قانون رقم 79 لسنة 1969

قانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية وبإلغاء القانون رقم 219 لسنة 1951 بإنشاء نقابة المهن التعليمية والقوانين المعدلة له

قوانين
24. Aug 2020
316 مشاهدات
قانون رقم 79 لسنة 1969

قانون رقم 79 لسنة 1969

بشأن نقابة المهن التعليمية وبإلغاء القانون رقم 219

لسنة 1951 بإنشاء نقابة المهن التعليمية والقوانين المعدلة له

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

      قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 

الباب الأول

إنشاء النقابة وأهدافها

الفصل الأول - التعريف بالنقابة

 

مادة 1 - تنشأ نقابة للمهن التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية، تضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم، والذين سبق اشتغالهم بها، وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى، ويكون مقرها القاهرة، ولها فروع طبقا لأحكام هذا القانون.

 

الفصل الثانى - أهداف النقابة

 

مادة 2 - تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية:

أولا - الإسهام فى خدمة المجتمع لتحقيق أهدافه القومية، وتشمل بوجه خاص:

( أ ) تعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية، والتعاون مع المنظمات الشعبية المحلية على تعبئة جهود الشعب لتحقيق هذه الأهداف.

(ب) العمل على نشر الثقافة والتعليم، بما فى ذلك إنشاء المدارس والمعاهد العلمية المختلفة، والاشتراك فى تأسيس الجمعيات والمنشآت التى يكون من أغراضها إنشاء هذه المدارس والمعاهد.

(ج) المعاونة فى خطط التنمية والمشروعات التربوية والتعليمية، والعمل على تحقيق أهدافها ومواجهة مشكلات التطبيق باقتراح الحلول المناسبة لها.

(د) التعاون مع النقابات المهنية المختلفة والمنظمات المماثلة فى الدول العربية فى اطار اتحاد المعلمين العرب، وكذلك مع غيرها من المنظمات التعليمية فى العالم للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضاياها والتحرر والسلام العالمى.

ثانيا - العمل على رفع مستوى المهنة التعليمية، ويشمل بوجه خاص:

( أ ) المحافظة على كرامة مهنة التعليم ورفع مستوى المعلمين وكفايتهم العلمية والمهنية.

(ب) الإسهام فى تخطيط التعليم وتطوير نظمه ومناهجه بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفى بمتطلباته.

(ج) العمل على تشجيع التأليف والتطور العلمى، مع ربط البحوث باحتياجات المجتمع ومشكلاته المحلية لتحقيق المزيد من التقدم.

(د) عقد الصلات مع منظمات المعلمين فى الوطن العربى فى إطار اتحاد المعلمين العرب، وكذلك مع منظمات المعلمين فى العالم للنهوض بمستوى التعليم والمعلمين وتبادل البحوث التربوية والتجارب التعليمية واقتراح اقتباس الصالح منها.

ثالثا - تقديم الخدمات لأعضائها وتشمل بوجه خاص.

( أ ) الخدمات الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والترفيهية.

(ب) المساعدة عند الحاجة.

(ج) كفالة الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم.

(د) تنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة.

 

الباب الثانى

عضوية النقابة وحقوق وواجبات الأعضاء

الفصل الأول - عضوية النقابة

 

مادة 3 - يشترط فى عضو النقابة أن يكون:

( أ ) متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.

ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل فى عضوية النقابة أحد المتمتعين بجنسية إحدى الدول العربية إذا كان مستوفيا لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة.

كما يجوز للمجلس منح عضوية مؤقتة للأجانب الذين يعلمون بمعاهد التعليم فى الجمهورية العربية المتحدة.

(ب) متمتعا بالأهلية الكاملة.

(ج) محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف أو تأديبية أو ترك وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(د) من المشتغلين بمهنة التربية والتعليم، أو سبق اشتغاله بها سواء عن طريق التدريس أو الإشراف الفنى أو القيام بأى عمل فنى له اتصال مباشر بالتدريس، أو من العاملين فى الإدارة التعليمية بشرط أن يكون سبق له الاشتغال بالتدريس مدة خمس سنوات على الأقل.

وللعضو المقيد فى جدول النقابة أن يستمر فى عضويته ولو انقطع عن مزاولة المهنة. وللذين انقطعوا عن مزاولة المهنة ولم يسبق انضمامهم للنقابة أن يطلبوا الانضمام إليها بشرط ألا يكون انقطاعهم عن مزاولة المهنة راجعا إلى أحكام تأديبية أو جنائية أو أسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.

مادة 4 - العضوية إجبارية بالنسبة للعاملين فى مهنة التربية والتعليم، فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأزهرية، والمعاهد العالية، والكليات، والمدارس العسكرية فهى اختيارية بالنسبة لهم.

مادة 5 - ينشأ بالنقابة جدول لقيد الأعضاء وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية.

مادة 6 - تشكل لجنة للقيد فى الجدول برئاسة أحد وكيل النقابة، وعضوين من مجلس إدارة النقابة يختارهما المجلس.

وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد إليها. وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا.

ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من صدوره، بكتاب مسجل مع علم الوصول. ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة بإيصال موقع عليه منه.

ولمن صدر القرار برفض قيد اسمه أن يتظلم منه إلى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.

مادة 7 - ينظر مجلس الإدارة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة السابقة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.

ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.

 

الفصل الثانى - حقوق الأعضاء

 

مادة 8 - لا يجوز لأحد الاشتغال بمهنة التربية والتعليم فى غير الجامعات والأزهر والكليات والمعاهد العالية والكليات والمدارس العسكرية إلا إذا كان عضوا مقيدا فى جدول النقابة.

مادة 9 - تنظم اللائحة الداخلية المزايا التى يتمتع بها أعضاء النقابة، وبوجه خاص:

( أ ) استفادة العضو وأفراد أسرته من النوادى والمستشفيات والمصايف التى تقيمها النقابة وفروعها.

(ب) اشتراك العضو وأفراد أسرته فى الرحلات والحفلات الرياضية والثقافية التى تنظمها النقابة وفروعها.

(ج) الاقتراض فى حالات الاحتياج بدون فائدة.

(د) اقتضاء إعانة فى حالات الوفاة أو الكوارث.

(هـ) استحقاق معاش تقاعد، أو معاش وفاة يصرف لأسرته من بعده بالشروط التى تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة.

(و) الحصول على نسخة من المجلة التي تصدرها النقابة بغير للنقابة.

 

الفصل الثالث - واجبات الأعضاء

 

مادة 10 - على العضو أن يتوخى فى أداء واجباته تقاليد مهنته ومقتضيات كرامتها. وأن يؤدى أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أؤدى عملى بالأمانة والشرف، وأن ألتزم بمبادئ ميثاق المعلم العربى، وأحترم قوانين المهنة وآدابها".

مادة 11 - على العضو تنفيذ قرارات مجلس النقابة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية وإلا تعرض للمحاكمة التأديبية.

مادة 12 - لا يجوز لعضو النقابة أن يباشر عملا يتنافى مع كرامة المهنة.

مادة 13 - على كل عضو أن يؤدى للنقابة رسم قيد قدره ثلاثة جنيهات عند الالتحاق بالنقابة، واشتراكا سنويا قيمته ثلاثة جنيهات.

وللعضو أن يؤدى هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية.

وتلتزم جهات العمل بسداد رسم القيد والاشتراك للنقابة خصما من مستحقات أعضاء النقابة بهذه الجهات بناء على طلب النقابة.

مادة 14 - لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل مضى شهر على الأقل من تاريخ إخطار مجلس النقابة.

ويجوز فى حالة الاستعجال عرض الأمر على النقيب.

 

الفصل الرابع - النظام التأديبي

 

مادة 15 - يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يخالفون أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أمورا مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها، مع مراعاة أن الأعضاء من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات لا يحاكمون أمام هذه الهيئة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم.

مادة 16 - تشكل الهيئة التأديبية للنقابة من درجتين:

( أ ) هيئة تأديبية ابتدائية تشكل من أحد وكيلى النقابة رئيسا، ومن عضوين يختارهما مجلس إدارة النقابة من بين أعضائه ويشترط أن يكون أحدهما من نوعية التعليم التى ينتمى إليها العضو المقدم للتأديب، ومن أحد نواب إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم.

(ب) هيئة تأديبية استئنافية تشكل من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين أعضاء النقابة، فإذا لم يستعمل العضو حقه فى الاختيار خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بجلسة نظر الاستئناف، اختار المجلس العضو الثانى.

مادة 17 - العقوبات التأديبية هى:

( أ ) التنبيه.

(ب) الإنذار.

(ج) اللوم.

(د) الغرامة بحد أقصى مائة جنيه تدفع لخزينة النقابة.

(هـ) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.

(و) شطب الاسم من جدول النقابة. وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة.

هذا مع عدم الاخلال بإقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية إن كان لها محل.

مادة 18 - تقوم بالتحقيق لجنة تشكل من:

( أ ) عضوين ينتخبهما كل سنة مجلس إدارة النقابة.

(ب) عضو فنى من إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم.

مادة 19 - ترفع الدعوى أمام هيئة التأديب بناء على قرار مجلس إدارة النقابة.

ويتولى أحد أعضاء لجنة التحقيق الاتهام أمام الهيئة.

مادة 20 - يعلن العضو المقدم للتأديب بالحضور أمام الهيئة التأديبية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.

ويبين فى هذا الخطاب موعد انعقاد الهيئة ومكانه وموضوع التهمة أو التهم المنسوبة اليه.

مادة 21 - للعضو المقدم للتأديب أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه. ولهيئة التأديب أن تأمر بحضور العضو شخصيا أمامها.

مادة 22 - لكل من العضو المقدم للتأديب ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن يكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرى سماع شهادتهم. فاذا تخلف أحد من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال للنيابة العامة.

مادة 23 - تجوز المعارضة فى قرار هيئة التأديب الصادر فى غيبة العضو المقدم للتأديب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون فى سجل يعد لذلك.

مادة 24 - لمن صدر القرار ضده ولمجلس إدارة النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق، أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى العضو المقدم للتأديب إذا كان حضوريا، أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.

مادة 25 - جلسات التأديب سرية، ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام والدفاع. ويصدر القرار مسببا فى جلسة علنية. ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات أثر إلا بعد أن يصير القرار نهائيا. وتبلغ القرارات التأديبية النهائية إلى مجلس إدارة النقابة وإلى وزير التربية والتعليم وإلى الجهات التى يعمل بها العضو وتسجل فى سجلات تعد لذلك.

مادة 26 - يعلن قرار هيئة التأديب إلى العضو على يد محضر خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إليه بإيصال موقع عليه منه.

مادة 27 - لمن صدر قرار تأديبى بإسقاط عضويته أن يطلب بعد مضى سنتين على الأقل من مجلس إدارة النقابة إعادة قيد اسمه فى الجدول، فإذا رأى المجلس أن المدة التى مضت على إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه، وفى هذه الحالة تحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار، ويؤدى العضو رسم قيد قدره عشرة جنيهات لصندوق النقابة، فاذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع عدم الإخلال بحقه فى الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.

مادة 28 - لا تحول محاكمة العضو جنائيا، أو تأديبيا أمام هيئات التأديب المختصة بالجهة التى يعمل بها، دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 29 - إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس إدارة النقابة أن يطعن فى القرار الصادر ضده، بطريق التماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستئنافية، فإذا رفض طلبه، جاز له تجديده بعد مضى سنة، بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.

مادة 30 - إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة فى جناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل بدء التحقيق، وللنقيب أو رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية حضور التحقيق ما لم يتقرر سريته. وإذا رأت النيابة أن التهمه المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس إدارة النقابة العامة للنظر فى محاكمته تأديبيا.

 

الباب الثالث

تشكيلات النقابة واختصاصاتها

 

مادة 31 - يشكل التنظيم العام للنقابة على النحو التالى:

( أ ) لجنة نقابية بدائرة كل مركز أو قسم إدارى أو وحدة من الوحدات التى تحددها اللائحة الداخلية ويكون لها جمعية عمومية ومجلس إدارة.

(ب) نقابة فرعية بدائرة كل محافظة ويكون لها جمعية عمومية ومجلس إدارة. على أن المحافظات التى يوجد بها أكثر من منطقة تعليمية فيكون لكل منطقة نقابة فرعية.

(ج) النقابة العامة ويكون لها جمعية عمومية ومجلس إدارة وهيئة مكتب.

الفصل الأول - اللجنة النقابية بالمركز أو القسم أو الوحدة

مادة 32 - تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم الإدارى أو الوحدة من أعضاء النقابة فى هذه الدائرة.

مادة 33 - تعقد الجمعية العمومية للجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم الإدارى أو الوحدة فى شهر فبراير من كل عام للنظر فى المسائل الآتية:

( أ ) دراسة النشاط القومى والتربوى للمعلمين فى دائرة المركز أو القسم أو الوحدة خلال العام السابق ورسم الخطة لنشاطها فى العام التالى.

(ب) دراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة عليها الخاصة بشئون التربية والتعليم أو شئون المعلمين.

(ج) انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بدلا من الذين انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم.

(د) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية.

(هـ) المسائل التى يرى مجلس إدارة اللجنة النقابية عرضها على الجمعية العمومية.

مادة 34 - يتكون مجلس إدارة اللجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم الإدارى أو الوحدة من رئيس وخمسة عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية للجنة النقابية بالاقتراع السرى، وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه فى أول انعقاد له بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوى أمينا وأمينا للصندوق بالاقتراع السرى، وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات انتخب الأقدم قيدا.

ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو أمينه. ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه.

مادة 35 - يختص مجلس إدارة اللجنة النقابية بما يأتى:

( أ ) تنسيق نشاط المعلمين التربوى والقومى فى دائرته فى إطار التخطيط العام الذى يرسمه مجلس النقابة العامة.

(ب) تنسيق النشاط الرياضى والاجتماعى والثقافى للأعضاء.

(ج) تشكيل لجان فنية لمختلف أوجه النشاط.

(د) تحصيل اشتراكات النقابة والإشراف على تسديدها لحساب النقابة وفق التعليمات التى تصدر فى هذا الشأن.

(هـ) صرف المعاشات المقررة للأعضاء.

(و) إعداد الحساب الختامى للسنة المنتهية.

(ز) الأعمال الأخرى التى يكلفه بها مجلس إدارة النقابة الفرعية فى المحافظة.

الفصل الثانى - النقابة الفرعية بالمحافظة

مادة 36 - تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بدائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية من أعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية فى هذه الدائرة.

مادة 37 - تعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بدائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية فى شهر مارس من كل عام للنظر فى المسائل الآتية:

( أ ) دراسة النشاط القومى والتربوى للمعلمين فى دائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية خلال العام السابق ورسم الخطة لنشاطها فى العام التالى.

(ب) دراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة عليها الخاصة بشئون التربية والتعليم أو شئون المعلمين.

(ج) انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية بدلا من الذين انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم.

(د) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية.

(هـ) المسائل التى يرى مجلس إدارة النقابة الفرعية عرضها على الجمعية العمومية.

مادة 38 - يتكون مجلس إدارة النقابة الفرعية بدائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية من رئيس وثلاثين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السرى وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه، فى أول انعقاد له بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوى أمينا وأمينا للصندوق بالاقتراع السرى وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات انتخب الأقدم قيدا.

ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو أمينه، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه.

مادة 39 - يختص مجلس إدارة النقابة الفرعية بالمحافظة بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة 35 بدراسة قرارات وتوصيات مجلس إدارة اللجنة النقابية بدائرة كل مركز أو قسم. وله حق الاعتراض عليها إذا كانت مخالفة للقانون أو لسياسة النقابة. ويبلغ هذا الاعتراض لمجلس إدارة النقابة العامة للبحث فيه وفقا للأوضاع والقواعد التى تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة.

 

الفصل الثالث - النقابة العامة

مادة 40 - تتكون الجمعية العمومية للنقابة من أعضاء مجالس إدارة النقابات الفرعية بالمحافظات.

مادة 41 - تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة فى شهر أبريل من كل عام وتختص بالنظر فيما يأتى:

( أ ) إقرار اللائحة الداخلية التى يضعها مجلس إدارة النقابة، والتعديلات التى يرى إدخالها عليها بعد ذلك.

(ب) مناقشة السياسة العامة للنقابة وبحث التقرير السنوى لمجلس النقابة عن نشاطه فى جميع المجالات خلال العام السابق ورسم الخطة لنشاط العام التالى.

(ج) بحث الموضوعات التعليمية والتربوية وفقا لما تقضى به الظروف فى كل عام.

(د) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات.

(هـ) إقرار الميزانية السنوية.

(و) بحث أعمال صندوق المعاشات والإعانات عن السنة المنتهية.

(ز) النظر فيما يعرضه مجلس النقابة من اقتراحات لتعديل بعض مواد هذا القانون.

(ح) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الذين انتهت أو سقطت عضويتهم.

(ط) الموضوعات التى يطلب وزير التربية والتعليم عرضها على الجمعية.

وإذا تقدم لمجلس إدارة النقابة اقتراح من مائة عضو على الأقل من أعضاء النقابة وجب عرضه على الجمعية العمومية وفقا للأوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية للنقابة.

مادة 42 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو إذا قدم إليه طلب مسبب موقع عليه من مائة عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية.

وللجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة، على أن يحضر اجتماع هذه الجمعية نصف عدد الأعضاء على الأقل المقيدين فى الجدول ممن لهم حق الانتخاب. ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

مادة 43 - يتكون مجلس إدارة النقابة من النقيب وأربعين عضوا تختارهم الجمعية العمومية للنقابة بالانتخاب المباشر وبأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يجرى الاختيار بطريق القرعة.

وينتخب مجلس إدارة النقابة الوكيلين والأمين العام وأمين الصندوق وثلاثة مساعدين للأمين العام من بين أعضائه فى أول انعقاد له بعد اجتماع الجمعية العمومية فى كل سنة، بالاقتراع السرى وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

مادة 44 - يشترط أن يكون النقيب وأحد الوكيلين من الحاصلين على مؤهل عال، وأن يكون النقيب من الأعضاء الذين مضى على اشتغالهم بمهنة التربية والتعليم خمس عشرة سنة على الأقل.

ويكون انتخاب النقيب لمدة أربع سنوات، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين.

مادة 45 - يجتمع مجلس إدارة النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو الأمين العام.

ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه.

ويختص المجلس بما يأتى:

( أ ) إعداد اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها وما يرى إدخاله عليها من تعديلات.

(ب) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة.

(ج) تشكيل لجان فنية للعمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.

(د) تنظيم لقاءات دورية بين مجلس إدارة النقابة العامة ومجالس إدارة النقابات الفرعية لدراسة مشاكل التطبيق.

(هـ) دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى وفقا للمادة 42

(و) إدارة أموال النقابة وتحصيل الرسوم المستحقة على الأعضاء وقبول الهبات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة.

(ز) متابعة نشاط مجالس إدارة النقابات الفرعية، وله حق الاعتراض على قرارات هذه المجالس التى تتعارض مع السياسة للنقابة، وذلك وفقا للأوضاع والقواعد التى تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة.

ولا يجوز تنفيذ القرارات ذات الصبغة المالية منها إلا بعد اعتماد مجلس إدارة النقابة العامة وفقا للقواعد التى تتضمنها اللائحة الداخلية للنقابة.

(ح) إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية وعرضها على الجمعية العمومية.

(ط) العمل على حسم ما ينشأ من منازعات بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب الأعمال أو غيرهم بسبب يتعلق بالمهنة.

(ى) النظر فى الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء فى ممارسة المهنة أو ما يمس بكرامتها.

(ك) الفصل فى المنازعات التى تنشب بين طالبى المعاش أو الإعانة وبين لجنة صندوق المعاشات والإعانات.

(ل) النظر فى المقترحات التى يقدمها أعضاء النقابة.

مادة 46 - يكون للنقابة العامة هيئة مكتب تتكون من النقيب والوكيلين والأمين العام وأمين الصندوق ومساعدى الأمين العام.

مادة 47 - تختص هيئة المكتب بما يلى:

( أ ) تنفيذ قرارات مجلس إدارة النقابة.

(ب) الإدارة اليومية لأعمال النقابة والإشراف على نشاطها ومتابعة أعمال مجالس إدارة النقابات الفرعية واللجان النقابية.

(ج) تعيين العاملين اللازمين للنقابة فى حدود الميزانية المعتمدة والإشراف عليهم.

(د) البت فى المسائل العاجلة التى لا تحتمل التأخير على أن تعرض على مجلس إدارة النقابة فى أول اجتماع له.

(هـ) بحث الاقتراحات والموضوعات والمسائل التى تعرض على مجلس إدارة النقابة قبل عرضها على المجلس وإعداد جدول أعمال المجلس وكذلك مشروع الميزانية.

(و) إعداد التقرير السنوى عن نشاط النقابة ومشروعاتها لعرضه على المجلس تمهيدا لعرضه على الجمعية العمومية.

الفصل الرابع - أحكام عامة لتشكيلات النقابة

 

مادة 48 - يشترط فى عضو مجلس إدارة اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة أن يكون:

( أ ) متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ومن الأعضاء العاملين فى الاتحاد الاشتراكى العربى.

(ب) قد مضى على اشتغاله بالتدريس خمس سنوات على الأقل.

ويراعى فى انتخاب هذه المجالس أن تمثل فيها النوعيات الآتية:

( أ ) التعليم الابتدائى.

(ب) التعليم الإعدادى والثانوى.

(ج) التعليم الفنى.

(د) دور المعلمين والمعلمات والتعليم العالى والجامعى.

(هـ) الإدارة التعليمية والإشراف الفنى.

على أن يكون للمحالين على المعاش الحق فى التمثيل وفقا للنوعية التى خرجوا منها إلى المعاش.

ويشترط ألا يقل تمثيل إحداها فى كل مجلس إدارة عن 10% ولا يزيد على 50% إلا إذا كانت دائرة المجلس خالية منها.

ويشترط أن يكون نصف عدد أعضاء مجالس الإدارة من الذين مضى على اشتغالهم بمهنة التربية والتعليم أقل من خمس عشرة سنة، والنصف الآخر ممن مضى على اشتغالهم بها خمس عشرة سنة فأكثر.

وتنظم اللائحة الداخلية للنقابة طريقة الانتخاب ومواعيده والنظم التى تكفل تحقيق هذه الشروط.

مادة 49 - مدة عضوية مجلس الإدارة سنتان للجنة النقابية والنقابة الفرعية، وأربع سنوات للنقابة العامة ويتجدد كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء، على أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهى مدة نصف عدد الأعضاء من عضوية المجلس بطريق القرعة، مع مراعاة النسب المقررة للنوعيات المنصوص عليها فى المادة 48 - على أن تحتسب السنتان الأوليان من أول اجتماع للجمعية العمومية يعقد بعد أول انتخاب، ثم يصبح التجديد النصفى بالدور والتسلسل كل سنتين، ولا يدخل النقيب فى القرعة. كما لا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين متتاليتين.

مادة 50 - تصدر قرارات مجالس اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى فيه الرئيس.

مادة 51 - يمثل النقيب، النقابة أمام جهات القضاء والإدارة وأمام الغير. أما النقابة الفرعية واللجنة النقابية فيمثلهما رئيسهما أمام الجهات المذكورة فى حدود اختصاصهما.

مادة 52 - إذا خلا مركز النقيب لأى سبب حل محله الوكيل الذى تتوافر فيه شروط المادة 44 إذا كانت المدة الباقية له تقل عن سنة. فإن زادت المدة على سنة دعيت الجمعية العمومية لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية لسلفه.

مادة 53 - إذا فقد أحد أعضاء مجلس الإدارة شرطا من شروط العضوية سقطت عضويته وأصدر المجلس قرارا بذلك.

وللمجلس أن يقرر إسقاط عضوية من يتغيب عن حضور جلساته ثلاث مرات متتالية خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس، وذلك بعد إخطار العضو بالحضور لسماع أقواله.

وللعضو حق الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى القرار الذى يصدر بإسقاط عضويته.

مادة 54 - إذا زالت عضوية أحد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة النقابية، حل محله للمدة الباقية من العضوية المرشح التالى الحاصل على أكثر الأصوات فى آخر انتخابات أجريت.

وإذا كان مجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة النقابية قد شكل بالتزكية وخلا مكان أحد الأعضاء، فعلى المجلس أن يعلن عن خلو المكان وإجراء انتخابات تكميلية خلال ثلاثين يوما على الأكثر.

مادة 55 - يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره نصف عدد الأعضاء، فإذا لم يتكامل العدد بعد مضى ساعة أجل الاجتماع لمدة أسبوعين، وعندئذ يكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلث عدد الأعضاء.

ويشترط فى العضو الذى يحضر اجتماع الجمعية العمومية أن يكون مسددا اشتراكات النقابة عن السنة المنتهية.

وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.

وفى حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يشترط أن يكون عدد الحاضرين أكثر من نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية، وأن يكون القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين.

ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى مسائل غير واردة فى جدول الأعمال.

ويجوز لمجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأحوال أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.

ولا يجوز لأى عضو أن يتخلف بغير عذر مقبول عن تأدية واجبه فى حضور اجتماعات الجمعية العمومية، وإلا وقعت عليه غرامة قدرها جنيه واحد تحصل إداريا لحساب صندوق المعاشات والإعانات.

وتحدد اللائحة الداخلية طريقة النشر والإعلان عن اجتماعات الجمعية العمومية وموعد انعقادها ومكانها ونظام جلساتها.

مادة 56 - لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجالس الإدارة أو فى القرارات الصادرة منها، بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة.

ويجب أن يكون الطعن مسببا وإلا كان غير مقبول شكلا.

وتفصل محكمة النقض فى الطعن، على وجه الاستعجال فى جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين.

مادة 57 - إذا قبل الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية، كانت قراراتها باطلة وتعين دعوتها للاجتماع مرة أخرى فى مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن. كما تدعى كذلك خلال هذه المدة عند الحكم ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة، لانتخاب من يحل محلهم، أما إذا حكم ببطلان انتخاب ثلاثة أعضاء فأقل فيحل محلهم الأعضاء التالون لهم فى عدد الأصوات.

 

الباب الرابع

مالية النقابة

 

مادة 58 - تتكون موارد النقابة من:

( أ ) رسوم القيد فى جدول النقابة، تخصص كلها لصندوق المعاشات والإعانات.

(ب) الاشتراكات السنوية بواقع ثلاث جنيهات لكل عضو، يخصص منها جنيه و800 مليم لصندوق المعاشات والإعانات، 700 مليم للنقابة العامة والمجلة، 200 مليم للنقابة الفرعية بالمحافظة أو المنطقة التعليمية، 300 مليم للجنة النقابية بالمركز أو القسم الإدارى أو الوحدة.

(ج) حصيلة الدمغة الخاصة بالنقابة ويكون تحصيلها إلزاميا لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:

(1) 50 مليما عن كل شكوى أو تظلم يقدم لمجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية أو يقدمه أعضاء النقابة لوزارة التربية والتعليم أو فروعها.

(2) 20 مليما عن كل طلب التحاق بجميع معاهد التعليم على اختلاف أنواعها عدا الجامعات والأزهر والمعاهد الدينية والكليات العسكرية والمدارس الابتدائية.

(3) 2% من مكافأة الامتحان مقربة إلى أقرب قرش بحد أدنى 50 مليما.

(4) 2% من المكافأة التى تصرفها وزارة التربية والتعليم عن تأليف الكتب ومراجعتها.

(5) 25% من صافى كل علاوة دورية وعلاوة لعضو النقابة ويكون تحصيلها عن شهر واحد فقط.

(6) 500 مليم عن كل استمارة ترشيح لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة، 300 مليم عن استمارة الترشيح لمجلس إدارة النقابة الفرعية بالمحافظة، 100 مليم عن استمارة الترشيح لمجلس إدارة اللجنة النقابية بالمركز أو القسم الإدارى.

(د) حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى المادة 17

(هـ) الإيرادات الناتجة عما تصدره النقابة من مطبوعات أو تقوم به من نشاط.

(و) الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة النقابة العامة.

(ز) رصيد النقابة لدى المصارف ودخل استثمارات أموالها.

وترصد كافة الإيرادات سالفة الذكر لحساب النقابة العامة وتتولى هيئة المكتب توزيعها طبقا لهذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة.

مادة 59 - تودع كل من أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية، واللجان النقابية وصندوق المعاشات والإعانات فى حساب خاص مستقل بأحد المصارف الذى يختاره مجلس إدارة النقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية أو الصندوق بحسب الأحوال. ويكون الصرف منه بناء على قرار من مجلس الإدارة المختص وبتوقيع الرئيس وأمين الصندوق.

مادة 60 - تبدأ السنة المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية وللجان النقابية ولصندوق المعاشات والإعانات فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام وتنشر ميزانية كل منها وحسابها الختامى بمجلة النقابة.

مادة 61 - تبين اللائحة الداخلية قيمة السلفة المستديمة التى يجوز الاحتفاظ بها فى خزانة النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وذلك للانفاق منها على أوجه الصرف اليومية.

مادة 62 - للموجهين الماليين والإداريين بوزارة التربية والتعليم ولمن تندبهم النقابة أن يستوثقوا من استيفاء رسوم دمغة النقابة، ولهم حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإدارى على العامل المقصر فى اقتضاء الدمغة فضلا عن مسئوليته شخصيا عن قيمتها أمام النقابة.

مادة 63 - لكل عضو من أعضاء مجالس إدارة النقابة العامة أو النقابات الفرعية أو اللجان النقابية حسب الأحوال حق الاطلاع على جميع السجلات والدفاتر والملفات التى تمسكها النقابة فى الأوقات المخصصة للعمل فى دار النقابة.

مادة 64 - تعفى أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وصندوق المعاشات والإعانات الثابتة والمنقولة، وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.

 

الباب الخامس

صندوق المعاشات والإعانات

 

مادة 65 - ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يرتب معاشات دورية وإعانات وقتية طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 66 - يتكون مال الصندوق من الموارد الآتية:

( أ ) رصيد الصندوق عند العمل بهذا القانون.

(ب) رسوم القيد فى الجدول.

(ج) مبلغ جنيه و800 مليم من الاشتراك السنوى لكل عضو.

(د) حصيلة الدمغة الخاصة بالنقابة بالفئات المنصوص عليها بالفقرة (ج) من المادة 58

(هـ) حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى المادة 55

(و) التبرعات والوصايا الصادرة للصندوق.

(ز) ما تقدمه الحكومة من إعانات للصندوق.

(ح) حصيلة استثمار أموال النقابة.

مادة 67 - تدير الصندوق لجنة برئاسة أحد وكيلى النقابة العامة وعضوية أمين صندوقها وخمسة أعضاء آخرين ينتخبهم مجلس إدارة النقابة العامة لمدة سنتين من بين أعضائه أو من غيرهم.

مادة 68 - لا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا إذا صدق عليها مجلس إدارة النقابة العامة، ويختص هذا المجلس وحده بالفصل نهائيا فى التظلمات التى يقدمها ذوو الشأن أو أحد أعضاء لجنة الصندوق.

مادة 69 - للعضو الحق فى معاش تقاعد من هذا الصندوق تحدده اللائحة الداخلية إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

( أ ) إذا تقاعد لبلوغ السن القانونية، أو بسبب عجزه عن العمل قبل بلوغ السن المذكورة ويثبت ذلك بقرار من القومسيون الطبى المختص.

(ب) وكان مسددا رسم اشتراك النقابة من تاريخ قيد اسمه فى الجدول ما لم يكن قد أعفى منه بقرار من مجلس إدارة النقابة العامة.

(ج) وانطبقت عليه القواعد التى تنص عليها اللائحة الداخلية لاستحقاق المعاش.

مادة 70 - فى حالة وفاة العضو تصرف النقابة معاش وفاة لمن كان يعولهم من الورثة وفقا للأحكام والشروط التى تحددها اللائحة الداخلية للنقابة.

ولمجلس إدارة النقابة العامة الحق فى تعديل هذا المعاش وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة المنتفع بالمعاش.

مادة 71 - تبين اللائحة الداخلية القواعد التى تتبع فى إدارة الصندوق وشروط استحقاق المعاش أو الإعانة ومبلغ كل منها. ويراعى فى تحديدها ما يحصل عليه العضو أو المستحقون بعده من معاش آخر.

مادة 72 - مع عدم الإخلال بقانون المرافعات، لا يجوز الحجز على المعاشات والإعانات الوقتية أو تحويلها أو التنازل عنها للغير. وتعفى هذه الأموال من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغة عدا الضريبة العامة على الإيراد.

مادة 73 - إذا طرأ لأى سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة تستفتى الجمعية العمومية للنقابة فى تقرير حل الصندوق وتحديد كيفية استعمال أو توزيع رصيده على الأعضاء، وتعرض نتيجة الاستفتاء على وزير التربية والتعليم لإقرارها، ولا يكون الاستفتاء صحيحا إلا إذا اشترك فيه أكثر من نصف الأعضاء وصدر القرار بأغلبية ثلثى أصوات الحاضرين.

 

الباب السادس

أحكام عامة وقتية

 

مادة 74 - تؤول أموال نقابة المهن التعليمية المنشأة بالقانون رقم 219 لسنة 1951 بإنشاء نقابة المهن التعليمية والقوانين المعدلة له إلى نقابة المهن التعليمية المنشأة بهذا القانون.

مادة 75 - يستمر مجلس النقابة الحالى فى ممارسة اختصاصاته بصفة مؤقتة لحين إصدار اللائحة الداخلية وإتمام انتخاب مجلس النقابة الجديد وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها ستة شهور من تاريخ صدوره.

وتعتبر الانتخابات التى تجرى لأول مرة وفقا لأحكام هذا القانون أنها أجريت فى المواعيد التالية المنصوص عليها فى المواد 33، 37، 41 وتستمر مدتها وفقا للمدد المنصوص عليها فى المادة 49

مادة 76 - على الوزارات والمصالح والمنشآت العامة والخاصة مراعاة أن عضوية النقابة وسداد اشتراكاتها فى مواعيدها شرط من شروط التعيين فى الوظائف التعليمية بالمعنى المبين فى هذا القانون واستمرارهم لأداء أعمالهم المتعلقة بها.

مادة 77 - تنشر قرارات الجمعية العمومية ومجالس إدارة النقابة العامة والنقابات الفرعية بمجلة النقابة.

مادة 78 - يستمر قيد أعضاء النقابة المقيدين فيها وقت صدور هذا القانون. وعلى كل من يتعين انضمامه للنقابة أو يرغب فى الانضمام اليها وفقا لأحكام هذا القانون ولم يسبق قيده فى النقابة، أن يطلب إلى مجلس النقابة العامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، إدراج اسمه بجدولها، طبقا للشروط المنصوص عليها فيه.

ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية.

اسم الطالب ولقبه، تاريخ ميلاده وجنسيته، محل إقامته، مهنته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها، وتاريخ مزاولته المهنة. فإذا قدم الطلب بعد مضى الموعد المحدد ضوعف رسم القيد.

وعلى كل من يتعين انضمامه للنقابة أن يقيد فى سجل اللجنة النقابية التى يزاول المهنة فى دائرتها فى ظرف شهرين من بدء مزاولته لها، مع تسديده رسم القيد والاشتراك السنوى.

وعلى هذه اللجنة أن ترسل الطلب إلى النقابة الفرعية لبحثه وإرساله إلى مجلس إدارة النقابة العامة لاعتماده القيد وإثباته فى جدول النقابة.

وفى جميع الأحوال السابقة، على العضو عند تغيير مقر مزاولته المهنة، أن يخطر اللجنة النقابية المقيد بسجلاتها، واللجنة النقابية التى سيزاول المهنة فى نطاقها، وذلك فى ظرف شهر من تاريخ تغيير مكان مزاولته المهنة وعلى كل من اللجنتين إخطار النقابة العامة بذلك.

مادة 79 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تجاوز خمسين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة 8

ويعاقب بنفس العقوبة صاحب العمل أو من يمثله إذا استخدم أحدا من غير النقابة لأداء الأعمال المنوه عنها فى المادة المذكورة.

مادة 80 - يعاقب بشطب اسمه من جدول النقابة صاحب المدرسة الخاصة الذى تثبت مخالفته أو عدم تنفيذه للأحكام والقرارات الخاصة بمرتبات وتأمينات العاملين بمدرسته، أو إذا فصلهم فصلا تعسفيا.

مادة 81 - لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ عدد من أعضائه لا يزيد على ثلاثة من بينهم الأمين العام ندبا من الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات أو الشركات وذلك لمدة أربع سنوات على الأكثر وبعد موافقة الجهات التى يعمل فيها المطلوب تفرغهم.

كما يجوز اتباع نفس نظام التفرغ بالنسبة لأمناء النقابات الفرعية للمحافظات.

وتتحمل النقابة مرتبات الأعضاء المتفرغين.

مادة 82 - تشكل النقابة بالاتفاق مع النقابة الممثلة للعاملين فى الوظائف والخدمات التعليمية المعاونة، لجنة مشتركة لدعم تعاون جميع العاملين فى ميدان التعليم فى مجالات الخدمات القومية والاجتماعية والمهنية وتنسيق جهودهم.

مادة 83 - تصدر اللائحة الداخلية للنقابة بقرار من وزير التربية والتعليم.

مادة 84 - يلغى القانون رقم 219 لسنة 1951 بإنشاء نقابة المهن التعليمية والقوانين المعدلة له، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 85 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 15 جمادى الآخرة سنة 1389 (28 أغسطس سنة 1969)

 

المذكرة الايضاحية

للاقتراح بقانون رقم 79 لسنة 1969

 

نص بيان 30 مارس على ضرورة العمل على اطلاق القوة الخلاقة للحركة النقابية، كما أشار تقرير اللجنة الوزارية عن خطة تطبيق البيان فى القطاع التنفيذى الى أن اطلاق القوى الخلاقة لهذه الحركة يستلزم التجديد فيها بصفة مستمرة عن طريق اجراء الانتخابات المقررة لها فى مواعيدها حتى لا يصيبها الجمود.

وحرصا على أن تأتى الانتخابات التى ستجرى معبرة أصدق تعبير عن القاعدة العريضة للمعلمين.

ونظرا لأن القانون الحالى لنقابة المهن التعليمية رقم 219 لسنة 1951 قد مضت على صدوره فترة طويلة، حدث فيها الكثير من التغييرات، من بينها الأخذ بالقيم الاشتراكية. مما يقتضى تغيير هذا القانون، لكى تتمكن القيادات النقابية المنتخبة من أن تعمل فى اطار اشتراكى.

ولمعالجة الثغرات والمآخذ التى تكشف عنها تطبيق قانون النقابة المعمول به حاليا، والتى أفصحت عنها الملاحظات والآراء البناءة التى عرضت تطلبا الى تحقيق مستوى أفضل من الخدمة النقابية فى ميدان التربية والتعليم ومسايرة لما تقرر من تشريعات جديدة بالنسبة للنقابات المهنية الأخرى، كنقابة المحامين، ونقابة المهن الزراعية بعد الأخذ بالاشتراكية. فقد تم اعداد هذا الاقتراح بقانون، وفيما يلى أهم الأسس والمبادئ التى تضمنها.

أولا - وحدة التمثيل النقابى للمشتغلين بالتعليم:

حرص مشروع القانون على تحقيق هذه الوحدة منعا لتشتت المشتغلين بالمهنة، فنص على أن تكون نقابة المهن التعليمية وحدها هى التى تمثل المشتغلين بمهنة التربية والتعليم (م 1) ولم يمانع فى تكوين روابط لفئات من المشتغلين بالتدريس وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 36 لسنة 1964، بحيث تكون جمعيات علمية، أو جمعيات تهدف إلى أداء خدمات اضافية لأعضائها، غير أنه يمنع هذه الروابط من أن تمثل نقابيا المنضمين اليها، قاصرا الصفة النقابية على نقابة المهن التعليمية وحدها.

وان كان من المرغوب فيه تذويب جميع تنظيمات المعلمين فى النقابة، حتى يصبحوا جميعا يدا واحدة، وحتى يقضى على التعصبات المعهدية، وتجنبا لتشتيت جهود المعلمين فى خدمة الحركة العلمية، ودعما لنقابة المهن التعليمية.

وتوثيقا للتعاون بين جميع العاملين فى ميدان التعليم فى مجالات الخدمة القومية والاجتماعية والمهنية، وتنسيقا لجهودهم، نص مشروع القانون على تأليف لجنة نقابية مشتركة من كل من نقابة المهن التعليمية ونقابة الخدمات التعليمية التى تمثل العاملين فى الوظائف والخدمات التعليمية المعاونة لتحقيق هذا الهدف (مادة 73).

ويقضى القانون الحالى بأن تكون عضوية النقابة شرطا لمزاولة مهنة التعليم فى المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والمدارس والمعاهد الخاصة وتوطئه لضم النقابة لجميع المشتغلين بالتعليم على اختلاف أنواعه أجيز - بالاضافة لما تقدم - لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمعاهد العالية والأزهر الانضمام الى النقابة بصفة اختيارية (مادة 30، مادة 34).

ثانيا - دعم الأهداف الاشتراكية للنقابة وتحديدها:

حرص مشروع القانون (مادة 3) على أن يستبعد الدفاع عن مصالح طائفية دون نظر الى الصالح العام كرسالة نقابة المهن التعليمية، وهو ما يقضى به وضع النقابات فى المجتمع الاشتراكى فقسم أهداف النقابة الى ثلاثة أقسام رئيسية جعل فى مقدمتها:

1 - المساهمة فى خدمة المجتمع لتحقيق أهدافه القومية:

وقد ذكر المشروع على سبيل المثال عددا من أوجه المساهمة فى هذا الصدد هى تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع والتعاون مع المنظمات الشعبية المحلية فى هذا السبيل، والعمل على نشر الثقافة والتعليم بما فى ذلك انشاء المدارس والمعاهد العلمية المختلفة والاشتراك فى تأسيس الجمعيات والمنشآت التى يكون من أغراضها انشاء هذه المدارس والمعاهد والمعاونة فى خطط التنمية والمشروعات التربوية والتعليمية والتعاون مع اتحاد المعلمين العرب والنقابات المهنية المختلفة والمنظمات المماثلة فى الدول العربية وغيرها من منظمات المعلمين فى العالم للعمل على تحقيق أهداف الأمة العربية ونصرة قضاياها.

2 - العمل على رفع مستوى المهنة التعليمية.

وهذا هو الهدف الثانى للنقابة الذى حدده مشروع القانون، ويشتمل بوجه خاص على المحافظة على كرامة المهنة ورفع مستوى التعليم وكفاية المعلمين العلمية والمهنية والمساهمة فى تخطيط التعليم وتطوير نظمه ومناهجه بحيث تساير حاجات المجتمع، وعقد الصلات مع اتحاد المعلمين العرب، ومنظمات المعلمين فى العالم للنهوض بمستوى التعليم والمعلمين، وتبادل البحوث التربوية والتجارب التعليمية واقتباس الصالح منها.

تقديم الخدمات لأعضاء النقابة:

وذلك بتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، وتقديم المساعدة عند الحاجة، وتوفير الرعاية الصحية، وتنظيم معاش للشيخوخة والعجز والوفاة، وتحقيقا لعقد الصلة بين النقابة باعتبارها تنظيما جماهيريا وبين التنظيم الجماهيرى القائد، نص المشروع على أن يجرى نشاط النقابة فى اطار الاتحاد الاشتراكى العربى.

ثالثا - التمثيل الديمقراطى السليم لجماهير المنضمين للنقابة:

وتحقيقا للتمثيل الديمقراطى السليم فى كافة المستويات حرص مشروع القانون على الزام جميع المنضمين للنقابة بأداء واجبهم الانتخابى والا وقعت على المتخلف عقوبة الغرامة وقدرها جنيه تحصل اداريا لحساب صندوق المعاشات والاعانات (م 13)، كما نص على عدة قواعد لضمان تحقيق هذا الهدف نجملها فيما يلى:

( أ ) التمثيل ليس على أساس الشهادة ولكن على أساس نوعيات التعليم، حرص المشروع على أن يكون تمثيل المعلمين فى النقابة قائما على أساس نوعيات التعليم وليس على أساس الشهادة التى حصل عليها المعلم، فالقانون الحالى يجرى فى انتخابات المعلمين على أساس تقسيمهم الى فئتين: الفئة ( أ ) وتضم ذوى المؤهلات الفنية العالية، والفئة (ب) وتتكون من ذوى المؤهلات الفنية المتوسطة وذوى الخبرة ممن مضى على اشتغالهم بالتعليم عشر سنوات على الأقل بحيث تمثل كل فئة منها بواقع النصف من أعضاء مجلس النقابة واللجان بالمناطق التعليمية.

ولا ريب فى أن ذلك يؤدى الى كثير من التعصب والطائفية، ولذا فقد ألغى مشروع القانون الجديد هذه التفرقة القائمة على أساس المؤهلات الدراسية واكتفى باشتراط الاشتغال بمهنة التعليم تدريسا أو اشرافا فنيا أو عملا فنيا له اتصال بالتدريس أو ادارة تعليمية بشرط سبق التدريس مدة خمس سنوات على الأقل (م 3)، وأن يمثلوا فى مجالس ادارة اللجنة النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة بحسب نوعية التعليم دون النظر الى شهادات المنتمين الى كل نوعية منها بحيث تضم ممثلين بالتعليم الابتدائى ودور المعلمين، والتعليم الاعدادى والثانوى وما فى مستواه، والتعليم الفنى والتعليم العالى والجامعى، وذلك بشرط ألا يقل تمثيل كل نوعية من هذه النوعيات عن 10% ولا يزيد على 50% الا اذا كانت دائرة بعض هذه المجالس خالية من احدى هذه النوعيات. وبذا لا تطغى فئة على أخرى أو تحجبها عن التمثيل، وتضمن فى نفس الوقت أن يؤخذ فى الحسبان مراعاة النسبة العددية للمشتغلين بكل نوعية الى حد أقصى معين (مادة 15).

ومن الجدير بالذكر أنه كان من بين المقترحات التى قدمت فى هذا الصدد رأى ينادى بأن يتم تمثيل المعلمين على أساس شعب المواد الدراسية أخذا بنظام الشعب الموجودة فى نقابة المهن الهندسية، ولكن تبين أن تقسيم الأعضاء بحسب هذه التخصصات يؤدى الى تفتيت واسع المدى لفئات المعلمين وتعدد الشعب والفروع تعددا كبيرا، مما يخلق نوعا من التعصب لا تخلقه نوعيات التعليم لأنه لا توجد حدود فاصلة أو غير قابلة للاجتياز بين مرحلة وأخرى من مراحل التعليم.

(ب) التشكيل الهرمى من مستوى المركز والقسم الى مستوى الجمهورية:

يحصر القانون الحالى ولائحته الداخلية تشكيلات النقابة فى النقابة العامة ولجان لها بالمناطق التعليمية، غير أن مشروع القانون الجديد نص على أن تشكيل النقابة من النقابة العامة، ومقرها مدينة القاهرة، ونقابات فرعية بالمحافظات تتبعها لجان نقابية على مستوى المراكز والأقسام الادارية، ويهدف هذا التشكيل الجديد الى دعم الصلة من القاعدة للقمة، اقتباسا من تنظيمات الاتحاد الاشتراكى العربى، فنص مشروع القانون الجديد على أن تكون اللجنة النقابية بدائرة كل قسم أو مركز هى الأساس فتقوم جمعيتها العمومية المكونة من أعضاء النقابة فى هذه الدائرة بانتخاب مجلس ادارة اللجنة النقابية بالمركز أو القسم وعدده خمسة عشر عضوا، ويشكل أعضاء مجالس ادارة اللجان النقابية بدائرة المحافظة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالمحافظة، وهى التى تقوم بانتخاب مجلس ادارة النقابة الفرعية بالمحافظة وعدد أعضائه واحد وثلاثون عضوا، ثم يشكل أعضاء مجالس ادارة النقابات الفرعية بالمحافظات الجمعية العمومية للنقابة العامة، وهى التى تقوم بانتخاب مجلس ادارة النقابة العامة البالغ عدد أعضائه أربعين عضوا بخلاف النقيب (م 11، 12، 14).

(جـ) اعطاء النقابات الفرعية شخصية اعتبارية وموارد خاصة:

وتحقيقا لمبدأ اللامركزية وتمكينا للنقابات الفرعية من المشاركة الايجابية فى تحقيق الأغراض التى تهدف اليها النقابة، أعطى مشروع القانون الشخصية الاعتبارية لكل نقابة فرعية فى حدود اختصاصها (م 2) مع توفير الامكانيات المادية لها بتخصيص جزء من الاشتراكات التى يسددها الأعضاء للمساهمة فى تحقيق أهدافها (م 4).

(د) جواز الطعن فى الانتخابات:

وضمانا لقانونية العمليات الانتخابية وعدم التلاعب فيها، أجاز المشروع لكل من وزير التربية والتعليم ولمائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية حق الطعن فى صحة تكوين الجمعية العمومية للنقابة العامة أو الفرعية أو فى صحة انعقادها أو فى صحة انتخاب أعضاء مجلس الادارة، وذلك أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة (م 17).

رابعا - اعفاء النقابة من التكاليف المالية:

بالاضافة الى هذه التعديلات الجوهرية، انفرد مشروع القانون الجديد بتخصيص فصل خاص لمالية النقابة، وأن أهم ما استحدثه فى هذا الخصوص اعفاء النقابة وفروعها وصندوق المعاشات والاعانات وكافة المنشآت التابعة لها من كافة الضرائب والرسوم والتمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها، كما تعفى أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية والصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والتمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة (م 10). وقد تقررت هذه الميزة بناء على السنة الجديدة التى أقرتها الدولة بمناسبة اصدار القانون الجديد لنقابة المحامين رقم 61 لسنة 1968

خامسا - الرقابة المستمرة على القيادة النقابية:

جعل مشروع القانون لهذه الرقابة صورا متعددة هى:

( أ ) نشر الميزانية والحسابات الختامية والقرارات:

فقد أوجب المشروع على النقابة العامة وفروعها، وصندوق المعاشات والاعانات نشر ميزانية كل منها وحسابها الختامى بالصحف فى نهاية كل سنة مالية (آخر ديسمبر من كل عام) لتتاح لجميع الأعضاء فرصة الاطلاع عليها (م 6).

كما نص المشروع على نشر قرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة النقابة العامة والنقابات الفرعية بمجلة النقابة (م 6).

(ب) الاطلاع على السجلات والدفاتر:

وأعطى مشروع القانون لكل عضو من أعضاء مجالس ادارة النقابة العامة أو النقابات الفرعية حسب الأحوال حق الاطلاع على جميع السجلات والدفاتر والملفات التى تمسكها النقابة (م 9).

(ج) ضمان التجديد فى القيادات النقابية:

وضمانا لتجدد القيادات فى النقابة جعل المشروع مدة عضوية مجلس الادارة سنتين فى النقابات الفرعية وثلاث فى النقابة العامة، كما أجاز اعادة انتخاب من انتهت عضويتهم مرة واحدة، ونص على أنه لا يجوز لمن أعيد انتخابه أن يرشح نفسه الا بعد انقضاء سنتين على الأقل (م 14).

(د) تحقيق الجدية فى العمل النقابى:

كما أنه حرصا على جدية وفاعلية التشكيلات النقابية استحدث مشروع القانون الجديد نصا بسقوط عضوية من غاب عن جلسات مجلس ادارة النقابة ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس (م 16).

وقد درس المشروع فى نقابة المهن التعليمية، وفى اللجنة المركزية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى، وفى وزارة التربية والتعليم ومجلس الدولة. وانتهت الدراسات الى المشروع المرافق.

والله ولى التوفيق،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات