس
فى التأمين ضد المرض
أثبتت تجربة التأمين الصحى التى باشرتها الهيئة العامة للتأمين الصحى وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1974 والقانون رقم 75 لسنة 1964 فى شأن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومة وهيئات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، أن الرعاية الطبية وحماية صحة العاملين من أهم الأغراض التى يستهدفها نظام التأمين الاجتماعى نظرا لعلاقتها المباشرة بالانتاج القومى وحماية رأس المال البشرى فى وقت نحن فى أمس الحاجة اليه.
ولذلك أكد الميثاق على ضرورة توسيع نطاق التأمين من المرض بحيث يصيح مظلة واقية للذين يؤدون دورهم فى النضال الوطنى، وقد تضمن المشروع المرافق الأحكام الخاصة بالتأمين من المرض وشمل بأحكامه العاملين فى كافة القطاعات ممن يخضعون لنظام التأمين الاجتماعى، وذلك مع التفصيل الآتى:
التمويل:
1 - تحدد حصة صاحب العمل فى اشتراكات هذا التأمين على النحو التالى:
( أ ) 3% من الأجور بالنسبة للعاملين فى الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، على أن تلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر "المعونة المالية" ومصاريف الانتقال المنصوص عليها فى هذا الباب.
(ب) 4% من الأجور بالنسبة للعاملين فى غير الجهات المشار اليها بالبند "1".
2 - تحدد حصة المؤمن عليه فى هذا التأمين على النحو التالى:
( أ ) 1% من الأجور بالنسبة للعاملين فى كافة القطاعات.
(ب) 2% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يطلبون الانتقال بأحكام العلاج والرعاية الطبية المقررة فى هذا التأمين.
3 - يجوز لرئيس الجمهورية بقرار يصدره بناء على اقتراح وزير الصحة بعد الاتفاق مع وزيرى التأمينات والمالية، ما يلى:
( أ ) تخفيض حصة صاحب العمل فى اشتراكات هذا التأمين بالنسبة للعاملين فى الحكومة ومصالحها، ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة، والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بما لا يجاوز 50% من هذه الحصة.
(ب) تخفيض حصة صاحب المعاش فى اشتراكات هذا التأمين بما لا يجاوز 3/ 4 هذه الحصة.
(ج) تخفيض نسبة اشتراك المؤمن عليهم العاملين بالجهات المبينة بالبند ( أ ) مع تحميلهم رسوم الانتفاع بالخدمة التأمينية وجزء من ثمن الأدوية والفحوص المعملية على النحو الذى يحدده القرار المشار اليه.
وتتحمل الخزانة العامة بمقدار التخفيض فى الحالتين (أ، ب) وذلك اعتبارا من تاريخ إدراج الاعتمادات المالية اللازمة فى الموازنة العامة للدولة (مادة 73):
مجال التطبيق:
1 - تسرى أحكام التأمين ضد المرض تدريجيا على العاملين لدى أصحاب الأعمال بموجب قرارات يصدرها وزير الصحة وذلك دون إخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بالتأمين الصحى وفقا لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964، أو القانون رقم 75 لسنة 1964 ومؤدى ذلك أن العاملين الذين سبق انتفاعهم بالتأمين الصحى قبل العمل بالمشروع المرافق يستمر انتفاعهم بأحكام التأمين من المرض دون حاجة لاستصدار قرارات جديدة بذلك من وزير الصحة (مادة 73).
2 - تقرير حق كل من يتقاضى معاشا وفقا لأحكام هذا القانون أو قوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية السابقة، فى طلب الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب، بشرط تقديم طلب الانتفاع فى الموعد الذى تحدده اللائحة التنفيذية بحيث لا يتجاوز هذا الموعد تاريخ انتهاء الخدمة، واستثناء من ذلك يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يبدوا رغبتهم خلال سنة من هذا التاريخ.
وعملا على استقرار هذا النظام، ومنعا من استغلال بعض المنتفعين لهذا الحق، قضى المشروع صراحة بعدم جواز العدول عن طلب الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية، ومؤدى ذلك من باب أولى أنه لا يجوز لصاحب المعاش أن ينسحب من الخضوع لهذه الأحكام بعد الانتفاع بها (مادة 74).
3 - أجاز المشروع - لأول مرة - لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارا بسريان أحكام التأمين من المرض على زوجة المؤمن علية أو زوج المؤمن عليها ومن يعولهم من الأولاد على أن يبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بهذا التأمين ويحدد نسبة الاشتراك فى هذه الحالة (مادة 75).
4 - اشترط المشروع لانتفاع المريض بمزايا التأمين من المرض أن يكون مشتركا فى هذا التأمين لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين، ويدخل فى حساب مدة الاشتراك المطلوب للانتفاع بهذه المزايا مدة انتفاع المريض بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل وفقا لأحكام قوانين العمل الزاميا أو اختياريا أو اتفاقيا، طالما كانت هذه المزايا تقدم على نفقة صاحب العمل وحده، وقد استهدف المشروع من هذا الشرط منع التحايل للانتفاع بمزايا هذا التأمين، ويستثنى من شرط المدة العاملون بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام (مادة 76).
5 - قرر المشروع وقف سريان أحكام هذا التأمين خلال مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين سواء كان هذا العمل أصليا أو كان بطريق الاعارة أو الندب، وسواء كان عدم خضوع صاحب العمل للتأمين من المرض يرجع لعدم خضوعه أصلا لنظام التأمين الاجتماعى أو كان يرجع لعدم تطبيق أحكامه على صاحب العمل بعد. كما يقف سريان أحكام هذا التأمين خلال مدة التجنيد الالزامى ومدة الاستبقاء أو استدعاء المؤمن عليه للخدمة العسكرية.
ويتضمن وقف سريان أحكام التأمين من المرض إعفاء كل من المؤمن عليه وصاحب العمل من اشتراكات هذا التأمين خلال المدد المذكورة كما يتضمن عدم انتفاع المريض بمزايا هذا التأمين خلالها سواء بالنسبة للمزايا النقدية أو العينية (مادة 77).
الحقوق المالية:
1 - تقرر الحق للمؤمن عليه فى الحصول على تعويض عن الأجر إذا حال المرض دون أدائه لعمله وتؤديه له الجهة الملتزمة بتعويض الأجر (صاحب العمل أو الهيئة المختصة بحسب الحال) ويقدر هذا التعويض بنسبة 75% من الأجر المسدد على أساسه الاشتراك لمدة تسعين يوما، وتزاد هذه النسبة بعد ذلك إلى 85%، ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة المرض حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحد أقصى 180 يوما فى السنة الميلادية الواحدة، على أنه فيما يتعلق بالمؤمن عليهم المرضى من العاملين الخاضعين لأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام فتصرف لهم الأجور المقررة بهذه الأنظمة فى حالة المرض بدلا من تعويض الأجر.
واستثناء من الأحكام السابقة يكون تعويض الاجر بما يعادل كامل الأجر طوال مدة المرض بأحد الأمراض المزمنة، ويستمر صرف التعويض فى هذه الحالة إلى أن يشفى المريض أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا، ويسرى هذا الحكم على العاملين فى جميع القطاعات بما فيها الجهات التى تطبق قوانين التوظف الحكومية على العاملين بها، وبذلك فإنه لا يعمل بأحكام كل من القانونين 112 لسنة 1963، 24 لسنة 1964 بالنسبة للعاملين بالجهات التى تخضع لأحكام التأمين ضد المرض (مادة 78).
2 - يقدر تعويض الأجر بالنسبة للمؤمن عليها فى حالة الوضع بواقع 75% من الأجر المذكور وذلك عن مدة أجازة الوضع المنصوص عليها فى قوانين التوظف أو العمل حسب الحالة بشرط أن تكون مشتركة فى هذا التأمين لمدة لا تقل عن عشرة أشهر، وبالنسبة للمؤمن عليها الخاضعة لنظام العاملين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام فتسرى بشأنها الأحكام الخاصة بالوضع الوارد فى هذا النظام (مادة 79).
3 - تتحمل الجهة الملتزمة بصرف تعويض الأجر بمصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الاقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها بوسائل الانتقال الخاصة، متى قرر الطبيب المعالج أن حالتة الصحية لا تسمح باستعمال الوسائل العادية.
ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد تنظيم الانتقال ومصاريفة وذلك بناء على اقتراح مجلس الإدارة (مادة 80).
أحكام عامة فى التأمين ضد المرضى:
1 - نصت المادة (81) على أن أحكام هذا التأمين لا تخل بما قد يكون للمصاب أو المريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غير ذلك، فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة الطبية والرعاية وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمين.
2 - نظرا لأن التأمين من المرض تشترك فى تطبيقة هيئتان تشرف عليهما وزارة التأمينات وهيئة أخرى تشرف عليها وزارة الصحة "هيئة التأمين الصحى" ونظرا لأن معظم أحكام هذا التأمين تختص بتطبيقه هيئة التأمين الصحى، فقد عهد المشروع إلى وزير الصحة بإصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا التأمين بالاتفاق مع وزير التأمينات، عدا ما ورد بشأنه نص خاص فى هذا الشأن (مادة 82).
الباب السادس
فى إنشاء صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل
وتحويله وإداراته واختصاصاته
أنشأ المشروع صندوقا لعلاج الأمراض وإصابات العمل، حدد موارده على النحو التالى:
1 - الاشتراكات التى تؤديها كل من الهيئتين التأمينيتين من حساب تأمين إصابات العمل بالنسب الآتية:
( أ ) 1 % من أجور المؤمن عليهم العاملين بالحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
(ب) 1% من أجور باقى المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور.
2 - الاشتراكات التى تؤديها كل من الهيئتين التأمينيتين من حساب التأمين ضد المرض بالنسب الآتية:
( أ ) 4% من أجور المؤمن عليهم، وعندما يتقرر تحمل الخزانة العامة بنسبة من الاشتراكات وفقا لحكم المادة (72) تكون هذه النسبة 3.5% بدلا من 4% بالنسبة للعاملين المشار اليهم بالفقرة "أ" من البند (1).
(ب) 2% من معاشات أصحاب المعاشات، وتكون هذه النسبة 2/1% فى حالة تحمل الخزانة بنسبة من اشتراكاتهم وفقا لحكم المادة (72).
3 - حصيلة مقابل الانتفاع المنصوص عليها بالمادة (72) بما فيها ما يتم تحصيله من ثمن الأدوية والفحوص الطبية وغيرها.
4 - حصيلة استثمار أموال الصندوق.
5 - الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
6 - الاعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها.
وتمكينا للصندوق من أداء المهام الموكولة اليه، نص المشروع صراحة على أنه فى حالة وجود فائض فى أموال هذا الصندوق، فإنه يخصص لتحسين مستوى العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم والتوسع فى تطبيق نظام التأمين الصحى المنصوص عليه فى هذا القانون (مادة 83).
وقد عهد المشروع بإدارة الصندوق إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى.
وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الصحة وتلحق ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة، ويصدر بتشكيل مجلس ادارتها وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات (مادة 84).
وقد حدد المشروع اختصاصات الهيئة العامة للتأمين الصحى على النحو التالى:
1 - تقديم العلاج والرعاية الطبية المنوه عنهما بالمادة (47) من المشروع لكل من المصاب أو المريض إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وكذلك للمؤمن عليهن فى حالات الحمل والولادة، وفى هذا الشأن قرر المشروع حق الهيئة التأمينية المختصة فى ملاحظة المصاب أو المريض فى جهات العلاج للتأكد من تقديم الخدمة الطبية على النحو المقرر بالقانون واللوائح والقرارات الوزارية ووفقا للأصول الفنية الطبية (مادة 85).
2 - تحديد الجهات التى تقدم فيها الخدمة الطبية، وفى هذا الصدد قرر المشروع أنه لا يجوز لهيئة التأمين الصحى أن تقدم الخدمة الطبية من علاج ورعاية فى العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة، إلا بمقتضى اتفاقيات خاصة تتضمن الحد الادنى لمستويات الخدمة الطبية وأجرها بحيث لا يقل مستوى الخدمة فى هذه الحالة عن مستوى الخدمة الطبية التأمينية التى يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات (مادة 86).
3 - التزام الهيئة المذكورة بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول المرافق للمشروع دوريا وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة، على أن تخطر الهيئة العامة للتأمين الصحى وزارة القوة العاملة بحالات الأمراض المهنية التى تظهر بين العاملين وحالات الوفاة الناشئة عنها (مادة 87).
4 - تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج، وإذا تخلف عن الاصابة أو المرض عجز فإن هذه الجهة تلتزم بإخطاره بذلك مع بيان نسبة العجز المتخلف، كما تلتزم جهة العلاج بإخطار كل من صاحب العمل والهيئة التأمينية المختصة بتاريخ انتهاء العلاج وبيان ما إذا كان قد تخلف لدى المصاب أو المريض عجز من عدمة وبيان نسبة العجز المتخلف إن وجد بالاضافة إلى بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت.
ويتم الاخطار فى الحالات المتقدمة وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات وفى حالة تقرير أجازة مرضية للمريض يكون قرار جهة العلاج فى هذا الشأن ملزما لصاحب العمل وليس له حق اعتبار المريض متخلفا عن أداء عمله، وليس له أيضا حق إثبات عكس هذا القرار (مادة 88).
5 - اثبات حالات العجز المشار إليها فى هذا القانون وتقدير نسبته وتحديد تاريخ ثبوته، سواء كان العجز ناتجا عن مرض أو ناتجا عن إصابة عمل (مادة 89).
الباب السابع
التأمين ضد البطالة
أثبتت تجربة التأمين من خطر البطالة التى طبقت فى مصر وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964، أن البطالة من أشد الأخطار التى يواجهها العاملون فى كثير من جهات العمل، لما لها من آثار مباشرة ليس على العامل فحسب بل وعلى أفراد أسرته، بالإضافة إلى آثارها غير المباشرة على الاقتصاد القومى للبلاد.
وإذا كانت الدولة قد وضعت برامج للحد من خطر البطالة بفتح مجالات عمل جديدة عن طريق إقامة المشروعات الصناعية والتجارية والزراعية للقضاء على أسباب البطالة من جذورها، مستهدفة بذلك تأمين العامل فى حاضره ومستقبله، ولتوفر له دخلا مناسبا فى حالة عدم القدرة على الكسب لسبب خارج عن إرادته.
إلا أن خطر البطالة لا زال قائما، والتأمين منه لا زالا واجبا خاصة بعد انتشار موجة التضخم وزيادة الأسعار عالميا وبصفة خاصة فى الدول النامية، وتعرض البلاد المختلفة لهزات وأزمات اقتصادية نتيجة تأثرها بما يسود العالم من أزمات اقتصادية وسياسية، وما يسود منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة من ظروف.
وقد ظهرت أهمية هذا التأمين بجلاء عقب حرب الخامس من يونيو سنة 1967، حيث أدى التأمين ضد البطالة دوره كاملا فى تأمين العاملين الذين تعرضوا لخطر البطالة نتيجة توقف نشاط المنشآت التى كانوا يعملون بها خصوصا فى بعض المحافظات.
لذلك استهدف المشروع الحفاظ على التأمين ضد البطالة مع تطوير أسسه وقواعده وزيادة مزاياه بما يتلاءم وظروف البيئة المصرية، على ضوء ما أسفر عنه تطبيق التجربة السابقة، فوردت أحكامه على النحو التالى.
التمويل:
يمول هذا التأمين من الموارد الآتية:
1 - الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2% من أجور العاملين الخاضعين لهذا التأمين.
2 - ريع استثمار الاشتراكات المبينة بالبند (1). "مادة 90". وواضح أن المشروع لم يحمل المؤمن عليه أية اشتراكات فى هذا التأمين على خلاف ما كان متبعا فى قانون التأمينات الاجتماعية السابق.
مجال التطبيق:
تسرى أحكام التأمين ضد البطالة على العاملين الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعى باستثناء الفئات الآتية:
1 - العاملون فى الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2 - أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم.
3 - العاملون الذين يبلغون سن الستين.
كما أجاز المشروع لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارا يتضمن تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات السابقة كلها أو بعضها بمزايا هذا التأمين على أن يحدد القرار المذكور طريقة حساب الأجور بالنسبة لهم. "مادة 91".
التعويضات:
كفل المشروع للمؤمن عليه المتعطل الحق فى تقاضى تعويض البطالة متى توافرت فيه الشروط الآتية.
1 - ألا تكون خدمته قد انتهت بسبب الاستقالة.
2 - ألا تكون قد انتهت خدمته لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، على أن يراعى فى هذه الحالة حكم المادة (95).
3 - أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين ضد البطالة ستة أشهر على الأقل منها الأشهر الثلاثة السابقة على كل تعطل متصلة، وذلك لتكوين أموال تكفى لتغطية التزامات التأمين ومنعا من التحايل للحصول على تعويض البطالة.
4 - أن يكون المؤمن عليه قادرا على العمل وراغبا فيه.
5 - أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص لاثبات تعطله ورغبته فى العمل، ليتسنى توفير العمل المناسب له فى أقرب وقت.
6 - أن يتردد المؤمن عليه المتعطل على مكتب القوى العاملة المختص فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة لاثبات استمرار تعطله. "مادة 92".
فإذا توافرت الشروط السابقة فى المؤمن عليه المتعطل، استحق تعويض البطالة اعتبارا من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء خدمته أو عقد عمله، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المتعطل بعمل أو لمدة 16 أسبوعا أى المدتين أقل، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعا إذا جاوزت مدة الاشتراك فى التأمين من البطالة 24 شهرا، ويدخل فى حساب المدد التى يستحق عنها تعويض البطالة فترات التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة للمتعطل. "مادة 93".
ويقدر هذا التعويض بواقع 60% من الأجر الأخير للمؤمن عليه الذى تسدد على أساسه الاشتراكات. "مادة 94".
وإذا كان الأصل أن تعويض البطالة يقتصر على الحالات التى تنتهى فيها الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة المؤمن عليه إلا أن المشروع قرر استحقاق هذا التعويض للمؤمن عليه فى حالات معينة حددها على سبيل الحصر مراعاة لحال أسرة المتعطل، على أن يقدر التعويض فى هذه الحالات بواقع 30% من الأجر. "مادة 95".
ثم حدد المشروع على سبيل الحصر الحالات التى يسقط فيها الحق فى صرف تعويض البطالة. "مادة 96".
كما حدد الحالات التى يوقف فيها صرف التعويض بحيث يعود الحق فى صرفه بعد زوال سبب الإيقاف متى كانت شروط الصرف لا زالت متوافرة. "مادة 97".
ولما كان من المحتمل قيام نزاع بين العامل وصاحب العمل على سبب انتهاء الخدمة، فقد قرر المشروع صرف التعويض بواقع 30% من الأجر فى هذه الحالة لمدة أسبوعين يعرض خلالهما النزاع على مكتب علاقات العمل المختص ليبدى رأيه فيه وفقا للاجراءات التى يبينها قرار يصدر من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.
وإذ رأى هذا المكتب من ظاهر الأوراق أن سبب إنهاء الخدمة من الأسباب التى يستحق معها تعويض البطالة قامت الهيئة المختصة بصرف باقى التعويض المستحق عن الأسبوعين المشار إليهما مع استمرار صرف التعويض كاملا عن المدة الباقية، وذلك كله متى توافرت باقى شروط الاستحقاق. "مادة 98"
هذا ونشير إلى أنه إذا رأى مكتب القوى العاملة المختص أن سبب انتهاء الخدمة من الأسباب التى لا يستحق معها تعويض البطالة، فإنه لا يجوز للهيئة المختصة استرداد ما صرف من التعويض خلال مدة الأسبوعين المشار إليهما.
الباب الثامن
فى تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات
استحدث المشروع هذا النوع من التأمين مستهدفا تحقيق بعض أنواع الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذا المشروع أو القوانين التى حل محلها، وتتمثل هذه الرعاية الاجتماعية فيما يلى:
1 - توفير الإقامة الكاملة للراغبين من أصحاب المعاشات بما فيها من مسكن ومأكل ومشرب وغيرها من متطلبات المعيشة.
2 - توفير المكتبات الثقافية والنوادى المزودة ببعض وسائل التسلية المناسبة لأصحاب المعاشات.
3 - توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة.
تحقيقا لهذه الأغراض ألزم المشروع كلا من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن تتخذ الخطوات اللازمة خلال خمس سنوات من تاريخ بدء العمل به للبدء فى إنشاء دور الرعاية إما مباشرة أو بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية لتقديم الرعاية الاجتماعية والمعيشة لأصحاب المعاشات فى ظروف ميسرة وخاصة بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين لا يوجد لهم من يرعاهم عائليا من أفراد أسرتهم، على أن يراعى فى انشاء هذه الدور تقسيمها إلى درجات تتمشى مع فئات المنتفعين من حيث الجنس والحالة الصحية والمستوى المعيشى والأسرى والثقافى الذى كانوا يعيشون فيه قبل انتهاء الخدمة، مع توفير الخبراء والمشرفين اللازمين لإدارة هذه الدور ممن تتوافر فيهم صفات خاصة تتلاءم مع ظروف المنتفعين.
ولما كان أصحاب المعاشات فئة اكتسبت خبرات عظيمة فى مجالات عملها، وليس من الصالح العام إهمال هذه الخبرات كما أن عزل صاحب المعاش عن ممارسة أى عمل يؤدى إلى آثار نفسية وصحية بعيدة المدى يتعين على الدولة حمايتة منها بعد أن أفنى عمره فى خدمتها، فقد أجاز المشروع الاستعانة بخبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الاجتماعية فى أعمال مناسبة لحالة كل منهم فى مقابل مكافآت رمزية تؤدى اليهم بشرط أن ترتبط الأعمال التى تسند إليهم بخبراتهم الأصلية التى اكتسبوها قبل انتهاء خدمتهم. "المادتين 100، 101".
وعهد المشروع إلى وزير التأمينات باصدار قرار يحدد الشروط والأوضاع اللازمة لتنفيذ أحكام هذا التأمين وخاصة كيفية قبول المنتفعين فى دور الرعاية الاجتماعية، وتشكيل مجالس ادارة لهذه الدور وتحديد اختصاصاتها مشترطا مراعاة تمثيل المنتفعين فى مجالس الادارة بنسبة لا تقل عن الثلث وكذلك وضع اللائحة الداخلية لهذه الدور دون التقيد بالقواعد والنظم المالية والوظيفية المعمول بها فى الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو القطاع العام، كما يحدد قيمة الاشتراك الذى يؤديه كل منتفع، وتحديد مستويات الخدمة اللازمة للرعاية الاجتماعية، بالاضافة إلى وضع أحكام تبادل الزيارات والاقامة فى دور الرعاية بين المصريين والاجانب (مادة 102).
واستكمالا لنظام الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات فى مختلف حياتهم أجاز المشروع لرئيس الجمهورية إصدار قرار بناء على عرض وزير التأمينات بعد الاتفاق مع الوزراء المختصين - يتضمن منح أصحاب المعاشات المشار اليهم تيسيرات معينة يحددها هذا القرار وخاصة ما يلى:
1 - تخفيض نسبى فى أجور السكك الحديدية ووسائل المواصلات العامة الداخلية فى المدن.
2 - تخفيض أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسرح.
3 - تخفيض نفقات الاقامة فى دور العلاج الحكومية.
4 - تخفيض نفقات الرحلات داخل الجمهورية وخارجها. "مادة 103".
كما نص المشروع على تمويل هذا التأمين من الموارد الآتية:
1 - المبالغ التى تخصصها وزارة المالية سنويا لدور الرعاية الاجتماعية.
2 - المبالغ التى تخصصها كل من الهيئتين التأمينيتين لهذا التأمين فى ميزانيتهما سنويا.
3 - الاشتراكات التى يؤديها المنتفعون بأحكام هذا التأمين.
4 - صافى إيراد الحفلات والمعارض والمهرجانات واليانصيب التى تقام لصالح هذه الدور.
5 - التبرعات والوصايا التى يقرر مجلس ادارة الهيئة المختصة قبولها.
6 - الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط دور الرعاية الاجتماعية "مادة 99".
الباب التاسع
المستحقون وشروط استحقاقهم
قرر المشروع للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش الحق فى معاش فى حالة وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة ويكون استحقاقهم للمعاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (3) المرافق له.
وقد حدد المستحقين بالأرملة أو الأرامل أو الزوج والأبناء والبنات والوالد والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية. "مادة 104".
شروط الاستحقاق
أولا - الأرملة:
1 - أن يكون عقد الزواج رسميا.
2 - أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين وقبل إحالته للمعاش وتحرم من المعاش إذا تم الزواج بعد بلوغه سن الستين وبعد احالته للمعاش فان تخلف أحد هذين الشرطين استحقت المعاش ويستثنى من ذلك الحالتان الآتيتان.
( أ ) حالة مطلقة صاحب المعاش التى عقد عليها بعد سن الستين وكانت فى عصمته قبل بلوغه هذه السن سواء كان طلاقها رجعيا أم بائنا وسواء أكانت عودتها لعصمته أثناء فترة العدة أم بعد انتهائها.
(ب) حالة الزواج التى يكون فيها سن الزوجة أربعين سنة على الأقل وقت الزواج، ولا يكون فيها لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلة تم طلاقها بارادته المنفردة، حتى لا تكون من تم طلاقها بارادتها سببا فى منع استحقاق غيرها.
ونظرا لأنه فى كثير من الحالات التى يتم فيها الزواج بعد الإحالة للمعاش وبعد بلوغ سن الستين يتم التحايل فيها عن طريق التصادق على الزواج بتاريخ سابق على بلوغ المؤمن عليه سن الستين ولذا نص المشروع على حرمان هذه الحالات من الاستحقاق فى المعاش "مادة 105".
ثانيا - الزوج:
1 - أن يكون عقد الزواج رسميا.
2 - أن يكون عاجزا عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش أن يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتأمين الصحى، ويقتصر القرار على تقرير وجود حالة لعجز فقط دون تعرض لتحديد تاريخ العجز.
3 - أن يتم زواجه من المؤمن عليها قبل بلوغها سن الستين وقبل احالتها للمعاش. "مادة 106"
ثالثا - الأبناء:
يشترط لاستحقاق الابن أن يكون سنه أقل من الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط الحالى الآتية:
( أ ) العاجز عن الكسب وتثبت حالة العجز وفقا لما هو موضح فى حالة عجز الزوج.
(ب) الطالب باحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين.
(ج) من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار اليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل ولم يتجاوز سن السادسة والعشرين والمقصود بالمؤهل النهائى المؤهل الذى تعتمده الدولة للالتحاق بعمل بإحدى أجهزتها ويستمر الابن فى هذه الحالة فى صرف المعاش إلى أن يحصل على دخل نتيجة مزاولة مهنة أو عمل أو يبلغ سن السادسة والعشرين أى التاريخين أقرب.
وحماية للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية قرر المشروع صرف المعاش لهم حتى نهاية تلك السنة "مادة 107".
رابعا - البنات والوالدة:
يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة فى تاريخ وفاة المورث وتعتبر غير متزوجة المترملة والمطلقة ولو كان طلاقها رجعيا وكانت فى فترة العدة، ويكون استحقاقها فى هذه الحالة اعتبارا من تاريخ وفاة المورث.
أما الوالدة فيشترط لاستحقاقها ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفى فى تاريخ الاستحقاق. مادة "108".
خامسا - للإخوة والأخوات ويشترط لاستحقاقهم.
1 - توافر شروط استحقاق الأولاد.
2 - أن تثبت اعالة المورث اياهم بشهادة ادارية.
3 - عدم وجود أى مستحق آخر باستثناء حالة وجود أرملة بدون أولاد مستحقين. "مادة 109".
كما أضاف المشروع لشروط الاستحقاق السابقة شرطا تسرى أحكامه فى شأن جميع المستحقين ويقضى بألا يجمع المستحق بين أكثر من معاشين أو من أيهما من الصندوق أو الصندوقين ومن الخزانة العامة.
ويكون جمع المستحق بين المعاشين فى حدود ثلاثين جنيها ويوزع باقى المعاش بعد خصم نصيبه فى الحدود المذكورة على باقى المستحقين فى حدود الأنصبة المنصوص عليها بالجدول رقم 3 المرافق "مادة 110".
وحيث أن السبب الرئيسى فى تقرير المعاش للمستحق هو اعالة المورث له لذا فقد نص المشروع على إيقاف صرف المعاش المستحق فى الحالات الآتية
1 - الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافية قيمة المعاش أو يزيد عنه فاذا نقص الدخل عن المعاش المستحق صرف اليه الفرق.
ويقصد بالدخل الصافى كل ما يحصل عليه المستحق مقابل عمله مخصوما منه اشتراك التأمين والمعاش والضرائب.
2 - مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة المهنة اعتبارا من أول الشهر التالى لهذا التاريخ مادة 111.
وقد استثنى المشروع الحالات الآتية من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين السابقتين:
1 - يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود ثلاثين جنيه
2 - يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
3 - تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها ومعاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود، "مادة 112"
وينتهى حق المستحق فى المعاش بحدوث إحدى وقائع ثلاثة:
1 - وفاة المستحق.
2 - زواج الأرملة أو البنت أو الأخت أو الأم من غير والد المتوفى ونظرا لأن البنت أو الأخت فى حالة زواجها تحتاج لمبلغ من المال لتأسيس منزل الزوجية، لذا فقد قرر لها المشروع الحق فى منحة تساوى قيمة المعاش المستحق لها لمدة سنة بحد أدنى قدره 25 "خمسة وعشرون جنيها" ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3 - بلوغ الأبن أو الأخ سن الحادية والعشرين وذلك مع عدم الاخلال بأحكام صرف المعاش المنصوص عليها "بالمادة 113".
واستمرارا للرعاية والحماية التى يكفلها المشروع للمستحقين فقد قرر منح البنت أو الأخت أو الأم إذا طلقت أو ترملت وكذلك الابن والأخ إذا عجز عن الكسب ما كان يستحق لكل منهم من المعاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث وذلك دون المساس بحقوق باقى المستحقين وذلك مع مراعاة توافر شروط استحقاق المعاش بالنسبة لكل منهم.
كما يقضى المشروع بعودة حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن زوجها الأخير، وفى هذه الحالة يخفض معاش الأولاد أو الأرملة الأخرى بنسبة الجزء الذى آل إليهم نتيجة زواج هذه الأرملة.
ورعاية من المشروع لحالات الطلاق والترمل والعجز التى وقعت قبلة ولم تكن القوانين واللوائح التى حل محلها تقرر لها حقا فى المعاش نص على سريان الأحكام السابقة فى شأنها وذلك سواء كانت هذه الحالات موجودة فى تاريخ وفاة المورث أم نشأت بعد وفاته. "مادة 114".
وقد قرر المشروع رد المعاش بعد قطعه على المستحقين الآخرين فى الحالات الآتية:
1 - زواج أو وفاة الأرملة يؤول نصيبها إلى أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذين يستحقون معاشا فى تاريخ زواجها أو وفاتها ويسرى هذا الحكم فى حالة وفاة الزوج.
2 - اذا قطع أو أوقف معاش أحد الوالدين أو كليهما رد نصيبه على الأرملة.
3 - اذا قطع أو أوقف معاش أحد الوالدين أو كليهما ولم توجد أرملة رد نصيبه على الأولاد الذين يتقاضون معاشات فى تاريخ القطع أو الايقاف.
4 - إذا قطع معاش أحد الأولاد أو الأخوة الذين كانوا فى تاريخ وفاة المورث يزيد سنهم على الحادية والعشرين وربط لهم معاش لتوافر صفة الطالب رد نصيبه على باقى المستحقين فى تاريخ وفاة المورث.
5 - اذا قطع معاش أحد الأولاد رد نصيبه على الأرملة.
6 - اذا كان المستحق لنصيب الأرملة أكثر من واحدة ففى حالة قطع معاش احداهن لوفاتها أو زواجها ولم يكن هناك أولاد مستحقين رد معاشها على الأخرى.
ويتحدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز النصيب المحدد له بالجدول مع المستحقين الآخرين الذين ما زالوا يتقاضون معاشا فى تاريخ الرد بافتراض عدم وجود من رد معاشه "ملاحظات الجدول رقم 3".
وقد وضع المشروع قاعدة عامة تقضى بأنه فى حالة قطع معاش المستحق يؤدى إليه بالكامل معاش هذا الشهر، وذلك فيما عدا حالات قطع المعاش لانتهاء حالة العجز الصحى فيستمر صرف المعاش عن الشهر الذى تحدد لتوقيع الكشف الطبى والشهر التالى له.
وفى حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ واقعة الاستحقاق.
واستثناء من الأحكام السابقة إذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة وفى حالة رد هذا المعاش يكون الرد اعتبارا من هذا التاريخ. (مادة 115).
وإذا كان المعاش المستحق للولد أو الأخ لم يرد على باقى المستحقين يعاد صرفه إليه فى حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الإلزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين. (مادة 116).
هذا ونشير إلى أن جميع الحقوق التى يقررها المشروع للمستحقين للمعاش أو المستفيدين لا تعتبر تركة إذ يستمد هؤلاء حقهم فيها من القانون مباشرة وليس بالخلافة عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش بحسب الأحوال، وبالتالى لا تسرى فى شأنها أحكام التركات.
الباب العاشر
فى الحقوق الإضافية
قرر المشروع للمؤمن عليه أو المستحقين حقوقا أخرى بالاضافة للحقوق السابقة بيانها كالآتى:
1 - التعويض الاضافى:
ألزم الصندوق المختص بأن يؤدى للمؤمن عليه أو المستفيد عنه تعويضا إضافيا وذلك فى حالات الخدمة للأسباب الآتية:
1 - عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو جزئيا أدى إلى استحقاقه معاشا.
2 - وفاة المؤمن عليه، ويؤدى مبلغ التعويض الاضافى فى هذه الحالة إلى الورثة الشرعيين ما لم يكن المتوفى قد حدد مستفيدين آخرين فيؤدى إليهم وإذا تخلفت الصفة التى حددها المؤمن عليه كشرط لاستحقاق مبلغ التأمين لأى من المستفيدين أو كان أيهم قد توفى قبل وفاة المؤمن عليه فلا يعتد بهذا التحديد بالنسبة لجميع المستفيدين، ويؤدى مبلغ التعويض فى هذه الحالة إلى الورثة الشرعيين.
ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الاضافى بالنسبة للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص غير المرتبطين باتفاقيات جماعية أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وذلك فيما عدا الحالات التى يستحق فيها هذا التعويض نتيجة إصابة عمل. ويستثنى من شرط إنهاء الخدمة للعجز أو الوفاة لاستحقاق التعويض حالات ثبوت العجز الكامل أو الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة وذلك رعاية من المشروع لهما إذ قد يبلغ المؤمن عليه سن التقاعد وتقع الوفاة نتيجة الإصابة أو يثبت العجز الكامل بعد بلوغ المؤمن عليه هذا السن (مادة 117).
ويقدر مبلغ التعويض الإضافى بواقع نسبة يحددها الجدول رقم (5) المرافق من الأجر السنوى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 132 وتبعا لسنه فى تاريخ انتهاء خدمته، وفى حساب السن تجبر كسور السنة.
وبالنسبة لحالات العجز الجزئى يستحق نصف المبلغ المشار إليه، كما يزاد المبلغ المستحق بواقع 50% بالنسبة للحالات الناتجة عن اصابة عمل (مادة 118).
ونظرا لأن التعويض الإضافة يستحق فى حالات إنهاء الخدمة للوفاة أو ثبوت العجز سواء كان نتيجة اصابة عمل من عدمه لذا فقد ألزم المشروع به التأمين ضد إصابات العمل فى الحالات الناتجة عن إصابة عمل وألزم التأمين به ضد الشيخوخة والعجز والوفاة فى غيرها مادة (119).
2 - المنحة:
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة وتلتزم بها الجهة التى كانت تلتزم بالأجر أو المعاش بحسب الأحوال ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليه العامل بالدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام على البند الذى كان يتحمل بالأجر. (مادة 120).
وتستحق المنحة إلى شخص واحد يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فان لم يحدد أحدا فللأرملة إن وجدت وإن تعددن تقسم بينهن بالتساوى وفى حالة وفاة إحداهن أو طلاقها قبل وفاته يستحق نصيبها لأولاده القصر منها والبنات غير المتزوجات ويراعى فى حالة وفاة الأرملة خلال أحد شهور استحقاق المنحة أن ينتقل استحقاقها لمن يليها من مستحقى المنحة الذين حددهم المشروع.
وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم صرفت المنحة لمن كان يعوله المؤمن عليه أو صاحب المعاش بحسب الأحوال من والديه وأخوتة القصر وأخواته غير المتزوجات وتثبت الاعالة باقرار من المستحق مؤيدة بشهادة إدارية (مادة 121).
3 - مصاريف الجنازة:
ألزم المشروع الهيئة أو الجهة التى كانت تقوم بصرف المعاش فى حالة وفاة صاحب المعاش بصرف نفقات تقدر بواقع معاش شهر بحد أدنى قدره عشرون جنيها تصرف لأرملته فاذا لم توجد أرملة صرفت لأرشد أولاده أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة بشهادة إدارية. (مادة 122).
4 - الحد الأدنى للمعاش:
يكفل المشروع حدا أدنى للمعاش الذى يحصل عليه المؤمن عليه أو المستحقين عنه سواء كان ذلك المعاش هو المعاش المستحق وفقا لأحكام التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة أو مجموع ما يستحق له من المعاش المذكور ومعاش الإصابة أو معاش الإصابة إذا لم يستحق معه معاش التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، ويقدر هذا الحد وفقا للآتى:
1 - ستة جنيهات شهريا بالنسبة للمؤمن عليه.
2 - ثلاثة جنيهات شهريا بالنسبة للأرملة أو الأرامل على ألا يقل نصيب الواحدة منهن عن جنيه.
3 - جنيها شهريا بالنسبة لكل من باقى المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش. (مادة 123).
5 - حقوق المفقودين:
فى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يقرر المشروع للمستحقين عنه إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذى فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة وحكما سواء كان ذلك بحكم قضائى أو بصدور قرار بالوفاة من السلطة المختصة.
وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر فى التأمين ضد إصابات العمل والمعاش المقرر فى التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك فى الحدود المنصوص عليها بالمادة (71).
وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك فى تقدير جميع الحقوق التى يقررها المشروع وتؤدى وفقا للآتى:
( أ ) يستمر صرف الإعانة التى ربطت وفقا للأحكام السابقة باعتبارها معاشا.
(ب) يصرف مبلغ التعويض الإضافى للورثة الشرعيين الموجودين على قيد الحياة فى تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى هذا التاريخ أو تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية إلا إذا كان المؤمن عليه قد حدد مستفيدين آخرين فيصرف إليهم وذلك مع مراعاة ما ورد فى شأن تحديد المستفيدين من مبلغ التعويض الإضافى.
(جـ) تصرف المنحة للمستحقين المنصوص عليهم بالمادة (21) الموجودين على قيد الحياة فى التاريخ المشار إليه بالبند السابق. (مادة 124).
وقد نص المشروع على سريان هذه الأحكام على المفقودين قبل العمل به إذ أن الأحكام التى جاء بها فى هذا الشأن كان معمولا بها بالنسبة للمعاملين بقوانين التأمين والمعاشات التى سيحل محلها وذلك بخلاف ما كانت عليه الحال بالنسبة للمعاملين بقانون التأمينات الاجتماعية فى هذا الشأن.
الباب الحادى عشر
فى الأحكام العامة
تناول المشروع فى هذا الباب الأحكام العامة وقد قسمها لفصول ثمانية - وفيما يلى بيانها:
أولا - فى قواعد حساب الاشتراكات
1 - تحسب الاشتراكات على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر وذلك دون تفرقة بين العاملين فى القطاعات المختلفة مع النص على عدم استحقاق الاشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها المؤمن عليه أجرا، وحدد عدد أيام العمل بثلاثين يوما عند حساب الأجر بالنسبة لكافة المؤمن عليهم، ومؤدى ذلك حساب الاشتراكات بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر على أساس أجورهم الشهرية حسابها بالنسبة لغيرهم على أساس أجر ثلاثين يوما، ووضع المشروع قاعدة بألا يزيد الأجر الذى تسدد على أساسه الاشتراكات فى جميع الأحوال على 2500 جنيه سنويا وبالتالى لا تخضع الزيادة عن هذا القدر لحكم استقطاع الاشتراكات وأجاز القانون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب الأجر فى حالات معينة وكذا تحديد الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات. "مادة 125".
2 - حددت المادة (126) قواعد الالتزام بأداء الاشتراكات فى بعض الحالات الخاصة كما يلى:
( أ ) يلتزم كل من صاحب العمل والمؤمن عليه بحصته فى الاشتراكات عن مدد الأجازات الخاصة والأجازات الدراسية بدون أجر ومدد الإعارات الخارجية دون تقاضى الأجر من صاحب العمل الأصلى، وأدائها وفقا للقواعد المنصوص عليها بهذه المادة.
(ب) التزام الجهة الموفدة للبعثة العلمية بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى الاشتراكات عن مدد البعثات العلمية وأدائها فى المواعيد الدورية.
(جـ) التزام الجهة المعار اليها والمؤمن عليه فى حالات الاعارة الداخلية دون تقاضى الأجر من صاحب العمل الأصلى، بأداء حصة صاحب العمل فى الاشتراكات وخصم حصة المؤمن عليه فى الاشتراكات من أجره وأداء الحصتين إلى الجهة المعار منها حيث تلتزم الجهة الأخيرة بسدادهما إلى الهيئة المختصة فى المواعيد الدورية.
3 - تلتزم الجهة التى تتحمل بأجر المؤمن عليه خلال مدد الاستدعاء أو الاستبقاء بالقوات المسلحة بحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وخصم حصة المؤمن عليه من أجره وأداء الحصتين الى الهيئة المختصة فى المواعيد الدورية "مادة 127" ويلاحظ أنه لم يرد نص على الاعفاء من الاشتراكات خلال مدة التجنيد الالزامية باعتبار أن ذلك هو نتيجة للنص الوارد بعدم أداء أية اشتراكات عن المدد التى لم يستحق عنها أجر بصورة مطلقة فيشمل هذه المدة وغيرها.
4 - تضمنت المادة (128) التزامات أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص بشأن البيانات التى يتعين عليهم تقديمها الى الهيئة وحساب الاشتراكات على أساس هذه البيانات أو على أساس التحريات فى حالة عدم تقديمها مع بيان قواعد الاعتراض على الحساب وعرض النزاع على فض المنازعات.
5 - حددت المادة (129) تاريخ وجوب الأداء بالنسبة للمبالغ التى يلتزم صاحب العمل بأدائها الى الهيئة المختصة، مع منحه مهلة للسداد قدرها خمسة عشر يوما فاذا لم يتم السداد خلالها استحقت على صاحب العمل فوائد تأخير بواقع 6% سنويا من قيمة المبالغ التى تأخر فى سدادها وذلك من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد.
6 - يلتزم صاحب العمل الذى لم يشترك عن كل أو بعض عماله أو اشترك على أساس أجور غير حقيقية بأداء مبلغ اضافى يقدر بواقع 50% من الاشتراكات التى لم يؤدها.
أما فى حالة التأخير عن أداء الاشتراكات الدورية فقد حدد المبلغ الإضافى بواقع 2% من الاشتراكات التى تأخر فى أدائها عن كل شهر وذلك بحد أقصى لا يجاوز 50% من قيمة الاشتراكات.
وتؤدى هذه المبالغ الإضافية بالاضافة لفوائد التأخير المنصوص عليها بالمادة (129).
ويجوز لوزير التأمينات بناء على عرض الهيئة المختصة الاعفاء من المبالغ الاضافية المشار اليها أذا كانت هناك أعذار مقبولة، وذلك طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار منه "مادة 130".
ثانيا - فى تحديد الأجر ومدة الاشتراك فى التأمين
1 - أجر تقدير المعاش:
قرر المشروع تقدير المعاشات على أساس المتوسط الشهرى للأجور المستحقة للمؤمن عليه خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك.
واستثناء من ذلك يقدر المعاش فى حالتى الوفاة والعجز المنصوص عليهما فى التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين ضد إصابات العمل على أساس المتوسط الشهرى للأجور المستحقة خلال السنة السابقة على تاريخ انتهاء الخدمة.
ويراعى فى حساب المتوسط ما يلى:
1 - عدم تجاوز الأجر 2500 جنيه سنويا وذلك لأن المشروع وضع قاعدة عامة تقضى بأن أجر الاشتراك لا يزيد عن القدر المذكور.
2- يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهرا كاملا.
3 - إذا تخلل فترة المتوسط مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
4 - يدخل فى حساب المتوسط ما يكون قد استحق للمؤمن عليه من زيادة فى أجره ولو لم يكن قد حل ميعاد صرفها.
5 - بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون أجورهم باليومية يستخرج المتوسط على أساس الأجور التى يستحقها المؤمن عليه خلال فترة المتوسط بحسب فئة الأجر وباعتبار الشهر ثلاثين يوما.
6 - بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين فى تحديد أجورهم وترقياتهم للوائح توظف صادر بها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو أبرمت بمقتضى اتفاقيات جماعية يراعى فى حساب المتوسط ألا يجاوز الفرق زيادة أو نقصا بين أجر المؤمن عليه فى نهاية الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراكات فى التأمين أو مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك وأجره فى بدايتها عن 40% فاذا زاد الفرق عن هذا الحد فلا تدخل الزيادة فى متوسط الأجر الذى يسوى على أساسه المعاش أو التعويض ويستثنى من هذا الحكم المستحقات فى حالتى انتهاء الخدمة بالوفاة والعجز "مادة 131".
2 - أجر تقدير تعويض الدفعة الواحدة:
ويقدر بالمستوى الشهرى للأجور المستحقة خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك ويقدر هذا المتوسط وفقا لما سبق بيانه مضروبا فى إثنى عشر. "مادة 132 فقرة أولى".
3 - أجر تقدير التعويض الاضافى:
ويقدر بالمتوسط الشهرى للأجور المستحقة خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك (ويقدر هذا المتوسط وفقا لما سبق بيانه) مضروبا فى اثنى عشر. "مادة 132 فقرة ثانية".
كما حدد المشروع مدة الاشتراك فى التأمين بما يأتى:
4 - مدة الاشتراك فى التأمين:
( أ ) المدة التى تتوافر فيها شروط الانتفاع بأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به للموجودين بالخدمة فى التاريخ المذكور. ومن تاريخ توافر شروط الانتفاع به لمن يعين بعد هذا التاريخ.
(ب) المدة من تاريخ بدء الانتفاع بأنظمة التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات ويراعى فى شأن هذه المدة حسابها كاملة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين بما فيها المدد التى كانت تلك القوانين تقضى بحذفها من مدة الاشتراك فى التأمين.
(جـ) المدد التى تم ضمها لمدة الاشتراك وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات.
(د) المدد المنصوص عليها بالبنود 1، 2، 4 "من المادة 28". وهى فى مجموعها المدد التى قضيت بجهات وأعمال تشملها قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات قبل تاريخ العمل بتلك القوانين.
(هـ) المدد المنصوص عليها بالمادتين (30، 31).
ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف حقوقه التقاعدية أو التأمينية منها (مادة 133).
ثالثا - الإعفاءات من الضرائب والرسوم
أعفى المشروع الاشتراكات التى تؤدى وفقا لأحكامه والحقوق التى يكفلها وطلبات تنفيذه من جميع أنواع الضرائب والرسوم وذلك وفقا للإيضاح الآتى:
1 - الإعفاءات الضريبية:
( أ ) إعفاء قيمة الاشتراكات التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم من المبالغ التى تربط عليها الضرائب أيا كان نوعها (مادة 134).
(ب) إعفاء قيمة الاشتراكات وجميع المحررات التى يتطلبها هذا القانون - من استمارات ومستندات وبطاقات وعقود ومخالصات وشهادات ومطبوعات وإيصالات وتقارير وغيرها - من رسوم الدمغة بكافة أنواعها (مادة 134).
(جـ) إعفاء أموال الهيئة المختصة الثابت منها والمنقول، وجميع عملياتها الاستثمارية وعائد هذه الأموال مهما كان نوعها من كافة الضرائب والرسوم والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة أخرى فى جمهورية مصر العربية (مادة 135).
(د) إعفاء المعاشات والتعويضات ومبالغ التأمين الإضافى والمنح وكافة المبالغ التى تؤديها الهيئات الثلاث إلى المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم تطبيقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها.
ويسرى هذا الإعفاء على متجمد المعاشات والتعويضات والتعويض الإضافى والمنح التى تستحق طبقا لأحكام هذا القانون عند صرفه إلى الورثة الشرعيين (مادة 136).
هذا ويلاحظ أن معاملات الهيئة المختصة فى الأوراق المالية مع المتعاملين معها فى هذه الأوراق تخضع لجميع الأحكام الخاصة بفرض رسوم الدمغة على معاملات الأفراد فيما بينهم، وذلك مراعاة لقواعد التعامل بالبورصة.
2 - الإعفاء من الرسوم القضائية:
يقضى المشروع بإعفاء الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم والمستحقين من الرسوم القضائية المستحقة، فى جميع درجات التقاضى عن الدعاوى التى ترفع من هؤلاء أو عليهم تطبيقا لأحكام هذا القانون.
كما يقضى المشروع بأنه يجب أن يكون نظر هذه الدعاوى على وجه الاستعجال كما خول المحكمة المختصة فى جميع الأحوال أن تشمل الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة (مادة 137).
رابعا - فى مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب
الصرف، ومواعيد المنازعة
1 - ألزم المشروع صاحب العمل بأن ينشئ للمؤمن عليه ملفا يتضمن مستندات معينة تتم تقدير الحقوق المقررة وفقا له على أساس البيانات والمستندات الواردة به دون الرجوع لملف الخدمة (مادة 138).
2 - وتحدد بقرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة المختص الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بالمشروع وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال (مادة 139).
3 - حدد المشروع ميعادا لتقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة لدى الصندوق المختص فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء أو مستحقة الصرف وإلا انقضى الحق فى المطالبة بها. وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقى المبالغ المستحقة لدى الصندوق.
وينقطع سريان المدة المشار إليها بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد.
وإذا لم يصرف المعاش المستحق لمدة سنتين يوقف صرفه ويجوز لمدير عام الهيئة المختصة أن يتجاوز عن الإخلال بهذه المواعيد إذا كان ذلك ناشئا عن أسباب تبرره وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق (مادة 140).
4 - ألزم المشروع الهيئة المختصة بأن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات المطلوبة.
وإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن، بدفعها مضافا إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم، ولا تستحق هذه المبالغ الإضافية فى حالات المنازعات القضائية إلا من تاريخ رفع الدعوى.
وترجع الهيئة المختصة على المتسبب فى تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية ما لم يثبت لمجلس الإدارة أن التأخير راجع لخطأ مرفقى (مادة 141).
5 - فيما عدا ما ورد بالمادتين (56 و59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية.
كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة فى قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة فى حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام يترتب عليها خفض الأجور أو المدد التى أتخذت أساسا لتقدير قيمة تلك الحقوق (مادة 142).
خامسا - ضمانات التحصيل
1 - قرر المشروع امتيازا عاما للمبالغ المستحقة للهيئة المختصة على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية، كما أعطى الهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى (مادة 143).
2 - وفى مجال حماية حقوق المنتفعين، نص القانون على عدم جواز الحجز أو النزول على هذه الحقوق إلا لدين النفقة أو لدين الهيئة أو لدين الدولة أو القطاع العام بما لا يجاوز ربع المستحقات وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الثمن، ويخصص الباقى للوفاء بالديون الأخرى، على أن يكون لدين الهيئة أولوية على دين الحكومة أو القطاع العام.
كما نص المشروع على حق الهيئة المختصة فى حجز ما يكون قد استحق لها من ديون على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مستحقات المستحقين بنسبة نصيب كل منهم فى هذه المستحقات وفى حدود الربع.
كما أجاز المشروع للهيئة المختصة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه أو أصحاب المعاشات وذلك وفقا للجدولين رقم 6، 7 المرافقين للمشروع مع النص على إيقاف الأقساط فى حالة الوفاة أو إنهاء الخدمة بسبب العجز، أما فى حالة استحقاق صرف تعويض الدفعة الواحدة فتخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض المستحق له (مادة 144).
3 - ألزم القانون صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يعلق بأماكن العمل شهادة التأمين الدالة على سداد اشتراكه فى الهيئة ويصدر بتحديد بيانات هذه الشهادة وتجديدها قرار من وزير التأمينات مع النص على إلزام الهيئة بإعطاء هذه الشهادات مقابل مائة مليم عن كل شهادة أو مستخرج منها، كما نص على إلزام الجهات الحكومية التى تختص بصرف تراخيص أو شهادات معينة لأصحاب الأعمال بأن تعلق صرفها أو تجديدها على تقديم طالبها لشهادة التأمين أو مستخرج منها (مادة 145)
4 - عالج المشروع الحالات المختلفة التى تنتقل فيها المنشأة أو أحد عناصرها إلى الغير بما يكفل تحقيق الحماية الكافية لأموال الهيئة المختصة، فنص على أن المنشأة تضمن بذاتها كافة مستحقات الهيئة المختصة وذلك فى أى يد كانت المنشأة وأيا كانت وسيلة انتقال المنشأة إلى الغير، فإذا كان من انتقلت إليه المنشأة خلفا لصاحب العمل السابق، فإنه فضلا عن ضمان المنشأة لمستحقات الهيئة يكون الخلف مسئولا متضامنا مع أصحاب الأعمال السابقين فى الوفاء بكافة المستحقات وغيرها من الالتزامات الأخرى.
وتحقيقا للعدالة، فقد نص المشروع على تحديد مسئولية الخلف فى حدود ما انتقل إليه، وذلك فى الحالات التى ينتقل فيها للخلف أحد عناصر المنشأة فقط (مادة 146).
سادسا - إلتزامات الخزانة العامة
تضمن الفصل السادس من هذا الباب بيان التزامات الخزانة العامة وذلك على النحو التالى:
1 - تحديد حد أدنى لعائد استثمار أموال كل من الصندوقين قدره 4.5% بحيث تلتزم الخزانة العامة بتغطية الفرق بين هذا القدر والعائد الفعلى للاستثمار إذا قل عن ذلك على أن يؤدى هذا الفرق خلال شهر من تاريخ اعتماد الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية التالية لاعتماد الحسابات الختامية للهيئة المختصة (مادة 147).
2 - تحديد التزامات الصندوقين بالحقوق المقررة وفقا لأحكام هذا القانون بحيث تلتزم الخزانة العامة بأية زيادة فى هذه الحقوق يتم تقريرها بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات خاصة، مع النص على إلزام الهيئة المختصة بأداء الحقوق بما فيها الزيادة والرجوع على الخزانة العامة وفقا للطريقة التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد أخذ رأى كل من الهيئتين (مادة 148).
3 - ألزم المشروع الخزانة العامة بأن تؤدى للصندوق الذى تتولى إدارته الهيئة العامة للتأمين والمعاشات مبالغ عن مدد الإشتراك فى التأمين للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل به المعاملين بقوانين ولوائح المعاشات المدنية فيما عدا المعاملين بقانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963، نظرا لأن الخزانة العامة كانت تحصل على احتياطى معاشاتهم وتلتزم بحقوقهم، وقد نقل المشروع هذا الالتزام إلى الصندوق المذكور.
كما ألزمها بأن تؤدى إلى الصندوق المختص مبالغ عن مدد الاشتراك فى التأمين لأصحاب المعاشات المعارين لعمل يخضعهم لأحكام هذا القانون بعد تاريخ العمل به من المذكورين بالفقرة السابقة وكذلك عن مدد الاشتراك فى التأمين الذين كانوا يشغلون فيها الوظائف المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (28) قبل 1/ 10/ 1956 والمدد التى قضاها الأجنبى فى الجهات الحكومية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وتقدر المبالغ المشار إليها وفقا للجدول رقم 4 المرافق وعلى أساس أجر المؤمن عليه أو صاحب المعاش وسنه وفى تاريخ العمل بهذا القانون أو فى تاريخ عودة صاحب المعاش لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون حسب الحالة (مادة 149).
سابعا - أحكام متنوعة
حفاظا على حقوق المؤمن عليهم والمستحقين فى حالات تهرب صاحب العمل من الاشتراك عن المؤمن عليه أو فى حالة المنازعة على حقيقة مدة الخدمة أو الأجر، قررت المادة (150) التزام الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى فى الحالات التى لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم، على أن تقدر الحقوق وفقا للأحكام الواردة فى هذا القانون.
ومنعا من صرف مبالغ دون وجه حق نتيجة مدة اشترك أو أجر متنازع عليه، قرر المشروع أنه إذا لم تتثبت الهيئة المختصة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك فى التأمين، ربط المعاش أو التعويض حسب الحالة - على أساس مدة الاشتراك غير المتنازع عليها، وفى حالة عدم التثبت من صحة قيمة الأجر، تؤدى الحقوق التأمينية على أساس الأجر غير المتنازع عليه، بحيث لا يقل فى هذه الحالة عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.
وفى الحالات السابقة يكون للهيئة المختصة حق الرجوع على صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون وكذلك فوائد التأخير والمبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادتين (129، 130).
كما خولت المادة (151) وزير التأمينات حق إصدار قرار - بناء على اقتراح الهيئة المختصة - يتضمن بيان السجلات والدفاتر التى يتعين على صاحب العمل الاحتفاظ بها مستوفاة بياناتها فى مكان العمل، والملفات التى ينشؤها لكل من المؤمن عليهم لديه والمستندات التى تودع فى هذه الملفات أولا بأول.
كما يتضمن البيانات والنماذج التى يلتزم صاحب العمل بتقديمها للهيئة المختصة عن العاملين لديه وأجورهم واشتراكاتهم وبيان مواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج للهيئة المختصة.
كما قررت المادة المذكورة التزام صاحب العمل أن يوافى الهيئة المختصة ببيان أسماء العاملين لديه الذين ستنتهى خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد وذلك قبل موعد إنتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل.
وقررت المادة (152) الحق لمن تنتدبه الهيئة المختصة من موظفيها فى دخول مجال العمل فى المواعيد المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات والملفات التى تتعلق بتنفيذ هذا القانون، وذلك يستوجب أن يمنح هؤلاء صفة الضبطية القضائية بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون.
كما ألزمت المادة المذكورة الجهات الحكومية والإدارية بموافاة الهيئة المختصة بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون.
وألزمت المادة (153) كل من يعهد اليهم بتوثيق عقود الزواج، ومكاتب السجل المدنى كل فيما يخصه، باخطار الهيئة المختصة بحالات الزواج التى تتم بين مستحقات المعاشات، وحالات الوفاة التى تقع بين من يحصلون على معاشات من الهيئة المختصة، على أن يتم هذا الإخطار فور توثيق عقد الزواج أو فور إثبات حالة الوفاة بحسب الأحوال، وأن يتضمن الإخطار اسم من يصرف إليه المعاش واسم من يستحق عنه المعاش وجهة الصرف التى كان يصرف منها المعاش ورقم ربط المعاش.
كما ألزمت المادة (154) المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات الذين لم يجاوزوا سن الستين، أو أحد المستحقين فى المعاش ممن يحصلون على معاشات وفقا لأحكام هذا القانون، أن يخطروا الهيئة المختصة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التى يصرف منها المعاش ورقم ربط المعاش، على أن يتم هذا الإخطار خلال شهر واحد من تاريخ استخدام صاحب المعاش أو مستحق المعاش.
وقد أخذ المشروع بأسباب قطع التقادم الواردة بأحكام القانون المدنى ، وأضاف إليها حكما جديدا مؤداه قطع مدة التقادم بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة المختصة بمقتضى هذا القانون بشرط أن يتم هذا التنبيه بموجب كتاب موصى عليه مع علم الوصول متضمنا بيانا بقيمة هذه المبالغ، ومؤدى ذلك أن تبدأ مواعيد الاعتراض وفترة قطع التقادم من تاريخ وصول هذه المطالبة إلى صاحب العمل.
أما بالنسبة لصاحب العمل الذى لم يسبق اشتراكه فى التأمين عن كل عماله أو بعضهم، فإن التقادم لا يسرى فى مواجهة الهيئة المختصة إلا من تاريخ علم الهيئة (مادة 155).
ونص المشروع على أن تسقط حقوق الهيئة المختصة فى جميع الأحوال قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين بانقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الاستحقاق (مادة 156).
ونصت المادة (157) على إنشاء لجان بكل من الهيئتين التأمينيتين لفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويصدر وزير التأمينات قرارا بتشكيل هذه اللجان وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها.
وألزم المشروع أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية وذلك قبل اللجوء إلى القضاء، ولا يجوز لأى من هؤلاء رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (128).
وألزمت المادة (158) صاحب العمل أن يخصم من أجر المؤمن عليه لديه المبالغ التى صرفت له دون وجه حق وأن يوردها للهيئة المختصة شهريا فى مواعيد سداد الاشتراكات وذلك بشرط أن يكون الخصم بناء على طلب الهيئة المختصة، وأن يكون الخصم فى الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها قانونا.
وقضت المادة (159) بضرورة عرض مشروعات القوانين الخاصة بالتأمين الاجتماعى بأنواعه الواردة بالمادة (1) - التى تعدها الدولة بكافة أجهزتها ووزاراتها، على وزارة التأمينات قبل اتخاذ إجراءات استصدارها.
كما قضت المادة (160) بأن يحدد وزير التأمينات - بعد أخذ رأى مجلس الإدارة المختص - نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها والتزام البنوك المحلية والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد بصرف المعاشات التى تحيلها إليها كل من الهيئتين التأمينيتين وذلك مقابل الرسوم التى يحددها وزير التأمينات بحيث لا تزيد عن مائتى مليم تخصم من المعاش المستحق صرفه.
الباب الثانى عشر
فى الأحكام الانتقالية والأحكام الوقتية
أولا - الأحكام الانتقالية:
تضمن هذا الباب عدة أحكام انتقالية تطلبتها ضرورة الانتقال من مرحلة نظام التأمين الاجتماعى ذى التشريعات المتعددة إلى نظام التأمين الاجتماعى ذى التشريع الموحد، كما يتطلبها التطوير الذى تضمنه القانون الموحد فى أحكام التأمين الاجتماعى، وخاصة فى مجال اعمال قاعدة الحقوق المكتسبة، وفيما يلى بيان هذه الأحكام الانتقالية:
1 - نقل المشروع حقوق والتزامات صندوق التأمين والمعاشات المنشأ بالقانون رقم 50 لسنة 1963 لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين وحقوق والتزامات الخزانة العامة بالنسبة للمؤمن عليهم المعاملين بقوانين المعاشات المدنية ولوائح المعاشات إلى الصندوق الذى عهد بادارته إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، كما نقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية إلى الصندوق الذى عهد بادارته إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وكذلك نقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين الصحى المقررة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 والقانون رقم 75 لسنة 1964 إلى الصندوق الذى عهد بادارته إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى (مادة 161).
2 - حرص المشروع على الاحتفاظ للعاملين - الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل - بالمزايا الاضافية التى كان يلتزم بها أصحاب الأعمال قبل تقرير نظام معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة تلك المزايا التى تزيد عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية، فنص القانون على أن المعاشات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام الباب الثالث منه "تأمين الشيخوخة والوفاة والعجز" لا تقابل من التزامات صاحب العمل فى هذا التأمين إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقا لأحكام قانون العمل.
أما ما يزيد على المكافأة القانونية من مزايا - بالنسبة لأنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الخاصة التى كانت موجودة حتى آخر يوليو 1961 - فيلتزم بها أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون بهذه الأنظمة، وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العاملين سواء فى ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الذى كانت تتضمنه قوانين التأمينات الاجتماعية السابقة.
وكان قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 يقضى بأن تؤدى قيمة المزايا المشار إليها كاملة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عند انتهاء خدمة العامل، ثم تقوم الهيئة المذكورة بصرفها إلى المؤمن عليه أو المستحقين عند استحقاق صرف المعاش أو التعويض مضافا إليها فائدة مركبة بواقع 3% سنويا، كما كان يجيز للعامل أو المستحقين عنه فى المعاش استخدام هذه المبالغ كلها أو بعضها فى سداد المبالغ المطلوبة لحساب مدة الخدمة السابقة التى تحسب فى المعاش.
ولكن المشروع رأى العدول عن هذه القاعدة، وقرر أداء قيمة هذه المزايا للمؤمن عليه أو المستحقين عنه فى المعاش حسب الحال وذلك عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وبذلك تنحصر العلاقة بشأن هذه المزايا الأفضل، مباشرة بين العامل وصاحب العمل دون تدخل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما أنه لن تحبس قيمة هذه المزايا إلى تاريخ استحقاق المؤمن عليه المعاش أو التعويض كما هو الحال فى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
كما احتفظ المشروع بالأحكام التى تقررت بموجب القانون رقم 35 لسنة 1974 من حيث الترخيص لأصحاب الأعمال طبقا للقواعد والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات، بعد موافقة الهيئة - استخدام أرصدة المبالغ التى يحتفظون بها لمواجهة التزاماتهم الخاصة بالميزات الأفضل المشار إليها، لمنح قروض بدون فوائد للمؤمن عليهم من أصحابها بغرض إنشاء مساكن لهم فى حدود مستحقاتهم وذلك عن طريق الجمعيات التعاونية للإسكان، على أن تخصم قيمة القروض من المبالغ المستحقة للمؤمن عليه عند انتهاء خدمته ولا يجوز التصرف فى تلك المساكن إلا بعد استحقاق هذه المزايا أو بعد سداد القرض (مادة 162).
3 - تقضى المادة (36) بإيقاف سريان أحكام تأمين الشيخوخة والوفاة والعجز على المؤمن عليه ببلوغه سن الستين فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة ولما كان قانون التأمينات الاجتماعية السابق يخضع العاملين لأحكامه حتى ولو تجاوزا سن الستين وقد رؤى تمكين من يتجاوز هذا السن من الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بقانون التأمين الاجتماعى الحصول على معاش بدلا من تعويض الدفعة الواحدة إذا لم يكن قد استكمل المدة الموجبة لاستحقاق المعاش، وذلك إذا ما توفر فى شأنه الشرطان الآتيان:
( أ ) ألا يكون قد صرف تعويض الدفعة الواحدة.
(ب) أن يكون من شأن انتفاعه بهذا التأمين بعد سن الستين استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش حتى سن الخامسة والستين.
ويتضح من ذلك أن المشروع لم يستهدف تقرير حق للمؤمن عليه فى هذه الحالة، فى الاستمرار بالعمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد هذا السن كما كان الحال فى قانون التأمينات السابق - لأنه افترض انتهاء خدمة المؤمن عليه فى سن الستين دون استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش، ثم عاد إلى العمل أو التحق بعمل جديد (مادة 163).
4 - لما كانت المادة الأولى من قانون الإصدار تقضى بتطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى على جميع العاملين، وتقضى المادة (36) بإيقاف سريان أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على جميع العاملين المدنيين فى سن الستين فإن مؤدى ذلك عدم انتفاع المؤمن عليهم بأحكام هذا القانون بعد هذا السن.
ولما كانت بعض فئات العاملين قد قرر قانون التأمين والمعاشات السابق وعدم انتهاء خدمتهم فى سن الستين بل فى سن سابق أو لاحق لهذا السن وكذلك القانون رقم 19 لسنة 1973 والقوانين المعدلة له، كما أن المادة (6) من قانون إصدار قانون التأمينات الاجتماعية السابق والقوانين المعدلة له كانت تعطى بعض المؤمن عليهم الحق فى الاستمرار بالعمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش حتى نهاية 1976 بشرط أن يكون قادر على العمل.
واعمالا لقاعدة الحقوق المكتسبة قرر المشروع أنه استثناء من قاعدة عدم انتفاع المؤمن عليه بأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بعد سن الستين، يستمر المؤمن عليهم الذين كانوا يستفيدون بأحكام انتهاء الخدمة قبل أو بعد هذا السن فى الانتفاع بهذه الأحكام على النحو التالى:
( أ ) المستخدمون والعمال الموجودين بالخدمة فى 1/ 6/ 1963 الذين تقضى لوائح توظفهم بإنهاء خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين.
(ب) الموظفون الموجودون بالخدمة فى 1/ 6/ 1963 الذين تقضى لوائح توظفهم بانهاء خدمتهم بعد سن الستين.
(جـ) المؤمن عليهم الذين تقضى لوائح توظفهم بانهاء خدمتهم قبل سن الستين.
(د) العلماء خريجو الأزهر ومن فى حكمهم المنصوص عليهم بالقانون رقم 19 لسنة 1973 والقوانين المعدلة له.
(هـ) المؤمن عليهم الذين استمروا بالعمل أو التحقوا بالعمل بعد سن الستين قبل تاريخ العمل بهذا القانون لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وفقا لحكم المادة (6) من القانون رقم 63 لسنة 1964 المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1969 "مادة 164".
5 - نص المشروع على إلغاء القرارات المنظمة لاعانة غلاء المعيشة المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين المنتفعين بقوانين التأمين والمعاشات السابقة وذلك دون المساس بقيمة الاعانة التى استحقت قبل العمل به.
وقد استثنى المشروع من هذا الحكم المعاشات المستحقة لمن تنتهى خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتعتبر إعانة الغلاء فى حكم المعاش وتسرى فى شأنها جميع الأحكام والقواعد المنظمة له.
ولما كانت التشريعات السابقة تحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة هذه الاعانة فان إلغاء أحكامها يقتضى النص صراحة فى هذا القانون على التزام الخزانة العامة بأداء قيمتها للصندوق الذى عهد هذا القانون بادارته إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وذلك فى المواعيد وبالطرق التى يحددها وزير التأمينات بقرار يصدره بالاتفاق مع وزير المالية "مادة 165".
6 - نظرا لأن القوانين التى حل محلها هذا القانون والقرارات الصادرة وفقا لها كانت تقرر استحقاق صرف المعاش أو جزء منه فى بعض الحالات بالنسبة لصاحب المعاش الذى يعود إلى عمل يخضعه لأحكامها فى حين أن هذا القانون منع صرف المعاش فى حالة العودة إلى العمل قبل بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد مما يعد من قبيل الاخلال بما اكتسبه هؤلاء من حقوق فى هذا الشأن، فان هذا القانون يقضى بأن صاحب المعاش الذى يعاد لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون قبل العمل به وكانت التشريعات السابقة تقرر استحقاقه صرف معاشه أو جزء منه - يكون له الحق فى استمرار صرف ما كان يصرف إليه حتى التاريخ الذى كانت تحدده التشريعات السابقة لايقاف هذا الصرف "مادة 166".
7 - كانت القوانين السابقة تقضى بحظر الجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل أو تسمح بالجمع فى حدود معينة وقد رفع المشروع الحظر فى بعض الحالات كما رفع حدود الجمع فى حالات أخرى.
ولما كان بعض أصحاب المعاشات والمستحقين قد صرفوا مبالغ دون وجه حق بالمخالفة لقواعد حظر الجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل التى كان معمولا بها فى القوانين السابقة بينما أجاز فيها المشروع الجمع.
لذا فقد رؤى التجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التى صرفت بالمخالفة للقوانين السابقة وذلك بالنسبة للحالات التى أجاز هذا القانون الجمع فيها بين معاشين أو بين المعاش والدخل، ومعنى ذلك أن من قام برد هذه المبالغ كلها أو بعضها فإنه ليس له الحق فى المطالبة بصرف ما قام برده بل يقتصر التجاوز على المبالغ التى لم ترد للهيئة المختصة حتى تاريخ العمل بهذا القانون (مادة 167).
8 - ألغى المشروع نظام استبدال المعاش الذى كان معمولا به فى القوانين السابقة التى حل محلها. على أنه فيما يتعلق بالاستبدالات التى تم قبول التقدير فيها قبل العمل بهذا القانون فيستمر تحصيل أقساطها حتى التاريخ الذى كانت تحدده القوانين السابقة لايقافها (مادة 168).
ثانيا - الأحكام الوقتية:
1 - أجاز المشروع لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل به أو المستحقين بحسب الأحوال طلب الانتفاع بأحكام الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة (19) على ألا تصرف الفروق الناتجة عن تطبيق هذا الحكم إلا اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون متى تقدم صاحب الشأن بطلب خلال سنتين من هذا التاريخ، فإذا قدم الطلب بعد هذه المهلة فإن الفروق المستحقة لا تصرف إلا من أول الشهر التالى لتقديم الطلب (مادة 169).
2 - كان تحويل احتياطى المعاش من إحدى الهيئتين إلى الأخرى جوازيا فى ظل التشريعات السابقة ولكن قانون التأمين الاجتماعى جعل تحويل الاحتياطى إجباريا فى الحالات المنصوص عليها بالمادة (27) وتحسب المدة المحول عنها الاحتياطى كاملة ضمن مدة اشتراك المحول لحسابه فى التأمين وبذات النسب التى كانت محسوبة بها. وقد رؤى تطبيق هذا الحكم بأثر رجعى على الحالات السابقة فيما عدا الحالات التى تم فيها صرف المكافأة أو المعاش (مادة 170).
3 - كانت المادة (3) من القانون رقم 50 لسنة 1963 تقضى بسريان بعض أحكام قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون المذكور على الموجودين بالخدمة من المعاملين بأنظمة التأمين والمعاشات المدنية المقررة بالقانون رقم 5 لسنة 1909 والقانون رقم 37 لسنة 1929 ولائحة التعاقد للعلماء والمدرسين والموظفين بالأزهر فى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963. ولم تشمل أحكامها من أعيد منهم للخدمة بعد هذا التاريخ وقد عالج المشروع هذه الثغرة بنص المادة (171).
4 - تيسير على أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون فى سبيل تحسين معاشاتهم عن طريق ضم مدد الخدمة ذات التكلفة الكاملة أو المدد ذات التكلفة الجزئية، أجاز القانون لهم طلب الانتفاع بأحكام المادتين (29، 30) خلال مهلة أقصاها سنتان من تاريخ العمل به على أن تقدر التكلفة على أساس الأجر الأخير عند انتهاء الخدمة بشرط أداء المبلغ المطلوب دفعة واحدة وفى هذه الحالة يعاد تسوية المعاش ويتم صرف المعاش المعدل اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ أداء التكلفة (مادة 172).
5 - صدرت عدة قوانين متضمنة زيادة المدة المحسوبة فى المعاش بواقع 1/ 100 إلى 1/ 75 دون تحمل المؤمن عليهم أية أعباء مقابل هذه الزيادة وانتفع بذلك جميع العاملين فى كافة القطاعات عدا المعاملين بالقانون رقم 33 لسنة 1964 المشار إليه وكان ذلك يمثل ثغرة فى التشريعات السابقة ولعلاج ذلك قرر المشروع مساواتهم بأقرانهم المعاملين بالقوانين الأخرى وذلك بزيادة هذه المعاشات بمقدار 30% من قيمتها دون أن يترتب على هذه الزيادة أى تغيير فى إعانة غلاء المعيشة التى كانت تمنح لهم على أن يخصم من هذه الزيادة ما يكون قد منح لهم من معاشات استثنائية وكذلك الزيادة التى منحت لهم تطبيقا لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1974 (مادة 173).
6 - تقضى الفقرة الثالثة من المادة (125) بعدم أداء اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجر وهذا الحكم لم يكن قد تضمنه القانون رقم 37 لسنة 1929، ونظرا لأن عددا كبيرا من المعاملين بأحكام القانون المذكور كانوا قد فصلوا من الخدمة أو أحيلوا إلى المعاش بغير الطريق التأديبى ثم أعيدوا إلى الخدمة مع إحتساب مدة الفصل ضمن المدة المحسوبة فى المعاش، مما كان يستلزم تحملهم بالاشتراكات المستحقة عليهم عن هذه المدة بالرغم من عدم استحقاقهم أجرا عنها، ورغبة فى مساواتهم بالمؤمن عليهم الذين كانوا ينتفعون بأحكام قانون التأمين والمعاشات اعتبارا من تاريخ العمل به، وعلاجا لهذه الثغرة التشريعية فى القوانين السابقة قرر التأمين الاجتماعى سريان حكم الفقرة الثالثة من المادة (125) على هذه الطائفة بالنسبة لمدد الفصل بغير الطريق التأديبى - التى وقعت اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 - 1/ 6/ 1963 (مادة 174).
7 - أحال كل من القانون رقم 61 لسنة 1973 فى شأن التأمين على أصحاب الأعمال، والقانون رقم 74 لسنة 1973 فى شأن التأمين على المصريين المشتغلين بعقود شخصية فى الخارج إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 فى بعض أحكامه، ونظرا لأن قانون التأمين الاجتماعى قد حل محل بعض القوانين ومنها قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، لذلك نص على أن يستبدل بعبارة (قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964) الواردة فى القانون رقم 61 لسنة 1973 - والقانون رقم 74 لسنة 1973، عبارة (قانون التأمين الاجتماعى) (مادة 175).
8 - يتضمن القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبى إلى وظائفهم (أحكاما تقضى بإعادة تسوية معاشات ومكافآت العاملين المدنيين الذين لا تنظم شئونهم الوظيفية قوانين خاصة وأنهيت خدمتهم بغير الطريق التأديبى بالإحالة إلى الاستيداع أو المعاش أثناء الاستيداع أو بالفصل من الوظائف بالجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها فى الفترة من 11/ 3/ 1963 حتى 7/ 6/ 1972، وتحقيقا للمساواة بين العاملين الذين لحقهم ضرر بسبب الإجراءات الاستثنائية التى تطلبها حماية الثورة وتدعيمها بعد أن زالت مبررات هذه الإجراءات وخاصة بعد ثورة التصحيح وعودة عصر سيادة القانون، قرر قانون التأمين الاجتماعى سريان الأحكام المقررة بالقانون رقم 28 لسنة 1974 المشار إليه فيما يتعلق باعادة تسوية المعاشات والمكافآت على العاملين المدنيين الذين لا تنظم شئونهم الوظيفية قوانين خاصة وأنهيت خدمتهم بغير الطريق التأديبى من الجهات المشار إليها فى الفترة من أول يناير سنة 1956 إلى 10/ 3/ 1963).
ولما كان القانون رقم 28 لسنة 1974 قد حدد مواعيد للانتفاع بأحكامه، فقد تضمن هذا القانون حكما يقضى بسريان المواعيد المنصوص عليها فى المواد 3، 7، 12 من القانون رقم 28 لسنة 1974 على هذه الحالات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون (مادة 176).
الباب الثالث عشر
فى العقوبات
تضمن هذا الباب فى المواد (من 177 إلى 183) تقرير العقوبات المناسبة عن الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه، دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، وقد روعى فى هذا الباب النص على تعدد الغرامة بقدر عدد العاملين الذين وقعت المخالفة بشأنهم فى أحوال معينة، وتشديد العقوبة فى حدود معينة وذلك فى حالة استمرار المخالفة فى بعض الأحوال.
وتتشرف وزارة التأمينات بعرض المشروع المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة بجلسة 1/ 6/ 1975
رجاء فى حالة الموافقة التفضل بإحالته إلى مجلس الشعب.
وزير التأمينات
محمد عبد الفتاح ابراهيم
التعليقات