الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع ( أ ) - السنة الثالثة والخمسون
13 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 27 مايو سنة 2010 م
قانون رقم 77 لسنة 2010
بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة
للسنة المالية 2010/ 2011
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 197570000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وتسعون مليونًا وخمسمائة وسبعون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 143180000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة وأربعون مليونًا ومائة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 111500000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 31680000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 156620000 جنيه (فقط وقدره مائة وستة وخمسون مليونًا وستمائة وعشرون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 13440000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونًا وأربعمائة وأربعون ألف جنيه) فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 40950000 جنيه (فقط وقدره أربعون مليونًا وتسعمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 15000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 25950000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 40950000 جنيه (فقط وقدره أربعون مليونًا وتسعمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 25950000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 15000000 جنيه كلها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2010
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ
(الموافق 24 مايو سنة 2010 م).
حسنى مبارك
التعليقات