قانون رقم 78 لسنة 2008

قانون رقم 78 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة هيئة ميناء دمياط عن السنة المالية 2006/ 2007

قوانين
10. Oct 2020
115 مشاهدات
قانون رقم 78 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 78 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة هيئة ميناء دمياط

عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة ميناء دمياط عن السنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 30620745 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثون مليونًا وستمائة وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 4208472 جنيهًا وفائض العمليات الجارية بمبلغ 26412273 جنيهًا مقابل زيادة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 30620745 جنيهًا.

وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 664519631 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وأربعة وستون مليونا وخمسمائة وتسعة عشر ألفا وستمائة وواحد وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 298543210 جنيهات (فقط وقدره مائتان وثمانية وتسعون مليونا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفا ومائتان وعشرة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 27401969 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 271141241 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 424955483 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وأربعة وعشرون مليونًا وتسعمائة وخمسة وخمسون ألفا وأربعمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 126412273 جنيهًا (فقط وقدره مائة وستة وعشرون مليونا وأربعمائة واثنا عشر ألفًا ومائتان وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 101129819 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 239564148 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وتسعة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وأربعة وستون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 88269943 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 151294205 جنيهات.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 239564148 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وتسعة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وأربعة وستون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات