قانون رقم 79 لسنة 1961

قانون رقم 79 لسنة 1961 فى شأن الكوارث البحرية والحطام البحرى

قوانين
24. Aug 2020
160 مشاهدات
قانون رقم 79 لسنة 1961

قانون رقم 79 لسنة 1961

فى شأن الكوارث البحرية والحطام البحرى

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تطلق عبارة "كارثة بحرية" على تحطم السفينة أو جنوحها أو وجودها فى حالة خطر وتطلق عبارة "حطام بحرى" على أى شئ يعثر عليه على شواطئ الجمهورية أو فى مياهها الإقليمية من بقايا السفينة أو حمولتها.

مادة 2 - على كل من شهد أو علم بكارثة بحرية أو التقط اشارة استغاثة أن يبلغ ذلك فورا إلى إدارة أقرب ميناء أو إلى السلطة المحلية وأن يضمن بلاغه كل ما يعلمه عن مكان ووقت حدوث الكارثة ونوعها.

وعلى السلطة المحلية التى تلقت البلاغ أن تبلغه إلى إدارة أقرب ميناء.

مادة 3 - على كل من شهد وقوع كارثة بحرية على شواطئ الجمهورية أو فى مياهها الإقليمية أن يبادر بإسعاف وانقاذ الأرواح المعرضة للخطر وأن يحافظ على كل ما فى السفينة ويحول دون نهبها إلى أن تتولى السلطات العامة أمرها.

مادة 4 - على الموظف الذى يتسلم البلاغ المشار إليه فى المادة 2 أن يبادر بتبليغه إلى مصلحة الموانى والمنائر وتقوم المصلحة المذكورة بدورها بإخطار مصلحة الجمارك أو مالك السفينة أو وكيله أو القنصلية التابعة لها.

مادة 5 - على ممثلى مصلحة الموانى والمنائر بمجرد علمهم بوقوع كارثة بحرية فى دائرة اختصاصهم أن يبادروا بالانتقال إلى مكان الكارثة ويقوموا بعمل كل ما يمكن عمله لإنقاذ الأرواح ولهم فى سبيل ذلك تكليف أى شخص قريب من مكان الكارثة بمساعدتهم وعمل ما يرونه ضروريا للمحافظة على السفينة وما عليها وليس لممثلى المصلحة المذكورة أن يتدخلوا بين ربان السفينة وطاقمها فيما يتعلق بإدارتها إلا إذا طلب منهم ذلك.

مادة 6 - لممثلى مصلحة الموانى والمنائر فى سبيل سلامة الأرواح والمحافظة على السفينة وما عليها اجراء ما يأتى:

( أ ) الأمر باستخدام ما يرونه لازما من وسائل النقل القريبة من مكان الكارثة.

(ب) استعمال القوة عند اللزوم لمنع النهب أو الشغب.

(ج) القبض على كل من يحاول النهب أو إحداث الشغب أو يعوق المحافظة على السفينة وما عليها وسلامة الأرواح الموجودة بها وتحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة.

(د) القيام بتفتيش أى مكان (بما فى ذلك السفن) إذا قام دليل كاف على وجود أشياء تخص السفينة المنكوبة.

مادة 7 - على ربان السفينة المنكوبة أن يقدم لمصلحة الموانى والمنائر خلال 24 ساعة من وقت وصوله إلى البر تقريرا عن الكارثة مصحوبا بجميع أوراق السفينة الخاصة بها وبمن وما عليها لعمل المحضر اللازم لضمان حقوق أصحاب الشأن.

مادة 8 - تقوم مصلحة الموانى والمنائر باجراء تحقيق فى الكارثة واستجواب من ترى استجوابه بعد تحليفه اليمين القانونية سواء كان من أفراد طاقم السفينة أو من غيرهم على أن يشمل التحقيق ما يلى:

( أ ) اسم وأوصاف السفينة.

(ب) اسم ربان السفينة ومالكها.

(ج) أسماء أصحاب الشحنة.

(د) كمية ونوع الشحنة وكذا كمية وأنواع مخزونات السفينة.

(هـ) موانى الشحن والموانى التى كانت تقصدها السفينة.

(و) ظروف الحادث.

(ز) الخدمات التى أديت فى سبيل المساعدة والإنقاذ.

(ح) وعلى العموم كل ما يفيد التحقيق.

يحرر محضر التحقيق من أصل وثلاث صور تحفظ إحداها بمكتب ميناء التحقيق ويحول الأصل والصورتان الباقيتان إلى الإدارة العامة لمصلحة الموانى والمنائر بالإقليم الذى وقعت فيه الكارثة. وترسل المصلحة بدورها إحدى صور المحضر إلى مصلحة الجمارك.

ولكل شخص الاطلاع على أوراق التحقيق والحصول على صور أو مستخرجات منها مقابل الرسم المقرر.

مادة 9 - إذا كان ثمة اشتباه فى أن الكارثة وقعت عمدا فعلى مصلحة الموانى والمنائر القبض على ربان السفينة والمشتركين معه وإحالتهم إلى النيابة العامة.

مادة 10 - يجوز لمصلحة الموانى والمنائر أن تقوم بعملية انقاذ السفينة وما عليها بناء على طلب مكتوب من ربان السفينة أو مالكتها بالشروط التى يتفق عليها وذلك مع عدم الاخلال بما للمصلحة من حق فى المصاريف التى أنفقتها فى سبيل المساعدة.

مادة 11 - إذا غرقت سفينة أو جنحت داخل المياه الإقليمية وجب على مالكها أو صاحب الحق فيها انتشالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث الغرق أو الجنوح فاذا لم يتم خلال المدة المذكورة كان للمصلحة دون انذار سابق أن تقوم بانتشال السفينة بمعرفتها أو بمعرفة ذوى الخبرة وذلك على حساب مالك السفينة أو صاحب الحق فيها.

مادة 12 - إذا غرقت سفينة أو جنحت أو تركت مهجورة داخل المياه الإقليمية ورأت مصلحة الموانى والمنائر أن وجودها يعوق الملاحة أو يشكل خطرا عليها فلها أن تنذر مالكها أو ربانها بوجوب تعويمها أو إزالتها خلال مدة تحددها له فإذا انقضت هذه المدة دون أن يتم ذلك فللمصلحة أن تقوم به بمعرفتها أو بمعرفة ذوى الخبرة وذلك كله على حساب مالك السفينة أو صاحب الحق فيها.

مادة 13 - إذا لم تستوف المصلحة المصاريف التى أنفقتها طبقا للمواد 10 و11 و12 خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المطالبة بها فلها أن تقوم ببيع السفينة أو ما أنقذ من حطامها أو هما معا بالمزاد العلنى وذلك بعد النشر عن البيع فى إحدى الجريدة المحلية.

ويخصم من حصيلة البيع كل استحقاقات المصلحة من أتعاب ورسوم ومصاريف وغيرها ويودع الباقى الخزانة العامة. فاذا لم يطالب به ذوو الشأن خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإيداع يعتبر إيرادا للدولة.

مادة 14 - يصدر وزير الحربية قرارات فى شأن ما يتبع نحو الحطام فى كل من الإقليمين.

مادة 15 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات كل شخص نقل إلى مياه أجنبية أية سفينة جانحة أو متروكة أو أى جزء من شحنتها أو ملحقاتها وكذا أى حطام يوجد داخل المياه الإقليمية وكان ذلك بقصد تهريبها أو للتخلص من أحكام هذا القانون.

مادة 16 - يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو 500 ليرة:

( أ ) كل من يخالف حكم المادة 2 أو المادة 3

(ب) كل من يصعد أو يحاول الصعود على سفينة محطمة أو جانحة أو فى خطر دون إذن ربانها.

(ج) كل من يعوق أو يحاول إعاقة أو منع انقاذ سفينة جانحة أو معرضة لخطر الجنوح.

(د) كل من يخفى الحطام أو يزيل أو يمحو العلامات الدالة عليه.

(هـ) كل من يخالف أى حكم من أحكام القرارات الوزارية التى تصدر تنفيذا لهذا القانون.

مادة 17 - يلغى قرار المفوض السامى رقم 166 ل. ر الصادر فى 3 تموز سنة 1941 فى شأن الكوارث البحرية والقرار رقم 98 الصادر فى 30 نيسان سنة 1941 فى شأن الحطام البحرى المعدل بالقرار رقم 165 الصادر فى أول تموز سنة 1943 والقرار رقم 1372 الصادر فى 13 نيسان سنة 1922 فى شأن البحث عن الأشياء الساقطة اتفاقا فى مياه الموانئ.

مادة 18 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 22 المحرم سنة 1381 (5 يوليه سنة 1961)

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 79 لسنة 1961

 

بمناسبة قيام الجمهورية وتوحيد التشريعات البحرية بالإقليمين لوحظ أن موضوع الكوارث البحرية والحطام البحرى لا ينظمه فى الاقليم المصرى أى تشريع كما أن البحث عن الأشياء الساقطة اتفاقا فى الموانى لم تتعرض له القوانين فى هذا الإقليم وإن كانت هناك تعليمات ادارية ليست لها قوة القانون.

أما فى الإقليم السورى فقد نظم قرار المفوض السامى رقم 166/ ل. ر الصادر فى 3 تموز 1941 موضوع الكوارث البحرية كما صدر بشأن الحطام البحرى قرار المفوض السامى رقم 98 الصادر فى 30 نيسان 1940 ثم ان البحث عن الأشياء الساقطة اتفاقا فى مياه الموانى صدر بشأنه قرار المفوض السامى 1372 فى 13 نيسان سنة 1922

ولما كانت الحال تدعو الى ضرورة إيجاد تشريع موحد ينظم هذه الشئون ويحدد علاقات أصحاب المصلحة لذلك رئى إعداد مشروع القانون المرافق.

وقد عرفت المادة الأولى منه مدلول عبارة كارثة بحرية بأنه كل حادثة يترتب عليها تحطيم السفينة أو جنوحها (شحطها) أو كونها موجودة فى حالة خطر.

كما سمت كل شئ يعثر عليه عائما أو غارقا فى البحر أو على الشاطئ بالحطام البحرى.

وأوجبت المادة 2 الاخطار عن أية اشارة استغاثة أو العلم بأية كارثة بحرية إلى أقرب ميناء وإذا تعذر ذلك فالى السلطة المحلية مشفوعا بأوفى البيانات عن الموضوع كما أوجبت على السلطة المحلية التى تتلقى البلاغ أن تبادر فورا بابلاغه إلى إدارة أقرب ميناء.

وبالإضافة إلى حكم المادة 2 أوجبت المادة 3 على كل من شهد وقوع مثل هذه الحوادث أن يبذل كل ما فى وسعه لانقاذ الأرواح والمحافظة على السفينة حتى تصل السلطات العامة وتتولى أمرها.

وبينت المواد 4 و5 و6 سلطة والتزامات مصلحة الموانى والمنائر فى هذا الشأن.

وقد عينت الفقرة الأخيرة من المادة 5 بالحد من سلطة مصلحة الموانى والمنائر فى التدخل بين ربان السفينة وبين طاقمها فيما يتعلق بادارتها فلم تجزلها ذلك إلا إذا لجأ اليها أى من الفريقين.

وأوجبت المادة 7 على ربان السفينة تقديم تقرير عن الكارثة مصحوبا بجميع الأوراق الخاصة بالسفينة وما فيها من مشحونات وأصناف المخازن والمعدات ومن عليها من الركاب والعمال.

وخصصت المادتان 8 و9 للاجراءات التى تقوم بها مصلحة الموانى والمنائر للتحقيق فى الكارثة والقبض على ربان السفينة وغيره إذا كان ثمة اشتباه فى وقوع الكارثة عمدا.

بعد أن أوضحت المواد السابقة واجبات مصلحة الموانى والمنائر نحو مساعدة السفينة المنكوبة والمحافظة عليها حرصت المادة 10 على إيضاح أن عملية إنقاذ السفينة وما عليها عملية تجارية يمكن الاتفاق مع مصلحة الموانى والمنائر على القيام بها بطلب كتابى من مالك السفينة أو ربانها وبالشروط التى تراها المصلحة على ألا يؤثر ذلك على حق فى استرداد ما أنفقته وتكلفته من مصاريف فى سبيل مساعدة السفينة المنكوبة.

والزمت المادة 11 مالك السفينة الغارقة أو الجانحة (الشاحطة) بانتشاله لها خلال ثلاثة أشهر وإلا كان لمصلحة الموانى والمنائر دون ما حاجة الى انذاره أن تقوم بانتشالها على حسابه.

أما إذا كان وجود السفينة الغارقة أو الجانحة أو المهجورة فيه خطر أو إعاقة للملاحة ففى هذه الحالة يكون للمصلحة تحديد أية مدة مهما قصرت لانتشالها دون التقيد بالمدة المنصوص عليها فى المادة 11 فاذا لم يقم المالك بانتشالها فى المدة المحددة فان للمصلحة أن تقوم بعد انذار المالك أو الربان بتعويم السفينة أو انتشالها أو ازالتها بأية وسيلة على مسئولية وحساب مالكها.

وقد نصت المادة 12 على ذلك.

وضمانا لحقوق المصلحة فيما تكبدته من مصاريف بسبب مساعدة السفينة المنكوبة خولت حق بيعها أو بيع ما أنقذ من حطامها دون ما حاجة إلى اللجوء الى التقاضى وبعد أن تحصل من حصيلة البيع على استحقاقاتها تودع ما تبقى فى الخزانة العامة ويكون ما يودع من نصيب الحكومة إذا لم يطالب ذوو الشأن به خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإيداع وهذا ما نصت عليه المادة 13

ونظرا لاختلاف الإجراءات فى الإقليمين رخصت المادة 14 لوزير الحربية فى إصدار القرارات الخاصة بما يتبع نحو الحطام.

واعتبرت المادة 15 نقل أية سفينة جانحة أو متروكة أو أى جزء من معداتها أو شحنها أو أى حطام يوجد داخل المياه الإقليمية الى مياه أجنبية بغرض تهريبها أو التخلص من حكم هذا القانون جريمة معاقبا عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.

أما المادة 16 فقد نصت على مقدار الغرامة التى تؤدى عند ارتكاب المخالفات المنصوص عليها فيها.

وتتشرف وزارة الحربية برفع مشروع القانون المرافق بعد إفراغه فى الصيغة القانونية التى ارتآها مجلس الدولة إلى السيد رئيس الجمهورية للتفضل بالموافقة عليه وإصداره.

فريق

وزير الدولة للشئون الحربية

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات