الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م
قانون رقم 78 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية 2006/ 2007
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة هيئة ميناء دمياط عن السنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 30620745 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثون مليونًا وستمائة وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 4208472 جنيهًا وفائض العمليات الجارية بمبلغ 26412273 جنيهًا مقابل زيادة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 30620745 جنيهًا.
وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 664519631 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وأربعة وستون مليونا وخمسمائة وتسعة عشر ألفا وستمائة وواحد وثلاثون جنيهًا لا غير).
(المادة الثالثة)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 298543210 جنيهات (فقط وقدره مائتان وثمانية وتسعون مليونا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفا ومائتان وعشرة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 27401969 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 271141241 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 424955483 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وأربعة وعشرون مليونًا وتسعمائة وخمسة وخمسون ألفا وأربعمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير).
(المادة الخامسة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 126412273 جنيهًا (فقط وقدره مائة وستة وعشرون مليونا وأربعمائة واثنا عشر ألفًا ومائتان وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 101129819 جنيهًا.
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 239564148 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وتسعة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وأربعة وستون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 88269943 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 151294205 جنيهات.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 239564148 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وتسعة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وأربعة وستون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات