الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م
قانون رقم 77 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر
عن السنة المالية 2006/ 2007
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 23403734 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليونًا وأربعمائة وثلاثة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بفائض العمليات الجارية (فائض حكومة) بمبلغ 23403734 جنيهًا مقابل زيادة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 616978487 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وستة عشر مليونًا وتسعمائة وثمانية وسبعون ألفا وأربعمائة وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير).
(المادة الثالثة)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 249555388 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وتسعة وأربعون مليونًا وخمسمائة وخمسة وخمسون ألفا وثلاثمائة وثمانية وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 26529616 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 223025772 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 343433350 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وخمسون جنيهًا لا غير).
(المادة الخامسة)
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 93877962 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وتسعون مليونًا وثمانمائة وسبعة وسبعون ألفا وتسعمائة واثنان وستون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 93732456 جنيهًا.
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 273545137 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثلاثة وسبعون مليونًا وخمسمائة وخمسة وأربعون ألفا ومائة وسبعة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 19576375 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 253968762 جنيهًا.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 273545137 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثلاثة وسبعون مليونًا وخمسمائة وخمسة وأربعون ألفا ومائة وسبعة وثلاثون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات