الجريدة الرسمية - العدد 22 (مكرر) فى 6 يونية سنة 2007
قانون رقم 78 لسنة 2007
بزيادة المعاشات العسكرية
وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تزاد بنسبة (10%) المعاشات المستحقة فى 30/ 6/ 2007 وفقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش، وذلك عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى مضافًا إليه الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية، مع عدم الإخلال بالحد الأدنى لهذه الزيادة.
3 - تستحق هذه الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.
4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 30/ 6/ 2007
5 - تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950، 30/ 6/ 1953 من المجموع المشار إليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين، وتستحق لهم وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين.
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة الثانية (فقرة أولى) من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، النص الآتى:
المادة الثانية (فقرة أولى):
"يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فى البندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بنسبة (9%) شهريًا من العناصر الآتية:
( أ ) بدل طبيعة العمل، والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرًا من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى.
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
(جـ) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال.
(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 89 لسنة 2003 اعتبارًا من 1/ 7/ 2003
(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 86 لسنة 2004 اعتبارًا من 1/ 7/ 2004
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 92 لسنة 2005 اعتبارًا من 1/ 7/ 2005
(ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 2006 اعتبارًا من 1/ 7/ 2006
(ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارًا من 1/ 7/ 2007".
(المادة الثالثة)
يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارًا من 1/ 7/ 2007 ما يلى:
1 - تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، وذلك اعتبارًا من التاريخ المحدد لضمها إلى الأجر الأساسى وفقًا للقانون الصادر بمنحها.
2 - لا يستحق المعاش الإضافى عن هذه العلاوة الخاصة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارًا من تاريخ ضمها للأجر الأساسى.
(المادة الرابعة)
تزاد معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية بنسبة (1%) سنويًا حتى بلوغ سن التقاعد للرتبة أو الدرجة الأصلية حقيقة أو حكمًا، وتعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
ويسرى حكم هذه المادة على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وذلك دون صرف فروق مالية عن الماضى.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 30/ 6/ 2007
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1428 هـ
(الموافق 6 يونية سنة 2007 م).
التعليقات