قانون رقم 78 لسنة 1982

قانون رقم 78 لسنة 1982 بربط موازنة جهاز الخدمات الاقتصادية بوزارة الدفاع للسنة المالية 82/ 1983

قوانين
18. Dec 2020
172 مشاهدات
قانون رقم 78 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 5 يوليه سنة 1982 - العدد 26 مكرر "ب"

قانون رقم 78 لسنة 1982

بربط موازنة جهاز الخدمات الاقتصادية بوزارة الدفاع للسنة المالية 82/ 1983

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات جهاز الخدمات الاقتصادية بوزارة الدفاع للسنة المالية 82/ 1983 بمبلغ 50058000 جنيه (خمسون مليون وثمانية وخمسون ألف جنيه).

أولا: الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 82/ 1983 بمبلغ 49618000 جنيه (تسعة وأربعون مليونا وستمائة وثمانية عشر ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 1607000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 48011000 جنيه

ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 82/ 1983 بمبلغ 440000 جنيه (أربعمائة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 100000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 340000 جنيه.

ثالثا: الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 82/ 1983 بمبلغ 49618000 جنيه (تسعة وأربعون مليونا وستمائة وثمانية عشر ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

الباب الثانى - إيرادات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 49618000 جنيه.

رابعا: الايرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 82/ 1983 بمبلغ 440000 جنيه (أربعمائة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 440000 جنيه منها مبلغ 100000 جنيه لتمويل الاستثمارات.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحق بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الرابعة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1402 (أول يولية سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات